المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Cardinal Comparison
26-12-2021
الحياة الزوجية معرضة للإصابة بفيروسات
12-12-2021
سد الاحتياجات الأساسية لدى الأطفال
22-8-2022
Outer Product
22-3-2021
أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المادة المشعة إلى جسم الإنسان
25-1-2022
إشكالية إدارة الإنتاج بالتسويق
5-6-2016


تصرفات صاحب حق الخيار بالمعقود عليه في الفقه الاسلامي  
  
2045   01:48 مساءً   التاريخ: 15-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص149-159
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان احكام تصرفات صاحب حق الخيار وتطبيقات هذه التصرفات وما يُعد منها سبباً في سقوط الخيار او مانع من قيامه سواء صدرت قبل رؤية المعقود عليه ام بعدها تختلف في تفصيلها من مذهب لاخر وللاحاطة بموقف فقهاء المسلمين من المسألة موضوع البحث سنحاول عرض آراء الفقهاء من خلال ما يلي :

1. فقهاء الشيعة الامامية

يرى فقهاء الامامية ان التصرفات التي تصدر من صاحب حق الخيار تنقسم الى نوعين .

النوع الاول : هي التصرفات التي تصدر من صاحب حق خيار الرؤية بعد العقد وقبل رؤية المعقود عليه وهذه التصرفات لهم في حكمها ثلاثة اقوال :

القول الاول : ان التصرفات التي تصدر من المتعاقد قبل رؤية المعقود عليه لا تؤدي الى المنع من قيام الخيار لدى رؤية المعقود عليه مطلقاً ويستندون في ذلك الى ان تلك التصرفات لا يمكنها الكشف عن رضا المتعاقد بالمعقود عليه قبل رؤيته وهي في ذلك كتصرف المتعاقد بالمعقود عليه قبل العلم بالغبن اذ ان الرؤية هي شرط لقيام الخيار ولا يمكن اسقاط الخيار قبل قيامه .

القول الثاني : ان التصرفات الصادرة من صاحب حق خيار الرؤية قبل رؤية المعقود عليه تؤدي الى سقوط خياره مطلقاً ويستند اصحاب هذا القول على ان الرؤية تعتبر كاشفة عن قيام الخيار من حين العقد بناءً على امكانية اشتراط سقوط الخيار بضمن العقد ان ارتضا المتعاقدان ذلك فمسقطية التصرف هنا تكون بأعتبار انه رضا متجدد بالبيع ويستدلون على هذا بالاخبار الكريمة التي تدل على ان التصرف بالمعقود عليه بعد العقد وقبل الرؤية مسقطة لحق المتعاقد في الخيار لعدم الملاك لا لرفعته .

القول الثالت : وهو على وجهين كل واحد منهما يتفق مع احد القولين اعلاه فعلى الوجه الاول ان تصرف المتعاقد بالمعقود عليه قبل الرؤية يمنع من قيام الخيار اما على الوجه الثاني فأن التصرف لا يؤدي الى سقوط الخيار مطلقاً هذا في التصرف قبل الرؤية اما في التصرف بالمعقود عليه بعد رؤيته ففقهاء الامامية يرون ان التصرف يؤدي الى اسقاط الخيار ان كان ذلك التصرف كاشفاً عن الالتزام بالعقد او دال عليه (1). ومن تطبيقات تصرفات المتعاقد التي تؤدي الى سقوط خياره لدى فقهاء الامامية قبول المشتري للمعقود عليه ويظهر هذا القبول من خلال ترك المبادرة لاستعمال الخيار في فسخ العقد او أي تصرف اخر لا يصدر الا من المالك فيما ملكه كالعتق او التصرفات التي يجب فيها حق للغير كبيع المعقود عليه او اجارته او رهنه بعد شرائه فتلك التصرفات وغيرها تدل على التزام المتعاقد بالعقد واسقاط خياره لدلالتها على رؤيته للمعقود عليه واختباره له ورضاه به ولا شك بأن قبول المتعاقد بالمعقود عليه صراحة بعد رؤيته يعد مسقطاً لخياره لديهم (2). ويمكن ان نستنتج مما سبق ان لفقهاء الامامية في تصرف المتعاقد قبل رؤية المعقود عليه قولين في الاول يمنعون قيام الخيار وفي الثاني لا تأثير لتصرف المتعاقد بالمعقود عليه على قيام خياره عند رؤيته له اما في التصرف بالمعقود عليه بعد رؤيته فسواء كان ما صدر منه قولاً صريحاً ام تصرفاً دالاً على رضا المتعاقد بالمعقود عليه فهو يؤدي الى سقوط خياره لديهم .

2. فقهاء الحنفية

سبق القول بأن العقد قبل رؤية المعقود عليه لدى فقهاء الحنفية يكون منتجاً لاثاره من حيث انتقال الملك في البدلين فالبائع يملك الثمن وله ان يتصرف به كيفما شاء وعليه تنفيذ جميع التزاماته قبل المشتري والمشتري يملك المبيع وله ان يجري عليه أي نوع من انواع التصرفات دون ان يتقيد في ذلك بأي قيد فهو يتصرف بما يملك والعقد يكون منحلاً من جانبه على الرأي الاغلب في هذا المذهب وعلى العموم فعلى كلا الرأيين ان تصرف المشتري بالمعقود عليه يطرح تساؤلاً هو هل ان التصرفات الصادرة من المشتري بعد العقد وقبل رؤية المعقود عليه في مرتبة واحدة من حيث التأثير في قيام الخيار ؟ ان فقهاء الحنفية قسموا التصرفات الصادرة من المشتري قبل رؤية المعقود عليه الى قسمين :

 القسم الاول : يتمثل بالتصرفات الصادرة من المشتري بعد العقد وقبل رؤية المعقود عليه
التي تؤدي الى جعل العقد ملزماً له ومنع قيام الخيار ومن هذه التصرفات :

  1. ما يصدر من المشتري من تصرفات ملزمة لا يمكن رفعها ولا ينبغي ان تصدر الا من المالك فيما ملكه وهذه التصرفات لا يمكن فسخها لانها تصرفات صحيحة لازمة غير قابلة للفسخ ومنها العتاق والتدبير وعدم قابلية هذه التصرفات للفسخ يمنع من قيام الخيار (3). التصرفات التي تصدر من المشتري بعد العقد وقبل رؤية المعقود عليه فيثبت بمقتضاها ملكاً او حقاً لازماً للغير بما لا يقبل الفسخ وتعذر الفسخ يمنع قيام الخيار وتطبيقات هذه التصرفات لدى فقهاء الحنفية متعددة ومن هذه التطبيقات :
  1. بيع المشتري لما اشتره قبل ان يراه ففي ذلك البيع تنتقل الملكية من المشتري الى الغير فيصبح عقده الاول لازماً غير قابل للفسخ فعدم قدرة المشتري على الاسترداد تمنع قيام الخيار (4).

ب. تأجير المشتري لما اشتراه قبل ان يراه ففي هذا التصرف يرتب المشتري حقاً لازماً
     للغير على المأجور غير قابل للفسخ وتعذر الفسخ يمنع قيام الخيار (5).

 ج. رهن المشتري لما اشتراه قبل ان يراه وهذا التصرف يشمله حكم الحالة السابقة
     فالمشتري يثبت به حقاً لازماً للغير على المعقود عليه بما يجعل عقده الاول لازماً
     ويمنع من قيام الخيار (6).

د. هبة المشتري لما اشتراه قبل ان يراه للغير مع تسليمه اليه تمنع من الفسخ للزوم
    العقد لعدم القدرة على استرداد الهبة الا بموجب حكم قضائي (7).

هـ. ان باع ما اشتراه قبل ان يراه مع اشتراط الخيار للمشتري فهذا العقد ملزم في حقه
    وغير قابل للفسخ وذلك يمنع من قيام خيار الرؤية لمصلحته ان رأى المعقود عليه
    بعدها (8).

و. اذا كاتب المشتري الغير على ما اشتراه قبل ان يراه فقد اوجب له حق عليه لان
    الكتابة لدى فقهاء الحنفية تعد عقداً لازماً غير قابل للفسخ من قبل المشتري الا اذا
    ارتضى المتعاقد الاخر ذلك وهذا التصرف مانع من قيام الخيار (9).

ز. اذا اشترى المتعاقد شاة لم يرها وطلب من البائع ان يتصدق بلبنها او يصبه على
    الارض ففعل فذلك يعتبر قبضاً من قبل المشتري فيلزم العقد ويمتنع عليه الفسخ فلا
    خيار له (10).

ح. اذا باع المشتري ما اشتراه قبل ان يراه بيعاً فاسداً وسلمه فذلك التصرف يمنع من
    قيام الخيار له عند رؤية المعقود عليه بعد ذلك (11).

ط. ان تصرف المشتري بالمعقود عليه قبل رؤيته بالبيع او الاجارة او الرهن ومن ثم رد
    اليه المبيع بحكم قضائي بسبب العيب او فسخت الاجارة او افتك الرهن فلا يعود له
    الخيار على قول ابي يوسف الا بسبب جديد وعارض ذلك السرخسي بالقول ان الخيار
    يعود له بعودة المعقود عليه الى ملكه (12).

 

القسم الثاني : هي التصرفات التي تصدر من المشتري بعد العقد وقبل رؤية المعقود عليه ولا
أثر لها على قيام خياره وتطبيقات هذه التصرفات لدى فقهاء الحنفية عديدة ومن اهمها ما يأتي :

1. التصرفات القولية : وهي ما يصدر من المشتري من قول يدل صراحة على
  اسقاط خياره كقوله اسقطت خياري او قبوله بالمعقود عليه كقوله قبلت به او ارتضيته فهذه
  التصرفات لا اثر يذكر لها على قيام خيار المشتري عند رؤية المعقود عليه لا يسقط به الخيار  لدى فقهاء الحنفية (13).

2. التصرفات الفعلية : وهي التي تصدر من المشتري بعد العقد وقبل رؤية المعقود عليه ومن تطبيقاتها :

أ. بيع ما اشتراه قبل ان يراه مع اشتراط الخيار للبائع فأشتراط الخيار لمصلحته يجعل العقد
غير لازم من جانبه واذا استرد المعقود عليه ورآه كان له الخيار (14).

ب. هبة المشتري لما اشتراه قبل ان يراه ان لم تسلم للموهوب له كان للواهب الرجوع في  الهبة دون توقف ذلك على رضاء او قضاء وهذا لا يمنع من قيام الخيار للمشتري عند
رؤية المعقود عليه (15).

 ج. اذا ساوم المشتري الغير على ما اشتراه قبل ان يراه بقصد الحصول على اكبر قيمة
ممكنة للمعقود عليه فهذا التصرف لا يمنع من قيام الخيار للمشتري عند رؤية المعقود
عليه لعدم ايجابه حق لازم للغير (16).

د. اذا عرض المشتري ما اشتراه قبل ان يراه على البيع فأن هذا التصرف لا يكون لازماً
 لعدم ايجاب المشتري حق للغير به وبالتالي فهو لا يمنع من قيام الخيار له عنـد رؤيـة

المعقود عليه (17).

هـ. ان اشترى ارضاً او عقاراً لم يره وبيع بجنبه ارضاً او عقاراً فأخذها بالشفعة فله خيار  الرؤية ان رأى ما اشتراه اولاً (18).

و. ان اعار المشتري الارض التي اشتراها قبل رؤيتها للغير ليزرعها فله الخيار عند رؤيتها ما لم تتم زراعتها(19). وجميع هذه التصرفات غير ملزمة للمشتري وتمثل دليل الرضا منه ولما كان الخيار لا يسقط بصريح الرضا قبل الرؤية لدى فقهاء الحنفية فعدم سقوطه بدليله اولى .

