المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أسباب ظهور قانون العمل  
  
11728   09:45 صباحاً   التاريخ: 23-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص10-23
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

لمعرفه أسباب ظهور قانون العمل يقتضي الرجوع إلى الماضي إي إلى الفترة التي لم يكن لعلاقات العمل فيها إي وجود ثم نستعرض ظهور هذه العلاقات وتطورها على مدى العصور

1-علاقات العمل في العصور القديمة.

في العصر القديم الذي امتد إلى أواخر عهد الإمبراطورية   الرومانية الغربية كان النظام الاقتصادي يقوم أساسا على الرق الذي يقتضي وجود علاقة تبعية دائمة بين العبد والسيد (1) العبد كان مجردة من الشخصية القانونية حيث كان يعتبر مجرد شيء او سلعة كسائر السلع يتصرف فيها السيد المالك كتصرفه بممتلكاته الخاصة فكان السيد يستخدمه مباشرة أو يؤجر خدماته ولا يطعمه إلا عند جوعه وبالقدر الضروري لاستغلال قواه الجسدية والعقلية (2) (إن الرقيق في القانون الروماني كان لا يفترق عن غيره من منقولات مالكه ويرد عليه من العقود مايرد عليه ولذلك كان إيجار الرقيق بالمعنى الحقيقي لهذا الاصطلاح مثل إيجار الحيوان سواء بسواء وعلى ذلك فشخص الرقيق أو جسمه هو الذي يكون موضوعا تحت تصرف المستأجر وان كان حقه هذا الأخير لا ليرد في الواقع إلا على عمله أو خدماته)(3) وكان العمل العقلي في روما يقدم تفصيلا بدون مقابل لذلك فان العقد الوارد عليه كان يدخل في عداد الوكالة إما العمل المادي الذي يؤدي العبد لسيده فلم يكن ينشىء أية رابطة قانونية مستقلة عن رابطة الاسترقاق إما إذا كان العمل يقوم به العبد لمصلحة شخص أخر فكان يؤديه بموجب عقد إيجار الأشياء المبرم بين السيد وبين هذا الشخص (4) . وقد اعتبر القانون الروماني إجارة الرق نوعا من إجارة الأشياء وحيث كان السيد يؤجر قوة عمل الرقيق مقابل عرض وبذلك فقد أعطى القانون المذكور للعمل مفهوما ماديا باعتباره سلعة يرد عليها التعامل وتخضع لسوق العرض والطلب (5) .

علاقة العمل في العصور الوسطى :

بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية قامت على أنقاضها دويلات عديدة (6) وظهرت فيها نظم اقتصادية وهي النظام الإقطاعي في الزراعة ونظام الطوائف في الصناعة والتجارة . لقد ظهر في ظل النظام (الإقطاعي) نظام خاص هو نظام الاقنان الذي لم يكن الفن بموجبه تابعا للسيد الإقطاعي كما كان الحال بالنسبة للعبد في عهد الرق بل كان ملحقا بأرض السيد تنتقل ملكيته تبعا لانتقال ملكية الأرض إذ لم يكن يتمتع بحرية تركها أو تغيير عمله إلا بموافقة السيد (7) . إن طبيعة العمل الذي كان يقوم بع الفن للإقطاعي لم يكن ليحتاج إلى أي تنظيم قانوني لعلاقة العمل لذلك فلم تظهر في ظل نظام الاقنان قواعد قانونية خاصة بالعمل (8) .

نظام الطوائف :

لقد كان هذا النظام يهدف إلى تنظيم كل حرفة من الحرف فيحدد قواعد الالتحاق بها وأصول التدرج فيها حيث كانت لكل حرفة مراتب تتدرج على أساس التسلسل الهرمي اعتبارا من شيخ الطائفة إلى المعلمين إلى العرفاء أو العمال إلى الصبيان تحت التمرين (9) . لقد مارست الطوائف إعمالا شبيهه بإعمال النقابات وظهرت في ظلها مجموعة من القواعد كتحديد ساعات العمل اليومية وتحريم العمل الليلي وتقرير عطلة في أيام الآحاد كما مارست بعض الأعمال الخيرية كمنح المساعدات المالية في حالة مرض احد أعضائها (10) .  كما قررت منع العرفاء من العمل في منازلهم إلا انه يلاحظ إن بعض هذه القواعد كانت تهدف أساسا إلى حماية أصحاب العمل وبعضها الأخر كانت أغراض أخرى فمنع العرفاء من العمل ي منازلهم كان هدفه حماية المعلمين من المنافسة غير المشروعة ومنع العمل الليلي كان يهدف إلى توقي مخاطر الحريق أما تقرير عطلة في يوم الأحد من كل أسبوع فكانت أغراضه دينيه محضة . إن علاقة العمل في ظل نظام الطوائف كانت تقوم على أساس تنظيمي وليس عقديا ولذلك فلم تكن هناك حاجة لتدخل المشرع في تنظيم هذه العلاقة (11) .

3 -علاقات العمل في ظل مبدأ الحرية الاقتصادية وبعد الثورة الصناعية :

تهتم الثورة الفرنسية بالتدخل في تنظيم علاقات العمل وذلك لأنها نادت الى الحرية والمساواة والإخاء فأطلقت الحريات السياسية والحريات العامة وتبنت مبدأ سلطان الإرادة في القانون والمبدأ الحر في الاقتصاد فساد مبدأ الحرية الفردية والاقتصاد الحر جنبا الى جنب مع قاعدة العقد شريعة المتعاقدين مما أدى إلى التأثير على علاقة العمل وذلك بتأكيد حرية الإفراد في مجال العمل وعدم التدخل في نظامه .لقد كان نتيجة إعلان الحريات السياسية إن أطلقت الحريات العامة وفي مقدمتها حرية العمل فأصبح لكل فرد بمقتضى ذلك إن يشترط بحرية والمساواة إلى منع التكتلات العمالية كالجمعيات المهنية والنقابات وذلك إن يشترط بحرية والمساواة إلى منع التكتلات العمالية كالجمعيات المهنية والنقابات وذلك بموجب قانون (لوشابليه) الصادر عام 1791 على اعتبار إن هذه التكتلات تؤثر على حرية الفردية لأنها قد تمارس ضغطا على على حرية أعضائها لحماية المصالح المشتركة (12). إن إعلان الحريه القانونية قد أدى إلى تبني مبدأ سلطان الإرادة وحرية التقاعد وتبعا لذلك فقد أصبح الإفراد ينظمون علاقاتهم بأنفسهم عن طريق التقاعد دون حاجة إلى تدخل الدولة إما إعلان الحرية ألاقتصاديه فكان من أثرها إن ساد مبدأ (دعه يعمل دعه يمر )الذي أدى إلى إطلاق الحرية الكاملة للإفراد في إدارة شؤون الاقتصاد دون إي تدخل من جانب الدولة على اعتبار إن وظيفتها الأساسية تقتصر على مهام الإدارة والأمن والدفاع

نتائج مبدأ الحرية والمذهب الفردي على علاقات العمل "

ان المناداة بالحرية والمساواة المطلقة بين الإفراد لا تخرج عن كونها امرأ خياليا غير مبني على أساس سليم وذلك لان المساواة الواقعية الفعلية غير موجود بين الإفراد بسبب اختلاف مراكزهم الاقتصادية وبالتالي فان القول بتساويهم في الحرية الإرادة هو قول نظري خيالي إذ إن إطلاق الحرية في هذه الحالة يعني إطلاق حربة صاحب العمل ليملي شروطه على العامل باسم الحرية والمساواة دون إن يملك الأخير فرصة متكافئة لمناقشة هذه الشروط (13)وذلك لحاجته الماسة إلى العمل لان رفضه التقاعد يعني التقاعد يعني بقاءه بدون مورد وهذا ما يجعله مرغما على القبول بالشروط التي يفرضها صاحب العمل فلا يستطيع استعمال حريته التقاعدية استعمال حريته التقاعدية استعمالا صحيحا إما صاحب العمل فلا يشعر بهذه الحاجة الملحة إلى العقد وان رفضه التقاعد على الشروط التي يطلبها منه العامل قد يوقع به بعض الخسارة أو يسبب له فوت بعض الربح الذي يتوقعه وهذا ما يستطيع في الغالب تحمله بانتظار شروط أفضل تضمن له ربحا يرضاه (14)  إن حرية أصحاب العمل في تنظيم شؤون العمل وخضوعهم لقانون المنافسة قد دفع هؤلاء إلى سعي لتحقيق اكبر ربح ممكن وبأقل نفقة ممكنة فكان من الطبيعي نتيجة لذلك إن يجري العمل في أماكن لا تتوفر فيها الوسائل والاحتياط الصحية اللازمة بالإضافة إلى انخفاض مستوى الأجور مما دفع العمال -تحت ضغط- الحاجة إلى تشغيل نسائهم وأطفالهم دون حماية من القانون كما أدى انتشار الآلات في الصناعة  إلى تعرض العمال لمخاطرها في الوقت الذي لم تكن قواعد من توفر أركان المسؤولية التقصيرية أي إن العامل كان مطالبا بإثبات الضرر والخطأ فكان من العسير بل من المستحيل على العامل أو ورثته إثبات خطا صاحب العمل مما يؤدي إلى حرمانهم من الحصول على التعويض(15) إن الوضع السيئ الذي وصل أليه العمال هو دفع المشرع إلى إن يخرج عن فكره الحرية ومفهومها القديم فصدر في 22اذار 1841 قانون في فرنسا يحرم تشغيل الأطفال الذين هم دون الثامنة عشر باثنتي عشر ساعة في اليوم (16) العوامل التي أدت إلى التدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل:

لقد كانت هناك اعتبارات اجتماعية وأخرى تتعلق بالسياسة الاقتصادية حملت الدولة على التدخل في تنظيم علاقات العمل لمنع الاستغلال وتحقيق إشراف الدولة على الاقتصاد وتوجيهه

أولا:الاعتبارات الاجتماعية:

1-العامل الفكري:

لقد ظهرت خلال القرن التاسع عشر مذاهب تدعو الدولة إلى التدخل نتيجة للآثار السيئة التي ظهرت بعد الأخذ بالمبدأ الفردي الحر والحرية الاقتصادية وذلك لتحسين أوضاع الطبقة العاملة عن طريق النزول إلى مدار الاقتصاد والإنتاج لتنظيمه وتوجيهه على وجه يكفل مصلحة الطرفين وقد امتدت هذه الدعوة إلى العمل باعتباره احد عوامل الإنتاج فكانت ترى وجوب تدخل الدولة في شؤون العمل لمنع الاستغلال من قبل الرأسمالية للطبقة العاملة وبالتالي تحقيق إشراف الدولة على الاقتصاد وتوجيهه(17)  وعدم قصر مهام الدولة على الدفاع والقضاء والإرادة إلا إن المذاهب المذكورة قد اختلفت حول طريقة وشكل هذا التدخل فقد نادى بعض هذه المذاهب بوجوب تحسين حال الطبقة العاملة في ظل النظام الرأسمالي بما يكفل حمايتها عن طريق الحد من التفاوت الكبير بين الدخول ومعالجة الأزمات الاقتصادية الدورية ويرى أنصار هذا الرأي بان حل المشاكل الاقتصادية يكون في تدخل الدولة من غير حاجة إلى تغيير النظام الاقتصادي السائد وكان أول من نادى بضرورة تدخل الدولة هو الاقتصادي السويسري (سيسموندي) فقد أعلن منذ عام 1819 بوجوب تحقيق العدالة في توزيع وطالب بمنع تشغيل الأطفال وتقييد تشغيل المراهقين وتقرير الراحة الأسبوعية ووجوب توفير ضمان للعمال في حالات الشيخوخة والعجز والمرض والبطالة. إما في فرنسا فان فكرة تدخل الدولة قد ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وطالب أنصارها بلزوم تطبيق مبدأ التضامن الاجتماعي لغرض ضمان حد أدنى لمعيشة الفرد.إما في ألمانيا فان تدخل الدولة قد بدا منذ منتصف القرن التاسع عشر بتأثير مذهب(اشتراكية الدولة)الذي ذهب الى وجوب وضع برنامج لإصلاحات اجتماعية معتدلة من قبل الدولة دون إن يهاجم هذا لمذهب الملكية الخاصة. إما بعض الأخر من هذه المذاهب فكان يرى وجوب القضاء على النظام الرأسمالي نفسه لان هذا النظام يمكن الرأسماليين من استغلال عنصر العمل والاستيلاء على فائض قيمته الذي هو أصلا من حق العمال ولذلك ذهبت هذه المذاهب إلى إلغاء الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج وجعلها ملكية جماعية للدولة ليمكن القضاء بذلك على هذا الاستغلال (18) ومن هولاء الذين نادوا بذلك سان سيمون وفوربية ولوي بلان وماركس وبرودون ازاء هذه الضغوط ومحاولة إنقاذ النظام الرأسمالي من جانب عدد من الاقتصاديين بدات التشريعات العمالية بالصدور نذكر منها القوانين الخاصة بمسؤولية اصحاب العمل في التعويض عن إصابات العمل وامراض المهنة في ألمانيا عام 1871 وفي انكلترا عام 1880 وفي فرنسا عام 1898 والقوانين التي تعترف بحق التنظيم النقابي في انكلترا عام 1871 و1875 وفي فرنسا عام 1884 وفي ألمانيا عام 1890 وصدرت قوانين التأمينات الاجتماعية في ألمانيا في 1883 و1884 و1889 وفي فرنسا في السنوات 1885 و1894 و1905 وفي انكلترا سنتي 1908و1911 (19).

2-العامل القانوني:

لقد ترتب على تطبيق المذهب الفردي نتائج خطيرة كما سبق توضيحه فظهر كرد فعل لذلك المذهب الاجتماعي الذي نادى بوجوب تركيز اهتمام القانون في الجماعة لا في الفرد حيث حلت محل فكرة الإنسان الفرد المستقل فكرة أخرى تعتبر المجتمع ((الشرط الضروري لحياة الإنسان المادية والفكرية والوسط الذي لولاه لما كان اي معنى لمفاهيم الحقوق والالتزام ))(20) وهذا يقتضي الحد من مبدأ سلطان الإرادة وتقييده بضرورات النظام الاجتماعي بعد أن اظهر التطبيق العملي إن العقد أصبح وسيلة لإضفاء الصفة الشرعية لتحكم القوي بالضعيف (21). ولذالك فقد طالب أنصار تدخل الدولة بتحقيق المساواة بين الطرفين لان هذه المساواة التي يفترض وجودها مبدأ سلطان الإرادة غير متحققة في عقد العمل وذلك لان المساواة القانونية لا قيمة لها إذا لم ترافقها مساواة اقتصادية ولذلك فالصبح تدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل ضروريا لغرض إعادة التوازن بين ارادتي الطرفين المتقاعدي(22)

3-النضال العمالي:

لقد كان من أهم العوامل التي حملت الدولة على التدخل في علاقات العمل هو نجاح المنظمات النقابية وزيادة قوتها مما جعل منها قوة سياسية كبيرة سيما بعد حصول العمال على حق التصويت وكان ذلك نتيجة لكفاحهم ونقاباتهم كما ان لجوء هؤلاء إلى تكوين الأحزاب السياسية أو الانضمام إلى الأحزاب التي تؤيد وجهة نظرهم كان له اثر كبير في حمل الدولة على التدخل لتنظيم علاقات العمل خصوصا بعد نجاح بعض هذه الأحزاب في الوصول إلى الحكم(23). كما إن لجوء العمال إلى الإضراب الذي كانت تعتبره القوانين جريمة إلا انه أصبح مع التنظيم النقابي سلاحا فعالا استطاعت الحركة العمالية بواسطته ان تحمل الدولة على التدخل لسن تشريعات تضمن للعامل شروطا ملائمة للعمل(24)

ثانيا:اعتبارات السياسة الاقتصادية:

لقد كان من نتائج الأخذ بالاقتصاد الموجه في بعض الدول ان أصبح المشروع يدخل في حسابه ظروف هذا الاقتصاد عند تشريع قوانين العمل حيث اصبح تنظيم الاقتصاد الوطني هو الدافع إلى التشريع إلى جانب هدف حماية العامل.كما ان قانون العمل نظرا لتعلقه بالعمل باعتباره عنصرا من عناصر الإنتاج قد امتد في بعض الدول ليشمل بعض انواع العمل غير التابع وذلك لتشابه ظروف عماله الاقتصادية والاجتماعية مع العمال التابعين مثل شموله العمال المنزليين .كما طبقت قوانين العمل حتى على أوضاع التي يكلف بأدائها السجناء (25).

تطور قانون العمل في العراق:

كان العراق يطبق إحكام التشريعية الإسلامية فيما يتعلق بالمعاملات ومنها علاقة العمل التي كانت تعرف في الفقه الإسلامي بعقد (إجارة الأشخاص) وفي عام 1877 أصدرت الدولة العثمانية مجلة الإحكام العدلية التي عالجت علاقة العمل في كتاب الإجارة فنصت في المادة 421 على مايلي :-(الاجارة باعتبار المعقود عليه نوعان ،النوع الاول عقد الإجارة الوارد على المنافع الأعيان والنوع الثاني عقد الاجارة الوارد على العمل). كما نصت المادة 422 على مايلي :-الأجير على قسمين ،الأول هو الأجير الخاص الذي استؤجر على ان يعمل لمستاجر فقط كالخادم والموظف والقسم الثاني هو الأجر المشترك الذي ليس بمقيد بشرط الا يعمل لغير المتساجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصانع مثلا فان كلا من هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص واحد وله ان يعمل لكل احد لكنه لو استؤجر احد هؤلاء على إن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون اجير خاصا في مدة ذلك الوقت ...)فالإجارة إذا وقعت على العمل وحده فالأجير مشترك وإذا وقعت على المدة والعمل فالأجير خاص(26) يتضح مما تقدم بان مجلة الإحكام العدلية تعتبر إجارة الأشياء وإجارة الأشخاص فرعين لتنظيم واحد وعقد الإجارة فهي لا تفرق بين جهد العامل والأموال المطروحة في سوق العرض والطلب وتخلط بين العامل والموظف والصانع المستقل الذي يوجد لكل منهم تنظيم خاص في القوانين الحديثة(27) وبعد استقلال العراق استمر العمل بمجلة الإحكام العدلية لغاية نفاذ القانون المدني رقم 40 لسنة1951. ان الاهتمام بعلاقات العمل وبشؤؤن العمال يرجع إلى عام 1926 عندما عرضت على الحكومة العراقية جميع الاتفاقيات التي اقرها مؤتمر العدل الدولة منذ عام 1919 إلى نهاية 1921 إلا انه لم يتخذ إي إجراء بشان تلك الاتفاقيات (28)وبعد انضمام العراق إلى عصبة الأمم عام (1931)ثم انضمامه الى منظمة العمل الدولية عام (1931) ثم انضمامه الى منظمة العمل الدولية عام (1932)اهتمت الحكومة العراقية بتنظيم علاقة العمل تنفيذا لبعض التزاماتنا الدولية بشان العمل والعمال فأصدرت قانون حصر المهن بالعراقيين رقم (21)لسنة 1936 وقانون العمال رقم 72 لسنة 1936 ، وكانت إحكام هذا القانون الأخير مختصرة وبسيطة الصياغة حيث تضمن ستة أبواب الأول في التعاريف والثاني في شروط العمل وساعاته والثالث في التعويض عن الوفاة والعاهة والمرض والرابع في تأليف النقابات والخامس في الحقوق والصلاحيات والسادس في شؤون شتى .وكان هذا القانون مليئا بالنواقض والثغرات فقيما يتعلق سريانه فقد استثنى فئات كثيرة من الشمول يأتي في مقدمتها العمال الزراعيون ويعود ذلك إلى إن الأكثرية الإقطاعية في المجلس النيابي كانت دون شمول هؤلاء الكادحين بإحكام القانون حفاظا على مصالحها(29) وفي عام 1937 صادق العراق على اتفاقية العمل الدولية رقم 18 لسنة 1952 الخاصة بتعويض العمال عن الإمراض المهنية. وفي عام 1938 صادق على اتفاقية المعدلة رقم (58) لسنة 1936 المتعلقة .بتحديد السن الأدنى لاشتغال الإحداث في إعمال السفن . وفي عام 1939 صادق على الاتفاقية المعدلة رقم 42 لسنة 1934 الخاصة بتعويض العمال عن الإمراض المهنية وفي عام 1940 صادق على الاتفاقية الخاصة بمعاملة العمال والمستخدمين الوطنيين والأجانب بالتساوي في تعويض إصابات العمل . وفي خلال الفترة الزمنية البالغة نحوا من ست سنوات على تنفيذ قانون العمال رقم 72 لسنة 1936 توسعت الاعمال الصناعية توسعا ماحوضا فزاد عدد المشاريع الصناعية الخاصة والعامة كما زاد معها عدد العمال من مختلف الاصناف وقد رافق ذلك ظهور احوال اقتصادية واجتماعية جديدة مما جعل الحكومة وارباب العمل والعمال -وذلك في اوئل الحرب العالمية تاثانية-يشعرون بضرورة توسيع مبادئ واسس قانون العمال لملاقاة بعض نواقصه ولهذا فقد عدل القانون المذكور بالقانون رقم 36 لسنة 1942 إلا إن الحرب العالمية الثانية وجهت الحركة الاقتصادية في البلاد توجيها جديدا ، فكان أنها قلصت بعض الإعمال فقد ألت الى توسيع مجالات العمل الصناعي والتجاري ،فوسعت بذلك امكانيات استخدام العمال وتدريبهم فب مهن وحرف جديدة والواقع ان سنوات الحرب تمثل عقبة انتقال بين تطور اقتصادي بطئ كان العراق يسير عليه قبل الحرب وبين المجالات جديدة تطلبها توسع إمكانيات العراق المادية التي تلت الحرب وازدياد متطلبات السكان إلى التبضع الصناعية وغيرها. انه غني عن الذكر ان العراق قد حقق توسعا كبيرا في الحقول الصناعية والزراعية والتجارية الجديدة خلال السنوات العشر التي تلت هذا التعديل فقد ازداد عدد المشاريع الصناعية اضعاف ماكان عليه قبل الحرب إذ توسع ما كان قائما منها عدد المشاريع الصناعية اضعاف ماكان عليه قبل الحرب اذ توسع ماكان قائما منها كما أنشئت صناعات جديدة ومهمة وكذلك انبسطت الإعمال التجارية انبساطا محسوما .كما ازداد استعمال الآلات والأدوات الميكانيكية في الزراعة ازديادا ملحوظا فتوسعت حركة النقل ووسائله بصورة كبيرة تناسب التوسع في الإعمال الاقتصادية الأخرى وازداد إنتاج البترول في الحقول القديمة بالإضافة إلى افتتاح حقول جديدة ذات أهمية كبيرة. لقد أدت هذه التوسعات في الإعمال الاقتصادية إلى ازدياد عدد إفراد الطبقة العاملة في العراق ازديادا كبيرا فقد انخرطت في صفوفها فئات كبيرة من السكان كانت تشتغل قبلا في الصنائع اليدوية كما انتقل عدد كبير جدا من السكان كانت تشتغل قبلا في المصانع اليدوية كما انتقل عدد كبير جدا من الفلاحين وأبناء الريف إلى المدن بغية الاستخدام في الإعمال الصناعية والعمارية .يضاف إلى هؤلاء إن وجد الكثيرون من إفراد الجيل الصاعد من أبناء المدن والريف على السواء مجالات الكسب متوفرة في العمال الصناعية والتجارية والاعمارية فانخرطوا فيها . ولهذا وفي الوقت تقدمت فيه الإعمال الصناعية والتجارية تقدما واسعا يبشر بمستقبل باهر ،لم تزل طبقة العمال من حيث شروط العمل وأحواله في مستوى منخفض دون ما تتطلبه الأحوال الاقتصادية والثقافية وما تفرضه نواميس التطور والتقدم المنتظم في المجتمعات الحديثة . ومن المعلوم إن بقاء أحوال العمل في مستوى منخفض لا يضر فقط بأحوال فئات كبيرة من السكان من حيث المعيشة والصحة والثقافة بل يؤدي حتما إلى الإضرار بحركة التصنيع التي يعتمد عليها مستقبل العراق في كافة حقول الحياة الداخلية والخارجية .  ولهذه الأسباب وغيرها فقد شعرت الحكومة إن الوقت قد حان لتشريع قانون للعمال يناسب الظروف الاقتصادية والثقافية(30) لهذه الأسباب  الموضحة اعلاه فقد شرعت الحكومة قانون العمل رقم (1)1958 وكان قد صدر قبل ذلك القانون المدني رقم (40)لسنة 1951 الذي الغي مجلة الإحكام العدلية وقد نظم هذا القانون عقد العمل باعتباره احد العقود المسماة وفصله عن عقد المقاولة والاستصناع . لقد تضمن قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 أربعة عشر فصلا :

الأول :التعاريف وسريان قانون العمل والثاني في ساعات العمل والرابع في الأجور والخامس في التنظيم والسادس في التوفيق والتحكيم والسابع في التعويض عن إصابات العمل والإمراض المهنية والتسممات والثامن في الاستخدام والتاسع في إنهاء الخدمة العاشر في تفتيش العمل والحادي عشر في نقابات العمال وجمعيات أرباب العمل والثاني عشر في إحكام عامة والثالث عشر في الإحصائيات والتقارير والرابع عشر في العقوبات . بعد ثورة 14 تموز 1958 عدل قانون المذكور بالقانون رقم (82) لسنة 1958 ثم بالقانون رقم (1)لسنة 1959 ، وفي سنة 1963 صدر قانون ذيل قانون العمل رقم 53 لسنة 1963 المعدل الذي عالج موضوع إنهاء خدمة العمال و المستخدمين المنتسبين إلى النقابات . وبعد صدور قوانين التأميم في 14 تموز 1964 صدر قانون رقم (101)لسنة 1964 الذي اقر مبدأ مساهمة العمال والموظفين في إرباح الشركات والمشاريع الصناعية. كما صدر القانون رقم (102) لسنة 1964 الخاص بمشاركة العمال في المجالس إدارة الشركات الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60)لسنة 1971 . ثم صدر قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 الذي استهدف استيعاب جميع التزامات العراق العربية والدولية في نطاق اتفاقيات العمل بالإضافة إلى شمولية لجميع فئات العمال واقر منح المكافآت التشجيعية ووضع قواعد جديدة لإنهاء الخدمة. كما أقام قضاءا مستقلا للعمل وأكد على أهمية التنظيم النقابي .

وقد تحدد سريان قانون العمل المذكور فاقتصر على عمال القطاعات : الخاص والمختلط والتعاوني بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 لسنة 1987 الذي قضى بتحويل عمال الدولة والقطاع الاشتراكي إلى موظفين وبذلك فقد خرجوا من نطاق سريان قانون العمل . وقد استمر سريان قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 لحين صدور قانون العمل الجديد رقم 71 لسنة 1987 ونفاذه بتاريخ 17 أب 1987 حيث يهدف هذا القانون إلى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من اجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياء (31) بالإضافة إلى مبادئ أساسية أخرى هي :

1-ضمان حق العمل

يضمن قانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييز بسبب الجنس والعرق أو اللغة أو الدين ويترتب على ذلك إتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في الحدود التي ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل في كل قطاع مهني (32).

2-يعتبرالعمل واجبا قدسا يمليه الشرف وستلزمه ضرورة  المشاكل في بناء المجتمع وتطويره(33).

3-الأجر:

يكفل القانون للعامل إن يحصل على اجر يكفي لسد حاجاته الأساسية ويمكنه من إعالة أسرته ويتيح له الفرصة للتمتع بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادي وتأسيسا على ذلك يرعى في تقدي الأجر ما يلي :

أولا: نوع العمل الذي يؤدي العامل وكميته على نحو يحقق ربط الأجر بالإنتاج .

ثانيا : المساواة في الأجر بالنسبة للعمل المتساوي في النوع والكم الذي يؤدي في ظروف متماثلة .

ثالثا :حماية الأجر على نحو يكفل عدم انقطاع إي جزء منه إلا إذا اقر القانون ذلك

على ان يحتفظ العامل دائما  بجزء من الأجر يمكنه وأسرته من العيش في مستوى مقبول وفقا لما يقرره هذا القانون (34)

4- أساس علاقات العمل :

تقوم علاقات العمل على أساس التضامن الاجتماعي بين إطرافها بكل مايقتضيه ذلك من تعاون متبادل ومشاركة في المسؤولية (35) .

5- التنظيم النقابي:

يعتبر القانون التنظيم النقابي طرفا فعالا في تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتنمية شخصيتهم ومواهبهم (36).

6- العامل العربي:

يعامل العامل العربي الذي يعمل في العراق معاملة العامل العراقي في الحقوق والواجبات المقررة في هذا القانون (37). لقد اقر القانون العراقي حرية التنقل والإقامة للعامل الوافد لا من إي قطر عربي وتعزز المبدأ بإجراءات عملية لتنفيذه  يتجاوز موضوع المساواة في الحقوق بين العمال العرب والعراقيين إلى إقرار حرية العمل دون اشتراط الحصول على إجازة العمل وامتد التطبيق إلى حق العامل العربي في ضم خدمته في بلده الأصلي إلى خدمته في العراق للأغراض التقاعد بالإضافة إلى التمتع بالمزايا المقررة في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي . إما بالنسبة لموقف القوانين العربية من هذا المبدأ فقد تفاوتت في التطبيق حيث إن بعضها تمنح الأولوية في الدخول والإقامة للعامل العربي على العامل الأجنبي مع تطبيق نفس إجراءات الترخيص بالعمل والإقامة ومن هذه القوانين قوانين أقطار الخليج العربي والأردن ومصر إلا إن هذه القوانين تتفاوت فيما بينها من حيث إجراءات الإقامة (فهناك من يربط الإقامة بترخيص العمل (أقطار الخليج العربي) وهناك من يربطها بالقدرة على الإنفاق خلال مدة الإقامة (مصر)وهناك من يطلق حرية الدخول والإقامة مع أعلام الجهات المسؤولة عن الإقامة وبشرط المعاملة بالمثل فيما يتعلق بسمات الدخول (مثل الجزائر وتونس)(38)

______________

1-  د. أنضر برن وكالان , قانون العمل , باريس سنة 1958, ص 2 .

2-  الدكتور جلال القريشي , شرح قانون العمل ،بغداد1972 , ص 13 .

3- د. محمود جمال الدين زكي , عقد العمل في القانون المصري , الطبعة الأولى سنة 1956, القاهرة , ص 5 .

4- نفس المرجع السابق .

5- الدكتور حسن كيره , أصول قانون العمل , الجزء الأول , عقد العمل ,الطبعة الثانية ,سنة 1969 ص 26 .

6-  الدكتور صادق السعيد , اقتصاد وتشريع العمل , الطبعة الثانية 1969 بغداد ,ص 35 .

7- الدكتور . حسن كيره , المرجع السابق , ص 25 .

8- د. محمود جمال الدين زكي , المرجع السابق , ص 6 .

9- علي العريف , شرح قانون العمل , الجزء الأول , طبعة 1963 , القاهرة ص 22 ــ 25 .

10- الدكتور جلال القريشي , المرجع السابق , ص 14  .

11- د. برن وكالان و المرجع السابق , ص 25 .

12- الدكتور شاب توما منصور , شرح وقانون العمل , الطبعة السادسة بغداد سنة 1977,ص25    

13- د عبد الودود يحيى , شرح قانون العمل , الطبعة الأولى , القاهرة  سنة 1964,ص15  

14- فؤاد دهمان , التشريعات الاجتماعية ــ قانون العمل ــ دمشق سنة 1965،52

15- حسن كيره ،المرجع السابق ،ص32-33

16- فؤاد دهمان ،المرجع السابق ص 60                     

17- حسن كيره، المرجع السابق،ص35.

18- علي العريف , شرح قانون العمل , الجزء الأول , طبعة 1963 , القاهرة ،ص30.

19- الدكتور عزيز ابراهيم ،شرح قانون العمل الجديد، الجزء الاول ،تنظيم علاقات العمل الفردية،بغداد سنة 1976،ص11.

20- فؤاد دهمان ،المرجع السابق،ص60.

21- حسن كيره، المرجع السابق ص35

22- فؤاد دهمان ،نفس المرجع السابق

23- محمود جمال الدين زكي ،المرجع السابق ،ص10 ،الدكتور شاب توما منصور ، المرجع السابق ،ص30.

24- فؤاد دهمان، المرجع السابق، ص 61.

25- د. جلال القريشي المرجع السابق ص17-18.

26-  منير القاضي ، شرح المجلة ،الجزء الأول الطبعة 1947 بغداد ص 344.

27- الدكتور جلال القريشي ،المرجع السابق ص 26.

28- كامل السامرائي، قوانين العمل والعمال والضمان الاجتماعي سنة 1968-1968 بغدادص7.

29- صادق قدير الخباز، نصف قرن من تاريخ الحركة النقابية في العراق بغداد بلا تاريخ ص 47.

30- من السباب الموجة لقانون العمل رقم  لسنة 1958

31-  م1من القانون  

32- م2 من القانون  

33- م3 من القانون

34- م4 من القانون  .                          

35- م5 من القانون  .

36- م6 من القانون .                    

37- م7 من القانون

38- د. محمد فاروق الباشا : القوانين الاجتماعية ـ قانون العمل , دمشق سنة 1980، ص 132-133

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع