المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

فقط.
2024-06-13
دَور الانبياء في اصلاح المجتمع
18-4-2017
الدعوة العامة لقريش
من الاسهل تربية الصبيان ام الفتيات ؟
7-7-2021
الادرار والماء
3-3-2021
مرض الفلاشيري أو الدوسنتاريا الذي يصيب ديدان الحرير True Flaceherie
19-12-2019


سلطة القاضي الاداري في احلال السبب  
  
3464   10:03 صباحاً   التاريخ: 5-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص139-142
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

متى ما تبين للقاضي الاداري ان الجهة الادارية قدا ستندت عند اصدار قرارها الاداري الى سبب خاطئ، فان عليه الحكم بالغاء القرار المذكور لعدم مشروعية سببه ، وليس له ان يقوم من تلقاء نفسه باحلال سبب اخر غير السبب الصحيح ، على اعتبار ان قيامه باحلال السبب في هذه الحالة انما يعد تدخلا ًفي صميم عمل الادارة ، ويتنافى مع ما تقتضيه الضمانات التي تحققها دعوى الالغاء من وجوب الغاء القرارات الادارية غير المشروعة.(1) واذا كانت القاعدة العامة لا تبيح للقاضي الاداري احلال تقديره محل تقدير الجهة المختصة ، بحيث يقتصر عمله على فحص مشروعية سبب القرار الاداري فقط ، الا ان مجلس الدولة الفرنسي قد سار على خلاف ذلك ، من خلال الاقرار بحق القاضي الاداري من احلال سبب جديد للقرار الاداري محل السبب غير الصحيح الذي تم الاستناد اليه، وذلك على اعتبار إن اصدار القرار الاداري استناداً لسبب غير صحيح في حالة السلطة المقيدة للجهة الادارية ، والتي يوجب القانون عليها بموجبها اصدار القرار عند تحقق الشروط المحددة قانوناً، انما يحعل الحكم الصادر بالغاء القرار المذكور عديم الجدوى ، طالما كان على الجهة الادارية ان تصدر القرار مجدداً بعد الغائه استنادا للسبب الصحيح، الامر الذي دفع مجلس الدولة الفرنسي الى الاقرار بحق القاضي الاداري من احلال السبب الجديد للقرار الاداري مباشرة من قبله ، بغية تجنب اصدار حكم بالغاء القرار غير منتج لأثاره القانونية(2) . وبالتالي فقد كانت الدوافع العملية هي المبررة لموقف مجلس الدولة الفرنسي.(3) ولم تقتصر احكام مجلس الدولة الفرنسي ، على احلال السبب في القرار الاداري ، في نطاق السلطة المقيدة فقط ، بل اشتملت ايضا على القرارات الادارية الصادرة في نطاق السلطة التقديرية للجهة الادارية ، وذلك على اعتبار ان اصدار القرار الاداري استناداً لسبب غير صحيح قد تم في مثل هذه الحالة استناداً لأساس قانوني خاطئ، يبيح للقاضي الاداري ان يقوم بتصحيحة الى اساس قانوني صحيح(4)، وتطبيقاً لذلك فقد قضى مجلس الدولة الى اصدار الحكم برد دعوى الالغاء المقامة لإلغاء القرار الاداري الذي اصدرته سلطة الضبط والمتضمن هدم  احد العقارات المهدده بالانهيار استناداً للقانون المؤرخ 13/2/1902،بادعاء ان القانون المذكور لا يبيح لتلك الجهة اصدار مثل ذلك القرار ، الا ان مجلس عمد الى الاحلال الاساس القانوني الصحيح للقرار كونه قد صدر استناداً لنص المادة (97) من قانون 5/ ابريل/ 1884، والذي يبيح لسلطة الضبط المختصة اصدار القرار المذكور(5). اما في احكام القضاء الاداري المصري ، فقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا الى عدم الاقرار للقاضي الاداري بسلطة احلال سبب جديد محل السبب غير الصحيح للقرار الاداري، لذا فقد قضت بانه ((.. ما كان يسوغ على ايه حال ان يقوم القضاء الاداري مقام الادارة في احلال سبب اخر محل السبب الصحيح الذي قام عليه القرار ... ذلك انه متى كان الامر متعلق بسلطة تقديرية يترك فيها القانون للجهة الادارية قدراً من الحرية تزن على مقتضاها ملائمة منح الترخيص او رفضه، لم يجز للقاضي ان يترجم عنها احساسها واقتناعها بتحقق او عدم تحقق الاعتبارات الموضوعية التي بنيَّ عليها تصرفها التقديري، ولا ان يصادر حريتها في اختيار الاسباب التي يقوم عليها قرارها، لأن هذا المسلك من شأن الادارة وحدها ولا يجوز فيه قيام القضاء مقامها، فيما هو حريَّ بتقديرها ووزنها، وعلى ذلك يقتصر دور القضاء الاداري على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به الادارة في رفضها للترخيص، فاذا كانت من الاسباب الداخلة ضمن المبررات التي تحتم رفضها للترخيص استناداً الى سلطتها المقيدة ، لم يصح له بعد ذلك ان يتعداها الى ما وراء ذلك، بافتراض اسباب ظنية اخرى قد تحمل عليها سلطتها التقديرية، بل تقتصر ولايته على رقابة صحة السبب المزعوم ، فاذا تبين له عدم صحته وجب الحكم بالغاء القرار الذي قام على هذا السبب))(6). ولم نجد في حيثيات احكام القضاء الاداري العراقي ما يشير الى ممارسة القاضي الاداري لحقه في احلال سبب صحيح للقرار الاداري بدلا من السبب غير الصحيح الذي استندت اليه الجهة الادارية، اذ يصدر الحكم بعدم مشروعية القرار الاداري لعيب السبب دون الاشارة الى وجود سبب اخر من عدمه. وعموماً فان ما ذهب اليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي في بعض احكامه من الاقرار للقاضي الاداري في احلال السبب في القرار الاداري من قبله مباشرة قد يكون اتجاهاً غير دقيق باعتبار ان اختصاص القاضي الاداري انما ينحصر في بحث مشروعية القرار على ضوء السبب الذي استندت اليه الجهة  الادارية في القرار الاداري، وله اصدار الحكم بالغاء القرار الاداري دون ان يمتد اختصاصه للبحث عن سبب اخر للقرار ، اذ إن قيامه بذلك يعد تجاوزاً لاختصاصه المحدد قانوناً ، وتدخلاً في اختصاص الجهة الادارية التي اصدرت القرار اذ لا يوجد ما يمنع من اصدار قرار اداري جديد استناداً للسبب الصحيح متى ماتم الغاء القرار السابق المستند لسبب غير صحيح.

________________

1- د. سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية, ط1, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004، ص533. د. طارق فتح الله خضر: القضاء الاداري, مبدأ المشروعية – تنظيم القضاء الاداري – دعوى الالغاء, بدون دار نشر, 2002، ص432. د . محمد حسنين عبد العال: فكرة السبب في القرار الاداري ودعوى الالغاء, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1971، ص189.

2- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, الهيئة المصرية للكتاب, 1995،ص449.

3- د. سامي جمال الدين : الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية ، المصدر السابق ،ص534.

4- د. عبد الغني بسيوني عبد الله: القضاء الاداري اللبناني, دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2001،ص575 .

5- قراره المؤرخ 27/6/1969، اورده د. عادل ابو الخير : الضبط الاداري وحدوده، المصدر السابق، ص450.

6- قرارها المرقم 620/س11.ق في 19/11/1969 ، اورده د. سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية, ط1, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004ص535. وبذات المعنى قراريها المرقمين 625/س11.ق في 21/6/1967و 2819/س35. ق في 4/12/1994 اوردهما د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى الغاء القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة, الاسباب والشروط, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004 ص230.     




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .