المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مضمون حقوق الطفل في القانون الدولي  
  
5310   08:06 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : بشرى سلمان حسين العبيدي
الكتاب أو المصدر : الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل
الجزء والصفحة : ص30-37
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

سنخصص لذلك فرعين يبحث الاول في معنى حقوق الطفل اما الثاني فيبحث في معنى الطفل ذاته وبحسب الاتي: -

الفرع الاول : - معنى حقوق الطفل

يعد الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع البشر وبحقوقهم المتساوية ، مبادئ معلنة في ميثاق الامم المتحدة كأساس للحرية والعدالة والسلم في العالم . وقد باتت حقوق الطفل ووجوب حمايتها جزءاً لا يتجزء من حقوق الانسان العالمية ، لذا أُدِمجَت في صلب انشطة حقوق الانسان في نطاق المنظومة الدولية . وعليه، فلا بد لنا من معرفة معنى الحق من خلال تعريفه وعلى انواع حقوق الطفل وطبيعتها وبحسب الآتي : -

أولاً / تعريف الحق

ورد لفظ " الحق" في القرآن الكريم( 194) مرة ، ولفظ "حق" (33) مرة ، ولفظ "حقه" (3) مرات(1). فعلى سبيل المثال ، ورد " الحق" بمعنى اسم الله او صفة من صفاته في قوله تعالى "ولو أتبع الحق اهوائهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن" (2).

اما عند فقهاء المسلمين فلم يتعرض اكثر الفقهاء القدامى لتعريف الحق لاعتمادهم على وضوح معناه وكفايته بجميع استعمالاته لغوياً وفي علوم ومخاطبات الناس (3). الا ان  الفقهاء المعاصرين ذكروا عدة تعريفات للحق منها انه "مصلحة ثابتة للشخص على سبيل الاختصاص والاستئثار يقررها المشرع الحكيم"(4).كما عرف بانه " مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع اولهما يقررها الشارع الحكيم"(5). ويلاحظ على هذه التعريفات ، وغيرها ، انها ركزت اهتمامها على صاحب الحق من دون سواه على الرغم من ان الحق لا يتعلق بصاحبه وحده كونه المطالب بأداء الحق له ، بل يتعلق ايضا بمن عليه الحق وهو المكلف باداء الحق لصاحبه ، كذلك يتعلق بالمُستحَقَ وهو المطلوب أداؤه ممن عليه الحق للذي له الحق. وعلى هذا الاساس يعرف البعض الحق بأنه "مايثبت لنا بشرع الله تعالى او للانسان على الغير على وجه اللزوم" (6). هذا وكان تعريف الحق عند فقهاء القانون الوضعي مثاراً للكثير من الخلافات بينهم ، فليس بالامر الهين إعطاء تعريف علمي للحق يحدد ماهيته ويكشف جوهره لاتخاذه أساساً لدراسته ، حتى إنه ادى بالبعض لإنكار فكرة الحق هذهِ (7). الا ان الفقه الحديث كشف في تعريف الحق عن الخصائص المميزة له . وقد عّرف الفقيه "دابان" وهو صاحب هذا الاتجاه – الحق بأنه " إستئثار بشيء او بقيمة ، إستئثاراً يحميه القانون" (8). وهذا التعريف يبين الخصائص المميزة للحق والمتمثلة بـ :- 1- الاستئثار او الاختصاص بشيء او بقيمة 2- التسلط . أي القدرة على التصرف الا في الحقوق التي تتعلق بالقيم اللصيقة بالشخص اذ يقتصر الامر بالنسبة لها على الاستعمال فقط من دون إمكان التصرف فيها اذ ليس للانسان ان يتصرف – على سبيل المثال – في حياته–3- الحماية القانونية . فهي لازمة لوجود الحق . ويطلق الفقه على هذهِ الخاصية بالعنصر الخارجي والذي يتلخص في وجود الغير وضرورة احترامهم لاستئثار صاحب الحق(9).

ثانياً / أنواع حقوق الطفل وطبيعتها /

  1. أنواع حقوق الطفل :-

بموجب اتفاقية حقوق الطفل ، تم منح الاطفال حقوقاً متعددة تنقسم في انواعها ، تبعاً لموضوعها وللمصلحة التي تستند منها واطراف العلاقة القانونية التي تقوم عليها ، الى (10) :-

أ-/ حقوق دولية: - وهي التي تتقرر بموجب قواعد القانون الدولي العام لاعضاء المجتمع الدولي من دول ومنظمات وافراد في أوقات السلم والحرب.

ب-/ حقوق داخلية: - وهي التي تتقرر للافراد داخل الدولة سواء تجاه بعضهم البعض او تجاه الدولة وسلطاتها العامة او حقوق هذهِ السلطات فيما بينها او في مواجهة المواطنين (11). وهذهِ الحقوق بدورها تنقسم الى حقوق سياسية (وهذهِ قد منحت لاول مرة للطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل ) وحقوق غير سياسية (مدنية).

1-/ الحقوق السياسية :- وهي  التي تثبت للأشخاص بموجب إقرار القانون باعتبارهم مواطنين منتمين الى بلد معين وبصفتهم أعضاء في جماعة سياسية معينة كحرية التعبير عن الرأي والفكر.

2-/ الحقوق المدنية :- وهي التي تثبت خارج نطاق الصفة السياسية وهي تهدف الى حماية الافراد ومصالحهم . وتعد ضرورية لهم من حيث حماية حرياتهم وممارسة نشاطاتهم المختلفة ، فهي تكون منطقة نشاط تتقرر لكل فرد حتى يتمكن من ان يعيش في الجماعة على وجه يكفل خيره وتقدمه . وتنقسم هذه الحقوق بدورها الى حقوق عامة وحقوق خاصة.

  • الحقوق العامة :- هي التي تثبت للفرد بوصفه إنساناً وبمجرد وجوده ، وهي لا غنى عنها لذا يطلق عليها الحقوق اللصيقة بالشخصية أو الحقوق الشخصية لاتصالها الشديد بالشخص ، كما سميت ايضاً بالحقوق الطبيعية او حقوق الانسان.

وهذه الطائفة من الحقوق متنوعة ، منها ما يهدف الى حماية الكيان المادي للانسان كحق الشخص في الحياة وفي سلامة جسده واعضائه فأستلزمت إمتناع الاخرين عن المساس به او الاعتداء عليه . وتكفل القانون الجنائي عقاب من ينتهكه . ومن هذهِ الحقوق ايضاً ما يهدف الى حماية كيانه المعنوي والادبي مما أستلزم معه الاعتراف له –للانسان – بحقوق معينة تكون سنداً له في دفع أي اعتداء عليها وفي التعويض فضلاً عن الجزاء الجنائي في حالة الاضرار بها ، كحق المحافظة على السمعة والشرف والحق في الحرية . كذلك من هذهِ الحقوق ما يهدف الى تمكين الشخص من مزاولة نشاطه مستقلاً عن غيره وهي الحريات الشخصية والرخص العامة التي تثبت للناس كافة كالحرية في التنقل والتملك والمسكن وحرمة وحرية الاقامة والمراسلات واختيار طريقة في الحياة ، وهي بصورة عامة حرية القيام او الامتناع عن القيام بأعمال معينة في حدود القانون.

  • الحقوق الخاصة:- هي حقوق طارئة يكتسبها الفرد اذا ما توافر السبب الذي يجعله القانون مناطاً للتمتع به. وهي تنقسم الى قسمين : 1- حقوق الاسرة: التي تثبت للشخص كونه عضواً في الاسرة وهي بدورها تختلف حسب مركز الشخص في الاسرة . وهي تمنح لاصحابها لتحقيق مصلحة الاسرة بصفة عامة. 2- الحقوق المالية: التي يتحدد سبب اكتسابها بمقتضى قواعد القانون المدني والقوانين المكملة له. وهي حقوق يكون محلها قابل للتقويم بالنقود وهي قد ترد على شيءٍ او عمل يلتزم به شخص معين للقيام به.

هذا وقد حمّـلت الاتفاقية الدول الاطراف مسؤولية إتخاذ كافة التدابير التي تكفل للطفل التمتع بحقوقه.

ان توزع وسائل حماية حقوق الطفل بين التشريعات المختلفة سواء الداخلية ام الدولية لا يعني إطلاقاً إختلافها لأنها في حقيقتها متداخلة تلتقي كلها في إطار حماية الطفل ورعاية حقوقه.

  1. طبيعة حقوق الطفل:-

هذهِ الحقوق لها طبيعتها الخاصة. اذ تمتاز بميزات ثلاث(12) : -

أ-/ انها حقوق لا يجوز التنازل عنها . لان الطفل بحكم تكوينه لا يمكن ان يكون أهلاً للتنازل عن حق من حقوقه حيث مداركه العقلية قاصرة عن فهم معنى التنازل الذي يشترط ، كقاعدة عامة ، إرادة واعية تدرك التبعات والنتائج المترتبة عن هذا التنازل.

كما لا يجوز إطلاقاً تنازل ولي الطفل او وصيه عن هذهِ الحقوق لمخالفة مثل هذا التصرف النظام العام كقاعدة عامة .

ب-/ انها حقوق خالصة لا توجد واجبات تقابلها فهي تثبت للطفل لمجرد كونه طفلاً . وكقاعدة عامة لا يوجد أي التزام من جهة الطفل.

ج-/ انها حقوق تدخل الدولة طرفاً فيها بشكل مباشر أحياناً ، وبشكل غير مباشر احياناً أخرى لأن الطفل لا يستطيع المطالبة بحقوقه أو ان يحافظ عليها لذا يتولى وليّه او وصيه تحت رقابة الدولة وإشرافها ، بشكل مباشر او غير مباشر ، المطالبة بها.

 

الفرع الثاني / معنى الطفل في القانون الدولي

الطفل لغة هو المولود الصغير(13). وقيل ايضا هو الصغير من كل شيء بيّن وهو الرخص الناعم من كل شيء (14). كما قيل هو المولود ما دام ناعماً رخصاً والولد حتى البلوغ (15). والطفل والطفلة الصغيران. وقال ابو الهيثم: الصبي يدعى طفلاً حين يسقط من بطن أمه الى ان يحتلم(16). وقيل ايضا في معناه انه الولد الصغير من الانسان والدواب ويطلق هذا اللفظ على الولد حتى يميز ثم لا يقال له بعد ذلك طفل بل (صبي) وجزور ويافع ومراهق وبالغ. وفي التهذيب يقال للشخص طفلاً حتى يحتلم (17). اما معناه في لغة الحديث اليومية فهو "الشخص الساذج والبسيط الى الحد الذي يجعله غير قادر على المشاركة في نشاطات مجتمع البالغين" (18). كما تم ايراد مفهوم للطفل من الناحية القانونية بأنه "انسان كامل الخلق والتكوين يمتلك القدرات العقلية والروحية والعاطفية والبدنية والحسية وهي قدرات لا ينقصها سوى النضج والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمع لينشطها ويدفعها للعمل فينمو الاتجاه السلوكي الارادي لدى الطفل داخل المجتمع الذي يعيش فيه"(19). ونجد ان مثل هذا التعريف غير مقبول ، فتحديد كون الطفل "انسان كامل الخلق والتكوين  ويمتلك القدرات العقلية والروحية والعاطفية والحسية والبدنية ". فيه الغاء لوجود وحقوق الطفل المعاق. لذا كان الاجدر ان يكتفى في تعريف الطفل بذكر ان الطفل هو "انسان غير كامل النضج والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمع مهما كانت درجة تمام الخلق والتكوين ومهما كانت درجة قابليته وقدراته العقلية والروحية والعاطفية والبدنية" (20).

هذا وان فكرة الحقوق الخاصة بالطفل مستمدة من الاعتراف العالمي بأن الاطفال بسبب عدم نضجهم الجسدي والنفسي يعتمدون ، لضمان رفاههم ، على عائلاتهم ومجتمعاتهم وعلى بنى السلطة السياسية والاقتصادية التي يقيمها البالغون .

وثمة سلسلة من المواثيق الدولية التي تنظم قضية الحماية والحقوق التي يجب ان يتمتع بها الاطفال . الا انه أية اتفاقية او اعلان قبل عام 1989 لم تضع تعريفاً للطفل ولم توضح من هو الطفل وما هي حقوقه الا عن طريق وضع مجرد احكام خاصة لاعمار معينة. 

الا انه تم وضع تعريف محدد للطفل عندما ابرمت اتفاقية حقوق الطفل التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في سنة 1989 اذ وُضِعَ تعريف للطفل في المادة (1) منها التي تنص على "لاغراض هذهِ الاتفاقية،يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون بلده".

وبالرجوع الى صياغة هذا التعريف نجد انها تثير الغموض والتردد والتساؤل بشأن الاحوال التي يحدد فيها التشريع الداخلي للدول الاطراف سناً للطفولة اقل من السن المحددة في الاتفاقية ولكن لا يعد متجاوزها بالغاً سن الرشد بل داخلاً في مرحلة عمرية أخرى تختلف في طبيعتها وخصائصها عن مرحلتي الطفولة والرشد ، وحدد سن الرشد بسن اعلى من المحددة في التعريف او حتى اقل منها (21). صحيح ان هذا التعريف جاء عاماً ليشمل الدول كافة على اختلاف تحديدها لمرحلة الطفولة ، الا أن التقيد بحرفية نص التعريف يدفع بالدول المصادقة الى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية والالتزام بالتعريف الوارد فيها ودمج كل المراحل التي تلي مرحلة الطفولة – في تشريعاتها-حتى بلوغ سن الرشد فيها تحت عنوان "الطفل " على الرغم من الاختلافات الطبيعية والخاصة التي تميز كل مرحلة عمرية من تلك المراحل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ،ان التعريف بصيغته هذه يحرم عدد كبير ممن تعدهم الاتفاقية أطفالاً من الحماية التي تفرضها وذلك في الدول التي تحدد تشريعاتها سناً للرشد أقل من 18سنة مما يشكل تناقضاً في أهداف الاتفاقية .ولا نظن أن واضعي الاتفاقية قد قصدوا مثل هذا الارباك التشريعي بل انهم وضعوا نصاً عاماً ليناسب ويشمل مختلف التشريعات الداخلية والظروف المحيطة بكل دولة من دول العالم التي بدورها اختلفت في تحديد هذه المرحلة . وهناك من يرى أن يكون التعريف على النحو الاتي "الطفل هو كل انسان حتى سن الثامنة عشرة الا اذا حدد قانون بلده سناً أقل" (22). و نرى ان يكون تعريف الطفل بموجب المفهوم الدولي له على النحو الاتي "الطفل هو كل انسان حتى سن الثامنة عشرة "أي من دون أن نحدد سناً أقل أو أكثر ولا أن نربط ذلك بسن الرشد المنصوص عليه في تشريعات الدول. لأن الانسان منذ تكوينه جنيناً في رحم أمه حتى بلوغه سن الرشد افضل صفة تطلق عليه هي "القاصر"(23).فضلاً عن أن أي استثناءات أو تحديدات ترد في التعريف ممكن أن تستخدمها بعض الدول الاطراف في الاتفاقية لتبرير تملصها من التزاماتها  بتيسير تحقيق الحقوق الواردة في الاتفاقية لشريحة كبيرة من الذين لا تعدهم تشريعاتها اطفالاً اذا ماكانت هذه التشريعات تحدد سناً منخفضة للطفولة او الرشد .هذا من جهة .ومن جهة أخرى، فان عبارة "حتى سن 18 سنة " دون أي تحديدات أو تقييدات  تتبعها هي عبارة شاملة تغطي وتلائم كل الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لكل دول العالم بحيث تلزم الدول التي تحدد تشريعاتها سناً منخفضة عن السن هذه ,أن ترفعها بما يتلاءم و ظروفها من جهة وبما يناسب الاتفاقية من جهة اخرى . أن المفاهيم التي تساعد على تحديد سن الطفولة مثل النضج و سن المسؤولية الجنائية, تعتمد الى حد كبير على العوامل الاجتماعية و الثقافية وتختلف سن النضج اختلافا كبيراً من مجتمع لأخر .وفي بعض المجتمعات تعد الطفولة حالة يحددها وضع الطفل في المجتمع وليس سنه ,فالأشخاص الذين لا يزالون تحت سلطة والديهم يعدون أطفالا بغض النظر عن سنهم ،في حين أن أولئك الذين يقومون بأدوار البالغين ومسؤولياتهم يعطون حقوقاً وواجبات اجتماعية وفقاً لذلك . ويشير أحد النشطاء والمربين في جنوب أفريقيا الى أن "الفرد المجرد من معظم المسؤوليات والمعتمد على غيره اقتصادياً والذي لايشارك سياسياً وغير ناضج نفسياً ومعنوياً والذي تؤمنه العائلة وتمثله لاينطبق الا على عدد قليل من الاطفال في العالم" (24). بمعنى أن مثل هذا التحديدات لا تصح ان تكون مقياساً لتعيين الطفل من غير الطفل فليس كل اطفال العالم مرفهين ويعيشون ضمن عوائل ،فما زال العدد الاكبر منهم يعيشون في فقر مدقع يدفعهم لدخول معترك الحياة والعمل الذي لا يمكن ان يناسب وضعهم وطبيعتهم وتكوينهم وقدراتهم كما يوجد الملايين منهم ايتاماً أو يعيشون في الشوارع بلا عوائل تحميهم أو تعطف عليهم وتمنحهم الامان والصحة والنمو الصحيح . فمثل هؤلاء هم أطفال بالمقاييس الطبيعية ولكن ليس بالمقاييس الرفاهية . ومع ذلك فأن أولئك الأطفال الذين يضطرون لحمل الاعباء والمسؤوليات قبل بلوغهم ،الاكثر تعرضاً لمخاطر الانتهاكات لانه لا ينظر اليهم كأطفال ،بمعنى الأطفال ،وربما لايدرك البالغون أن هؤلاء الأطفال ما زالوا غير ناضجين  عاطفياً ولا نفسياً ولا بدنياً وبالتالي بحاجة الى الضمانات واشكال الحماية الاضافية للمعايير القانونية ذات الصلة . وبهذا نكون قد انتهينا من توضيح مفهوم الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل التي هي -بصورة عامة –الاعمال أو السلوك غير المشروع الذي ينجم عن مخالفة الالتزامات المقررة لقواعد القانون الدولي الجنائي بما يشكل جريمة دولية يتحمل مرتكبها المسؤولية الجنائية الدولية عنها ويستحق العقاب عليها. وأن الطفل – ضحية هذه الانتهاكات –هو أي انسان لم يبلغ سن 18 سنة من دون تحديدات أو تقييدات من ناحية المراحل العمرية الاخرى ولا من ناحية الظروف .ولهذا الطفل حقوق عديدة ومتنوعة حرصت اتفاقية حقوق الطفل على التوسع فيها وشموليتها وخصها بطبيعة متميزة عن باقي الحقوق .

___________________

1 - د. نبيلة اسماعيل رسلان – حقوق الطفل في القانون المصري –ج1– الهيئة المصرية العامة للكتاب –1998– ص21.

2- سورة المؤمن – الآية (71) . كذلك تنظر الآية (40) من سورة الكهف والآية (20) من سورة غافر والآية (36) من سورة يونس والآية (71) من سورة الزمر .

3 - د. نبيلة اسماعيل رسلان – المصدر السابق – ص 22.

4- الشيخ عيسوي احمد عيسوي–المدخل للفقه الاسلامي -1955– ص 305 نقلا عن د. نبيلة اسماعيل رسلان – المصدر السابق –ص 22.

5 - د . محمد يوسف موسى–المدخل للفقه الاسلامي–ص211. نقلا عن د.نبيلة اسماعيل رسلان –المصدر السابق–ص22.

6 - د. نبيلة اسماعيل رسلان – المصدر السابق – ص 23.

7- تزعم حملة العداء للحق بعض فلاسفة القانون منهم العميد ديجي في فرنسا وهانز كلسن في النمسا . وقد أثمرت جهود هؤلاء الفلاسفة  ابراز الكثير من الجوانب الجديدة لفكرة المركز القانوني الفردي في علاقته بالقاعدة القانونية . ولمزيد من الاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع وعلى الاختلافات الفقهية في وضع تعريف للحق ينظر :- محمد كمال عبد العزيز – الوجيز في نظرية الحق – مكتبة وهبة 14 شارع الجمهورية بعابدين – بلا تاريخ – ص7 وما بعدها ود. حسن كيرة – المدخل الى القانون – منشأة المعارف بالاسكندرية ط5 – 1974 – ص 423 وما بعدها ود. توفيق حسن فرج – المدخل للعلوم القانونية – المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر بالاسكندرية – 1970 – 1971 – ص 231 وما بعدها.

8- لمزيد من التفاصيل ينظر:- محمد كمال عبد العزيز –الوجيز في نظرية الحق –مكتبة وهبة 14 شارع الجمهورية بعابدين –بلا تاريخ – ص 10 ود. حسن كيرة – المصدر السابق – ص435 وما بعدها ود. توفيق حسن فرج – المصدر السابق – ص237.  كما وعّرف الحق ايضا بانه " مصلحة مادية او ادبية يحميها القانون فلا ينشأ الحق إذا لم يقرّه القانون" . د.عبد الرزاق احمد السنهوري ود. احمد حشمت ابو ستيت – أصول القانون – مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  – القاهرة– 1938 – ص 267.

9 - لمزيد من التفاصيل ينظر :- د. نبيلة اسماعيل رسلان – مصدر سابق – ص26 وما بعدها ود. توفيق حسن فرج – مصدر سابق – ص234 وما بعدها محمد كمال عبد العزيز –الوجيز في نظرية الحق –مكتبة وهبة 14 شارع الجمهورية بعابدين –بلا تاريخ – ص12 ود. احمد سلامة – دروس في المدخل لدراسة القانون – دار التعاون – الجمعية التعاونية للطبع والنشر – 1965 – ص166 وما بعدها.

10 - ينظر في التفاصيل ، د. احمد سلامة – المصدر السابق – ص 241 وما بعدها ود. توفيق حسن فرج – المصدر السابق– ص240 ومحمد كمال عبد العزيز – المصدر السابق – ص 17 ود. هشام القاسم – المدخل الى علم الحقوق – المطبعة العلمية بدمشق – 1971 ص 289 ود. حسن كيرة – مصدر سابق – ص 444 وما بعدها.

11- محمد كمال عبد العزيز – المصدر السابق – ص 17.

12- حسني نصار-تشريعات حماية الطفولة-حقوق الطفل-منشاة المعارف بالإسكندرية- بلا تاريخ – ص 88.

13- ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا – مقاييس اللغة ج3 – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – ص413.

14 - أبن منظور - لسان العرب – مادة طفل ومنجد الطلاب ص 443.

15 - أبراهيم مصطفى وأخرون –المعجم الوسيط –ج2 –بلا تاريخ ص566.

16 - لسان العرب – مادة طفل.

17 - العلامة احمد بن محمد المقري الفيومي–المصباح المنير في غريب بشرح الكبير للرافعي ج2 –مطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر– ص12.

18 - S.J Stoljar – International Encyclopcdia of Comparative Low – Chapter 7 –Children, Parent and Guardians – New York –1973 – P.6.

19- حسني نصار – مصدر سابق – ص 18.

20 - لم يرد في نصوص التشريعات العراقية التي تناولت حقوق الطفل تعريفاً له او حتى تحديداً ثابتاً لسن معينة متفق عليها تنتهي عندها مرحلة الطفولة ويطلق على الشخص فيها "طفلاً " بل انها لم تستخدم لفظاً واحداً لتحديد  " الطفل " فمرة يرد "حدث" ومرة "صغير " ومرة "قاصر " ومرة "صبي" ومرة "فتى " وكل هذهِ الالفاظ لا تعطي معنى "الطفل" . ينظر في التفاصيل – بشرى سلمان حسين -  الحماية الجنائية للطفولة – رسالة مقدمة الى كلية القانون / جامعة بغداد – لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي – 1999 – ص 96 وما بعدها.

21 - في التشريعات العراقية وردت تحديدات مختلفة لمراحل عمرية مختلفة للفترة ما بين ولادة الانسان وحتى بلوغه سن 18 سنة فمنها ما يعد فيها الشخص قاصراً ومنها ما يعد راشداً ومنها ما يعد غير مميز او مميز فالقانون المدني رقم (40) لسنة 1951 قرر في المادة (106) منه ان سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة وقرر في المادة (97-2) ان سن التمييز هي سبع سنوات كاملة . اما قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 فقد قرر في المادة (3-أولاً/أ) منه ان هذا القانون يسري على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من المحكمة كامل الاهلية . اما الفقرة ثانياً من نفس المادة فتقرر انه المقصود بالقاصر لاغراض هذا القانون هو الصغير كما قرر قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وفي المادة (64) منه عدم اقامة الدعوى الجزائية على من لم يتم سن (7) سنوات من عمره وقت ارتكاب الجريمة من دون ان يطلق عليه اية تسمية ولكن المادة(66) منه اطلقت تسمية الحداثة على المرحلة الممتدة من سن (7) سنوات حتى (18) سنة . في حين اطلق قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 تسمية الصغير على من لم يتم التاسعة من عمره وقرر عدم مساءلته جنائياً . واطلق تسمية الحداثة على المرحلة العمرية الواقعة بين سنيّ (9-18) سنة متدرجاً فيها بالمسؤولية الجنائية . واكتفى قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 بان اطلق لفظ "الحدث" على الشخص الذي لم يتم 18 سنة من عمره . ولمزيد من التفاصيل عن موقف تشريعات عدد من الدول الاخرى ينظر :- بشرى سلمان حسين – مصدر سابق – ص 113 وما بعدها .

22- د. محمد سعيد الدقاق –الحماية القانونية للطفل –د. محمود شريف بسيوني وآخرون – حقوق الانسان –المجلد 2 –دار العلم للملايين –بيروت –لبنان –1989-ص336.

23 - عرفت المادة (3-ثانياً) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 القاصر بقولها "يقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية أو فاقدها والغائب والمفقود الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك".

24- منظمة العفو الدولية – حقوق الطفل – الاطفال والتعذيب –فضائح في الخفاء عار في طي الكتمان –بحث منشور على الانترنت ضمن موقع المنظمة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم الحفل السنوي الثامن بذكرى تحرير قصبة البشير في كركوك
في بغداد المجمع العلمي يؤكد على ضرورة تظافر الجهود استعدادًا لإطلاق أنشطة صيف عام 2024
قسم الشؤون الفكرية يختتم دورة الفهرسة الحديثة في جامعة البصرة
قسم شؤون المعارف يدعو الباحثين إلى المشاركة في مؤتمر علمي حول السيدة الزهراء (عليها السلام)