المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



حالات الحبس نظرًا لقدرة المدين.  
  
770   10:45 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : شادي اسامة علي محمد .
الكتاب أو المصدر : حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23)لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص54-61.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

نص القانون على وجود حالات يجوز فيها لقاضي التنفيذ بناءً على ما توصل إليه من تحقيقات أو قدم إليه من أدلة أن يصدر قرارًا يقضي بحبس المدين, وقد حدد قانون التنفيذ الفلسطيني في م (1)156 هذه الحالات, كما حدد هذه الحالات قانون التنفيذ الأردني في م 22 ف ..

الفرع الأول: حالة عدم عرض المدين للتسوية

تنص م 156 ف 1 تنفيذ فلسطيني على أنه " يجوز لقاضي التنفيذ بناء على طلب

المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الحالات التالية: " 1) إذا لم يراجع دائرة التنفيذ ويعرض تسوية لوفاء دينه خلال المدة المحددة لذلك في ورقة الأخطار.....". وقد نص قانون التنفيذ الأردني في م 22 ف أ على أنه: "يجوز للدائن أن يطلب حبس  مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 % من المبلغ المحكوم به..." (2)  من المفروغ منه أن حبس المدين ليس من النظام العام وبالتالي فلا يحق للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولذا فلا حاجة لزيادة كلمة بناءًا على طلب المحكوم له فقرار الحبس يكون بناءً على طلب الدائن وقرار من رئيس التنفيذ وعليه إن كل قرار يصدر بحبس المدين دون طلب الدائن يكون باطلا ذلك أن " حالات الحبس وردت في القانون على سبيل الحصر لا يجوز القياس عليها لأن الأصل في التنفيذ لا يقع إلا على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وليس على شخصه كما هو الحال في التشريعات القديمة ولذلك فإن إجازة القانون لحبس المدين

تكون ضمن قيود لا يجوز القياس عليها لأنها تعد خروجًا على الأصل وتمثل اعتداءً على حرية . المدين" (3) ويظهر من دراسة المادة السابقة أن المشرع الفلسطيني لم يحدد نسبة لمقدار التسوية, كما

فعل المشرع الأردني الذي حدد نسبة تعادل ربع الدين, وإن كان المشرع الأردني نظر إليها من جانب حفظ حق الدائن, إلا أنه لم يراع وضع المدين الذي قد يحاول أن يقدم تسوية ولكن وضعه لا يسمح بأن تكون هذه التسوية بمقدار ربع الدين, وخاصة إذا ما كان الدين كبيرًا نسبيًا فاعتبر بعض الباحثين هذه النسبة من السلبيات التي وقع فيها المشرع الأردني، فهو عبء على المعسرين الذين لا يملكون الأموال)4), إلا أن البعض برر ذلك " بضمان الجدية في عرض  التسوية"(5). و من دراسة المادة 156 تنفيذ فلسطيني يتضح أن المشرع قد وضع شروطًا لأفعال هذه المادة:

 (1) أن تتناسب التسوية مع مقدرة المحكوم عليه المالية، وهذا شرط به نوع من التوازن، إذ ليس من المعقول أن يعرض المدين نسبة أكبر من قدرته المالية, وإلا فلا حاجة هنا لعرض التسوية، إذ نقع مرة أخرى أمام عجز المدين عن وفاء ما في ذمته.

2) ) أن تتناسب هذه التسوية مع مقدار الدين, وهو شرط به نوع من التوازن أيض ا ويحفظ الحقوق تقريبًا، وقد فعل المشرع الفلسطيني حسنا, إذ ترك للأطراف حرية تقسيط الدين بالتسوية التي يرونها مناسبة دون تحديد نسبة معينة, وقد أجاز المشرع أيضًا أن لا تكون تسوية الدين فقط بسداد مبلغ منه أو كله وإنما قد يكون بعرض تأمينات بالاضافة إلى طلب تقسيط للدين(6)، هذه التأمينات تريح نفس المحكوم له بأن يطمئن على دينه.

الفرع الثاني: ملك المحكوم عليه ما يكفي لسداد المحكوم به

تنص م 156 ف 2 أ تنفيذ فلسطيني على أنه: "يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحسبه في الأحوال الآتية:إذا تبين لقاضي التنفيذ بناءً على بينة شفهية أو خطية ونتيجة لما باشره من تحقيقات وفقًا للمادة 155 أن المدين كان  يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها بلا دفع أو من دفع قسط من دين مستحق الأداء بمقتضى ما تعهد به في الإجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع". لم يحدد القانون الأردني حالات كهذه فقد أخذ بوضع حالات الافتراض القانوني لمقدرة المدين ووضح كذلك حالات عدم جواز الحبس وما كان خارج هذين الإطارين فجائز حبسه إذا ما انطبقت عليه شروط الحبس.

والسؤال هنا حول تبدل أحوال المحكوم عليه بعد عرضه التسوية وموافقة المحكوم له ؟

فالمادة المذكورة تضعنا أمام شقين أولاهما أن المدين كان يملك وبالتالي فهو مماطل ويقصد عدم السداد, ولا حاجة للخوض في جواز حبسه، فلا اجتهاد في موضع النص ولكن الشق الثاني هو "وصل ليده منذ صدور الحكم ما يكفي..." وهنا نحن أمام حالة تبدل أحوال المدين إلى الأفضل ولكن, ما هو الحال إذا تبدلت أحوال المدين إلى الأسوأ ؟ ورغم أن القانون لم يعالج هذا الإشكال الا أن الفقه يرى هنا أنه" لا مانع من تعديل التسوية عند تبدل أحوال المدين بحيث تصبح التسوية . الجديدة متناسبة مع ما آلت إليه أحوال المدين المالية(7) .وهذه الحالة لم تعالجها القوانين وحبذا لو أن مشرعنا الفلسطيني نظر إليها, وهناك سؤال آخر يثور, حول ما إذا قدم المحكوم عليه تسوية بنسبة 25 % وفقًا للقانون الأردني, هل يعني ذلك بكلمة " إذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالها...", أنه إذا ظهرت قدرة المدين على دفع نسبة أكبر تعدل هذه النسبة ؟ وأنا أرى أنه من

الافضل أن تعدل وأن النسبة المذكورة ما وضعت الا كحد أدنى , كما أنني أتساءل ما هو الحال هنا إذا ما ثبت للقاضي أن المدين معدوم الحال وأن نسبة 25 % من مقدار الدين عبئًا على المحكوم عليه قدمها للخلاص من الحبس ؟ وأرى هنا أن القاضي يأخذ بالتسوية التي قدمها المدين ذلك لان المدين عرض تسوية تتوافق مع بنود القانون وأن القاضي لا يمكن له الحكم بعلمه الشخصي واذا ما كان المدين غير قادر على تقديم التسوية فله أن يستند إلى بنود القانون ليثبت عدم مقدرته على الوفاء لا أن يقدم تسوية ليبدأ باجراءات التنفيذ .

الفرع الثالث: تصرف المدين بأمواله قاصدا التهرب من السداد

حيث نصت م 156 ف 2 ب تنفيذ فلسطيني على أنه يجوز لقاضي التنفيذ بناء على ما باشره من تحقيقات الأمر بحبس المدين إذا تبين له: "أن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئًا من أمواله أو سمح لغيره بإجراء ذلك أو وضع شيئًا من أمواله تأمينًا لدين أو أخفاه مما أدى إلى منع الدائن من استيفاء ما حكم به كليًا أو جزئيًا". ولم يرد نص مشابه في قانون التنفيذ الأردني, رغم أنها حالة يجوز الحبس فيها ولكن كما أسلفت فإن المشرع الأردني وكما أرى وضع حالات الافتراض القانوني لمقدرة المدين ووضع حالات عدم جواز الحبس وما كان خارج إطار ما ذكر فجائز حبسه بانطباق شروط الحبس. والأصل في الإنسان حسن النية وهي علة وجود مثل هذا البند، فمن قام بتصرف كالذي تم النص عليه في المادة المذكورة أعلاه ليس إلا سيئًا للنية، مخالفًا بذلك الأصل الذي وضعه القانون وافترضه، ولذا كان الأفضل والأقرب للعدالة أن يعاقب الإنسان على تصرفاته التي هي من قبيل سوء النية والتي تترجم إلى أفعال تحول دون استيفاء الدائنين لحقوقهم المترتبة في الذمم بطرق يتفنن بها المدينون للتهرب من التزاماتهم وقد فعل حسنًا المشرع إذ جعل الحبس على مثل هذه الحالة وحبذا لو أن المشرع نص على عقوبة إضافية أخرى كغرامة تدفع لخزينة الدولة أو زيادة في الحبس على الأقل تفوق الحد الأعلى المقرر قانونا وليس هذا لشيء وإنما لكي يكون هناك رادعًا أمام أولئك الذين يتحايلون على القانون، وإن اقترحت ذلك هنا ولم أقترحه في الفرع السابق ذلك لأني أرى ومن وجهة نظري المتواضعة أن النية التي تترجم إلى أفعال كما هو الحال في هذه الفقرة أشد خطورة من السكوت على الأقل والذي تمت الإشارة إليه في الفقرة 2/أ من المادة 156 سالفة الذكر, حيث أخذت الكثير من القوانين التي تأخذ بنظام الحبس بهذه الحالة . لما فيها من سوء نية المدين ومحاولته للتهرب من أداء ما في ذمته (8)

الفرع الرابع: ثبوت نية المحكوم عليه بالفرار

تنص م 156 ف 2/ ج على أنه يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بحبس المدين إذا تبين : "أن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يكشف عن أموال له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه. وقد حاول مشرعنا الفلسطيني تحقيق نوع من العدالة بذلك إذ ليس من العدل أن يهرب المحكوم عليه دون أن يطمئن المحكوم له على دينه, ولكن يجب النظر هنا إلى أن الثابت من آراء الفقهاء وهدف المشرعين هو إكراه المدين للوفاء بما التزم به, وأن شخصه ليس مقصودًا بذاته ولذا لجأت بعض القوانين في مثل هذه الحالة إلى منع المدين من السفر (9) حيث لم ينظم

المشرع الفلسطيني المنع من السفر ضمن مواد قانون التنفيذ وإنما في مواد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مع أنني أرى أنه كان من الأفضل أن تنظم هذه المواد ضمن بنود قانون التنفيذ كونه قانون خاص والخاص يفوق العام إن معظم الدول الديمقراطية في الوقت الراهن تحاول التقليل من حالات الحبس إن لم تكن تحاول نفيها (10)، وقد حذا المشرع الأردني حذو هذه الدول حيث نص في م 26 تنفيذ أردني على أنه: " للرئيس إذا اقتنع في البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو أنه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ أن يصدر أمرًا بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان

التنفيذ، وإذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين". ولا شك أن هدف المنع من السفر هنا هو منع المدين من الهرب مما يضيع الحقوق ويمنع العدل، وبالتالي فإن الراجح أن المدين لو كان له أموالا ومصالح لا يمكن تصور فراره بدونها لا يجوز منعه من السفر، وتطبيقًا لهذا حُكِمَ بأنه إذا كان الثابت أن المدين شريك في شركة تجارية تحمل اسمه وتمارس نشاطها في البلاد فلا يجوز إصدار أمر بمنعه من السفر (11) ولذا فإنه من الواضح أن المنع من السفر يجعلنا نبتعد عن تطبيق حالة من حالات الحبس ونحقق الهدف المرجو من ذلك دون أن نضع المدين في الحبس، وقد درج المشرعون اليوم على ذلك قائمين على فكرة أن العلاقة بين الدائن والمدين علاقة مالية وليست علاقة شخصية، ولذا فإن الالتزام بينهما التزام مادي , ومن الجدير ذكره أن قوانين بعض الدول أعطت الحق للدائن

في طلب منع مدينه من السفر بطلب يقدمه "إلى قاضي الأمور المستعجلة كما هو الحال في القانون السوري وذلك في جميع الحالات التي يجوز فيها الحبس قبل البت في الموضوع كما في مسائل النفقات المؤقتة، أما إذا قدم السند التنفيذي إلى دائرة التنفيذ فإن قاضي التنفيذ هو الذي يصدر الأمر بالمنع من السفر(12)  وأخذ من المشرع الإماراتي في قانون الاجراءات المدنية والتجارية بحالة منع المدين من السفر (13)  كما أخذ به المشرع الكويتي في قانون المرا فعات المدنية والتجارية (14)  وينقضي المنع من السفر بانقضاء الدين أو إذا أصبح المنع غير مجد(15)، أو بصدور حكم . نهائي برفض الدعوى أو عدم قبولها(16)، أو إذا ضمن الدائن حقه(17) .يتضح مما سبق أن معظم التشريعات التي أخذت بنظام حبس المدين أخذت بنظام منع المدين من السفر في مثل هذه الحالة حيث أنها تحقق نفس الهدف وذات النتيجة وتغيب عن أنظارنا حالة من حالات الحبس مما يجعلنا أقرب للعدالة. إن ما ورد في (هذا الموضوع ومن تفصيلاته حول حالات الحبس نظرا لمقدرة المدين على الوفاء يتأتى بنتيجة إعمال القاضي لنص م 155 تنفيذ وعقده لجلسة تحقيق مع المدين ضمن صلاحياته التي خوله بها القانون وبناء على ما قام به يقرر " تبعا لذلك حبس المدين أو أن المدين غير مقتدر على التسديد إلا وفق العرض الذي تقدم به بالتسوية المعروضة التي رفضها  الدائن فيقرر قبول العرض لثبوت عدم اقتدار المدين(18).

__________

1-  تقابل هذه المادة نص المادة 120 من قانون الإجراء الملغي رقم 32 لسنة 1952

2- نص قانون التنفيذ الأردني المؤقت رقم 36 لسنة 2002 المنشور بتاريخ 16/7/2002 في الجريدة الرسمية عدد 4556ص 3282 على هذه النسبة وتم تقديمه الى مجلس النواب الاردني مع بعض التعديلات ومن ضمن هذه التعديلات تقليص نسبة التسوية إلى 15 % بدلا من 25 % ورفضت هذه التعديلات وتم ااقرار قانون التنفيذ المؤقت السابق الذكر

بصيغته  المؤقتة دون تعديلات وأخذ اسم قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 ونشر بتاريخ 16/4/2007 بالجريدة الرسمية

. رقم 4821 ص 2262

3-  العبودي, عباس. شرح أحكام قانون التنفيذ دراسة مقارنة. الطبعة الأولى . عمان : دار

. الثقافة. 2002. ص 161

4- حلقة نقاشية حول قانون التنفيذ بعنوان: سجن المدين يتناقض والقوانين المعمول بها بالدول الديمقراطية، مشار اليها في

أرشيف جريدة الدستور بتاريخ28/8/2002 عدد 12603 منشور على الصفحة www.addustour.com تم التصفح

بتاريخ 8/2/2007 الساعة16:30.

5- عبد الحميد, رائد. الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني.الطبعة الأولى. 2008 ص 348

6- يفهم ذلك من صريح نص المادة 155 فقرة 1 تنفيذ فلسطيني , حيث تنص على أنه ".... فاذا لم يتقدم (المدين) بتسوية

مناسبة أو عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين

لجلسة يحددها لسماع أقوالهما ".

7-  أبو رمان, عبد الرزاق رشيد: حبس المدين وفقا لقانون الإجراء الاردني دراسة مقارنة.

. (رسالة ماجستير منشورة) الجامعة اللبنانية.بيروت. عمان: دار وائل. 1999 ، ص 60

8- تنص المادة 324 ف 2 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 11 لسنة 92 على

أنه " يعتبر المدين مقتدرا ويصدر قاضي التنفيذ أمرا بحبسه وذلك في أي من الحالات التالية: أ - إذا قام المدين بتهريب

أمواله وإخفائها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ عل تلك الأموال ".

9- لم ينظم قانون التنفيذ الفلسطيني مسألة المنع من السفر كما فعل المشرع الأردني إلا أن هذا قد يطبق استنادا لنص م

277 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 حيث تنص على أنه " إذا اقتنعت

المحكمة بناء على ما قدم إليها من بينان بان المدعى عليه أو الدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع

أمواله أو هربها إلى خارج فلسطين, وأنه على وشك أن يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز

لها أن تصدر مذكرة بالمثول أمامها و أن تكلفه بتقديم كفالة مالية تضمن ما قد يحكم به عليه, فإذا امتنع عن تقديم الغرامة

تقرر منعه من مغادرة البلاد لحين الفصل في الدعوى...".

10-  تحاول معظم الدول التقيد بما وقعت عليه من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية والتي تنص م 11 منها

على أنه " لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط ".

11- المحكمة الكلية بالكويت -دائرة التظلمات 6 مايو 1973 في القضية رقم 26 سنة 72 قضائية مشار إليه في:

. والي, فتحي. التنفيذ الجبري في القانون الكويتي. الطبعة الأولى . الكويت : مطبوعات

. جامعة الكويت. 1978. ص 343

12- عبد الفتاح, عزمي. نظام قاضي التنفيذ. القاهرة: دار النهضة العربية. 1978. ص 206

13-  تنص م 329 إجراءات مدنية إمارتي على أنه " للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى

معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشر الآلاف درهم مالم يكن نفقة مقررة, أن يطلب من القاضي المختص أو

رئيس الدائرة حسب الأحوال إصدار أمر منع المدين من السفر".

14- تنص م 297 مرافعات مدنية وتجارية كويتي رقم 38 لسنة 1980 على أنه " للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء ولو

قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تنتدبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء

بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر

15- محكمة الكويت الكليةدائرة التظلمات 20/10/1969 في القضية رقم 129 لسنة 1969 وكذلك حكم نفس الدائرة 23/2/1973 في القضية رقم 114لسنة 1973 مشار الية والي, فتحي. التنفيذ الجبري في القانون الكويتي. الطبعة الأولى . الكويت : مطبوعات

. جامعة الكويت. 1978 ،؟ص346.

16- محكمة الاستئناف العليا بالكويت -الدائرة التجارية 24/10/1972 قضية رقم 716 لسنة 1972 مشار الية فتحي والي مرجع سابق ،345...

17- محكمة الاستئناف العليا بالكويت - الدائرة التجارة 6/2/1972 قضية رقم 26لسنة 1972 مشار الية فتحي والي مرجع سابق ص 346.

18- ادكيدك, حازم : حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني .تقوية القضاء الفلسطيني سيادة

.2007. ص 6




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .