المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حروب لويس الرابع عشر (الحرب الهولندية).
2024-09-20
حروب لويس الرابع عشر (حرب الاستحقاق).
2024-09-20
لويس الرابع عشر (الوزير كولبير).
2024-09-20
لويس الرابع عشر (1661-1715).
2024-09-20
لويس الثالث عشر (1610 - 1643).
2024-09-20
الادارة في فرنسا.
2024-09-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


وظائف الأوراق التجارية  
  
27859   11:12 صباحاً   التاريخ: 30-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص24-27
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

تقوم الأوراق التجارية بدور هام في الحياة الاقتصادية والتجارية فهي تؤدي وظائف ثلاث، فهي تغني عن نقل النقود من مكان إلى مكان، وتستخدم كأداة وفاء إذا كانت مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع، وأداة ائتمان إذا تضمنت أجلاً للوفاء بقيمتها.

١- الأوراق التجارية تغني عن نقل النقود من مكان إلى مكان :

كان الإنسان يتعرض لمشكلتين أساسيتين عندما يسافر من مكان إلى آخر أو من بلد إلى آخر، المشكلة الأولى هي أن نوع النقود التي يحملها قد تكون مختلفة عن نوع النقود في المكان المتجه إليه، والمشكلة الثانية هي أن حمله للنقود قد يعرضه لمخاطر ضياعها أو سرقتها في أثناء الطريق. وقد قامت الأوراق التجارية بحل هذه المشاكل حيث أن الإنسان استعاض بها عن نقل النقود وبالتالي تجنب مخاطر الضياع والسرقة، ثم أنه توصل بمقتضاها إلى مبادلة النقود التي معه بنوع النقود الموجودة في المكان المسافر إليه وبذلك استخدمت الأوراق التجارية كأداة لتنفيذ عقد الصرف، وقد كانت الكمبيالة بالتحديد هي التي تقوم بهذا الدور، غير ان الكمبيالة فقدت أهميتها الحالية كأداة لتنفيذ عقد الصرف نظراً لظهور وسائل وأدوات أخرى حديثة تقوم بهذا الدور وهي الشيكات وحوالات البريد وأوامر النقل المصرفي وغيرها من الوسائل الحديثة التي ظهرت نتيجة للتقدم العلمي المذهل في الوسائل التكنولوجية.

٢- الورقة التجارية أداة وفاء :

الورقة التجارية تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات، فهي تعتبر أداة وفاء خاصة إذا كانت مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع، حيث يستطيع حاملها الحصول على قيمتها في أي وقت، وأيضاً إذا كان الحق الثابت بها مستحق الوفاء بعد أجل معين أو قابل للتعيين، حيث يستطيع حامل الورقة أن يخصمها لدى أحد البنوك ويتحصل على قيمتها دون انتظار ميعاد الاستحقاق في مقابل خصم عمولة هي عبارة عن الفائدة التي يحصل عليها البنك بسبب التعجيل بالوفاء، ولا يمانع البنك عادة في خصم الأوراق التجارية طالما كانت توحي بالثقة وبهذا الشكل تقترب الأوراق التجارية من النقود. وتستخدم الورقة التجارية لتسوية عدة ديون فهي تسوي الدين بين الساحب والمستفيد وبين الساحب والمسحوب عليه، وقد يحتاج المستفيد إلى قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق فيقوم بتظهيرها إلى شخص آخر قد يكون هذا الأخير دائناً للمستفيد، وهذا بدوره قد يقوم بتظهيرها إلى شخص آخر دائناً له، وهكذا تكون الورقة التجارية أداة وفاء يمكن أن تعمل على نطاق واسع وتستخدم في تسوية عدة ديون بقدر عدد مرات تداولها بالتظهير أو التسليم. والجدير بالذكر أن اعتبار الورقة التجارية أداة وفاء لا يعني أن سحب الورقة أو تحريرها يساوي الوفاء، لأن كون الورقة أداة للوفاء شيء وانقضاء الالتزام بالوفاء بالفعل شيء آخر. وفي ذلك ذهبت حكمة النقض في حكم لها بأن(1) "إصدار الشيك لا يعد وفاء مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد. وفي حكم آخر لمحكمة النقض ذهبت إلى أنه(2) "لما كان ذلك وكان الأصل في السند الإذني أنه وإن كان أداة وفاء إلا أن مجرد إصداره لا يعتبر وفاء من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقي هذه القيمة فعلاً من الساحب. وتعتبر الأوراق التجارية جميعاً أداة وفاء، إلا أن الشيك يعتبر أكثر ملاءمة لهذه الوظيفة حيث أنه دائماً واجب الدفع بمجرد الاطلاع، أما الكمبيالة والسند لأمر فقد يقوما بدور أداة ائتمان إذا كان مستحقاً الدفع بعد أجل معين أو قابل للتعيين. وقد ذهبت محكمة النقض في حكم لها (3) إلى أن "الشيك الأصل أنه أداة وفاء. من يدعي خلاف هذا الأصل عليه إقامة الدليل على ما يدعيه". وما ذهبت إليه محكمة النقض إنما يجد سنده فيما جرى عليه العرف في بعض الأحيان من استخدام الشيك كأداة ائتمانخاصة فيما كان يعرف في الواقع بشيكات الضمان والتي كانت تحرر بمناسبة البيع بالتقسيط حيث كان البائع يسحبها على المشتري ضماناً للوفاء بقيمة الأقساط، أما مع تطبيق أحاكم القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م فإن هذا الحكم لم يعد له قيمة حيث أن الشيك أصبح أداة وفاء بمقتضى القانون التجاري فقد نصت المادة ٥٠٣ على أنه "يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع. وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن". وبذلك يتضح أن الشيك وفقاً لأحكام القانون التجاري لن يكون أداة ائتماناً وفقاً لما كان يجري عليه العرف، فقد عمل المشرع على حماية الشيك كورقة تجارية والحرص على اعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في التعامل، ووضع من النصوص ما يحقق ذلك دون ما كان يجري عليه العمل من استغلاله كأداة ائتمان بعداً عن طبيعته التي استقر عليها العالم أجمع.

٣- الورقة التجارية أداة ائتمان :

غالباً ما يكون التعامل بين التجار قائماً على الأجل، لذلك تقوم الأوراق التجارية بدورها في هذا الخصوص، فالغالب أن تتضمن الورقة التجارية أجلاً للوفاء وهو ما يعرف بميعاد الاستحقاق فيما عدا الشيك حيث أنه يستحق الدفع بمجرد الاطلاع. ومما لا شك فيه أن الأجل يعتبر من دعائم المعاملات التجارية نظراً لطبيعة هذه المعاملات. والمقصود بالأجل هنا الفرق بين تاريخ تحرير الورقة التجارية وتاريخ استحقاقها، فإذا حررت ورقة تجارية وكانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها فإن هذه المدة تعتبر أجلاً للوفاء. وتقوم الكمبيالة والسند لأمر بدور أداة الائتمان نظراً لأنها قد تكون مستحقة الدفع بعد مدة معينة أو قابلة للتعيين، أما الشيك فهو أداة وفاء مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.

_____________________

1- الطعن رقم 5113 لسنة 62 ق جلسة 19/7/1993م.

2- الطعن رقم 1483 لسنة 55ق جلسة 17 ديسمبر 1997.

3- الطعن رقم 2289 لسنة 55 ق جلسة 25/2/1991م.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .