المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24
من هم المحسنين؟
2024-11-23



الأذان والإقامة  
  
1406   12:42 مساءاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 173‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / الاذان والاقامة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2020 1332
التاريخ: 8-10-2018 1394
التاريخ: 29-9-2016 1136
التاريخ: 29-9-2016 2526

حكمة الأذان :

الأذان في اللغة، الإعلام، و في الشريعة، أذكار مخصوصة تشير إلى دخول وقت الصلاة، و تعلن أهم شعار من شعائر الإسلام و المسلمين، و به يعرفون عن غيرهم، فأية طائفة تنسب نفسها إلى الإسلام، و لا تعلن من على المآذن نداء لا إله إلّا اللّه، محمد رسول اللّه، فهي كاذبة في دعواها.

و عن جماعة من علماء المسلمين القدامى: أن الأذان على قلة ألفاظه يشتمل على مسائل العقيدة الإسلامية، لأنه بدأ باللّه أكبر، و هو يتضمن وجود اللّه و كماله، و ثنى بلا إله إلّا اللّه، و هو إقرار بالتوحيد و نفي الشرك، ثم ثلّث بأن محمّدا رسول اللّه، و هو اعتراف له بالرسالة، ثم بحي على الصلاة، و هو دعوة إلى عامود الدين، ثم الدعوة إلى الهداية و الفلاح، ثم الحث على الأعمال الخيّرة، و أكد ذلك بالتكرار.

تشريع الأذان:

شرع الأذان في السنة الأولى من هجرة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ، و هو على قسمين:

أذان الإعلام بدخول الوقت، و أذان للصلاة اليومية المفروضة، و الأول لا يشترط‌ فيه نية القربة و لا الطهارة أيضا، و لا بد في الثاني من نية القربة. و قد جرت السيرة، و استمر العمل على الإتيان به بعد الوضوء، و حين ارادة الشروع بالصلاة.

و جاء في سبب تشريعه طريقان: أحدهما للسنة، و هو أن عبد اللّه بن زيد رأى صورة الأذان في المنام، و نقلها إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)  ، و أقرها الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)  كما رآها عبد اللّه في منامه (فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني: ج 2، ص 218، طبعة 1959).

الطريق الثاني للشيعة، و هو أن اللّه أوحى الأذان و فصوله إلى نبيه بواسطة جبريل، تماما كما أوحى إليه بصورة الصلاة و غيرها من العبادات و الأحكام، و قالوا: أمّا أخذ الأذان من رؤيا عبد اللّه بن زيد فلا ريب في بطلانه، لأن الأمور الشرعية مستفادة من الوحي، بخاصة المهم منها، كالأذان. و قال الإمام الصادق (عليه السّلام) مستنكرا: ينزل الوحي على نبيكم، فتزعمون أنّه أخذ الأذان من عبد اللّه بن زيد!!

صورة الأذان:

ثبت بالإجماع أن الإمام الصادق (عليه السّلام) كان يؤذن هكذا:

اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر.

أشهد أن لا إله إلّا اللّه، أشهد أن لا إله إلّا اللّه.

أشهد أن محمّدا رسول اللّه، أشهد أن محمّدا رسول اللّه.

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

حي على خير العمل، حي على خير العمل.

اللّه أكبر، اللّه أكبر.

لا إله إلّا اللّه، لا إله إلّا اللّه.

و اتفقوا جميعا على أن قول: « أشهد أن عليا ولي اللّه » ليس من فصول الأذان، و أجزائه، و ان من أتى به بنية أنّه من الأذان فقد أبدع في الدين، و أدخل فيه ما هو خارج عنه، و من أحب أن يطلع على أقوال كبار العلماء، و إنكارهم ذلك، فعليه بالجزء الرابع من مستمسك الحكيم «فصل الأذان و الإقامة» فإنه نقل منها طرفا غير يسير، و نكتفي نحن بما جاء في اللمعة الدمشقية و شرحها للشهيدين، و هذا هو بنصه الحرفي:

«لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان و الإقامة، كالشهادة بالولاية لعلي (عليه السّلام)، و ان محمدا و آله خير البرية، أو خير البشر، و ان كان الواقع كذلك، فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من اللّه تعالى، فيكون إدخال ذلك بدعة و تشريعا، كما لو زاد في الصلاة ركعة، أو تشهدا، و نحو ذلك من العبادات، و بالجملة فذلك من أحكام الايمان، لا من فصول الأذان، قال الصدوق: ان ذلك من وضع المفوضة، و هم طائفة من الغلاة».

صورة الإقامة :

أجمعوا على أن صورة الإقامة هكذا :

اللّه أكبر، اللّه أكبر.

أشهد أن لا إله إلّا اللّه، أشهد أن لا إله إلّا اللّه.

أشهد أن محمّدا رسول اللّه، أشهد أن محمّدا رسول اللّه.

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

حي على خير العمل، حي على خير العمل.

قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

لا إله إلّا اللّه (1).

و أجمعوا كلمة واحدة أن الأذان و الإقامة لا يجوزان و لا يشرعان إلّا للفرائض اليومية الخمس، دون غيرها من الصلوات، واجبة كصلاة الآيات، أو مستحبة كأية صلاة يرجح فعلها و يجوز تركها، و انهما يستحبان مؤكدا بخاصة الإقامة، للمكتوبة اليومية، قضاء و أداء، للرجل و المرأة، و المنفرد و الجماعة، إلّا للجماعة الثانية، ان لم تتفرق الاولى، و إلّا للمنفرد إذا جاء، و صفوف الجماعة لم تنفض أيضا، فإنه يصلي بلا أذان و إقامة.

و لا يجوز الأذان إلّا بعد دخول الوقت، سوى أذان الصبح، فقد رخص أهل البيت (عليهم السّلام)  تقديمه على الوقت في رمضان و غير رمضان، و لكن يستحب إعادته عند الوقت.

و يصح الاعتماد في دخول الوقت على أذان المؤذن العارف، شيعيا كان أم سنيا، فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن أذان السنة ؟ فقال: صل بأذانهم، فإنهم أشد شي‌ء مواظبة على الوقت. و قال أمير المؤمنين علي (عليه السّلام ): المؤذن مؤتمن، و الإمام مؤتمن.

شروط الأذان و الإقامة:

و يشترط فيهما نية التقرب إلى اللّه سبحانه، لأنّهما عبادة ما عدا أذان الإعلام و العقل و الإسلام، و الفورية و الموالاة بين الفصول و الأجزاء، و تقديم الأذان على الإقامة، و اللغة العربية، و دخول الوقت ما عدا أذان الفجر، أما الوضوء فهو شرط في الإقامة دون الأذان، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام) : لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء، و لا يقيم إلّا و هو على وضوء.

______________________________

(1) هذه الصورة للإقامة لم ترد بالنص الحرفي في كلمات أهل البيت (عليهم السّلام ) كما هي الحال في الأذان، و لكن الفقهاء استخرجوها من روايات شتى بخاصة رواية الجعفي.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.