أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2016
3216
التاريخ: 22-3-2016
6435
التاريخ: 11-7-2021
2124
التاريخ: 29-3-2016
6948
|
تنشأ المسؤولية غير العمدية عن التجاوز ، متى امكن نسبة الخطأ غير العمدي الى مرتكب الجريمة التجاوزية ، وذلك اذا كان التجاوز نتيجة اهمال وعدم احتياط المتجاوز الذي اراد نتيجة ، غير النتيجة التي حصلت بسبب اهماله ، ومن ثم حرمانه من تمتعه بسبب الاباحة ، كالطبيب الذي يجري عملية جراحية لمريض ، ونتيجة لاهماله يترك اداة من ادوات الجراحة في جسم المريض ، فاذا مات هذا الاخير ، سأل الطبيب عن قتل خطأ (1) . او ان يترك صاحب المنزل الكلب الذي وضعه لحراسة منزله حرا" ، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع خطره ، فان ذلك يعد تجاوزا" لحدود الاباحة ، مما يرتب مسؤولية غير عمدية ، عما يسببه ذلك الكلب من اضرارا" للاخرين ، أو ان يخطىء الملاكم الهدف ويضرب زميله في موضع لا يجوز الضرب فيه ، فانه يسأل عن اصابة خطأ . وبهذا الصدد جاء اجماع فقهاء المسلمين على تضمين الطبيب ولو كان حاذقا" ، أي عالما" بالطب ولكنه لم يبذل العناية المطلوبة ، كما لو خرج على المشهور والمعروف بين الاطباء ، وفي هذا قال صاحب جواهر الكلام (ان الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه ان قصر ، سواء كان حاذقا ام لا بأذن المريض ام لا)(2) ، وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (اذا اخطأ الحجام او الختان او البيطار في فعله وهو من اهل المعرفة ضمن )(3) . وفي الشريعة الاسلامية يبنى الخطأ على عدم التثبت واتخاذ الحيطة عن تقصير واهمال ولو ان الاصل فيها انه لا مسؤولية جزائية على الخطأ ، بل تترتب المسؤوليــة علـــى الفعل المتعمد(4) استنادا" لقوله تعالى } ... وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم{(5) . وهذا الاستثناء مرده إلى ان الشريعة الاسلامية اجازت العقوبة على الخطأ في جريمة القتل الخطأ فقط ، بالنص عليه صراحة في قوله تعالى }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه{(6) ، وبهذا الصدد يذهب جانب من الفقه الاسلامي(7) ، الى ( ان هذا النوع من القتل لا ياثم اثم القتل وانما يأثم اثم ترك التحرز ) ، وهذا ما قال به ايضا" فقهاء القانون الوضعي(8) من ان السلوك المقترن بهذه الصفة هو اقل خطورة ، وذلك لانعدام القصد في احداث النتيجة ، عنه في الجرائم العمدية . عليه نجد ان بعض القوانين نصت على تخفيف عقوبة التجاوز غير العمدي فقط ، لما يحمله بين طياته من رعونة وتهور ، كالقانون الايطالي في (المادة 55) ، حيث عد الجريمة التجاوزية التي تقع بأهمال جريمة غير عمدية وذلك بنصها ( اذا ارتكبت احدى الوقائع المنصوص عليها في المواد 51 ـ 54 متجاوزة بغير عمد ... تطبق عقوبة الجرائم غير العمدية اذا كان القانون يعتبرها جريمة غير عمدية ). وكذلك نص قانون العقوبات المصري على تخفيف عقوبة التجاوز غير المقصود اذا كان يشكل جناية ، وكذلك ما نصت عليه (المادة 73 ) من قانون العقوبات الليبي بقولها ( اذا تعدت خطأ الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة ... يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية للافعال التي يرتكبها اذا نص القانون على امكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ ). اما قانون العقوبات العراقي ، فقد منح القاضي سلطة تخفيف العقوبة عند تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي ، سواء كان التجاوز ناتجا" عن عمد او عن خطأ غير عمدي ، وان يحكم بعقوبة الجنحة بدلا" من عقوبة الجناية ، وبعقوبة المخالفة بدلا" من عقوبة الجنحة . وما دمنا بصدد البحث عن مسؤولية المتجاوز ، فلا بد من الاشارة الى مسألة تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة التجاوزية ، ذلك ان الجريمة التجاوزية تنشئ المسؤوليتين الجزائية والمدنية . حيث يرى جانب من الشراح(9) ، انه لابد من الحكم على المتجاوز بالتعويض اصلاحا" للضرر ، ولكن بعد تخفيض هذا التعويض على وفق قواعد الخطأ المشترك ، وذلك بسبب نشوء الضرر عن خطأين ، فيتقاسم كل من المعتدي والمتجاوز تبعة هذا الخطأ ، اما الحكم على المتجاوز بكامل التعويض دون انقاصه فهو امر مخالف للقانون .ومن جانبنا نعتقد ، بضرورة اعفاء المتجاوز حسن النية من أي تعويض ، اكتفاءا" بتحقق مسؤوليته الجزائية ، فهو مهما يكن من امر وكما بينا سابقا صاحب حق ابتداءا" ، كما أنه لم تسوء نيته ولم يقصد التجاوز ، بالاضافة إلى اشتراك المتضرر بهذا الضرر وهو اعتدائه على المتهم .
__________________
1- د. محمود ابراهيم اسماعيل - شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1959، ص 440 .
2- النجفي ، محمد حسن / جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، ج 42 ، تحقيق ، رضا الاستادي ، طهران ، المكتبة الاسلامية ، 1374 هـ ، ص 44 .
3- الدسوقي ، محمد عرفة / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 4 ، دون مكان ، دار احياء الكتب العربية ، دون تاريخ ، ص28 .
4- الزيلعي الحنفي ، فخر الدين عثمان بن علي - تبيين الحقائق - شرح كنز الدقائق، بيروت ، دار المعرفة ، 1315 هـ ، ج 6 ، ص 101 ؛ الكاشاني ، ابو بكر مسعود - بدائع الصنائع ، ط1 ، باكستان ، المكتبة الحبيبية ، 1988، ج 7 ، ص52 ؛ جمعة محمد فرج بشير / الاسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ، طرابلس ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع ، 1986 ، ص 92 ؛ د. عبد المجيد الذيباني / المسؤولية في الفقه الجنائي الاسلامي ، بنغازي ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان ،1993 ، ص194 ؛ عبد الخالق النواوي / التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ، بيروت ، منشورات المكتبة العصرية ، دون تاريخ ، ص 352 وما بعدها .
5- سورة الاحزاب / اية " 5 " .
6- سورة النساء / اية "92" .
7- الزيلعي / المصدر السابق ، ج 6 ، ص101 .
8- د. محمد نعيم فرحات -النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي ، القاهرة ، ار النهضة العربية ،1981 ، ص292 .
9- مدحت حافظ ابراهيم - حق الدفاع الشرعي في القانون المصري - مجلة ادارة قضايا الحكومة ، ع2 ، س27 ، القاهرة ، ادارة قضايا الحكومة ، 1983، ص 99 وما بعدها ؛ د. قدري عبد الفتاح الشهاوي - السلطة الشرطية ومناط شرعيتها جنائيا" واداريا" ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1973 ، ص 431 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|