المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تسوية منازعات العمل الجماعية  
  
3012   12:07 مساءً   التاريخ: 22-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص165-169
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-19 3225
التاريخ: 22-2-2017 1398
التاريخ: 22-6-2016 1695
التاريخ: 23-2-2017 8244

تأخذ اغلب الدول بنظام التوفيق والتحكيم كطريق لحسم المنازعات فتأخذ الولايات المتحدة مثلا بنظام التوفيق والتحكيم الاختياري وكذلك انكلترا أخذت به أيضا إلا إن هناك دولا أخذت بنظام التوفيق والتحكيم الإجباري كألمانيا الغربية إما فرنسا فتأخذ بنظام التوفيق الإجباري إما التحكيم فقد اخذ القانون الفرنسي بالتحكيم الاختياري بموجب قانون ((شباط1950))(1). إما في مصر فان  قانون العمل الموحد الملغى رقم 91 لسنة 1959 قد اخذ بنظام التوفيق الاختياري إما إذا لم تتمكن لجنة التوفيق من حسم النزاع بطريق التوفيق فيحال إلى التحكيم وجوبا من قبل لجنة التوفيق (المادتان 192،193  من قانون العمل الموحد). يقصد بالتوفيق :إجراء مفاوضات بين الطرفين بصد التقريب بين وجهات النظر عن طريق اقتراح حل يرضى به الطرفان ويميز بين الصلح والتوفيق ففي الصلح يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه إما المقصود بالتوفيق فهو خلاف ذلك إذ لا ينتهي بعقد صلح بل هدفه الوصول إلى التراضي والتفاهم (2). إما التحكيم  فهو إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة للفصل فيه بقرار ملزم لطرفي النزاع

مستويات العمل الدولية في التوفيق والتحكيم:

لقد اهتمت منظمة العمل الدولية بتسوية منازعات العمل الجماعية فأصدرت بهذا الشأن التوصية الدولية رقم 92 لسنة 1951 بشان التوفيق والتحكيم التي أوجبت إنشاء هيئات للتوفيق الاختياري وذلك للمساهمة في منع منازعات العمل وتسويتها بين  أصحاب العمل والعمال (المادة 1 من التوصية)ويجب إن تتضمن كل هيئة توفيق اختياري مندوبين عن أصحاب العمل والعمال بنسبة متساوية (المادة 2 من التوصية)كما يجب إن تتم الإجراءات بدون مقابل وان تكون المدة المحددة لحسم النزاع قصيرة للغاية ويجب النص على إن يكون الالتجاء للتوفيق بطلب إي من طرفي النزاع أو تقوم به هيئة التوفيق من تلقاء نفسها (المادة 3 من التوصية) وكل اتفاق يتوصل إليه طرف النزاع يجب إن يكون مكتوبا ويعتبر بمثابة عقد عمل مشترك تم إبرامه على الوجه المعتاد (المادة 5 من التوصية). وقد أخذت التوصية المذكورة بالتحكيم  الاختياري حيث أوضحت إن التحكيم يكون بموافقة طرفي النزاع كما منعت التوصية اللجوء إلى الإضراب أو إغلاق المنشاة إثناء السير في إجراءات التوفيق أو التحكيم (المادتان 4و6 من التوصية).

تسوية  المنازعات في القانون النافذ :

عندما تبلغ الخلافات الجماعية في العمل مرحلة المنازعات يتوجب على صاحب أو أصحاب العمل ذوي العلاقة أو على الأجهزة النقابية العمالية ذات العلاقة إن تبادر كل من جهتها ،إلى إخطار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بوقت واحد بالنزاع الذي نشب مع بيان خلاصة وافية عن أسبابه وتطوراته والإجراءات الواجب اتخاذها  لمعالجته وحله(3). يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية فور تلقي الإخطار إجراء الاتصالات الأزمة مع أصحاب العمل ومنظماتهم ذات العلاقة لحثها على اتخاذ التدابير العاجلة لإنهاء أسباب النزاع وحله وتسويته(4). يتولى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فور تلقي الإخطار الاتصال بجميع الأجهزة النقابية والفئات العمالية ذات العلاقة بالنزاع لحثها على اتخاذ التدابير العاجلة لمنع التأزم في المواقف ،ودعوتها لسلوك الطرق الايجابية في التحري عن أسباب النزاع والعمل على إزالة أسبابه وتسويته بالطرق الودية. يتبادل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد أو من ينيبانه عنهما المعلومات حول ما توصل إليه كل منهما في مساعيه ويتشاوران باستمرار بالإجراءات الواجب اتخاذها ويجتمعان معا إلى ممثلي طرفي النزاع ويبحثان معهم وجهات نظرهم المختلفة في محاولة للتقريب فيما بينهم والوصول إلى حل يرضي الجميع . إذا أسفرت مساعي الوزير ورئيس الاتحاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار على الأكثر عن التوصل إلى حل ،يعقد اجتماع برئاسة رئيس الاتحاد يتولى فيه المدير العام لدائرة العمل مهمة المقرر يحضره ممثلون عن طرفي النزاع بإعداد متساوية وينظم محضر بهذا الاجتماع ،تسجيل فيه بنود الاتفاق على أربع نسخ أصلية توقع من جميع الحاضرين ،أحداها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والثانية في الاتحاد العام لنقابات العمال والثالثة لدى صاحب العمل والرابعة لدى العمال ويلتزم بهذا الاتفاق طرفا النزاع ويوضع موضع التنفيذ فورا(5). اما اذا فشلت مساعي الوزير ورئيس الاتحاد في التوصيل الى حل يقبل به الجميع خلال المدة المحددة بثلاثة ايام من تاريخ الاخطار على الاكثر ،وجب عليهما احالة النزاع بكتاب مشترك الى وزير العدل لدعوة هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز للانعقاد خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر للنظر في النزاع وتبقى الهيئة في حالة انعقاد دائم حتى تصدر قرارها في النزاع المعروض عليها(6). للهيئة المذكورة دعوة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد او من يمثلهما وطرفي النزاع للاستماع الى اقوالهم  ولها ان تتخذ الاجراءات كافة لغرض الفصل في النزاع . تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوما من تايخ عرض النزاع عليها في جلسة علنية بحضور طرفي النزاع ويكون قرارها باتا(7). اذا تختلف احد طرفي النزاع عن الحضور امام الهيئة المذكورة يوم اصدار القرار رغم تبلغه يعتبر مبلغا بالقرار(8). ويلتزم كل من صاحب العمل والعمال بتنفيذ القرار خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره(9). فاذا امتنع صاحب العمل او اصحاب العمل عن تنفيذ القرار بعد ثلاثة ايام من تبليغهم بالقرار ،جاز للعمال اصحاب العلاقة ان يتوقفوا عن العمل وتحسب لهم مدة التوقف خدمة يستحقون عنها جميع حقوقهم المقررة قانونا ويعاقب اصحاب العمل عن عدم التنفيذ ،ولم يحدد القانون ماهية العقوبة التي تفرض عليهم في هذه  الحالة. والزم القانون العمال بان يبلغوا وزير العمل ورئيس الاتحاد معا باجراء التوقف عن العمل الذي يتخذونه فور مباشرتهم له وان يبينوا الاسباب التي حملتهم على ذلك والاحتياطات التي اتخذوها للمحافظة على الامن والنظام وحماية وسائل الانتاج ومقر العمل. ويلاحظ بان قانون العمل رقم 1 لسنة1958 الملغى كان قد اخذ بنظام التوفيق والتحكيم حيث اجاز لكل من الفريقين المتنازعين او من ينوب عنهما إبلاغ وزير (10) م 192 من القانون . العمل والشؤون الاجتماعية بأي نزاع واقع أو متوقع وعلى الوزير إن يحاول فض النزاع وحسمه بطريق التوفيق بين الطرفين . يتبين مما تقدم بان القانون المذكور قد اخذ بنظام التوفيق الاختياري في حالة قيام طرفي النزاع بإبلاغ الوزير لكن تنعكس الآية في حالة عدم قيام احد هذين الطرفين بإبلاغ الوزير ففي هذه الحالة وحين يتدخل بناء على قيام الطرف الأخر بإبلاغه بالنزاع حينئذ يكون التوفيق إجباريا بالنسبة للطرف الذي لم يبلغه بالنزاع كما يكون التوفيق إجباريا أيضا بالنسبة للطرفين في حالة تدخل الوزير بصرف النظر عما إذا كان قد ابلغ بالنزاع الواقع أو المتوقع وقيامة بتسوية النزاع بطريق التوفيق (المادة 5 من القانون المذكور). اما بالنسبة للتحكيم فقد اخذ القانون المذكور بالتحكيم الاختياري حيث قضى بأنه لم تتم تسوية النزاع بالتوفيق فللوزير بموافقة الطرفين المتنازعين إحالة النزاع للتحكيم . وبهذا كانت موافقة الطرفين شرطا لإحالة النزاع للتحكيم وتعتبر القرارات التي يصدرها المحكم أو هيئة التحكيم نهائية(11).     

_______________

1- انسكلوبيديا دالوز، المرجع السابق ،ص593-601.

2- برن وكالان ،المرجع السابق، ص 935. 

3- علي العريف ،شرح تشريع العمل في مصر ج2 القاهرة ،1954، ص 332.

4- م 131 من القانون.

5- م 132 من القانون.

6- م 132 من القانون.

7- م 192 من القانون.

 8- م 133 من القانون.

9- م 134 من القانون .

10- م 135 من القانون .

11-م 56و57 من قانون العمل رقم السنة1958 الملغى.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






ذوو الطلبة المشاركين بحفل التخرج المركزي يقدمون الشكر للعتبة العباسية المقدسة
العتبة العباسية: نحرص على تصحيح الصورة النمطية التي يسوقها الإعلام عن خريجي الجامعات
العتبة العباسية: الأثر الإيجابي لحفل التخرج المركزي دعانا إلى تكرار التجربة مرتين في السنة
اختتام فقرات الفترة الصباحية من حفل تخرج طلبة الجامعات العراقية الرابع