المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24



التعويض بمقابل عن الضرر المعنوي  
  
10239   01:40 مساءً   التاريخ:
المؤلف : اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارةعن الضرر المعنوي في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص193-199
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعد التعويض بمقابل عن الضرر المعنوي أحد صور التعويض عنه ، بل هو الصورة الثانية والغالبة لتعويضه ، إذ أن التعويض العيني قد يكون مستحيلاً أو غير ممكن في بعض الحالات ، ومن ثم فهو يترك مجالاً واسعاً لصور هذا الضرر حتى يأتي التعويض بمقابل ليغطي ذلك . والتعويض بمقابل قد يكون بمقابل غير نقدي وقد يكون بمقابل نقدي وهو ما نعرض بيانه في الفرعين الاتيين :

الفرع الأول

التعويض غير النقدي

يقصد بالتعويض غير النقدي أو الأدبي(1)، أن يأمر القضاء بأداء أمر معين على سبيل التعويض يكون ترضية للمضرور لمجرد إحساسه بأنه قد أُنصف(2). فهذا النوع من التعويض لا هو بالتعويض العيني ولا هو بالتعويض النقدي إلاّ أنه قد يكون أكثر ملاءمة لما تقتضيه الظروف في بعض صور الضرر المعنوي(3). وقد أجاز المشرع العراقي الأخذ بهذا النوع من التعويض بقوله : ((يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب المتضرر .. أن تحكم بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض)) (4). وعلى هذا المعنى ذاته نص القانونان  الفرنسي(5) والمصري(6).

واستناداً إلى ما تقدم يجوز للمحكمة في دعاوى القذف والسبّ أن تأمر بنشر الحكم القاضي بإدانة المسؤول في إحدى الصحف أو المجلات أو إذاعته عن طريق وسائل الإعلام الأخرى كالمذياع والتلفاز وغير ذلك من وسائل الإعلام على نفقة هذا الأخير . بل أن مجرد صدور الحكم لصالح المضرور والاكتفاء بتحميل المسؤول المصروفات قد يكون تعويضاً كافياً عن الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي لأن الملاحظ فيه هو المعنى الذي يتضمنه(7). هذا وأن التعويض غير النقدي جائز في القانون الإداري إلاّ أن تطبيقاته تكون محدودة على خلاف ما هو عليه الحال في القانون المدني(8). ولهذا يجوز للقاضي الإداري أن يأمر بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع تقوم به السلطات المنوط بها تنفيذ الأحكام ، فيأمر مثلاً بنشر الحكم الصادر بإدانة المدعى عليه في الصحف ، أو يكتفي بتضمين حكمه بأن ما وقع من المحكوم عليه يعد خطأً لتعويض المدعى عليه عن الضرر المعنوي ، فهذا التعويض لا يعد تعويضاً عينياً ولا يمثل الحكم به أمراً للإدارة(9). غير أنه يلاحظ بأن نشر الحكم في أحد وسائل الإعلام ، قد يكون في بعض الأحيان تعويضاً عينياً متى كان من شأنه أن يرد للمدعي اعتباره بإزالة ما علق بأذهان الناس من التباس(10). ومن صور التعويض غير النقدي الأخرى الحكم بمبلغ رمزي لا على أساس أن هذا المبلغ هو مقابل للضرر المعنوي وإنما إقرار من القضاء بحق طالب التعويض ، ويحصل ذلك في رأينا عند اقتران التعويض غير النقدي بمبلغ نقدي بسيط . ولهذا نجد أنه في إحدى القضايا كان مستقبل المضرور قد قُضي عليه وأصيب بأضرار مادية ومعنوية تقدر بلا شك أكثر من خمسة آلاف جنيه ، ورغم ذلك نجد أن مجلس الدولة المصري قضى بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه فقط ومبرر ذلك أنه ((حيث أن المحكمة تقدر للمدعي تعويضاً عن ذلك مبلغ 5000 جنيه فقط مراعية في ذلك التقدير العناصر والاعتبارات المتقدمة الذكر مضافاً إليها من ناحية أخرى الصالح العام الذي يتمثل في صالح خزانة الدولة ومبررات إدارة المرفق وأن حكم الإلغاء قد رد إلى المدعي بعض اعتباره)) (11).   ومن ذلك يتضح لنا أن القاضـي الإداري أخذ بنظـر الاعتبار أن حكم الإلغاء – كتعويض غير نقدي ـ في القضية المتقدمة من شأنه أن يجبر جانباً من الأضرار المعنوية التي أصابت المدعي وما بقي من ذلك فإن المبلغ النقدي يكون ترضية مناسبة للمضرور . وإذا كان القضاء الإداري قد أردف حكم الإلغاء بوصفه تعويضاً غير نقدي بتعويض مالي رمزي في الحالة المتقدمة وعدَّ ذلك كافياً لتعويض الضرر المعنوي ، فإن التساؤل الذي يطرح هنا هو هل يعد مجرد الحكم بالإلغاء أو ببطلان القرار المطعون فيه كافياً لتعويض الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي ؟

لقد اختلفت أحكام القضاء الإداري في هذا الشأن وعلى النحو الاتي :

الاتجاه الأول : ويرى أن القضاء بعدم شرعية القرار الإداري الباطل ، ومن ثم الحكم بإلغائه ، وما يحمله ذلك من معانٍ معنوية ، يكفي لجبر ما مس المدعي من أضرار معنوية ، وذلك لأن التعويض إنما يكون من الضرر ذاته المراد جبره ، فالضرر المعنوي يكفي لعلاجه المعنى الأدبي الذي يتضمنه الحكم بعدم شرعية القرار الإداري وببطلانه . ومن تطبيقات هذا الاتجاه حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في 14/11/1973 ، الذي جاء فيه ما يأتي ((إن ما يسوقه المدعي من إصابته بأضرار أدبية بسبب القرار المطعون فيه ، فإن في الحكم له بإلغاء القرار المذكور جبراً لآلامه النفسية وتعويضاً كافياً عما صاحب صدور هذا القرار من إيذاء لإحساسه ومساس بسمعته)) (12). وفي حكم آخر ورد أيضاً ما يأتي : ((جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بإلغاء قرار الفصل ، وما يترتب عليه من آثار أدبية ومعنوية من شأنها أن تجبر الأضرار الأدبية والمعنوية التي ترتبت على هذا القرار)) (13).

أما الاتجاه الثاني : فهو العكس مما تقدم ذكره ، فقد ذهبت بعض من أحكام القضاء الإداري إلى أن القضاء بعدم شرعية القرار الإداري ، لا يكفي تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي بسبب هذا القرار الباطل . ولذلك فإن هذه الأحكام قضت بالتعويض النقدي عن تلك الأضرار المعنوية(14).        ونحن بدورنا نرى مع بعض الفقه أن يترك الأمر في هذا الشأن لتقدير القاضي الإداري وحسب ظروف كل دعوى ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر في 15/6/1978 والذي جاء فيه ((فيما يتعلق بطلب التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية ، بأن الاتجاه الغالب في القضاء أن يكون التعويض عن الضرر من نوع هذا الضرر ذاته وبالتالي فقد يجبر هذا الضرر ، كله أو بعضه ، مجرد الحكم بإلغاء أو بعدم مشروعية القرار الذي نجم عنه الضرر ، لأن الحكم القضائي بتأثيم القرار وبعدم شرعيته قد يكون كافياً لرد اعتبار المدعي وجبر آلامه النفسية والأدبية وهذه مسألة متروكة لتقدير المحكمة وفقاً لما يقر في ضميرها ويستقر في وجدانها ، وقد ترى المحكمة أن الحكم بعدم مشروعية القرار ، لا يكفي لجبر الأضرار الأدبية والنفسية التي حاقت بالمدعي بسبب هذا القرار ، وفي هذه الحالة تقضي له بتعويض مالي تقدره في حكمها)) (15).

