أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2021
8799
التاريخ: 2024-08-21
438
التاريخ: 20-3-2016
2336
التاريخ: 1-2-2021
2596
|
العقوبات التكميلية هي العقوبات التي تلحق بجريمة معينة ولا تنفذ بحق الجاني ما لم ينص عليها القاضي في حكمه على الجاني(1)، وهذه العقوبات إضافية أو ثانوية وتشترك مع العقوبات التبعية في اكثر خصائصها وصفاتها والتي منها أنها لا يمكن ان يحكم بها القاضي بصورة مستقلة وانما تلحق بالعقوبة الاصلية بعد الحكم بها على الجاني ، فضلا عن أنها عقوبات مؤقتة وغير ذلك من صفات وخصائص العقوبات المؤقتة ، الا ان هذه العقوبات تختلف عن العقوبات التبعية في أنها لا تلحق الجاني بحكم القانون بل يجب ان ينص عليها القاضي في حكمه ، والعقوبات التكميلية بينها المشرع العراقي في المواد (100-102) ، وسوف نخصص لكل نوع من هذه العقوبات فرعاً مستقلاً ونقسم هذا (الموضوع) الى ثلاثة فروع ، نتناول في الاول منها الحرمان من بعض الحقوق والمزايا وفي الفرع الثاني عقوبة المصادرة وفي الثالث نشر الحكم ، وكالاتي:-
الفرع الأول
الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
نصت المادة (100) من قانون العقوبات العراقي على " للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان". ومن نص المادة يتضح لنا ان هذه العقوبة جوازية وللمحكمة ان تحكم بها من عدمه ، ويجوز للمحكمة ان تحكم بها على مرتكب جريمة تزييف الأختام لا مكانية تطبيق هذه العقوبة وفقاً للشروط التي حددها المشرع في المادة (100) وهذه الحقوق والمزايا يحكم بها إضافة للحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (96) هي كالأتي :-
أولاً - تولي بعض الوظائف والخدمات العامة :
فيحرم الجاني من تولي أي وظيفة في الدولة او أي خدمة عامة ، واشترط المشرع ان يحدد القاضي في نص قرار حكمه الوظائف والخدمات التي يحرم الجاني من مباشرتها وان يكون قرار القاضي مسبباً تسبيباً كافيا ًوبشرط ان لا تزيد مدة الحرمان على سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء او انقضاء العقوبة الاصلية.
ثانياً- حمل أوسمة وطنية او أجنبية :
يحرم الجاني إذا حكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أو مدة تزيد على سنة من ميزة التمتع بالأوسمة والانواط الوطنية أو الأجنبية إذا كان قد تقلدها قبل الحكم عليه ، يحرم من تقلدها مجدداً ولمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء او انقضاء العقوبة الاصلية لأي سبب كان ، ويجوز للمحكمة او القاضي ان يحكم بهذه العقوبة على من يزيف الأختام وحرمان الجاني من هذا الحق يرجع الى انه ذو دلالات رمزية تنطوي على الشجاعة ورفعة المنزلة وهذه تتنافى مع شخص من يرتكب جريمة عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت او مدة تزيد على السنة (2) .
ثالثاً - حمل السلاح :
يمنع الجاني من حمل السلاح ويحرم من هذا الحق كعقوبة تكميلية تفرض على مرتكب الجريمة الذي يحكم عليه بالسجن المؤقت وهي عقوبة جريمة تزييف الأختام ، وسبب منع المشرع الجاني من حمل السلاح لان هذا الحق لا يمنح للشخص الا وفق ضوابط وشروط ومن يقترف جريمة عقوبتها السجن المؤقت يكون ذو خطورة على المجتمع والأجدر بالمشرع منعه من حمل السلاح وحرمانه من هذا الحق بسبب خطورته الإجرامية(3). ويلاحظ ان المشرع العراقي بين في الفقرات (ب-ج-د) من المادة (100) من قانون العقوبات العراقي أحكاما خاصة بتنفيذ هذه العقوبات والحرمان من هذه الحقوق ، اذ يبين في الفقرة (ب) في حالة تداخل عقوبة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا المتماثلة فينفذ في حق الجاني بعد اخلاء سبيله اطول هذه العقوبات مدة . وبينت الفقرة (ج) من المادة (100) حالة اذا افرج عن الجاني افراجاً شرطياً فان مدة تنفيذ الحرمان من هذه الحقوق والمزايا تبدأ من تاريخ اخلاء سبيل الجاني ، اما اذا الغي الإفراج الشرطي وبدا تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية فان مدة الحرمان تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحكوم بها الجاني . ويجوز للجاني او الادعاء العام بعد مرور ستة اشهر على الاقل من تاريخ اخلاء سبيل الجاني ان يقدم لمحكمة الجنايات المختصة والتي يقع ضمن منطقتها محل سكن الجاني طلباً بتخفيض او إلغاء ما تبقى من مدة حرمانه من هذه الحقوق والتي نص عليها قرار الحكم عليه في الجريمة التي ارتكبها ، وتصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن بعد إجراء التحقيقات وان يكون قرارها قطعياً، واذا رد الطلب يحق للادعاء العام او الجاني تقديم طلباً اخر بعد مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الرد ، وهذا ما بينته الفقرة (د) من المادة (100) من قانون العقوبات العراقي ويجوز للمحكمة تطبيق هذه العقوبات التكميلية بحق الجاني الذي ارتكب جريمة تزييف الأختام .
الفرع الثاني
المصادرة كعقوبة تكميلية لجريمة تزييف الأختام
المصادرة هي جزاء مالي مضمونه الاستيلاء لحساب الدولة او غيرها على مال له علاقة بجريمة وقعت او يخشى وقوعها جبراً على صاحبه وبلا مقابل ، وهي نوعان اما ان جميع ممتلكات المحكوم عليه او جزء يمثل نسبة او حصة منها أي دون تحديد وهذه هي المصادرة العامة (4). وعقوبة المصادرة عقوبة جوازية يجوز للمحكمة الحكم بها بعد الحكم بالعقوبة الاصلية ويجب ان ينص عليها في قرار الحكم على الجاني ، فللقاضي ان يحكم بها من عدمه حسبما يترأى له ، وعليه مراعاة التناسب بين جسامة المصادرة كعقوبة تكميلية وجسامة الجريمة ، فلا يحكم بها اذا تبين له ان ايلامها يكون اكثر ضررا ًمن الضرر الذي حققته الجريمة ، ويترتب على الحكم بالمصادرة نقل ملكية الشي الى الدولة متى اصبح الحكم نهائياً (5). ويشترط في المصادرة كي يحكم بها ان يحكم على المتهم بالعقوبة الاصلية للجريمة أي جريمة تزييف الأختام ويجب ان تكون الأشياء التي يحكم بمصادرتها قد نتجت عن الجريمة او استعملت في ارتكابها او بالإمكان استعمالها في ارتكاب الجريمة ، ويجب ان تكون هذه الأشياء قد ضبطت وتحت يد السلطة القضائية او الاجهزة التي تساعدها ، ويجب ان لا تخل المصادرة بحقوق الغير " الحسن النية "، فاذا كانت هذه الأشياء مملوكة للغير ، الحسن النية ، فلا يجوز للمحكمة الحكم بمصادرتها ما لم تكن حيازتها تعد جريمة بذاتها ، فالمصادرة كعقوبة تكميلية لا تقع إلا على شيء معين سواءً أكان متصلاً بالجريمة او مستعملاً في ارتكابها او معداً لهذا الاستعمال ، للمحكمة الحكم بها كعقوبة تكميلية لجريمة تزييف الأختام(6).
الفرع الثالث
نشر الحكم
نصت المادة ( 102) من قانون العقوبات العراقي على ان " للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام ان تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة بالجناية " . فنشر الحكم عقوبة تكميلية يقصد بها التشهير بالجاني والحط من اعتباره فضلاً عن ان نشر الحكم كعقوبة تكميلية تكون بمثابة استعادة للآمن داخل المجتمع واعادة التوازن للثقة العامة التي أخلت بها وهزتها جريمة تزييف الأختام ، لذلك فان نشر الحكم يعلم من خلاله كل أفراد المجتمع بان المجرمون قد نالوا جزاءهم العادل ويتحقق بذلك الردع العام لغير المجرمين . فعقوبة نشر الحكم عقوبة جوازيه ، اذ أجاز القانون للمحكمة ان تحكم او تأمر بها من تلقاء نفسها او بناءاً على طلب الادعاء العام وبالإدانة في جرائم الجنايات حصراً ، وبذلك يمكن تنفيذها والامر بها كعقوبة تكميلية لجريمة تزييف الأختام لان هذه الجريمة من الجنايات .
__________________
1- محمد زكي ابو عامر ، د. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، الدار الجامعي للطباعة والنشر ، بيروت ، 1984، ص 342 .
2- محمد حسين محمد علي الحمداني ، عقوبة السرقة بين الشريعة والاسلامية والقوانين الوضعية ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، الموصل ، 1995 ، ص190 .
3- محمد حسين محمد الحمداني ، المصدر نفسه ، ص190 .
4- د. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات ، القسم العام ، 1988 ص 349-350 .
5- المصدر نفسه ، ص ص 350- 353 .
6- محمد حسين محمد علي الحمداني ، المصدر السابق ، ص 191-192 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|