x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

صور استقالة العامل

المؤلف:  حسين حسن عباس العبيدي

المصدر:  النظام القانوني لاستقالة العامل

الجزء والصفحة:  ص19-21

2023-05-23

931

عدة للاستقالة وذلك لأهميتها، إلا إنَّ أغلب التشريعات الوطنية لم تتطرق إلى صور استقالة العامل، فلا بأس إنَّ نبين بهذا  الموضوع  صور الاستقالة على ضوء ما ورد في التشريع الوطني والتشريعات المقارنة منها ، فقد تعددت صور الاستقالة في الواقع العملي على الرغم من انتفاء نص يحدّد صورها، وعلى أساس ما تقدم سنقسم الموضوع  في هذا الجانب على فقرتين، الأولى سوف نتكلم فيها عن الاستقالة الصريحة، أما الفقرة الثانية سوف نخصصها للاستقالة الضمنية .

أولاً / الاستقالة الصريحة :

إِنَّ الاستقالة يجب أنَّ تقدم إلى صاحب العمل في شكل طلب مكتوب من العامل يعبر فيه عن رغبته الصريحة في إنهاء عقد العمل، ومن هنا فإن الاستقالة الصريحة هي فقط المعترف بها وفقا للقواعد العامة للاستقالة، فلا يعتد بالاستقالة الشفوية أو الضمنية، وقد أخذ المُشرع العراقي بالاستقالة الصريحة التي يعتد بها وممكن الاعتماد عليها (1).

وهو ما أخذ به المشرع المصري صراحة حيث نصت المادة (119) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2013 على إنَّ لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة) وهذا النص مستحدث في القانون المصري، وقد قصد من اشتراطه أن تكون استقالة العامل مكتوبة حيث وضع لإثبات هذه الاستقالة حتى لا ينسب للعامل استقالة غير حقيقية (2) أما المُشرع الجزائري فقد أوجب على العامل أنَّ يرسل طلب الاستقالة إلى السلطة المخولة بالبت بها (3)، على أنَّ يواصل أداء الواجبات المكلف بها إلى حين صدور قرار بالقبول أو الرفض لطلبه بالاستقالة، خلال مدة شهرين ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب وبالتشريع الجزائري هناك اربعة شروط للاستقالة الصريحة نوردها بالآتي:

1-  إنَّ تكون الاستقالة تحريرية (مكتوبة) فالكتابة حجة ودليل إذا تراجع العامل عن الاستقالة أو تجاهلتها السلطة التي قدمت إليها  (4).

2-  يجب على مقدم الاستقالة (العامل) إِنَّ يستمر في عمله وذلك حفاظاً على المصلحة العامة، وانتظام سير العمل في المشروع ، فلا يجوز له الانقطاع إلا بعد صدور قرار قبول الاستقالة أو انتهاء الفترة المحددة للإخطار (5).

3- يجب أن تكون الاستقالة خالية من أي شرط ، حيث لا تكون مقبولة إذا قيدت .

4-  أنَّ لا يكون طالب الاستقالة (العامل) بوقت تقديمه لها محال إلى مجلس تأديبي .

ثانياً / الاستقالة الضمنية :

يقصد بالاستقالة الضمنية افتراض اتجاه إرادة العامل إلى إنهاء عقد العمل في حالة اتيانه بتصرفات معينة، تنم عن إرادته في إنهاء علاقته بصاحب العمل، وبذلك نكون أمام قرينة قانونية مستمدة من تصرفات العامل متى تحققت اعتبر مستقيلاً (6)، وإن شروط تحقق الاستقالة الضمنية، تتمثل من جهة في انقطاع العامل عن العمل بدون سبب مشروع، ومن جهة أخرى في ضرورة قيام صاحب العمل بإنذاره بالعودة إلى عمله قبل إنهاء عقد عمله، والانقطاع عن العمل كقرينة على الاستقالة الضمنية يقصد به امتناع العامل عن الحضور إلى مقر العمل دون عذر مقبول، أو دون سبب مشروع، فاذا حضر العامل إلى مقر العمل خلال ساعاته المقررة وأمتنع عن أداء العمل دون سبب، أو أمتنع تنفيذ قرار تنظيمي صادر عن صاحب العمل بنقله إلى عمل آخر لا يختلف عن العمل السابق اختلافاً جوهرياً، ولا يمس بحقوقه المالية، فإن ذلك لا يمثل انقطاعا، إنما يعتبر إخلالاً بتأدية العامل لالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه في عقد العمل، مما يشكل خطأ جسيماً يجيز لصاحب العمل فصله من دون إخطاره وتعويضه (7) . ويشترط أيضاً لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية أنَّ يكون غياب العامل من دون سبب مشروع، والتحقق من توافر مشروعية السبب المبرر للغياب من عدمه يرجع إلى قاضي الموضوع الذي يرفع أمامه الفصل فيه بشأن إنهاء العقد بدعوى غياب العامل من دون سبب مشروع .

أما في التشريع المصري فقد تناول الاستقالة الضمنية بالتنظيم محدداً حالاتها وذلك على اعتبار إنَّ إتيان العامل للسلوك المنصوص عليه قانوناً يعد قرينة على اعتبار خدمته منتهيه بالاستقالة الضمنية (8).

أَمَّا المُشرع الجزائري لا يعتبر الاستقالة الضمنية استقالة قانونية يمكن الاعتماد عليها، وذلك من الممكن أنَّ يستغلها صاحب العمل ضد العامل  (9). 

__________

1- د. علي عوض ،حسن الوجيز في شرح قانون العمل ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ،2003، ص 634.

2-  د. احمد حسن البرعي ، الوسيط في القانون الاجتماعي ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2003، ص 785.

3- د. محمد حامد الجمل الموظف العام فقها وقضاء ، ج، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص 249.

4- د. عبد اللطيف السيد رسلان عودة ، النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضعي  والشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة) دار الجامعة الجريدة للنشر، الإسكندرية 2004 ، ص .89

5- حمد شوقي العابد ، أثر الاستقالة على سير المرفق العام ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكره ، الموسم الجامعي 2013/2012 ، ص 12

6-  د. محمد محمد أحمد عجيز ، الاستقالة على ضوء قانون العمل الجديد ، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر ، 2008  ، ص77.

7- د. همام محمد محمود، قانون العمل ، عقد العمل الفردي ، دار المطبوعات الجامعية ، 2001 الاسكندرية- مصر، ص 799.

8- د. عبد اللطيف السيد رسلان عودة ، المرجع السابق ، ص 51- 52

9- محمد حامد الجمل الموظف العام فقها وقضاء ، ج، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص 47 .