أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-2-2017
2914
التاريخ: 23-2-2017
4787
التاريخ: 22-6-2016
8372
التاريخ: 22-6-2016
6939
|
لاتثير مسالة التدرج إي إشكال في حالة التعارض بين المصادر الداخلية حيث تكون الأولوية للدستور ثم التشريع العادي ثم الأنظمة والتعليمات ويلي ذلك اتفاقيات العمل الجماعية (عقود العمل الجماعية )ثم تعليمات العمل (لوائح النظام الداخلي أو النظام الداخلي للعمل )ثم القرارات النقابية وفي حالة انعدام النص يمكن اللجوء إلى العرف أما بالنسبة لقرارات المحاكم فأنها بطبيعة الحال فأنها بطبيعة الحال تخضع للنصوص النافذة ولا اجتهاد في مورد النص الواضح. أن التدريج يخضع لنفس المبادئ التي تخضع لها ترتيب هذه المصادر في سائر فروع القانون. أما في حالة التعارض بين القواعد الوطنية والقواعد الدولية الذي يحصل في حالة وجود إحكام اتفاقية عمل دولية او معاهدة تخالف أحكام قانون العمل الداخلي فهل تطبق في هذه الحالة القاعدة المنصوص عليها في الاتفاقية آم القاعدة المنصوص عليها في القانون الداخلي ؟. أن بعض الدول قد حسمت هذا الموضوع كما الحال بالنسبة للدستور الفرنسي الصادر في سنة 1946 آذ نص في المادة 28 على إن ((للمعاهدات الدولية قوة القانون ))كما ذهبت المادة نفسها إلى إن نصوص ((المعاهدات لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها أو وقف نفاذها إلا بالطرق المرسومة في القانون الدولي كما اخذ الدستور الفرنسي الصادر في سنة 1958 بنفس المبدا حيث نصت المادة (50)منه بان الاتفاقيات الدولية هي في مركز اقوى من القواعد المنصوص عليها في القوانين الداخلية(1). كما اخذ بهذا المبدأ أيضا دستور كل من الولايات المتحدة الأميركية (م6)والمانيا الاتحادية (م25 من دستور سنة 1949)(2). أما في حالة عدم وجود نصوص لمعالجة التعارض فيمكن أن نبحث المسالة من ناحيتين ، إذا كانت القاعدة القانونية الدولية اسبق من القاعدة الوطنية، ففي حالة حصول تعارض بينهما تطبق في هذه الحالة القاعدة الدولية اذ لايمكن للدول طالما التزمت بتطبيق القاعدة القانونية الدولية أن تنهي التزامها بعمل انفرادي بل يجب عليها إذا أرادت تطبيق القاعدة المنصوص عليها في القانون الداخلي أن تنهي التزامها الدولي بالطرق المرسومة لذلك في القانون الدولي . امافي حالة تعارض القاعدة الدولية مع القاعدة المنصوص عليها في القانون الداخلي وكانت القاعدة المنصوص عليها في القانون الداخلي اسبق من القاعدة الدولية فتطبق في هذه الحالة القاعدة القانونية الدولية ايضا لان نفاذ هذه القاعدة بعد القاعدة المنصوص عليها في القانون الداخلي يعد تعديلا لها(3). لقد نص قانون العمل النافذ على عدم تطبيق اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدقة من العراق إلا في حالة عدم وجود نص من قانون العمل (4). إن ماجرى عليه التطبيق بالنسبة لاتفاقيات العمل المصدقة في حالة تعارض إحكامها مع إحكام قانون العمل الداخلي إن تجري إزالة التعارض عن طريق تعديل قانون العمل .إلا إننا نعتقد إن تدخل المشروع لغرض تعديل القانون ،لامبرر له من الناحية القانونية ،لان القانون الداخلي يعتبر معدلا حكما بإحكام الاتفاقية الدولية او العربية المصادق عليها .
_______________
1- برن وكالان , قانون العمل , باريس سنة 1958 ،103،108.
2- د. شاب توما منصور , شرح وقانون العمل , الطبعة السادسة بغداد سنة 1977 ،ص67.
3- الدكتور صادق مهدي السعيد ، تنظيم العلاقات الإنتاجية الفردية بين العمال وأصحاب العمل وحقوقهما وواجباتهما المتبادلة ، بغداد ،سنة 1976،ص38-39.
4- انظر المادة 150 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987النافذ.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|