النوع الثاني  : هي التصرفات التي تصدر من المشتري بعد رؤية المعقود عليه وتؤدي الى سقوط خياره وهي على قسمين :

  1. القسم الاول  التصرفات القولية : وهي التي تؤدي الى سقوط خيار المشتري اذا صدرت منه بعد رؤية المعقود عليه كقوله صراحة قبلت بالمبيع او رضيت به وامره للاكار (الفلاح) بزراعة الارض التي اشتراها او ان يشتري المتعاقد ارضا فيها آكار فيقوم الاكار بزراعتها بعلمه ودون اعتراضه فيكون ذلك رضاً منه بالمعقود عليه ويؤدي الى سقوط خياره (20).

  2. القسم الثاني  التصرفات الفعلية : هي التي تصدر من المشتري بعد رؤية المعقود عليه وتؤدي الى سقوط خياره وتطبيقاتها لدى فقهاء الحنفية عديدة ولعل من اهمها ما يلي :

أ. قبض المشتري لما اشتراه بعد رؤيته وذلك القبض دال على رضاه بالمعقود عليه لان
 القبض بعد الرؤية كالعقد بعد الرؤية وهذاالتصرف يمثل دلالة الرضا ويؤدي الى سقوط خيار المشتري (21).

ب. التصرفات التي لا يمكن فسخها اذا صـدرت من المشتري بعد رؤيـة المعقود عليه كونـها تصرفات لازمة ومثالها العتاق والتدبير ويسقط بها خياره (22).

ج. التصرفات التي تصدر من المشتري بعد رؤية المعقود عليه فتؤدي الى نقل ملكيته كالبيع
او الى ترتيب حق الغير عليه كالاجارة او الرهن وهي تصرفات لازمة ان صدرت من
المشتري تؤدي الى سقوط خياره (23).

د. عرض المشتري المعقود عليه بعد رؤيته على البيع فمن شأن هذا التصرف نقل الملكية
الى الغير ولا يجوز ان يصدر مثل هذا التصرف من غير المالك وبالتالي فهو دليل على رضا المشتري بالمعقود عليه فيسقط به خياره لدى ابي يوسف اما محمد فلا يسقط الخيار
بذلك لديه والراجح لدى فقهاء الحنفية هو قول ابي يوسف (24).

هـ. هبة المعقود عليه من المشتري بعد رؤيته سواء سلم او لم يسلم تؤدي الى سقوط خياره لان من شأن الهبة اثبات الملك اللازم للغير ولا يمكن انتقاض ذلك الملك الا بحكم قضائي فصلاً عن ان هبة المعقود عليه بعد رؤيته دليل على رضا المتعاقد به وذلك يجعل العقد لازماً في حقه ويسقط به خياره (25).

و. ان باع المشتري ما اشتراه بعد رؤيته مع اشتراط الخيار للبائع لفقهاء الحنفية في ذلك قولان اولهما ان الخيار يسقط بذلك التصرف وثانيهما انه يظل قائماً والظاهر ان القول الاول هو الارجح لديهم فهم يعتبرون البيع مع اشتراط الخيار مرحلة تلي مرحلة العرض على البيع ولما كان الخيار يسقط بالعرض على البيع وهو ادنى من البيع مع اشتراط الخيار فمن الاولى سقوط خيار الرؤية ان تم البيع مع اشتراط الخيار والحكم ان تم البيع مع اشتراط الخيار للمشتري لا للبائع هو سقوط الخيار بأتفاق فقهاء الحنفية (26).

ز. اذا اشترى المتعاقد داراً لم يبدِ قبوله صراحة بها او لم يردها بعد رؤيتها فأن اشهاده للناس على شرائه لها بقوله اشهدوا بأني اشتريت هذه الدار يؤدي الى سقوط خياره لديهم (27).

