أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2014
1275
التاريخ: 20-11-2014
986
التاريخ: 3-07-2015
2810
التاريخ: 20-11-2014
1032
|
أنّ جميع أفعال الله تعالى كغيرها حسن بالحسن العقليّ ـ ولو لم يدركه العقل إلاّ بإرشاد النقل ـ كما يستفاد من العقل والنقل ، بمعنى أنّ حسن الأفعال وقبحها عقليّان ، لا سمعيّان وشرعيّان ونقليّان ؛ وهو من أصول مذهب الإماميّة ؛ ردّا على الأشاعرة.
بيان ذلك يقع في مرحلتين :
الأولى : أنّ الحسن أو القبح على قسمين : عقليّ ونقليّ ؛ والعقليّ عبارة عمّا يحكم به العقل ولو لم يلاحظ النقل ، والنقليّ عبارة عمّا يحكم به الشرع بأن يكون الشرع هو المثبت له بسبب الأمر بشيء أو النهي عنه ، أو عدم الأمر به ، بمعنى أنّه ليس للفعل قبل ورود الشرع حسن ولا قبح ، بل الشرع يثبته على الوجه المذكور.
والعقليّ ـ كما يستفاد من إطلاقات العقلاء ـ على أقسام :
منها : الحسن بمعنى كون الصفة صفة الكمال ، والقبح بمعنى كون الصفة صفة النقص ، كما يقال : العلم حسن أي لمن اتّصف به كمال وارتفاع شأن ، والجهل قبيح أي لمن اتّصف به نقصان وانحطاط حال.
ومنها : الحسن بمعنى ملاءمة الطبع ، والقبح بمعنى منافرته ، كما يقال : الحلو حسن ، والبشع (1) قبيح ، ومثله حسن السلوك وقبحه وأمثال ذلك.
ومنها : الحسن موافقة الغرض ، والقبح بمعنى مخالفة الغرض ، فما وافق الغرض كان حسنا ، وما خالفه كان قبيحا ، كما إذا حصل من لقاء السلطان ـ مثلا ـ تعظيم للملاقي ، أو تحقير له ، أو إعطاء مال ، أو أخذ مال ، فيقال : صار حسنا ، أو صار قبيحا ، فما لم يكن موافقا ولا مخالفا لم يكن حسنا ولا قبيحا.
ومنها : الحسن بمعنى الاشتمال على المصلحة وكونه ممّا فيه جهة محسّنة ظاهرة أو كامنة ، والقبح بمعنى الاشتمال على المفسدة وكونه ممّا فيه جهة مقبّحة ولو كانت من الصفات الكامنة ، فيقال لما فيه المصلحة : إنّه حسن ، ولما فيه المفسدة : إنّه قبيح ، وما خلا عنهما لا يكون شيئا منهما ، وهذا المعنى ـ بل بعض ما تقدّم أيضا ـ قد يجتمع في شيء واحد باعتبارين ، كما يقال : وجود زيد مصلحة لأوليائه ، ومفسدة لأعدائه ، أو بالعكس بالاعتبارين.
ومنها : الحسن بمعنى كون الفعل ممّا تعلّق به المدح.
وبعبارة أخرى : كون الفعل بحيث يستحقّ فاعله به المدح والتعظيم باعتبار العقل ، وكونه بحيث يستحقّ فاعله الثواب باعتبار الشرع ، أو كونه بحيث يستحقّ فاعله المدح والثواب بملاحظة العقل والنقل ، والقبح بمعنى كون الفعل بحيث يستحقّ فاعله الذمّ عقلا ، والعقاب أو العتاب شرعا ، فما تعلّق به مدحه تعالى في العاجل ، وثوابه في الآجل يسمّى حسنا ، وما يتعلّق به ذمّه تعالى في العاجل ، وعقابه أو عتابه في الآجل يسمّى قبيحا ، وما لا يتعلّق به شيء منهما، فهو خارج عنهما ، هذا في أفعال العباد. وإن أريد ما يعمّ أفعال الله تعالى ، اكتفي بتعلّق المدح والذمّ وترك الثواب والعقاب ؛ لما لا يخفى.
ومحلّ النزاع بالنسبة إلى موضوع المسألة هو المعنى الأخير لا غيره ، كما صرّح به الشارح القوشجي ؛ حيث قال بالنسبة إلى المعنى الأوّل : « لا نزاع في أنّ هذا المعنى أمر ثابت للصفات في أنفسها ، وأنّ مدركه العقل » (2) وكذا بالنسبة إلى ما فيه مصلحة ومفسدة قال : «وذلك أيضا مدركه (3) العقل » (4).
وصرّح بما أشرنا أيضا صاحب « المواقف » وشارحه ؛ حيث قالا : « ( ولا بدّ أوّلا ) أي قبل الشروع في الاحتجاج ( من تحرير محلّ النزاع ) ليتّضح المتنازع فيه ، ويرد النفي والإثبات على شيء واحد
( فنقول ) ـ وبالله التوفيق ـ : ( الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة : الأوّل : صفة الكمال والنقص) فالحسن كون الصفة صفة كمال ، والقبح كون الصفة صفة نقصان ( يقال : العلم حسن ) أي لمن اتّصف به كمال ، وارتفاع شأن ( والجهل قبيح ) أي لمن اتّصف به نقصان ، واتّضاع حال ( ولا نزاع ) في أنّ هذا المعنى أمر ثابت للصفات أنفسها و ( أنّ مدركه العقل ) ولا تعلّق له بالشرع.
( الثاني : ملاءمة الغرض ومنافرته ) فما وافق الغرض كان حسنا ، وما خالفه كان قبيحا ، وما ليس كذلك لم يكن حسنا ولا قبيحا.
( وقد يعبّر عنهما ) أي عن الحسن والقبح ( بالمصلحة والمفسدة ) فيقال : الحسن ما فيه مصلحة، والقبيح ما فيه مفسدة ، وما خلا عنهما لا يكون (5) شيء منهما ( وذلك أيضا عقليّ ) أي مدركه العقل كالمعنى الأوّل ( ويختلف بالاعتبار ؛ فإنّ قتل زيد مصلحة لأعدائه ) وموافق لغرضهم ( ومفسدة لأوليائه ) ومخالف لغرضهم ، فدلّ هذا الاختلاف على أنّه أمر إضافي لا صفة حقيقيّة وإلاّ لم يختلف كما لا يتصوّر كون الجسم الواحد أسود وأبيض.
( الثالث : تعلّق المدح والثواب ) آجلا وعاجلا ( أو الذمّ والعقاب ) كذلك ، فما تعلّق به المدح في العاجل والثواب في الآجل يسمّى حسنا ، وما تعلّق به الذمّ في العاجل ، والعقاب في الآجل يسمّى قبيحا ، وما لا يتعلّق به شيء منهما فهو خارج عنهما ، هذا في أفعال العباد. وإن أريد ما يشمل أفعال الله تعالى اكتفي بتعلّق المدح والذّمّ ، وترك الثواب والعقاب ( وهذا ) المعنى الثالث ( هو محلّ النزاع ) » انتهى (6).
ومثل ما ذكر ذكر شارح « المقاصد » ؛ حيث قال :
« وليس النزاع في الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل ، وبمعنى الملاءمة للغرض وعدمها كالعدل والظلم ، وبالجملة كلّ ما يستحقّ المدح أو الذمّ في نظر العقول ومجاري العادات ؛ فإنّ ذلك يدرك بالعقل ورد الشرع أم لا ، وإنّما النزاع في الحسن والقبح عند الله تعالى بمعنى استحقاق فاعله في حكم الله تعالى المدح أو الذمّ عاجلا ، والثواب والعقاب آجلا. والتعرّض للثواب والعقاب على أنّ الكلام في أفعال العباد » (7). انتهى.
ومثل ذلك ذكر العلاّمة في « النهاية » (8).
وبالجملة ، فمحلّ النزاع بالنسبة إلى موضوع المسألة ـ كما ذكرنا ـ الحسن والقبح بالمعنى الأخير ، وبالنسبة إلى متعلّق الموضوع ما يعمّ أفعال الله تعالى وأفعال العباد ، وبالنسبة إلى المحمول ما أشرنا إليه من أنّ المراد من العقليّ ما يحكم به العقل ولو لم يلاحظ النقل ، والمراد من النقلي ما يحكم به الشرع خاصّة ، كما أفاد شارح المقاصد ، حيث قال :
« فعندنا ذلك بمجرّد الشرع بمعنى أنّ العقل لا يحكم بأنّ الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى، بل ما ورد به الأمر به فحسن ، وما ورد به النهي عنه فقبيح من غير أن يكون للفعل جهة محسّنة أو مقبّحة في ذاته ، ولا بحسب جهاته واعتباراته حتّى لو أمر بما نهى عنه صار حسنا ، وبالعكس. وعندهم للفعل جهة محسّنة أو مقبّحة في حكم الله تعالى يدركها العقل بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضّارّ ، أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضّارّ ، أو بورود الشرع كحسن صوم يوم عرفة ، وقبح صوم العيد.
فإن قيل : فأيّ فرق بين المذهبين في هذا القسم؟
قلنا : الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح بمعنى أنّ الفعل إن أمر به فحسن ، أو نهي عنه فقبيح ، وعندهم من مقتضياته بمعنى أنّه حسن فأمر به ، أو قبيح فنهي عنه ، فالأمر والنهي إذا وردا كشفا عن حسن وقبح سابقين حاصلين للفعل لذاته أو لجهاته » (9) انتهى.
فالمراد أنّ الفعل بحسب الواقع ونفس الأمر له حسن أو قبح أو حالة متوسّطة يمكن إدراكه للعقل وإن لم يلاحظ الشرع ، أو لم يصل إليه نقل ، لا أنّ جميع ذلك مدرك له بالفعل فضلا عن الضرورة أو الدوام ، فالقضيّة بحسب الجهة ممكنة باعتبار إدراك العقل إن اعتبر الكلّيّة في الموضوع ، وإلاّ فمطلقة عامّة ، أو وقتيّة ، أو منتشرة ودائمة ، بل ضروريّة باعتبار ثبوت صفة الحسن أو القبح ، بمعنى أنّ الحسن أو القبح ثابت للفعل في الواقع ونفس الأمر بالدوام أو بالضرورة ، وأنّ العقل يدركهما بالقوّة ، أو بالفعل على سبيل الممكنة ، أو المطلقة ، أو وقت الجلاء والالتفات ، أو وقتا ما على سبيل الوقتيّة ، أو المنتشرة.
فالمراد من عقليّة الحسن والقبح أنّه يكون للفعل بحسب الواقع حسن أو قبح ، ويمكن للعقل إدراك ممدوحيّة فاعل الأفعال في نفس الأمر ، أو مذموميّته كذلك إن لم يرد به شرع ، أو إدراك جهة ورود الشرع على تحسين الفعل أو تقبيحه إن ورد به شرع.
وعدم علم العقل بنفسه بجهات الحسن والقبح في بعض الأفعال غير قادح في عقليّتهما ؛ لأنّه يكون من جهة خفائهما وانغمار العقل بالشهوات الحيوانيّة والعلائق الجسمانيّة ، وكونه غريقا في لجّة الأغشية الناسوتيّة ، وبعيدا عن محطّ الأنوار اللاهوتيّة ، فبإدراك الحسن والقبح في بعض الأفعال ـ الذي ليس بمرتبة ما ذكر في الخفاء ـ يحكم بعدم القول بالواسطة ، الكاشف عن حكم الله الصانع القادر المقدّر أنّ الفعل الذي أمر به الشارع حسن في نفس الأمر ، وإلاّ لكان طلب الحكيم قبيحا ، وبأنّ الفعل الذي نهى عنه الشارع قبيح في نفس الأمر ، وإلاّ لكان النهي عنه مذموما.
والمراد من شرعيّة الحسن والقبح أنّه ليس للفعل قبل ورود الشرع حسن أو قبح حتّى يمكن للعقل إدراكه.
وقد يقال : إنّ المراد من عقليّتهما اشتمال الفعل على الجهة المحسّنة أو المقبّحة وإن لم يتمكّن العقل لإدراكهما ، والمراد من شرعيّتهما أن لا يكون كذلك ، بل يكون حسنه أو قبحه بمجرّد ورود الأمر أو النهي من الشارع ، فيمكن التعاكس بورود الأمر على المنهيّ عنه في حال النهي عنه ، وبالعكس ، وعلى الأوّل لا يصحّ التعاكس إلاّ إذا اختلف الوقت وتغيّر المصلحة بالمفسدة، أو العكس كما في نسخ الأحكام والأديان.
________________________
(1) البشع : الخشن من الطعام واللباس والكلام. كذا في « لسان العرب » 1 : 416 « بشع ».
(2) « شرح تجريد العقائد » : 338.
(3) في المصدر : « يدركه ».
(4) « شرح تجريد العقائد » : 338.
(5) « لا يكون » هنا تامّة.
(6) « شرح المواقف » 8 : 182.
(7) « شرح المقاصد » 4 : 282.
(8) أي كتاب « نهاية الوصول إلى علم الأصول ».
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|