أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016
3869
التاريخ: 1-6-2021
2464
التاريخ: 20-3-2016
2602
التاريخ: 16/11/2022
2526
|
المحل القانوني للجريمة هي المصلحة التي يهدف المشرع حمايتها من وراء نصه على تجريم الاعتداء عليها . وتعد جرائم التزييف والتزوير من الجرائم المهمة وذلك كونها تلحق الضرر ليس بمصلحة واحدة ومحددة فقط وانما تضر بمصالح متعددة(1). وجريمة تزييف الأختام من جرائم التزييف . ولا بد لنا من تحديد المصلحة المحمية فيها لكي نتمكن من الوصول الى المحل القانوني الذي قصد المشرع حمايته من وراء تجريم تزييف الأختام وتغيير الحقيقة فيها . وبتطبيقنا الاحكام العامة في التزوير والتزييف نلاحظ ان المصلحة التي قصد المشرع حمايتها والتي كانت محلاً للجدل بين فقهاء القانون الجنائي تدور حول ثلاثة محاور وهي المساس بادلة الاثبات والثقة العامة والمصلحة الخاصة المرتبطة بالختم . فيرى جانب من الفقه ان التزييف والتزوير لا يمكن عزلهما عن فكرة الاثبات لان فكرة الاثبات مجرد ضابط لفكرة الثقة العامة او هي نتيجة من نتائجها وهذا جانب متأثر بنظرية الاستاذ ( جارو ) في هذا الصدد ففكرة الاثبات مرتبطة بالتزييف والتزوير الا انه ارتباطاً غير مطلق . فيرى اصحاب هذا الراي ان التزييف الواقع على الأختام يعد عدواناً على أدلة الاثبات .(2) ويؤخذ على هذا الرأي ان العدوان يكون على ثقة وضعها الناس في الأختام ألجأتهم اليها ضرورات الحياة وليس عدواناً على ادلة الاثبات كما ان فكرة الاثبات وارتباطها بالتزييف والتزوير وتطبيقها وتقريبها من فكرة المحل القانوني للجريمة يكون اقرب من جريمة تزوير المحررات منه من جريمة تزييف الأختام اذا ما اخذ بهذا الرأي.(3) ويرى جانب اخر من الفقه والذي يمثل الغالبية ان المصلحة المحمية في جريمة تزييف الأختام هي الثقة العامة وتمثل محل الحماية القانونية للجريمة ، وتتمثل الثقة العامة في شعور عام تفرضه طبيعة الحياة الاجتماعية التي توجب على افراد المجتمع ان يضعوا قدراً من الثقة في امور معينة حتى ينتظم سير الحياة في ارجائه . (4) ويلاحظ ان اكثر التشريعات او معظمها قد اعتمدت هذا الاتجاه وعدت الثقة العامة هي محل الحماية القانونية لجريمة تزييف الأختام ، ومن هذه التشريعات التشريع الفرنسي والتشريع اللبناني والتشريع المصري والتشريع الاردني والتشريع العراقي ... ويرى الجانب الثالث من الفقه ان المصلحة التي يقصد المشرع حمايتها هي المصلحة المرتبطة بالختم أي ان تغيير الحقيقة في الأختام يعد مساساً بهذه المصلحة وإخلالاً بها ، وبذلك يمكن اتخاذها أساساً وعلة للتجريم في جريمة تزييف الأختام(5). وقد استقر الفقه والقضاء الفرنسيان على ان التزوير والتزييف يلحق الضرر بمصلحة تغاير الثقة العامة ويقصدان بذلك المصلحة المرتبطة بالختم(6). وحصيلة القول ان التزييف في الأختام من الجرائم التي تنطوي على مساس بأكثر من مصلحة قانونية وأولى هذه المصالح هي الثقة العامة والتي تتميز بالثبات في جميع صور التزييف والتزوير ، وثانيهما هي المصلحة المرتبطة بالختم المزيف والتي تتسم بالتغير من حال الى اخرى بحسب تغير جهتها وحماية المشرع لها ، ويتحقق العدوان على هاتين المصلحتين بتحقق الجريمة بكافة اركانها وتتمثل بشكل اساسي بتحقق الضرر او احتمال تحققه والمتمثلة بالنتيجة التي تترتب على فعل الجاني(7). يتضح لنا مما تقدم ان المصلحة المعتبرة في تجريم تزييف الأختام والتي تعد المحل القانوني للجريمة هي الثقة العامة ، ويلاحظ ان المشرع ينتقي المصلحة محل الحماية القانونية ويضفي عليها حمايته القانونية على اساس انها مصلحة متميزة وذات اهمية ، وهذا يسهل على المشرع تحديد الافعال التي تمس المصلحة المحمية ، كما ان المشرع يفاوت في الحماية بين مصلحة واخرى بالرغم من حمايته لها في نص واحد ويرجع السبب في هذا التفاوت في الحماية القانونية الى تفاوت اهمية كل مصلحة عن الاخرى ، فالتزييف مثلاً يحمي بالدرجة الأولى الثقة العامة وفي الدرجة الثانية يحمي المصلحة المرتبطة بالختم وهي مصلحة الجهة صاحبة الختم والمقصود بذلك مصلحة الجهة الخاصة صاحبة الختم او اختام الافراد العاديين(8).
________________
1- د . عوض محمد ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 1985 ، ص 172
2- محمد مردان علي محمد البياتي ، المصلحة المعتبرة في التجريم ، رسالة دكتوراة ، جامعة الموصل ، الموصل ، 2002 ، ص 170 .
3- حسنين إبراهيم صالح عبيد ، القصد الجنائي الخاص ، ط 1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص 56 .
4- حسنين إبراهيم صالح عبيد ، المصدر نفسه ، ص 57 .
5- محمد مردان علي محمد البياتي ، المصدر السابق ، ص170 .
6- د. حسنين ابراهيم صالح عبيد ، المصدر السابق ، ص59.
7- محمد مردان علي محمد البياتي ، المصدر السابق ، ص172.
8- يتعلق هذا الامر بالتشريعات التي اضفت الحماية القانونية على الأختام الغير حكومية ومنها التشريع العراقي اما اختام الافراد العاديين فيلاحظ ان قانون الجزاء الكويتي هو الوحيد الذي أضفى الحماية القانونية على اختام الافراد العاديين اما القانون العراقي فلم يضفي حمايته القانونية على هذا النوع من الأختام وانما اخذ بهذا النوع من الأختام في جانب محدد وضيق جداً وهو بالنسبة لاختام المعوق في كلتا يديه والمصدق امام شاهدين وعند كاتب عدل فاخذ به في الاثبات فقط واعترف به في هذا الجانب فقط ودون اضفاء الحماية الجنائية عليه بشكل واضح وصريح .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|