ح. اذا اسكن المشتري احداً في العقار الذي اشتراه بعد رؤيته فأن كان ذلك بأجر سقط به خياره اما ان كان بدون اجر فله الخيار وكذلك ان اخرج بعض المعقود عليه من ملكه بأي تصرف يسقط خياره لعدم امكانية رد الباقي لان في ذلك تجزئة للصفقة وخيار الرؤية يمنع من تفرق الصفقة (28).

ط. ان اشترى شخصان شيئاً واحداً ورآه احدهما فرؤيته كرؤية الاخر فأن قبله من رآه واجاز العقد فليس للثاني رده اذا رآه بعد ذلك الا ان اجتمعا على الرد وهو قول ابي حنيفة بخلاف قول ابي يوسف ويسقط خيار الرؤية بما يسقط به خيار الشرط (29). هذه التطبيقات وغيرها مما لا يسع المجال الى ذكره هي من الاسباب التي اوردها فقهاء الحنفية التي تقضي بسقوط خيار رؤية المشتري بعد ثبوته له برؤية المعقود عليه ان صدر منه تصرف يعبر فيه عن قبوله به او اجازته للعقد صراحة او دلالة .

 

3. فقهاء الشافعية

العقد لدى فقهاء الشافعية يعد منتجاً لاثارة من وقت انعقاده فينتقل بذلك ملك المبيع للمشتري والثمن للبائع وصدور أي قول يدل على رضا المشتري بالمعقود عليه قبل رؤيته ليست له قيمة لديهم اما اذا اجرى المشتري أي تصرف على المبيع يؤدي الى نقل ملكيته كبيعه او ايجاب حق للغير عليه كأجارته قبل رؤيته فذلك التصرف يؤدي الى جعل العقد ملزماً في حقه ولزوم العقد يعني امتناع قيام الخيار لدى رؤيته للمعقود عليه بعد ذلك اما القول الدال صراحة على قبول المتعاقد للمعقود عليه بعد رؤيته فهو يؤدي الى سقوط خياره ويأخذ الحكم نفسه أي تصرف بالمعقود عليه بعد رؤيته فهو يمثل دليل الرضا من المتعاقد بما تعاقد عليه لدى فقهاء     الشافعية (30).

4. فقهاء الحنابلة

على الرغم من وجود قولين لفقهاء الحنابلة في لزوم العقد قبل رؤية المعقود عليه فعلى كلا القولين يكون العقد مرتباً لآثاره من وقت ابرامه لديهم وهم لا يجيزون اسقاط الخيار قبل رؤية المعقود عليه ولا يجعلون أي تأثير للقول الصادر من المتعاقد والدال على رضاه بالمعقود عليه او امضائه للعقد ان كان ذلك قبل رؤية المعقود عليه اما ان تصرف بالمعقود عليه تصرف الملاك قبل رؤيته فذلك سيجعل العقد ملزماً له ويمنع من قيام الخيار اما بعد الرؤية وقيام الخيار بها فأن صدور ما يدل صراحة او دلالة على رضا المتعاقد بالمعقود عليه فهو يؤدي الى سقوط الخيار لديهم الا ان كان القصد من التصرف هو اختبار المعقود عليه كأن يقوم بحلب الشاة للاختبار او طحن رحى للاختبار او ركوب الدابة التي اشتراها بقصد اعادتها للبائع فهذه التصرفات لا اثر لها على خيار المتعاقد لديهم (31).

4. فقهاء الزيدية

يرى فقهاء الزيدية ان آثار العقد تترتب عليه من وقت انعقاده وليس للمشتري اسقاط خياره بالقول قبل رؤية المعقود عليه وانما يمتنع قيام الخيار بأمتناع الفسخ لديهم ان صدر من المشتري أي تصرف يدل على نقله لملكية المعقود عليه او اعترافه بحق لازم للغير على المبيع وبرؤية المتعاقد للمعقود عليه يثبت له خيار الرؤية فأن ابدى بعد ذلك ما يدل على رضاه بالمعقود عليه وقبوله به بالقول ادى ذلك الى سقوط خياره ويسقط الخيار ايضاً ان باع المعقود عليه بعد قبضه او اجره او رهنه او استعمله لحاجة نفسه كلبسه للثوب او حلبه للشاة فهذه التصرفات وغيرها مما يؤدي الى انتقال الملك او ترتيب حق للغير على المعقود عليه بعد رؤيته تؤدي الى سقوط الخيار لديهم (32).

5. فقهاء الأباضية

فقهاء الاباضية لا يختلفون عن جمهور الفقهاء فيما ذهبوا اليه من حكم بشأن ترتب آثار العقد عليه من وقت انعقاده وعدم جواز اسقاط المتعاقد لخياره قبل رؤية المعقود عليه ولا عبره لديهم بالاقوال الدالة على قبول المتعاقد بالمعقود عليه او امضائه للعقد اما تصرفاته التي تؤدي الى خروج المعقود عليه من ملكه او ترتيب حق للغير فأن صدرت قبل رؤية المعقود عليه ادت الى لزوم العقد وبلزوم العقد يتعذر الفسخ وبذلك يمتنع قيام الخيار اما بعد رؤية المعقود عليه فأن أي

قول او فعل يصدر من المتعاقد ويدل على رضاه بالمعقود عليه يؤدي الى سقوط خياره لديهم (33). ويمكن ان نستنتج مما سبق ما يلي :

اتفق جمهور فقهاء المسلمين على عدم جواز اسقاط الخيار او اجازة العقد او ابداء الرضا القولي بالمعقود عليه قبل رؤيته ولفقهاء الامامية قول ثانٍ غير الذي يتفقون فيه مع جمهور الفقهاء ويجيزون به اشتراط سقوط الخيار بضمن العقد ان ارتضَ المتعاقدان ذلك ويبررون هذا القول بأن رؤية المعقود عليه تعتبر كاشفة عن قيام الخيار من وقت العقد وليست منشأه له وبذلك فبالإمكان اسقاطه قبل رؤية المعقود عليه .

  1. ان التصرفات الصادرة من المتعاقد بعد العقد وقبل رؤية المعقود عليه تؤدي الى انتقال الملك او ترتب حق الغير فيكون بها العقد لازماً بتعذر الفسخ وتعذر الفسخ يمنع من قيام الخيار وهو ما اتفق عليه جمهور فقهاء المسلمين .
  2. اجمع جمهور الفقهاء على ان ما يصدر من المتعاقد بعد رؤية المعقود عليه وقيام خياره من قول او فعل يدل صراحةً او دلالةً على رضاه بالمعقود عليه وقبوله به يؤدي الى سقوط  خياره . 

__________________

1- السيد علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين ( المعاملات ) ، ط2 ، دار المؤرخ  العربي ، بيروت ، لبنان ، ت 1416 هـ ، 1996م – ص53 ; محسن الطباطبائي الحكيم ، منهاج الصالحين ، ط10 ، مطبعة النعمان ،  النجف الاشرف ، 1389هـ،1969م ص40 ;  الروحاني - منهاج الفقاهة  – ص61 http//www.emamroharil/com/arabic /kotob/menhajfakaha/down.htm.وكتابه منهاج الصالحين http//www.emamroharil/com/Arabic                                        

/kotob/menhajfakaha/down.htm.– ص55 ;  بشير حسين النجفي ، مصطفى الدين القيم ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع . ص141 ; الشيخ محمد اسحاق الفياض ، المختصر في احكام المعاملات ، اعداد الشيخ علي الربيعي ، دار المؤرخ العربي ، بدون سنة طبع – ص36 ; زين الدين الحبعي العاملي ( الشهيد السعيد ) ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، مطابع دار الكتاب العربي ، مؤسسة مصرية للطباعة الحديثة ، بدون سنة طبع – ص324-325 ; السيد محمد حسين فضل الله ، فقه الشريعة ، ط4 ، دار الملاك للطباعة والنشر،  بيروت ، 1422هـ،2002م– ص440.

2- العلامة الحسن ابن المظهر الحلي ، تذكرة الفقهاء ، مطبعة النجف الاشرف ، 1955م – ص35،361-362 ;  الامام محمد حسين ال كاشف الغطاء ، تحرير المجلة ، المكتبة المرتضوية ومطبعتها الحيدرية ، النجف الاشرف ، 1360هـ ،ص59-62 ;  ا ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، المختصر النافع في فقه الامامية ، منشورات المكتبة الاهلية ، مطبعة النعمان ، النجف ، 1386هـ ، 1966م – ص151 ; باقر الايرواني ، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري ( العقود والايقاعات ) ، ط2 ، مؤسسة الفقه للطباعة والنشر ، المطبعة باقري ، قم ، 1420هـ،1999م – ص63 ; محمد حسين فضل الله ، احكام الشريعة ( العبادات والمعاملات ) ، ط1 ، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ،  1423هـ،2003م – ص340 ; السيد صادق الحسيني الشيرازي ، المسائل الاسلامية في المسائل الحديثة ، ط1 ،  1423هـ  ص566 ; السيد السبزواري –      مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، 1982م ص193-195 .

3- ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة
الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع – ص60 ; كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ ص141-142 .

4- برهان الدين ابو الحسن علي عبدالجليل الراشدي المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدأ ، مطبعة البابي واولاده ، بدون سنة طبع – ص25 ; زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع – ص28 .

5- العلامة السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، تحقيق محمد زكي عبدالبر ، ط1 ، مطبعة دمشق ، 1377هـ،1958م – ص131 ; فخر الدين عبدالله بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، بدون سنة طبع – ص25 .

6- ابن محمد بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه ، جامع الفصولين ، المطبعة العالمكيرية ، مصر ،  1300هـ – ص246 .

7- برهان الدين ابو الحسن علي عبدالجليل الراشدي المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدأ ، مطبعة البابي واولاده ، بدون سنة طبع، الشيخ نظام الدين واخرون من علماء الهند ، الفتاوى الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1310هـ – ص59-60 .

8- محمد بن الحسن الشيباني ، الاصل ، تحقيق د. شفيق شحاته ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1954 م – ص277 ; السرخسي   المبسوط ، ط1 ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص164 .

9- علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م – ص297 ; محمد ابن الحسن الشيباني – مصدر سابق – ص277 .

10- زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع – ص28 ; ابن سماونه – مصدر سابق – ص247-248 .

11- ابو مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة
الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع – ص60 ; كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ – ص142 ; علي فكري ، المعاملات المادية والادبية ، ط1 ، مصطفى البابي الحلبي واولاده    ، القاهرة ، بدون سنة طبع ص49 .

12- السرخسي – المبسوط – مصدر سابق – ص74-75  ; ابو مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع ص60 ; الكاساني – مصدر سابق – ص297 ; ابن نجيم – مصدر سابق – ص35 .

13- السمرقندي – مصدر سابق – ص131 ; ابن سماونه – مصدر سابق – ص246 ; ابو مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص58 ; .وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي في اسلوبه الجديد ، ط2 ، بدون سنة طبع ص194 ; محي الدين ابو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد القرشي الحنفي – الجواهر المضيئة تحقيق د.عبد الفتاح محمد الحلو مطبعة عيسى البابي الحلبي – القاهرة – سنة 1978م – ص104 ; حاجي خليفة – كشف الظنون على اسامي الكتب والفنون – ج1 – طبع بدار الفكر بيروت لبنان – سنة 1982م – ص562 .

14- محمد ابن الحسن الشيباني – مصدر سابق – ص277 ; السمرقندي – مصدر سابق – ص131 .

15- برهان الدين ابو الحسن علي عبدالجليل الراشدي المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدأ ، مطبعة البابي واولاده ، بدون سنة طبع – ص25 ;  ابن مودود الموصلي ، الاختيار في تعليل المختار، ص33-34.

Alwaraqloqo

 كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ – ص142،150 .

16- ابن نجيم – مصدر سابق – ص28 .

17- ابو مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص60 ; علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م – ص296 . 

18- فخر الدين الحسن بن منصور المعروف قاضي خان ، بهامش الثلاثة الاولى الفتاوى الخانية ، ت 592هـ ،ص192 ; محي الدين ابو محد عبدالقادر بن محمد بن محمد القرشي الحنفي ، الجواهر المضيئة ، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 1978م  – ص37 ;  ابن سماونه – مصدر سابق – ص247 ; حاجي خليفه – مصدر سابق – ص562 ; ابن نجيم – مصدر سابق – ص28.

19- فخر الدين الحسن بن منصور المعروف قاضي خان ، بهامش الثلاثة الاولى الفتاوى الخانية ، ت 592هـ – ص192 ;  ابن نجيم – مصدر سابق – ص28 ; ابن سماونه – مصدر سابق – ص247 .

20- كمال الدين – مصدر سابق – ص141-142،150 ; ابو مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص61 ;  وهبي الزحيلي – مصدر سابق – ص373 .

21- الكاساني – مصدر سابق – ص295 ;  ابن سماونه – مصدر سابق – ص246 .

22- ابن نجيم – مصدر سابق – ص28 ;  عبدالله الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف براماد  افندي ، مجمع الانهر في ملتقى الابحر ،  1328هـ – ص38-39 .

23- المرغناني – مصدر سابق – ص25 ;  ابن سماونه – مصدر سابق – ص246 ; السرخسي – شرح السير الكبير – مصدر سابق – ص574 .

24- السرخسي – المبسوط – مصدر سابق – ص164 ; الكاساني – مصدر سابق – ص296 ; ابو مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص60 .

25- ابن سماونه – مصدر سابق – ص246 ; فخر الدين عبدالله بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، بدون سنة طبع – ص25-26 .

26- الكاساني – مصدر سابق – ص296 ; ابو مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص60 ; السمرقندي – مصدر سابق – ص131 .

27- ابن سماونه – مصدر سابق – ص248 .

28- ابن نجيم – مصدر سابق – ص28 ; ابو مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص61 ; ابن سماونه – مصدر سابق – ص247 .

29- ابو مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص59 ; الكاساني – مصدر سابق – ص296 ;  محمد زكي عبدالبر ، احكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي ، دار الثقافة للنشر ، قطر ، الدوحة ، بدون سنة طبع – ص328 .

30- النووي – روضة الطالبين - Alwarqloqo/files/booksearch.htm – ص793-795 ;  الشافعي – الام – Alwarqloqo/file//Ai/ الام files/booksearch.htm– ص1093-1096 ; صادق الحسيني الشيرازي ، المسائل الاسلامية في المسائل الحديثة ، ط1 ،  1423هـ ،ص263-265 ; النووي – المجموع – مصدر سابق – ص299-301 ،316-319 .

31- ابن قدامه المقنع ، في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني مع حاشيته ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، بدون سنة طبع – ص25-26 ، 88-89 ;  مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع –  ص26-29 ; ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع – ص12-14 ; الشيخ ابو عبدالله المقدسي – مصدر سابق – ص17-18 ; الشيخ ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ،  المهذب في مذهب  الامام الشافعي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص24-25 ;  المنصور بن لونس البهوتي ، كشاف القناع على متن الاقناع ، ط2 ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص250-251 .

32- ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ ص92-94 ; محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار ، تحقيق ابراهيم زايد ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1405هـ – ص99-101 ;  احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة طبع – ص351-352 ;  احمد بن قاسم العنسي ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1947م  ص399-401 .

33- القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ ص140-143 ; عامر بن علي الشماخي ، الايضاح مع حاشية علي محمد بن عمر ابوسته النفوسي ،
ط1 ، 1390هـ ،1971م ص69،72 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .