المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8480 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{قل لا اقول لكم عندي خزائن الله}
2025-01-15
العذاب بغتة وجهرة
2025-01-15
الحذر من تتابع النعمة
2025-01-15
{فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا}
2025-01-15
الملاحظة الميدانية في البحوث الإعلامية
2025-01-15
مميزات وعيوب المقابلة في البحوث
2025-01-15

المصدر الصناعي Industrial source
22-11-2016
الخبر ونظرية المسؤولية الاجتماعية- إثارة الاهتمام لدى القراء
28-9-2019
أدلة المجيزين للتفسير الاجتهادي
15-10-2014
العلاج الحراري Thermotherapy
11-7-2020
Electronic transitions
18-8-2019
الحركة الدائرية بتسارع ثابت
24-8-2017


النجاسات  
  
890   11:58 صباحاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 55 -73
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الطهارة من الخبث / الاعيان النجسة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 914
التاريخ: 25-1-2020 2225
التاريخ: 27-8-2017 862
التاريخ: 2024-03-23 941

النجاسات اثنتا عشرة :

الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب خصوصا الخفاش وخصوصا بوله ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل- و‌كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه‌ .

مسألة : ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شي‌ء من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته‌ .

مسألة : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد‌ ونحوه .

مسألة : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا كما أنه إذا شك في شي‌ء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته‌ .

مسألة : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل نعم حكي عن بعض السادة‌ أن دمها سائل ويمكن اختلاف الحيات في ذلك وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح لكنه غير معلوم والكلية المذكورة أيضا غير معلومة .‌

الثالث : المني من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.

الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل حلالا كان أو حراما وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ويلحق بالمذكورات الإنفحة وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة هذا في ميتة غير نجس العين وأما فيها فلا يستثنى شي‌ء.

مسألة : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من‌ بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك‌ .

مسألة : فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنها نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك وأما المبانة من الميت ففيها إشكال وكذا في مسكها نعم إذا أخذت من يد المسلم‌ يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت .‌

مسألة : ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.

مسألة : إذا شك في شي‌ء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا‌ .

مسألة : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

مسألة : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه‌ أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب‌ .

مسألة : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.

مسألة : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ولا يقبل الطهارة شي‌ء من الميتات سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.

مسألة : السقط قبل ولوج الروح نجس وكذا الفرخ في البيض.

مسألة : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.

مسألة : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.

مسألة : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان وغيره‌ نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.

مسألة : المضغة نجسة وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل‌

مسألة : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال وينجس بعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلده رقيقة فالأحوط الاجتناب.

مسألة : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس .‌

مسألة : إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شي‌ء من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر وإلا فنجس‌

مسألة : إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم.

مسألة : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.

مسألة : يحرم بيع الميتة لكن الأقوى‌ جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.

الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة إنسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا وأما دم ما لا نفس له فطاهر كبيرا كان أو صغيرا كالسمك والبق والبرغوث وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط .

مسألة : العلقة المستحيلة من المني نجسة من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة.

مسألة : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزء منه.

مسألة : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه , وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض‌ .

مسألة : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن .‌

مسألة : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و‌يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ولكنه لا يخلو عن إشكال‌ .

مسألة : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته‌ .

مسألة : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة كما أن الشي‌ء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية والتمساح وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب وإن‌ كان لا يخلو عن إشكال ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف‌ .

مسألة : إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام.

مسألة : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.

مسألة : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا‌ .

مسألة : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلا مستهلكا والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف‌ .

مسألة : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط‌ الاجتناب عنه.

مسألة : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها‌ .

مسألة : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ويشكل معه الوضوء أو الغسل- فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا فهو طاهر .

السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما‌ تبعه وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبه ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.

الثامن : الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ‌ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنى ولو في مذهبه ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة.

مسألة : الأقوى طهارة ولد الزنى من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين بل وإن كان أحد الأبوين مسلما ...

مسألة : لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.

مسألة : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

مسألة : من شك في إسلامه وكفره طاهر وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.

التاسع : الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج وإن صار مائعا بالعرض‌ .

مسألة : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل‌ الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان ولا فرق بين العصير ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا بل من حيث النجاسة أيضا.

مسألة : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته وإن كان لحليته وجه وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال .‌

مسألة : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى‌ .

العاشر : الفقاع ، وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال إن فيه سكرا خفيا وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا‌ .

مسألة : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال.

الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.

مسألة : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس وعلى هذا فليغتسل في الماء‌ البارد وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .‌

مسألة : إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال أو من حلال ثمَّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الأولى‌ .

مسألة : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان .‌

مسألة : الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال والأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.

الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط‌ .

مسألة : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع‌ .

مسألة : كل مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.

مسألة : الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها لكن الأحوط الاجتناب عنها‌ .

مسألة : يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها وإن كانت محكومة بالطهارة‌ .

مسألة : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.