أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-6-2018
2023
التاريخ: 2023-02-21
1879
التاريخ: 28-8-2019
6136
التاريخ: 6-12-2017
2920
|
قد يثار التساؤل عن الطرف الذي يتحمل نفقات قبض المرهون .
وبالنسبة الى الفقه الاسلامي , فقد ذهب الى ان الراهن هو الذي يلتزم بهذه النفقات (1). اما بالنسبة الى موقف الفقه المدني , فقد تركزت اراء الفقهاء في هذا الصدد على شرح النصوص القانونية , ومن جهتها فقد نصت المادة ( 1322/2) من القانون المدني العراقي على ان ( نفقات العقد على الراهن الا اذا اتفق على غير ذلك ) . وان هذا النص جاء تكرارا للـقواعد العامة , اذ ان المادة ( 398 ) تغني عنها (2) . وتجدر الاشارة الى ان التزام الراهن بمصاريف التسليم مقرر بقاعدة قانونية مفسرة فلامانع من الاتفاق على ما يخالفها فقد يتفق الطرفان على ان يكون التسليم خالصاً من اجور النقل وفي هذه الحالة يتحمل المرتهن هذه المصاريف (3) . كما يجوز ان يقضي الاتفاق او العرف بان تكون مصاريف التسليم مناصفة بين الطرفين (4) , لان ذلك لايعتبر من النظام العام (5) . ومن خلال ما تقدم يتضح ان الفقه الاسلامي والفقه والقانون المددنيين والقضاء متفقون على ان نفقات تسليم المرهون تكون على الراهن الا ان الفقه الاسلامي لم يشر الى امكان الاتفاق على خلاف ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http ://www. Islampedia.com/MIE2/ maintnter/default.htm/.
2- اذ انها نصت على ان ( نفقات الوفاء على المدين , الا اذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغير ذلك ) . انظر في هذا الصدد د. سعدون العامري , الوجيز في شرح العقود المسماة , الجزء الاول , الطبعة الثالثة , مطبعة العاني , بغداد , 1974 , ص115.
كما نصت المادة (542 ) على ان ( تكاليف تسليم المبيع كاجرة الكيل والوزن تلزم البائع وحده مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك ) وكان يستطيع هنا ايضا ان يكتفي بالمادة ( 398).
ويلاحظ في هذا الصدد ان مشروع تنقيح القانون المدني المصري كان يتضمن المادة ( 580) التي نصت على ان (نفقات التسليم على البائع الا اذا وجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك ويدخل في هذه النفقات ما صرف على المبيع في نقله الى مكان التنفيذ وفي مقاسه ووزنه وحمله ) غير ان لجنة المراجعة قررت حذف هذا النص لانه لايعدو ان يكون الا تكراراً لاحكام القواعد العامة . انظر د. عبد العزيز عامر , عقد البيع , المطبعة العالمية , القاهرة , 1387هـ , 1967م , ص 229.
3- انظر د. حسن علي الذنون , شرح القانون المدني العراقي , ص 167.
4- انظر د. عبد العزيز عامر , عقد البيع , المطبعة العالمية , القاهرة , 1387هـ , 1967م., ص 330.
5- وهذا ما قضت به محكمة تمييز العراق في قرارها رقم 46/ عامة / 1971 المؤرخ في 9/10/1971 . منشور في مجلة القضاء , العدد الثاني , السنة الثامنة والعشرون , 1973 , ص132.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|