وفي إطار العقود الإدارية ، نلاحظ أنه على الرغم من أن الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة(16), من أجل تحقيق مقتضيات مبدأ دوام سير المرافق العامة ، إلاّ أن عدم وفائها بالتزاماتها العقدية يستتبع توقيع المسؤولية عليها(17)، ومن ثم يحق لمن تعاقد معها طلب فسخ العقد الإداري   مع التعويض إن كان له مقتضى . وفي ذلك ما يتضمن معنى اعتبار الفسخ وسيلة للتعويض غير النقدي . إن مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن بعض الفقه في القانون المدني ذهب إلى نفي صفة التعويض عن الفسخ ، لأنه لا يعدو سوى إعادة الطرفين المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد(18)، غير أننا نرى مع جانب آخر من الفقه(19) أنه صحيح أن الفسخ من شأنه أن يعيد الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد إلاّ أنه مع ذلك يمكن اعتباره وسيلة للتعويض غير النقدي ، لأن من شأنه أن      يضع حداً للمعاناة التي أصابت المتعاقد مع الإدارة ، كما أنه في بعض الاحيان  يقترن بتعويض نقدي مكمل لذلك .

أما إذا لم يكن من شأن الوسائل السابقة تعويض المتضرر بأي حال من الأحوال عن الآلام والمعاناة التي أصابته كما هو الأمر في حالة الآلام الجسدية ، أو موت المصاب من جراء نشاط الإدارة الخاطئ ، فعندئذٍ لابد من التعويض النقدي وهو ما سوف نبينه في الفرع الثاني .

الفرع الثاني

التعويض النقدي

يعد التعويض النقدي النوع الثاني والأخير من أنواع التعويض بمقابل ، وهو من أكثر   طرق التعويض ملاءمة لإصلاح الضرر المترتب على العمل غير المشروع ، وذلك لأن النقود بالإضافة إلى كونها وسيلة للتبادل تعد في الوقت ذاته وسيلة لتقويم جميع الأضرار بما في ذلك الضرر المعنوي(20). ولذلك يتعين على القاضي الإداري في جميع الأحوال التي يتعذر فيها التعويض العيني ولا يرى أمامه من سبيل للتعويض غير النقدي ، أن يحكم بتعويض نقدي .        وقد نص المشرع العراقي على ذلك بقوله ((ويقدر التعويض بالنقد…))(21). والقاعدة العامة في التعويض النقدي أنه يكون مبلغاً محدداً يعطى دفعة واحدة للمضرور ، إلاّ أنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون التعويض النقدي مبلغاً مقسطاً أو إيراداً مرتباً لمدى الحياة . والمسألة في ذلك راجعة إلى تقدير القاضي لتعيين شكل التعويض النقدي تبعاً للظروف ، وهذا ما قرره المشرع العراقي بقوله ((تعين المحكمة طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض أقساطاً أو إيراداً مرتباً ويجوز في هذه الحالة إلزام المدين بأن يقدم تأميناً)) (22). هذا وأن الفرق بين التعويض المقسط والإيراد المرتب مدى الحياة ، أن التعويض المقسط يدفع على شكل أقساط تحددها مدد معينة ويعين عددها ، ويتم إستيفاء التعويض بدفع آخر قسط منها ، أما الإيراد المرتب مدى الحياة فيدفع هو الآخر على أقساط تحدد مددها ، غير أنه لا يُعرف عددها لأن الإيراد يدفع طالما أن صاحبه ما زال حياً ، ولا ينتهي إلاّ بوفاته ، ويحكم القاضي بتعويض مقسط إذا وجد أن هذه الطريقة هي المناسبة للتعويض ، ويحدث ذلك إذا كان المدعي قد أصيب بعجز عن العمل لمدة معينة , فيقرر له تعويضاً على أقساط يتقاضاه حتى يبرأ ، ويحكم القاضي أيضاً بإيراد مرتب مدى الحياة إذا كان المدعي قد أُصيب بعجز دائم عن العمل سواء كان ذلك جزئياً أم كلياً ومن ثم يحكم له بتعويض على شكل إيراد يتقاضاه ما دام حياً(23). وفي القانون الإداري نلاحظ أن التعويض النقدي لا يخرج هو الآخر عن الأشكال السابقة وإن كان مجلس الدولة الفرنسي يميل في معظم الأحيان إلى الحكم للشخص المصاب بفعل الإدارة بمبلغ نقدي محدد يعطى له دفعة واحدة ، إلاّ أن ذلك لا يمنعه في حالات أخرى من الحكم بتعويض في شكل مرتب مؤقت أو لمدى الحياة ووفقاً لظروف كل حالة وما يراه أكثر تحقيقاً للعدالة . ومن تطبيقاته في هذا الشأن حكمه في 8 شباط عام 1934 والذي قضى فيه لطالب في مدرسة أميرية فقد عينه أثر  خطأ منسوب لجهة الإدارة ، بمرتب سنوي لمدى الحياة قدره ثلاثة آلاف فرنك يُحسب له من تاريخ الحادث , وليس من تاريخ المطالبة بالتعويض . وفي حكم آخر له في 21 حزيران عام 1933 ، ألزم الإدارة بدفع مرتب سنوي لأحد الأفراد مقداره ((1862)) فرنكاً لما أصابه من عجز دائم نسبته 15% . وفي قرار ثالث له قرر منح أولاد أحد الأشخاص توفي في حادث بخطأ الإدارة مرتباً سنوياً قدره   ((14000)) فرنكاً لكل واحد منهم ولحين بلوغهم سن الثامنة عشرة(24). أما عندنا فلم نعثر على أي حكم قضائي يُلزم الإدارة بتعويض مقسط لمدة مؤقتة أو لمدى الحياة ، بالرغم من أن المشرع العراقي قد نص على ذلك في المادة سالفة الذكر ، وربما يفسر ذلك برغبة الأفراد المتداعين والقضاء بتقرير مبلغ معين تلتزم الإدارة بدفعه مرة واحدة عند تحقق مسؤوليتها .

وبالرغم من ذلك فإننا نرى أن طريقة المرتبات سواء كانت لمدة مؤقتة أو لمدى الحياة أصلح في الواقع للشخص المصاب أو لورثته من مبلغ التعويض الإجمالي ، إذ أن هذا الأخير قد يكون عرضةً للتبذير ثم يظل أصحاب الشأن بعد ذلك في ضنك وحسرة ، بينما تضمن لهم المرتبات دخلاً ثابتاً متجدداً ، كما أن هذه الطريقة توفر على الإدارة صرف مبلغ نقدي ضخم دفعة واحدة(25). وفي ضوء ذلك ندعو قضاءنا إلى الأخذ بها كلما وجد أن ذلك مناسباً لمصلحة المضرور والإدارة معاً . ومن جهة أخرى يلاحظ أن التأمين المنصوص عليه في القوانين المدنية يلزم القاضي المدين به إذا كان مبلغ التعويض طويل الأمد ، وهو بلا شك ضمان للمضرور ، ولكن مسوغات هذا التأمين منعدمة في القانون الإداري ، إذا كان المسؤول هو الإدارة(26)، حيث أنها شخص معنوي عام ميسور دائماً لأن ذمتها المالية جزء من الذمة المالية للدولة .

____________________

1-    إلى هذه التسمية يذهب بعض الفقه في القانونين الإداري والمدني ، ينظر الدكتورة سعاد الشرقاوي : قضاء الإلغاء وقضاء التعويض ، دار النهضة العربية ، من دون تاريخ نشر ، ص307 . والدكتور عبد المجيد الحكيم : الموجز في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، مطبعة نديم ، بغداد ، 1977 ، ص554 .

2-   ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي : المسؤولية الإداية ، الطبعة الثانية ، مطابع دار المعارف ، القاهرة ، 1972 ، ص262 . وكذلك الدكتور سعدون العامري:تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،مطبعة وزارة العدل ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981 ، ص151 .

3-   ينظر في ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، الجزء الثاني ،  ص397 .

4-   ينظر في ذلك الفقرة ((2)) من المادة ((209)) من القانون المدني .

5-   ينظر في ذلك المادة ((809)) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي .

6-   ينظر في ذلك الفقرة ((2)) من المادة ((171)) من القانون المدني المصري .

7-   ينظر في ذلك الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، الطبعة الأولى، 1952 ، ص1093-1094 . وكذلك عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، الكتاب الأول ، الجزء الثاني ، الناشر عالم الكتب ، القاهرة ، من دون سنة نشر ، ص223-226 . والدكتور مقدم السعيد : التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1985 ، ص231-233 .

8-   لغرض الوقوف على هذه التطبيقات ينظر إبراهيم محمد شريف : الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1989  ، ص234 وما بعدها .

9-   ينظر في ذلك الدكتور محمود حلمي : القضاء الإداري ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1977، ص279 .

10-   ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري:تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،مطبعة وزارة العدل ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981 ، ص152 .

11-    ينظر في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في عام 1956 ، أشارت له الدكتورة سعاد الشرقاوي : المسؤولية الإدارية ، مصدر سابق ، ص262-263 .

12-   أشار إلى هذا الحكم الدكتور عبد الوهاب البندراوي : طرق الطعن في العقوبات التأديبية إدارياً وقضائياً للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة ، دار الفكر العربي ، من دون سنة نشر ، ص180 .

13-    ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري المصرية في 29/3/1979 ، أشار له الدكتور عبد الوهاب البندراوي : مصدر سابق ،   ص180 . وينظر كذلك بقية الأحكام الأخرى ، مشار لها لدى الدكتور عبد الوهاب البندراوي : مصدر سابق ، هامش رقم ((2)) من الصفحة ذاتها.

14-   ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا ، في 25/5/1968 ، أشار له الدكتور عبد الوهاب البندراوي : مصدر سابق ، ص181 .

15-   أشار إلى هذا الحكم الدكتور عبد الوهاب البندراوي : طرق الطعن في العقوبات التأديبية إدارياً وقضائياً ، مصدر سابق ، ص181 .

16-    بشأن ذلك ينظر حسين درويش : السلطات المخولة لجهة الإدارة في العقد الإداري ، الطبعة الأولى ، مطبعة لجنة البيان العربي ، دار النشر  مكتبة الإنجلو المصرية ، 1961 ، ص23 وما بعدها .

17-    ينظر في ذلك الدكتور حمدي علي عمر : المسؤولية التعاقدية للإدارة , دراسة مقارنة , المجلة القانونية والاقتصادية , العدد الثامن , 1996 ، ص 188 وما بعدها . وكذلك الدكتور محمود خلف الجبوري : العقود الإدارية ، مطبعة التعليم العالي في الموصل ، بغداد ، 1989 ، ص233 .

18-    ينظر في ذلك  الدكتور عزيز كاظم جبر : الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1998، ص157 .

19-   ينظر في ذلك حسين عامر وعبد الرحيم عامر : المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، 1979 ، ص531 . والدكتور مقدم السعيد : التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1985 ، ص231 .

20-    ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري:تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،مطبعة وزارة العدل ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981 ، ص153 . والدكتور عبد الله مبروك النجار : التعسف في استعمال حق النشر ، دراسة فقهية مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995 ، ص316 .

21-    ينظر في ذلك الفقرة ((2)) من المادة ((209)) من القانون المدني العراقي . بهذا المعنى نفسه نصت الفقرة الأولى من المادة ((171)) من القانون المدني المصري .

22-    ينظر في ذلك الفقرة ((1)) من المادة ((209)) من القانون المدني العراقي . ويقابلها في هذا الشأن الفقرة الأولى من المادة ((171)) من القانون المدني المصري .

23-   ينظر في ذلك الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : مصدر سابق ، ص1094 . والدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ،  ص317 . وكذلك المراجع التي أشار إليها في الهامش رقم ((14)) من الصفحة ذاتها.    

24-    أشار إلى جميع هذه الأحكام الدكتور وحيد فكري رأفت : رقابة القضاء لأعمال الدولة ، رقابة التضمين ، الطبعة الثانية ، مكتبة عبد الله وهبة ، 1942 ، ص462-463 .

25-    ينظر في ذلك الدكتور وحيد فكري رأفت : رقابة القضاء لأعمال الدولة ، مصدر سابق ، ص463 .

26-    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي : المسؤولية الإدارية ، مصدر سابق ، ص258 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .