المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أنواع المواد العازلة واستخداماتها
2023-06-24
تتمة لما تقدم (الدولة البرتية).
2024-10-25
جابور ، دينس
3-11-2015
تفسير سورة طه من آية (62-129)
2024-01-23
الفعل الجامد
12-5-2022
قوّة الإرادة عند الحسين
16-3-2016


إدارة شركة التضامن  
  
6526   11:39 صباحاً   التاريخ: 23-2-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص428-433
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لم يتضمن القانون التجاري المصري قواعد خاصة بإدارة شركة التضامن، ولكن المواد من ٥١٦ إلى ٥٢٠ منا لتشريع المدني بينت أحكام إدارة الشركة المدنية، كما وضح قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أحكام إدارة الشركات الخاضعة لأحكامه. ... أن القواعد الواردة في القانون المدني هي الواجبة التطبيق وكذلك الأحكام الواردة في قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١طالما تتفق مع طبيعة شركة التضامن وذلك كله ما لم يتضمن عقد الشركة ذاته قواعد خاصة بالإدارة. ولبيان القواعد الخاصة بإدارة شركة التضامن سوف نتحدث عن تعيين المدير وعزله، ثم سلطاته، ومسئولية المدير عن إدارة الشركة.

تعيين المدير وعزله :

مدير الشركة هو الذي يمثلها بوصفها شخصاً اعتبارياً، وذلك في القيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصاته. ومدير الشركة قد يكون واحداً أو أكثر من الشركاء، أو من غير الشركاء إذا كانت مصلحة الشركة تقتضي ذلك ، كما أن المدير قد يكون معيناً في عقد الشركة التأسيسي أو في تعديل لاحق له ويطلق عليه في هذه الحالة المدير الاتفاقي أو المدير النظامي، وقد يعين المدير في اتفاق مستقل سواء عند انعقاد العقد أو بعده وفي هذه الحالة يسمى مدير "غير اتفاقي". فإذا كان المدير الاتفاقي من أحد الشركاء كان له القيام بجميع أعمال الإدارة والتصرفات للشركة طالما كانت متعلقة بغرض الشركة حتى لو اعترض باقي الشركاء طالما إنها خالية من الغش وفي حدود سلطاته واختصاصاته الموضحة في عقد الشركة أو الداخلة في نطاق غرض الشركة. وهذا المدير لا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء بما فيهم المدير نفسه، لأن عزله يعني تعديل عقد الشركة، وهذا التعديل لا يتم إلا بموافقة جميع الشركاء بما فيهم المدير، وبالتالي ليس هناك سبيل لعزل هذا المدير عن إدارة الشركة إلا باللجوء إلى القضاء كما لا يجوز له الاعتزال إلا بموافقة الشركاء(1)أما المدير الشريك غير الاتفاقي أو غير الشريك سواء كان اتفاقياً أو غير اتفاقي فإنه يعد وكيلاً عن الشركة وتسري في علاقته

بالشركة أحاكم الوكالة ويجوز عزله في كل وقت كما يجوز له التخلي عن الإدارة في أي وقت . وإذا لم ينص عقد الشركة على كيفية تعيين المدير ولم يتفق الشركاء على ذلك، فإن من حق كل شريك أن يتولى إدارة الشركة ويعتبر مفوضاً من الشركاء الآخرين في إدارتها، ولكن في هذه الحالة من حق الشركاء الآخرين الاعتراض على أي عمل يقوم به قبل تمامه ولأغلبية الشركاء رفض هذا الاعتراض )المادة ٥٢٠ مدني) ( 2) يجب أن يكون مدير الشركة سواء كان اتفاقياً أو غير اتفاقي أن تكون لديه أهلية كاملة.

- تعدد المديرين :

إذا اتفق الشركاء على تعدد المديرين وتحديد اختصاص كل منهم فلا مشكلة في ذلك، إذ لا يسأل كل مدير إلا في حدود الأعمال التي تكون في اختصاصه، فإذا خرج عن هذا النطاق وهذه الاختصاصات لا تلتزم الشركة بتصرفه طالما تم شهر هذه الاختصاصات. وقد يتفق الشركاء على أن يعمل المديرين مجتمعون أو بالأغلبية، وفي هذه الحالة لا ينفرد أحدهم بالإدارة إلا في حالة الضرورة كان يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضه (مادة ٥١٧/٢ مدني) أما في حالة عدم الاتفاق بين الشركاء وعدم النص على تحديد اختصاص الشركاء المديرين كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال إدارة الشركة ، على أن يكون لكل مدير آخر أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية المديرين رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان، كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً )المادة ٥١٧/١ مدني)

سلطات المدير :

في الغالب يتولى عقد الشركة تحديد سلطات واختصاصات المدير، فلا يجوز له الخروج عليها أو تجاوزها إلا إذا حصل على إذن من الشركاء ، فإذا لم يحدد عقد الشركة سلطات المدير ولم يتم الاتفاق على هذه السلطات أو القيود المفروضة عليه كان له القيام بجميع الأعمال القانونية والتصرفات التي تتفق على نشاط الشركة وغرضها وخالية من الغش ، فله التوقيع على الأوراق التجارية، وإبرام عقود استخدام العمال والموظفين، ويمثل الشركة فيما ترفعه ويرفع عليها من دعاوى، وله اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على حقوق الشركة. والشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل )المادة ٥١٩ مدني). وفيما يتعلق بتصرفات المدير التي تجاوز الإدارة العادية، ويخشى منها على مصالح الشركاء ومستقبل الشركة كما هو الشأن في التبرعات وبيع عقارات الشركة أو تقرير رهن عليها أو بيع المتجر الخاص بالشركة، فذهب جانب من الفقه(3) إلى أنه طالما لم تحدد الشركة أية قيود على مثل هذه التصرفات فإنه يجوز للمدير القيام بها طالما كانت في حدود غرض الشركة ومصلحتها وغير مشوبة بغش أو تدليس ضد مصالح الشركة أو الشركاء فيما عدا التبرع ما لم تكن تبرعات صغيرة. كما لا يجوز للمدير أن يتولى عملاً مماثلاً للعمل الذي تقوم به الشركة بغير إذن سابق من جميع الشركاء وذلك حتى لا يقوم بعمل ينافس الشركة، كما لا يجوز للمدير أن يكون طرفاً في التصرفات التي يعقدها

لحساب الشركة(4)

مسئولية المدير :

نفرق هنا بين مسئولية الشركة عن أعمال المدير ومسئولية المدير في مواجهة الشركة.

أولاً: مسئولية الشركة عن أعمال المدير :

تسأل الشركة عن أعمال المدير طالما تم ذلك في حدود اختصاصاته وسلطاته إذا تم هذا التصرف بعنوان الشركة، فهي تسأل عن كافة الآثار التي تترتب على تصرفاته وهي المسئولة عن تنفيذ تعهداته، وإذا وقع المدير باسمه على تعهد أو تصرف دون ذكر لعنوان الشركة وكان الطرف الآخر عالماً بأن التصرف يتم لحساب الشركة وأجازت الشركة هذا التصرف أو حققت نفعاً منه كان تصرفاً صحيحاً ملزماً للشركة. وأما إذا جاوز المدير سلطاته فلا تسأل الشركة عن هذه التصرفات التي يعقدها لحسابها، ولا يكون للمتعاقد مع المدير أن يرجع على الشركة .

طالما أن سلطات المدير واختصاصاته مشهرة أو معلومة للغير وتم إثبات ذلك ولا يكون أمام هذا الغير إلا الرجوع على المدير شخصياً. وإذا فرض وأبرم المدير تصرفاً لحسابه الخاص وأساء استخدام عنوان الشركة في التوقيع على هذه الصفقة فإن الشركة تظل مسئولة أمام الغير عن هذا التصرف طالما أن هذا الغير حسن النية لا يعلم بحقيقة الصفقة بأنها تتم لحساب المدير، أما إذا كان الغير يعلم بذلك فإنه يأخذ بنقيض مقصداً وليس له الرجوع إلا على المدير ولا تلتزم الشركة بهذا التصرف.

وإذا كانت الشركة تسأل عن أعمال المدير طالما داخله في حدود سلطاته فإنها تسأل كذلك عن الأعمال غير المشروعة التي تقع منه في حق الغير حيث تسأل مسئولية المتبوع عن أفعال التابع، حيث يحق للغير الرجوع على الشركة بالتعويض عن الأضرار التي يسببها المدير للغير وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. ثم يحق للشركة بعد ذلك الرجوع على المدير كما أن لهذا الغير الرجوع على الشركة والمدير في ذات الوقت، على أن هناك جانب من الفقه يرى أن الشركة تسأل مسئولية شخصية ومباشرة عن أعمال المدير غير المشروعة التي يسببها للغير باعتبار المدير جزء من الكيان  القانوني للشركة(5).

ثانياً: مسئولية المدير في مواجهة الشركة :

يسأل المدير قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة طالما سبب ضرراً لها، وتكون المسئولية عقدية، وللشركة في سبيل ذلك رفع دعوى ضد المدير، كما لكل شريك الحق في رفع دعوى على المدير وليس للمدير أن ينيب غيره للقيام بإدارة الشركة طالما لم يأذن له الشركاء في ذلك وإلا كان مسئولاً عن أفعال وتصرفات من أنابه كما لو كان هذا العمل أو التصرف قد صدر منه هو. أما إذا أذن له الشركاء بذلك فإنه لا يسأل عن أفعال هذا النائب إلا عن خطئه في اختياره أو عن خطئه فيما أصدره من تعليمات. كما يسأل المدير جنائياً عما ارتكبه من جرائم أو مخالفات أثناء إدارة الشركة لأن المسئولية الجنائية شخصية، ولكننا نرى أنه إذا كانت هناك عقوبات مالية أو غرامات فإن الشركة ملتزمة بها طالما أن الجريمة أو المخالفة كانت أثناء تأدية عمله أو بسببه.

______________________

1- ) راجع : د. ثروت عبد الرحيمالقانون التجاري المصري دار النهضة العربية١٩٨٥ ، ص ٤٥٢ ، أيضاً :د. سميحة القليوبي : الشركات التجارية، ص ٢٠٥ ، ود. حسني المصري، دروس في القانون التجاري ، غير مذكور دار نشر،. ١٩٨٥ ، ص ٤٠٢.

2-  راجع : د محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية، ١٩80 ، ص ٩٣ ، أيضاً د. رفعت فخري ، د. فريد العريني : الوجيز في الشركات التجارية ، غير مذكور دار نشر طبعة  ١٩٩٧ ، ١٩٩٦ ، ص ٢24.

3- د. سميحة القليوبي: المرجع السابق، ص ٢١١ .

4- د. ثروت عبد الرحيم : المرجع السابق، ص ٤٥٨ .

5- محمود سمير الشرقاوي: المرجع السابق، ص ١٠١ ، د. مصطفى كامل طه: مبادئ القانون  التجاري، ج ١، رقم ٣٣٤ ، د. أكثم الخولي : الموجز في القانون التجاري  طبعة ١٩٧٠ ، رقم ، ج ١، رقم ٣٩٨.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .