المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28

إخماد extinction
1-3-2019
مقتل عبيد الله بن عمر
18-10-2015
الجبر والاختيار
15-11-2015
ضوء مستقطَب ناقصيًّا elliptically polarized light
15-1-2019
اليوم الأول من الشهر والدعاء فيه.
2023-11-10
‘Have’
2024-08-15


نفقات قبض المرهون  
  
2725   09:08 صباحاً   التاريخ: 9-3-2017
المؤلف : عمار محسن كزار
الكتاب أو المصدر : القبض في عقد الرهن الحيازي
الجزء والصفحة : ص78-79
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

قد يثار التساؤل عن الطرف الذي يتحمل نفقات قبض المرهون .

وبالنسبة الى الفقه الاسلامي , فقد ذهب الى ان الراهن هو الذي يلتزم بهذه النفقات (1). اما بالنسبة الى موقف الفقه المدني , فقد تركزت اراء الفقهاء في هذا الصدد على شرح النصوص القانونية , ومن جهتها فقد نصت المادة ( 1322/2) من القانون المدني العراقي على ان  ( نفقات العقد على الراهن الا اذا اتفق على غير ذلك ) . وان هذا النص جاء تكرارا للـقواعد العامة , اذ ان المادة ( 398 ) تغني عنها (2) . وتجدر الاشارة الى ان التزام الراهن بمصاريف التسليم مقرر بقاعدة قانونية مفسرة فلامانع من الاتفاق على ما يخالفها فقد يتفق الطرفان على ان يكون التسليم خالصاً من اجور النقل وفي هذه الحالة يتحمل المرتهن هذه المصاريف (3) .    كما يجوز ان يقضي الاتفاق او العرف بان تكون مصاريف التسليم مناصفة بين الطرفين (4) , لان ذلك لايعتبر من النظام العام (5) . ومن خلال ما تقدم يتضح ان الفقه الاسلامي والفقه والقانون المددنيين والقضاء متفقون على ان نفقات تسليم المرهون تكون على الراهن الا ان الفقه الاسلامي لم يشر الى امكان الاتفاق على خلاف ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. 1- وهذا ما اشارت اليه الموسوعة الاسلامية المعاصرة , كتاب الرهن , , ص11

http ://www. Islampedia.com/MIE2/ maintnter/default.htm/.

2- اذ انها نصت على ان ( نفقات الوفاء على المدين , الا اذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغير ذلك ) . انظر في هذا الصدد د. سعدون العامري , الوجيز في شرح العقود المسماة , الجزء الاول , الطبعة الثالثة , مطبعة العاني , بغداد , 1974 , ص115.

كما نصت المادة (542 ) على ان ( تكاليف تسليم المبيع كاجرة الكيل والوزن تلزم البائع وحده مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك ) وكان يستطيع هنا ايضا ان يكتفي بالمادة ( 398).

 ويلاحظ في هذا الصدد ان مشروع تنقيح القانون المدني المصري كان يتضمن المادة ( 580) التي نصت على ان (نفقات التسليم على البائع الا اذا وجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك ويدخل في هذه النفقات ما صرف على المبيع في نقله الى مكان التنفيذ وفي مقاسه ووزنه وحمله ) غير ان لجنة المراجعة قررت حذف هذا النص لانه لايعدو ان يكون الا تكراراً لاحكام القواعد العامة . انظر د. عبد العزيز عامر , عقد البيع  , المطبعة العالمية  , القاهرة ,  1387هـ , 1967م , ص 229.

3- انظر د. حسن علي الذنون , شرح القانون المدني العراقي ,  ص 167.

4- انظر د. عبد العزيز عامر , عقد البيع , المطبعة العالمية , القاهرة , 1387هـ , 1967م., ص 330.

5- وهذا ما قضت به محكمة تمييز العراق في قرارها رقم 46/ عامة / 1971 المؤرخ في 9/10/1971 . منشور في مجلة القضاء , العدد الثاني , السنة الثامنة والعشرون , 1973 , ص132.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .