المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم نزاع العمل الجماعي.  
  
2825   12:09 مساءً   التاريخ: 22-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص163-169
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

اطلق القانون النافذ على هذا النوع من النزاع ((منازعات العمل)) وعرفها بأنها ((الخلافات الجماعية  ذات الأثر على المصلحة المشتركة للعمال التي تنشا بينهم وبين أصحاب العمل في مشروع أو أكثر أو في نطاق مهنة أو صناعة أو أكثر حول ما ينجم عن تطبيق قانون العمل وتعليماته وعقده الفردية من تضارب في وجهات النظر وتأخذ هذه الخلافات صفة منازعات عمل إذا استعصى حلها على الفريقين المتنازعين بصورة ودية))(1). ويلاحظ بان قانون العمل رقم السنة 1958 الملغى كان يطلق على هذه المنازعات ((النزاع الصناعي)) وكان يعرفه بأنه(كل خلاف يقع بين أرباب العمل والعمال أو المستخدمين أو بين فئتين أو أكثر من أرباب العمل أو بين فئتين من العمال أو المستخدمين بشان الاستخدام أو عدمه أو شروط العمل وأحواله). إن مصطلح ((النزاع الصناعي)) لا ينسجم مع حقيقة المنازعات الجماعية وذلك لان النزاع لا يقتصر فقط على المجال الصناعي وإنما يمتد إلى مجالات أخرى كالمجالات التجارية والزراعية وغيرها وقد تدارك المشرع ذلك في قانون العمل رقم 151 لسنة 1970  الملغى وكذلك فعل المشرع في قانون العمل النافذ رقم 71 لسنة 1987 فسماها ((منازعات العمل)). لكي يكون النزاع جماعيا يجب إن يتوفر شرطان : الأول يتعلق بإطراف النزاع إما الثاني فيتعلق بموضوعه فهو يعتبر جماعيا عندما يكون احد طرفيه جماعة من العمال وكذلك عندما يضع هذا النزاع المصلحة المشتركة للعمال في الاعتبار .يتحقق الشرط الأول عندما يكون طرف العمالي في النزاع في حالة من الجماعية ولا يشترط إن يكون نقابة (2) بينما يكفي إن يكون الطرف الثاني صاحب عمل واحد. ما الشرط الثاني فيتحقق عندما يكون موضوع النزاع ذا تأثير على المصلحة المشتركة للعمال(2). بخلاف النزاع الفردي الذي لا يضع إلا مصلحة العامل الشخصية في الاعتبار كالنزاع الذي يحصل بين العامل وصاحب العمل بسبب امتناع الأخير عن تنفيذ بعض التزاماته تجاه العامل والنظر في مثل هذا النزاع مجاله القضاء العادي وفي العراق القضاء العمالي ،بينما نجد إن النزاع الجماعي يختلف عن ذلك فهو النزاع الذي يتسع نطاقه كالنزاع الذي يتعلق بشروط السلامة في المشروع أو يتعلق بزيادة الأجر وتحسين ظروف العمل  بصرة عامة كما يعتبر نزاعا جماعيا الخلاف الذي يحصل بين النقابات العمالية حول الصفة التمثيلية لها(3) وكذلك المنازعات بين جمعيات أو نقابات أصحاب العمل إذا كان النزاع يتعلق  بقانون العمل ومثال على ذلك النزاع الذي يثور حول تمثيل أصحاب العمل في اللجان المختلطة في المشاريع ولكنها لا تعتبر نزاعا جماعيا إذا كان الخلاف يتعلق بالمنافسة بين أصحاب العمل(4). إلا إن الموضوع يدق حين يتعلق بفصل عامل أو عدد من العمال من قبل صاحب العمل فمن الواضح إن هذا الإجراء يتسم بالطابع الفردي ولكن قد يكون له طابع جماعي إذا كان ذا تأثير على المصلحة المشتركة للعمال إذ لأيهم إن يكون فرد واحد هم الذي ثار النزاع بخصوصه إنما الذي يهم هم مساس الحق الذي يدعي به بمجموع العمال كما إذا كان الفل قد وقع بسبب حرية الرأي أو بسبب لجوء العمال إلى الإضراب فيلجا صاحب العمل إلى فصل عدد منهم او كما إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي(5) وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في قرار لها إلى تأييد ما تقدم ذكره إذ ورد في قرارها: (ويث يتبين من القرار المطعون فيه إن المطلب خاص بإعادة الموظفين المفصولين من الشركة فصلا من الشركة فصلا تعسفيا أو تعويضهم تعويضا يتناسب وحالة كل منهم وقد أقام القرار قضاءه بعدم الاختصاص بنظر هذا الهيئة بنظرها وهي لا تملك حسب القانون إلا الفصل في المنازعات الخاصة بالعمل أو بشروطه وهذا الذي استند إليه القرار مشوب بالقصور والخطأ في تطبيق القانون ذلك إن النزاع وان تعلق في أصله بحالة  فرد واحد أو أكثر من العمال مما يبدو وفي مظهره على انه نزاع فردي من حيث العدد إلا إن مثل هذا النزاع يصح إن يعتبر جماعيا بالمهنى الذي قصده القانون ويصح إن تتقدم  به جماعة من العمال أو فريق منهم لما كان ذلك فان القرار إذا لم يبحث أسباب هذا الفصل وحقيقة اتصالها بالمصلحة المشتركة لمجموع العمال يكون قد أخطا في تطبيق القانون وشابه قصور يستوجب نقضه في خصوص قضائه بعدم الاختصاص(6). وقد ذهب القضاء في فرنسا إلى إن النزاع الخاص بإنهاء خدمات قسم من عمال المشروع لأسباب اقتصادية لا يعتبر جماعيا إلا إذا كان يخفي وراءه غلقا جزئيا لجا إليه صاحب العمل كإجراء مقابل الإضراب العمال(7).

____________

1- المادة 130 من قانون العمل النافذ .

2- انسكلوبيديا دالوز، الجزء الأول ،باريس ،1960،ص595.

3- احمد سلامة ،شرح قانون العمل القاهرة 1959،ص 136.

4- انسكلوبيديا دالوز، المرجع السابق ،ص 596.

5-  نفس المرجع السابق.        

6- نفس المرجع السابق.              

7- نقض 20 حزيران 1957.مجموعة إحكام المدنية ،السنة الثانية ،العدد الثاني ص 604 رقم 68.ذكره احمد سلامة، المرجع السابق ص137.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية