أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-6-2019
1601
التاريخ: 22-3-2016
4370
التاريخ: 22-3-2016
2829
التاريخ: 29-3-2016
5137
|
أن خطورة الفعل على الحق الذي يحميه القانون ثابتة أيّاً كان مكان اقترافه، فلا تتغير هذه الخطورة باختلاف مكان ارتكاب ذلك السلوك. ولذلك لا يهتم المشرع الجنائي عادةً بارتكاب الجاني سلوكه الإرادي في مكان معين دون غيره. واذا كان الأمر كذلك فان المشرع لا يشترط أن يحيط الجاني علماً بماهية مكان السلوك الذي ارتكبه للقول بتوافر القصد الجرمي لديه. فالأصل أن المكان لا يشكل أهمية قانونية في تكوين الجريمة لأنه ليس من عناصرها. بيد أن المشرع يقدر في بعض الجرائم أن الفعل لا يشكل خطراً على الحق ألا إذا ارتكبه الجاني في مكان محدد، فينص على تجريم الفعل إذا ارتكب في ذلك المكان، الأمر الذي يتعين معه أن يعلم الجاني بالمكان الذي يرتكب فيه جريمته علماً صحيحاً، فإذا اعتقد خلاف ذلك فلا ينسب قصد اليه (1) . ويتعين أن لا يختلط المكان بكونه جزء من أُنموذج الجريمة مع المكان بصفته حداً مبيناً لمدى سريان القاعدة القانونية الجنائية؛ فالمكان الأخير هو الذي يعبر عنه في النصوص عادةً بعبارة ((الخارج)) او بعبارة ((إقليم الدولة)). وتكمن أهمية التفرقة بين المدلولين للمكان في أنه حيث يكون المكان جزءاً يدخل في تكوين الأنموذج الإجرامي فلا بد من إطاحة الفاعل علماً به وبوصفه القانوني لغرض توافر القصد الجرمي باعتباره الركن المعنوي للجريمة، وذلك مثلاً أن يعلم الزوج وقت خيانته لزوجته في مكان ما أن هذا المكان يحق للزوجة أن تلجه وترتاده بصفته منزلاً للزوجية، والا فلا تعد جريمة الزنا قائمة في حقه. على حين لا يلزم لعد الجريمة واقعة داخل الدولة أو خارجها علم الفاعل بذلك، فحتى لو كانت الجريمة مرتكبة في جزء يدخل في إقليم الدولة على غير علم منه بذلك، فان الجريمة تعد في هذه الحالة واقعة داخل إقليم الدولة على الرغم من اعتقاده خلاف ذلك (2) . وهكذا، فالجريمة بالنظر إلى مكان ارتكابها، اما جريمة ذات مكان مطلق (غير محدد)، واما جريمة ذات مكان خاص (محدد) يتطلبه المشرع لقيام الجريمة. والمشرع في جريمة المكان الخاص قد لا يحدد المكان تحديداً صريحاً إنما يحدده ضمناً، كما في جريمة زنا الزوج، وكما في جريمة الاعتداء بالضرب أو بالجرح على عامل بالسكك الحديد أو أي وسيلة من وسائل النقل العام وذلك وقت عمله وفي أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات، فالمفهوم ضمناً أن مكان الاعتداء يلزم أن يكون هو مكان وجود وسيلة النقل (المادة / 356 عقوبات عراقي) و(المادة/243 عقوبات مصري). ومعيار تحديد المكان تارة يكون طبيعياً فعلياً وتارة أخرى يكون قانونياً. ومن قبيل تحديد المكان بمعيار طبيعي فعلي، عبارة ((في محل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته أو محل معد للعبادة أو في محطة سكة حديد أو ميناء او مطار)) الواردة في البند (أولا) من المادة (444 عقوبات عراقي) التي عدّت هذه الأماكن ظروف مشددة للسرقة. أما المعيار القانوني في تحديد المكان، فتارة ينتمي الى القانون العام، كما هو الحال في جريمة إدخال عمله مقلدة أو مزيفة الى العراق أو إخراجها منه، الواردة في المادة (280 عقوبات عراقي)، اذ ان تحديد ما يدخل في إقليم العراق من حيّز وما يخرج عنه أمر يقرره القانون العام. وتارة يرجع في تحديد المكان الى القانون الخاص، كما هو الحال في جريمة رعي المواشي في أرض تعود للغير فيها محصول أو في بستان أو أرض مهيأة للزراع أو مبذور فيها بذر أو كان زرع غير محصود، الواردة في (المادة/500 عقوبات عراقي). وتارة أخرى يرجع أمر تحديد المــكان الى القانون الإداري، كما هو الحال في جريمة الدخول الى محل يباشر فيه عمل لمصــــلحة الدفاع عن البلاد ((ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله))، الوارد في (المادة/280 عقوبــات مصري) أو تحديد معنى ((المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب)) (الدوائر الرسمية وشبه الرسمية)، الواردة في (المادة/ 316 عقوبات عراقي) و (المادة/336 عقوبات عراقي) (3) . وتبدو أهمية المكان حتى في جريمة السلوك المجرد، حين يتمثل السلوك في محض الانتقال من مكان الى آخر، كجرائم انتهاك حرمة مساكن الغير واملاكه والدخول فيها دون اذنه، الواردة في (المادتين/428 و429 عقوبات عراقي). وبعد فان من أمثلة الجرائم ذات المكان الخاص التي لا يحدد المشرع المكان فيها تحديداً صريحاً بل ضمنياً، ما ورد في نصوص (المواد/220 و221 و222 عقوبات عراقي) بصدد جريمة التجمهر في (محل عام) لزعزعة الأمن أو ارتكاب الجرائم أو منع تنفيذ القوانين. وكذلك (المادة/386/1 عقوبات عراقي) التي لا تعاقب على جريمة السكر البيّن ممن فقد صوابه أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير الا إذا حصل ذلك في ((طريق عام أو محل مباح للجمهور)). وكذلك (المادة 402/1/ب عقوبات عراقي) التي اشترطت لقيام جريمة الفعل الفاضح المخلّ بالحياء أن يتعرض الجاني للأنثى في ((محل عام)) بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها. والجرائم التي يمثل المكان فيها أهمية قانونية كثيرة، ومن قبيل ذلك الجرائم الخاصة بالاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة المشار اليها في (المواد/354 – 359 عقوبات عراقي)، فيشترط المشرع في هذه المواد أن ترتكب الجريمة في السفينة أو الطائرة أو وسائل النقل العام الأخرى. وكذلك الجرائم الخاصة بالاعتداء على وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية في (المواد/361-363 عقوبات عراقي). أما (المادة/441 عقوبات عراقي) فقد اشترطت لقيام جريمة السرقة فيها ان تحصل هذه السرقة بحق شخص ((في الطريق العام خارج المدن والقصبات أو في قطارات السكك الحديد أو غيرها من وسائل النقل البرية او المائية حال وجودها بعيداً عن العمران)). كما قضت (المادة/238 عقوبات عراقي) بأن ((يعاقب بالحبس ... كل من كان مكلّفاً قانوناً بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ أو أمر بيان صادر من محكمة أو سلطة قضائية أو من موظف أو مكلّف بخدمة عامة مختص قانوناً بإصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين أو ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه))، ومثل ذلك نص المادة (الثامنة)من قانـــون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 بقولها ((يعاقب بالحبس ... كل من طلب منه الحضور أمام السلطة أو أمام هيئة مؤلفة بموجب أحكام هذا القانون فامتنع عمداً عن الحضور في الزمان والمكان المعينين أو ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه)). ومن قبيل ذلك أيضا ما نصّت عليه (المادة الثالثة) من قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 بقولها ((يعاقب بالسجن ... ب. كل مستغل أو مدير لمحل عام او أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام أشخاصا يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله ج. من يملك أو يدير منزلاً أو غرفاً أو فندقا سمح للغير بتعاطي البغاء فيه أو سهل أو ساعد على ذلك))، اذ يتعين أن يمارس البغاء في هذه الأماكن التي حددها النص لتقوم الجريمة. أما (المادة/80 عقوبات عسكري عراقي) فقد اشترطت لقيام جريمة عدم إطاعة أوامر ألما فوق أن تحصل في ساحة العرضات ونحوها حيث يتجمع الأفراد، بقولها ((يعاقب المجرم بالحبس ... اذا ارتكبت الجريمة المبينة في المادة السابقة في أثناء تجمع الأفراد ...)). والحق أنه يصعب في أغلب الأحوال تصديق ادعاء الجاني بأنه غلط في مكان السلوك، بالنظر لما تحمله هذه الأماكن في مظهرها الخارجي المحسوس من دلالة بديهية واضحة على ماهيتها الحقيقية كونها أماكن لا تقبل أن يلتبس مفهومها الحقيقي في الأذهان ومن ثم فلا تصلح في العادة أن تكون محلاً للغلط. بيد أن هذا القول لا يمنع حقيقة وجود أماكن أخرى ذات طبيعة تقبل اللبس والتأويل، ومن ثم تصلح لان تكون محلاً للغلط في ماهيتها الحقيقية0ومثال ذلك جريمة زنا الزوج الذي ألمَحنا أليها أنفا، المنصوص عليها في (المادة/377 /2عقوبات عراقي)، اذ استلزم النص لتوقيع عقوبة الحبس على الزوج الزاني أن يحصل الزنا في منزل الزوجية، اذ أضحت مباشرة الزوج لهذا الفعل المشين في أي مكان آخر أمراّ لا عقاب عليه، أما الزوجة فان زناها يشكل جريمة في أي مكان (المادة 377/1 منه). ولا يقتصر مفهوم منزل الزوجة على المسكن الذي يقيم فيه الزوجان عادة أو في أوقات معينة، وانما يشمل كل مكان أو محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة فيه فعلاً ما دام لها الحق والاستطاعة - بصفتها زوجة – أن تدخله من تلقاء نفسها لتعيش فيه معيشة زوجية، وما دام للزوج أن يطلبها للاقامة والمعيشة الزوجية معه فيه. ومن ثم لا تعد الأماكن الأخرى مثل المنزل والشقة والمحل منزلاً للزوجية إذا كانت عشيقة الزوج التي تقيم فيها مالكة لها أو مستأجرة لها من مالها الخاص. وعلى ذلك فان القصد الجرمي لا ينسب الى الزوج الا إذا كان عالماً علماً فعلياً صحيحاً بأن المكان الذي يباشر فيه فعل الزنا تصدق عليه صفة ((منزل الزوجية))، فلو ثبت أن الزوج كان يعتقد على سبيل الغلط بأن المنزل الذي يباشر فيه فعل الزنا يعود لعشيقته وقد استأجرته هي من مالها الخاص، في حين كان الواقع غير ذلك، فان غلطه في مكان السلوك الذي افترضه المشرع ينفي القصد الجرمي لدى الزوج، وكذلك لا ينسب قصد اليه إذا ما قام وكيله بدفع نفقات العشيقة من مال الزوج – موكله – دون علمه، حين كان ذلك المال تحت يده، معتقداً أنه سوف يرضى حين يعلم. وكذلك الحال لو كانت عشيقته تصرف المال على المنزل من مال الزوج العشيق الذي كانت تحصل عليه من خلال اختلاس أمواله من دون درايته (4) . ومن الجرائم الأخرى التي تطلب المشرع لقيامها أن تحصل في مكان خاص هي جريمة شهادة الزور المنظوية تحت أحكام (المادة/251عقوبات عراقي) التي تقضي بان تحصل شهادة الزور أمام محكمة مدنية أو إدارية أو تأديبية أو أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق. وذلك يفيد ضمناًأن اداء الشهادة الكاذبة ينبغي أن يكون أمام هيأة قضائية أو تحقيقية مختصة في أثناء انعقادها للنظر في دعوى مرفوعة أمامها، بحيث لو باشرها الجاني في غير هذا المكان بالذات فان جريمة شهادة الزور لا تتكامل عناصرها المادية. وعلى ذلك ينبغي أن يكون الجاني قد علم علماً فعلياً صحيحاً بماهية المكان الذي يرتكب فيه فعله، فإذا اعتقد أنه يباشر شهادته الكاذبة أمام سلطة غير تحقيقية أو أمام خبير مثلاً، في حين كان الواقع غير ذلك، فان قصد الجاني يعد منتفياً ولا تقوم مسؤوليته العمدية عن هذه الجريمة. ومثال آخر نتلمسه في نصوص (المواد/440/4 و443/رابعاً و444/أولا عقوبات عراقي)، اذ تشدد العقوبة على الجاني إذا قام بالسرقة في ((محل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته أو محل معد للعبادة ...)) وهذه أماكن ربما تكون قابلة لإثارة الخلط والغلط واللبس والتأويل. والمقصود بالمحل المسكون هو كل مكانمخصص بطبيعته للسكن فيه ليلاً ونهــاراً
مدةً طالت أم قصرت، كالمنازل والفنادق والمستشفيات، بل ويشمل الأماكن غير المخصصة للسكن إذا كانت مسكونة وقت وقوع السرقة ((فالمدرسة التي وقعت فيها السرقة إذا كانت مسكونة ساعة وقوع الحادث من حارس أو أي شخص آخر فتكون السرقة مرتكبة في محل مسكون طبقاً للمادة 440 عقوبات)) (5) ،وتعد بناية الشركة محلا مسكونا اذا كان فيها حارس دائمي(6)، ويعد المرآب محلا للسكن ااذا كان قد خصص له حارس كذلك(7) .اما المحل المعد للسكن، فهو المحل الذي أكمل تشييده ووضع الأثاث والأدوات المنزلية فيه (8) .ويلاحظ أن المحل الخالي من الأثاث والمعد للإيجار لا يحسب محلاً معد للسكن. ولا عبرة بعد ذلك لوجود المجنى عليه وقت وقوع السرقة أو عدم وجوده، ما دام المحل كان معداً للسكن ولو في أوقات من السنة صيفاً أو شتاءً، لا بل حتى لو كان المحل بيتا في مزرعة يتردد اليه المجني عليه بين الفينه والأخرى.أما ملحقات محل السكن فهي ملحقات ملحقاته تلحق به وتعد مكملة له ويحيطها مع محل السكن سياج واحد. ومن أمثلتها مرآب السيارة والمخزن واعشاش الطيور وحظائر الحيوانات. وان السرقة التي تقع في أي من هذه الملحقات تأخذ حكم السرقة التي تقع في داخل محل السكن (9) . ولما كان الفقه والقضاء قد ذهبا الى القول بأن المتاجر والمصانع والمدارس والمسارح والمقاهي والدواوين والمكاتب والمصارف ونحوها تعد أمكنة مسكونة إذا كان يقوم على حراستها شخص يبيت فيها ليلاً بصفتها آنذاك قد اكتسبت صفة المكان المسكون، ولما كان المكان المعد للسكن وأماكن العبادة هي أيضا ذات معنى واسع غير محدد تحديدا متفقاً عليه، فانه من الجائز أن لا تحمل هذه الأماكن وغيرها الدلالة البديهية على ماهيتها الحقيقية، الأمر الذي يتسع للبس والتأويل ويحتمل الغلط، حتى غدا من غير المستعبد أن يعتقد الجــــــاني اعتقاداً زائفاً بأنه يباشر سلوكه في مكان غير مسكون مثلاً، في حين انه في الواقع كان مسكوناً إذ يبيت فيه الحارس من دون أن يحمل ذلك المكان مظاهر تلك السكنى، ومن ثم ينتفي القصد الجرمي لدى الجاني وتمتنع مسؤوليته الجنائية عن هذه الصورة المشددة للسرقة. وكذلك الحال إذا ما كان الجاني يباشر اختلاسه في محل للعبادة ثم يثبت أنه كان يعتقد اعتقاداً مشوباً بالغلط بأنه يختلس من محل غير معد للعبادة، كما لو كان المحل في الأصل معبداً ثم تعد تقام به شعائر دينية وصار مجرد أثر تأريخي، ومن بعد ذلك عاد أليه البعض وباتوا يمارسون طقوس العبادة فيه، وهو الأمر الذي كان يعتقد الجاني خلافه. ومن المتصور أيضا أن يثور الغلط في المكان بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في (المادة/383/2 عقوبات عراقي)، وهي جريمة تعريض الطفل أو العاجز للخطر عن طريق تركه في مكان (خالٍ من الناس) وهو الشرط الموضوعي الذي وضعه المشرع العراقي لتكامل هذه الجريمة وقيامها. والحقيقة أن المشرع قد ترك مسألة تحديد خلو المكان من الناس مـن عدمه الى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع،على اعتبار أن المحل الموصوف بتلك الصفة يقبل اللبس والتأويل في فهمه، فضلاً عن اختلافه باختلاف الوقت الذي وقع فيه سلوك الترك أو التعريض للخطر وتبعاً لاختلاف ظروف الحال، فقد يكون المحل مأهولاً بالناس في أثناء النهار على حين يكون خالياً تماماً أثناء الليل، الأمر الذي يمكن معه أن يكون ذلك المحل ونحوه موضع غلط الجاني وسوء تقديره بما لا يطابق الحقيقة، ومن ثم يسوغ معه القول بعدم توافر القصد الجرمي لديه (10) . ولو تطلعنا الى قانون العقوبات وتصفحنا نصوصه لوجدنا كثير منها يشتمل على أماكن ذات أهمية قانونية استلزمها المشرع، وهي قابلة لسوء الفهم والتقدير واحتمال الغلط، مثل (المادة/181/أ/3 عقوبات عراقي) وقد نصت على أن ((أ. يعاقب…3. من دخل حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل أو مصنع يباشر فيه لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله
وقصارى القول، أن المشرع إذا ما تطلب في جرائم معينة أن يباشر الجاني سلوكه الإرادي في مكان محدد، فإن ذلك المكان بالذات وبالصورة التي حدَدها المشرع يصير شرطاً (أو عنصراً) موضوعياً مفترضاً في الجريمة يتعين على الجاني معه أن يحيط به علماً فعلياً صحيحاً وعلماً بماهيته الحقيقية عند مباشرة سلوكه الإجرامي ليمكن نسبه القصد الجرمي اليه. أما إذا ساور الجاني غلط شاب ذلك العلم وصار به علما زائفا غير صحيح فلا يمكن نسبه ذلك القصد إلى الجاني.
_______________________
1- فخري عبد الرزاق الحديثي-شرح قانون العقوبات/القسم الخاص-مطبعة الزمان-بغداد-1996- ص 277 وما بعدها. وينظر د0 محمد زكي محمود-آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية-دار الفكر العربي للطباعة والنشر-1967- ص 145 0
2- د0 رمسيس بهنام-نظرية التجريم في القانون الجنائي-معيار سلطة العقاب تشريعياوتطبيقيا-منشأة المعارف-الأسكندرية-1971 – ص 668 – وينظر د0 محمد زكي محمود – لمصدر السابق – ص 146 0
3- للإطلاع على موقف القانون المصري ينظر :د0 رمسيس بهنام - النظرية العامة للقانون الجنائي - ص 667-669 و د0 محمد زكي محمود - المصدر السابق - ص 146 وما بعدها
4- د. محمد زكي محمود- المصدر السابق - ص 148-150
5- قرار محكمة تمييز العراق رقم 391 في 31/7/1977- مجموعة الأحكام العدلية - العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة 1977 - ص 254 نقلاً عن د0 فخري الحديثي - القسم الخاص - ص 3150
6 - قرار محكمة تمييز العراق رقم 1635 في 14/10/1970 – النشرة القضائية – العدد الرابع – السنة الأولى – ص 236 نقلاً عن المصدر السابق – ص 315
7- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 2940 في 30/12/1970 – النشرة القضائية – العدد الرابع – السنة الثانية ص 184. نقلاً عن المصدر السابق – ص 315.
8- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 558 في 25/1/1986 – مجموعة الأحكام العدلية – العددان الأول والثاني السنة 1986 – ص 153. نقلاً عن المصدر السابق – ص 316
9- د0 فخري عبد الرزاق الحديثي-شرح قانون العقوبات/القسم الخاص-مطبعة أوفيست الزمان-بغداد-1992– ص 316
10- د0 محمد زكي محمود - المصدر السابق - ص 152-155 بالنسبة لموقف قانون العقوبات المصري
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
الزائرون يؤدون مراسم قراءة دعاء الندبة عند مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)
|
|
|