المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24
من هم المحسنين؟
2024-11-23

التضليل الإعلامي
12-1-2022
مميزات التجارة الخارجية
14/12/2022
عبد الملك بن عمرو
10-9-2016
الطلل
23-03-2015
أحمد بن الفرفور الدمشقي
13-2-2016
التغيرات اليومية والفصلية في حرارة مياه المحيطات
4-4-2016


أهمية مقابل الوفاء  
  
5174   01:14 مساءً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص141-145
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

لمقابل الوفاء دور هام في حياة الالتزام الصرفي، حيث له أهميته وتأثيره في مراكز أصحاب الشأن في الكمبيالة، ورغم أنه لا يعتبر شرطاً لصحة إنشاء الكمبيالة إلا أن له أهمية في تداول الكمبيالة، وبالتالي القيام بوظائفها كأداة وفاء وأداة ائتمان وتبدو أهمية مقابل الوفاء فيما يلي:

١-أهمية مقابل الوفاء للمسحوب عليه :

وجود مقابل الوفاء يجعل المسحوب عليه يقبل الكمبيالة، لأنه في الغالب لا يقبلها إلا إذا كان يحوز فعلاً مقابل الوفاء أو مطمئن إلى أنه سوف يتلقاه من الساحب قبل حلول ميعاد الاستحقاق. ومن النادر ان يقبل المسحوب عليه الكمبيالة على المكشوف، أي دون أن يتلقى مقابل الوفاء حتى لا يتحمل قيمتها عند إفلاس الساحب أو إعساره، والمشرع قرر في المادة ٤٠٢ من قانون التجارة أن "يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه

القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل". وإذا أوفى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة نتيجة وجود مقابل الوفاء لديه فإن ذمته تبرأ من هذا الدين الذي يلتزم به تجاه الساحب، ولا يجوز نتيجة لهذا الوفاء الرجوع على الساحب بما أوفاه، أما إذا كان المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة على المكشوف وقام بدفع قيمتها دون أن يصله مقابل الوفاء فإنه يحق له الرجوع على الساحب بما أوفاه.

٢-أهمية مقابل الوفاء للحامل :

الحامل أيضاً يهمه مقابل الوفاء لأن وجوده لدى المسحوب عليه يسهل من الحصول عليه، لأن المسحوب عليه عادة لا يقبل الكمبيالة إلا إذا تلقى مقابل الوفاء من الساحب، فإذا تلقى المسحوب عليه مقابل الوفاء فإنه في الغالب يقبل الكمبيالة ويتحول بهذا القبول إلى المدين الأصلي مما يسهل على الحامل الرجوع عليه. ولكن هذا لا يمنع الحامل من الرجوع على المسحوب عليه حتى في حالة عدم قبوله الكمبيالة طالما أن مقابل الوفاء موجود لديه، حيث يستطيع الحامل مطالبة المسحوب عليه والتنفيذ عليه واسترداد مقابل الوفاء، ويعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا

كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة )المادة ٤٠٢ تجاري(

٣-أهمية مقابل الوفاء للساحب :

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء، ويستفيد الساحب في حالة تقديمه مقابل الوفاء للمسحوب عليه وإثبات ذلك من إهمال الحامل في المطالبة بقيمة الكمبيالة واتخاذ إجراءات الرجوع في مواعيدها. حيث نصت المادة ٤٤٧/٢ من قانون التجارة على أنه "ومع ذلك لا يستفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقال الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه، أما إذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء أو قدمه ولكن لم يستطع إثبات ذلك امتنع عليه التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه". وفي ذلك تقول المادة ٤٠٣ من قانون التجارة في فقرتها الثانية أنه "وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، فإذا لم يثبت ذلك كان

ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته".  ونحن نخالف ما ذهب إلى المشرع في نص المادة ٤٠٣/٢المصري ونرى أن الساحب لا يستفيد من إهمال الحامل إلا إذا قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وقبل هذا الأخير الكمبيالة، فلا يكفي لكي يستفيد الساحب من إهمال الحامل أن يقدم مقابل الوفاء ويثبت ذلك حتى ولو لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة، لأن الساحب في هذه الحالة ما زال هو المدين الأصلي بالكمبيالة ويستطيع الحامل الرجوع عليه بدون اتخاذ الإجراءات التي قررها قانون الصرف، أما إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة نتيجة وجود مقابل الوفاء فإنه يصبح هو المدين الأصلي في الكمبيالة ويستطيع الساحب في هذه الحالة التمسك بإهمال الحامل في المطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية. والرأي الذي يؤيد ما ذهب إليه المشرع في المادة ٤٠٣/٢ يرى(1)أن تقديم مقابل الوفاء من الساحب وليس قبول المسحوب عليه للكمبيالة هو الذي يحول الساحب إلى ضامن، ونحن لا نؤيد ذلك ونرى أن قبول المسحوب عليه للكمبيالة يجعل منه مديناً أصلياً للكمبيالة ويصبح ملتزماً التزاماً صرفياً ويحول الساحب إلى ضامن، ويظل الساحب هو المدين الأصيل إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة حتى ولو كان لديه مقابل الوفاء، ولا يحول دون ذلك انتقال ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى الحامل(2)  لأن في اعتبار الساحب هو المدين الأصلي إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة حتى ولو كان لديه مقابل الوفاء ضمانه إضافية للحامل تمكنه إذا لم يستطيع أن يستوفي حقه من المسحوب عليهإذا أفلس مثلاً أو توفى من الرجوع على الساحب حتى في حالة إهمال الحامل اتخاذ الإجراءات التي أوجبها قانون الصرف. ويؤيد ما ذهبنا إليه حكم محكمة النقض الذي يقول(3) "أن تحرير الاحتجاج. شرط لرجوع الحامل على المظهر وضمانهم الاحتياطي وليس شرطاً لمطالبة المدين الأصلي الملتزم بالأداء في ميعاد الاستحقاق بوصفه الأصيل في الورقة التي حررها. بنفسه، علة ذلك أن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في اتخاذ إجراءات تحرير الاحتجاج أو الإخلال بمواعيده لا يفيد إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي". وبما أن المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة فإن المدين الأصلي بها هو الساحب حتى ولو كان قد قدم مقابل الوفاء بوصفه الأصيل في الورقة التي حررها بنفسه، وفي هذه الحالة على الساحب أن يرجع بعد ذلك على المسحوب عليه لمطالبته بالدين مع التعويض وفقاً للقواعد العامة إذا سبب ذلك ضرراً للساحب من جراء رجوع الحامل عليه لمطالبته بقيمة الكمبيالة، والساحب يتحمل ذلك لأنه هو الذي أنشأ الكمبيالة. لذلك كنا نود من المشرع أن يقتصر فقط على أن لا يستفيد الساحب من إهمال الحامل إلا إذا قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك وحصل قبول من المسحوب عليه، أما إذا لم يحصل قبول فلا يكفي لكي يستفيد الساحب من إهمال الحامل أن يثبت أنه قدم مقابل الوفاء.

٤-أهمية مقابل الوفاء للمظهرين :

لا أهمية لمقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين، لأن من حقهم دائماً الاستفادة من إهمال الحامل والتمسك في مواجهته بسقوط حقه في الرجوع عليهم نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم اتخاذها في مواعيدها. والمظهرين لا يتأثر التزامهم بوجود مقابل الوفاء او عدم وجوده، لأنهم يضمنوا الوفاء في جميع الأحوال ومن حق الحامل الرجوع عليهم طالما انه حافظ على الإجراءات التي قررها قانون الصرف.

_________________

1- محمود سمير الشرقاويالأوراق التجاريةطبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية، ص ١٥٧ .

2- راجع المادة ٤٠٤ /1 من قانون التجارة الجديد.

3- الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٥٥ ق جلسة 1/11/1993م.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .