أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017
3577
التاريخ: 12-2-2016
2283
التاريخ: 26-4-2017
24277
التاريخ: 30-4-2017
2240
|
لمقابل الوفاء دور هام في حياة الالتزام الصرفي، حيث له أهميته وتأثيره في مراكز أصحاب الشأن في الكمبيالة، ورغم أنه لا يعتبر شرطاً لصحة إنشاء الكمبيالة إلا أن له أهمية في تداول الكمبيالة، وبالتالي القيام بوظائفها كأداة وفاء وأداة ائتمان وتبدو أهمية مقابل الوفاء فيما يلي:
١-أهمية مقابل الوفاء للمسحوب عليه :
وجود مقابل الوفاء يجعل المسحوب عليه يقبل الكمبيالة، لأنه في الغالب لا يقبلها إلا إذا كان يحوز فعلاً مقابل الوفاء أو مطمئن إلى أنه سوف يتلقاه من الساحب قبل حلول ميعاد الاستحقاق. ومن النادر ان يقبل المسحوب عليه الكمبيالة على المكشوف، أي دون أن يتلقى مقابل الوفاء حتى لا يتحمل قيمتها عند إفلاس الساحب أو إعساره، والمشرع قرر في المادة ٤٠٢ من قانون التجارة أن "يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه
القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل". وإذا أوفى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة نتيجة وجود مقابل الوفاء لديه فإن ذمته تبرأ من هذا الدين الذي يلتزم به تجاه الساحب، ولا يجوز نتيجة لهذا الوفاء الرجوع على الساحب بما أوفاه، أما إذا كان المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة على المكشوف وقام بدفع قيمتها دون أن يصله مقابل الوفاء فإنه يحق له الرجوع على الساحب بما أوفاه.
٢-أهمية مقابل الوفاء للحامل :
الحامل أيضاً يهمه مقابل الوفاء لأن وجوده لدى المسحوب عليه يسهل من الحصول عليه، لأن المسحوب عليه عادة لا يقبل الكمبيالة إلا إذا تلقى مقابل الوفاء من الساحب، فإذا تلقى المسحوب عليه مقابل الوفاء فإنه في الغالب يقبل الكمبيالة ويتحول بهذا القبول إلى المدين الأصلي مما يسهل على الحامل الرجوع عليه. ولكن هذا لا يمنع الحامل من الرجوع على المسحوب عليه حتى في حالة عدم قبوله الكمبيالة طالما أن مقابل الوفاء موجود لديه، حيث يستطيع الحامل مطالبة المسحوب عليه والتنفيذ عليه واسترداد مقابل الوفاء، ويعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا
كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة )المادة ٤٠٢ تجاري(
٣-أهمية مقابل الوفاء للساحب :
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء، ويستفيد الساحب في حالة تقديمه مقابل الوفاء للمسحوب عليه وإثبات ذلك من إهمال الحامل في المطالبة بقيمة الكمبيالة واتخاذ إجراءات الرجوع في مواعيدها. حيث نصت المادة ٤٤٧/٢ من قانون التجارة على أنه "ومع ذلك لا يستفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقال الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه، أما إذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء أو قدمه ولكن لم يستطع إثبات ذلك امتنع عليه التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه". وفي ذلك تقول المادة ٤٠٣ من قانون التجارة في فقرتها الثانية أنه "وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، فإذا لم يثبت ذلك كان
ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته". ونحن نخالف ما ذهب إلى المشرع في نص المادة ٤٠٣/٢المصري ونرى أن الساحب لا يستفيد من إهمال الحامل إلا إذا قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وقبل هذا الأخير الكمبيالة، فلا يكفي لكي يستفيد الساحب من إهمال الحامل أن يقدم مقابل الوفاء ويثبت ذلك حتى ولو لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة، لأن الساحب في هذه الحالة ما زال هو المدين الأصلي بالكمبيالة ويستطيع الحامل الرجوع عليه بدون اتخاذ الإجراءات التي قررها قانون الصرف، أما إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة نتيجة وجود مقابل الوفاء فإنه يصبح هو المدين الأصلي في الكمبيالة ويستطيع الساحب في هذه الحالة التمسك بإهمال الحامل في المطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية. والرأي الذي يؤيد ما ذهب إليه المشرع في المادة ٤٠٣/٢ يرى(1)أن تقديم مقابل الوفاء من الساحب وليس قبول المسحوب عليه للكمبيالة هو الذي يحول الساحب إلى ضامن، ونحن لا نؤيد ذلك ونرى أن قبول المسحوب عليه للكمبيالة يجعل منه مديناً أصلياً للكمبيالة ويصبح ملتزماً التزاماً صرفياً ويحول الساحب إلى ضامن، ويظل الساحب هو المدين الأصيل إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة حتى ولو كان لديه مقابل الوفاء، ولا يحول دون ذلك انتقال ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى الحامل(2) لأن في اعتبار الساحب هو المدين الأصلي إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة حتى ولو كان لديه مقابل الوفاء ضمانه إضافية للحامل تمكنه إذا لم يستطيع أن يستوفي حقه من المسحوب عليه – إذا أفلس مثلاً أو توفى – من الرجوع على الساحب حتى في حالة إهمال الحامل اتخاذ الإجراءات التي أوجبها قانون الصرف. ويؤيد ما ذهبنا إليه حكم محكمة النقض الذي يقول(3) "أن تحرير الاحتجاج. شرط لرجوع الحامل على المظهر وضمانهم الاحتياطي وليس شرطاً لمطالبة المدين الأصلي الملتزم بالأداء في ميعاد الاستحقاق بوصفه الأصيل في الورقة التي حررها. بنفسه، علة ذلك أن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في اتخاذ إجراءات تحرير الاحتجاج أو الإخلال بمواعيده لا يفيد إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي". وبما أن المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة فإن المدين الأصلي بها هو الساحب حتى ولو كان قد قدم مقابل الوفاء بوصفه الأصيل في الورقة التي حررها بنفسه، وفي هذه الحالة على الساحب أن يرجع بعد ذلك على المسحوب عليه لمطالبته بالدين مع التعويض وفقاً للقواعد العامة إذا سبب ذلك ضرراً للساحب من جراء رجوع الحامل عليه لمطالبته بقيمة الكمبيالة، والساحب يتحمل ذلك لأنه هو الذي أنشأ الكمبيالة. لذلك كنا نود من المشرع أن يقتصر فقط على أن لا يستفيد الساحب من إهمال الحامل إلا إذا قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك وحصل قبول من المسحوب عليه، أما إذا لم يحصل قبول فلا يكفي لكي يستفيد الساحب من إهمال الحامل أن يثبت أنه قدم مقابل الوفاء.
٤-أهمية مقابل الوفاء للمظهرين :
لا أهمية لمقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين، لأن من حقهم دائماً الاستفادة من إهمال الحامل والتمسك في مواجهته بسقوط حقه في الرجوع عليهم نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم اتخاذها في مواعيدها. والمظهرين لا يتأثر التزامهم بوجود مقابل الوفاء او عدم وجوده، لأنهم يضمنوا الوفاء في جميع الأحوال ومن حق الحامل الرجوع عليهم طالما انه حافظ على الإجراءات التي قررها قانون الصرف.
_________________
1- محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية، ص ١٥٧ .
2- راجع المادة ٤٠٤ /1 من قانون التجارة الجديد.
3- الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٥٥ ق جلسة 1/11/1993م.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|