أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2020
19141
التاريخ: 17-09-2014
1980
التاريخ: 27-04-2015
1674
التاريخ: 12-10-2014
3064
|
معنى ذلك هو : أن نسخ التلاوة المدعى ـ إن كان شاملاً لهذه الموارد ، وهي أهمها ، ومعظمها ، فإنه يكون قد حصل بعد وفاته صلّى الله عليه وآله وسلّم..
وهذا أمر باطل ومرفوض ، وقد فنده العلماء وردوه بالأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة..
وهو عين القول بالتحريف ؛ الذي ينكرونه ، ويقيمون الأدلة على بطلانه ، ويرمون غيرهمـ افتراء منهمـ به ؛ إذ لا معنى لأن تبقى آية تتلى ، ويعمل بها إلى حين وفاته صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ثم بعد وفاته (صلى الله عليه واله) تنسى وتذهب.. إن ذلك هو عين القول بالتحريف ، المرفوض جملة وتفصيلاً..
قال السرخسي :
(لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند المسلمين. وقال بعض الملحدين ، ممن يتستر بإظهار الإسلام ، وهو قاصد إلى إفساده : هذا جائز بعد وفاته (صلى الله عليه واله) أيضاً. واستدل في ذلك بما روي عن أبي بكر : لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه كفر بكم إلخ..).
[ثم ذكر السرخسي من شواهد ذلك وأدلته ، ما ذكر أنه نزل في قضية بئر معونة ، وآية الرجم ، وكون سورة الأحزاب مثل سورة البقرة ، أو أطول ].
إلى أن قال : (..وقد ثبت : أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه ، لوجب القول بتجويز ذلك ، في جميعه ؛ فيؤدي إلى القول : بأن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف ، وأي قول أقبح من هذا؟!! ومن فتح هذا الباب لا يأمن أن يكون بعض ما في أيدينا اليوم ، أو كله مخالف لشريعة رسول الله ، بأن نسخ الله ذلك بعده ، وألف بين قلوب الناس على ان ألهمهم ما هو خلاف شريعته) (1).
وقال الأستاذ السايس في مقام الرد على حديث عائشة في عدد الرضعات : (حديث لا يصح الاستدلال به ؛ لاتفاق الجميع على أنه لا يجوز نسخ تلاوة شيء من القرآن بعد وفاته (صلى الله عليه واله) ، وهذا وهو الخطأ الصراح..) (2).
وعلق عليه تلميذه الأستاذ العريض بقوله :
(.. وهذا هو الصواب الذي نعتقده ، وندين الله عليه ، حتى نقفل الباب على الطاعنين في كتاب الله تعالى ، من الملاحدة ، والكافرين إلخ..) (3).
نسخ الكتاب بالسنّة :
وبعد.. فإنه عدا عن أن تلك الروايات ـ روايات آحاد ، وقد صرحوا باتفاق العلماء أجمع ، على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد..(4).
ونسبه القطان إلى الجمهور(5).
وعلله رحمة الله الهندي بـ (أن خبر الواحد ، إذا اقتضى علماً ؛ ولم يوجد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه ، وجب ردّه على ما صرح به ابن المطهر الحلّي في كتابه المسمى بمبادئ الوصول ، إلى علم الأصول) (6).
نعم.. عدا عن ذلك ـ فإن الشافعي ، وأكثر أهل الظاهر قد قطعوا بامتناع نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، وبهذا صرح أحمد بن حنبل ، في إحدى الروايتين عنه. بل من قال بإمكانه بالمتواتر ، منع من وقوعه (7).
وإذن.. فلا يصح دعوى نسخ التلاوة ، ولا غيرها ، حتى ولو ادعي تواتر أخبار النسخ ، مع أنها لا تعدو عن أن تكون أخبار آحاد ، معظمها ضعيف السند ، واهي المتن ، كما يعلم بالمراجعة إليها..
نسخ التلاوة عند أبي بكر الرازي :
وأما إذا أخذنا بقول أبي بكر الرازي وهو : أن : (نسخ الرسم والتلاوة ، إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه ، ويرفعه من أوهامهم ، ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته ، وكتبه في المصحف ، فيندرس على الأيام ، كسائر كتب الله القديمة ، التي ذكرها في كتابه ، في قوله : {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} [الأعلى : 18 ، 19] ولا يعرف اليوم منها شيء (8).
وقال السرخسي حول نسخ التلاوة والحكم : (.. وله طريقان : إما صرف الله تعالى عنها القلوب ، وأما موت من يحفظها من العلماء لا إلى خلف) (9).
إننا إذا أخذنا بهذا القول ، فإن جميع ما ورد في هذه الأخبار ، لا يكون كذلك ، فلا يكون من منسوخ التلاوة ، بل يتمحض في كونه مختلقاً وموضوعاً ، ما دام أنه لم يذهب من الأوهام وما مات حفاظه وبقي بين أيدي الناس ، ولكنهم لا يهتمون به ، ولا يلتفتون إليه ، لا لأجل ما ذكره الرازي ، بل لأجل اعتقادهم بأنه ليس من القرآن في شيء لا من قريب ، ولا من بعيد.
هذا.. مع العلم : بأن قول الرازي هذا لا دليل عليه ، ولا برهان يساعده ، وإنما هو محض دعوى..
وقال السرخسي بعد أن استدل على بطلان النسخ بعد وفاته بآية الحفظ ، وبأنه يلزم أن لا نطمئن لثبوت أي حكم في أيدينا اليوم ـ قال ـ : (وبه يتبين أنه لا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته ، بطريق الاندراس ، وذهاب حفظه من قلوب العباد ، وما ينقل من أخبار الآحاد ، شاذ ، لا يكاد يصح شيء منها إلخ..) (10).
______________________________
(1) أصول السرخسي ج2 ص78 و79 وراجع : أكذوبة تحريف القرآن ص37. والتمهيد في علوم القرآن ج2 ص280.
(2) التمهيد في علوم القرآن ج2 ص282 عن : فتح المنان علي حسن العريض ص216 ـ217.
(3) التمهيد ج2 ص282 عن فتح المنان ص219.
(4) الموافقات ج3 ص106.
(5) مباحث في علوم القرآن ص237.
(6) إظهار الحق ج2 ص90.
(7) الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج3 ص139 وراجع : البيان للخوئي ص224 ومباحث في علوم القرآن ص237 وراجع : أصول السرخسي ج2 ص67 عن الشافعي في الرسالة.
(8) الإمام الصادق ص340 عن الإتقان ج2 ص26. والبرهان للزركشي ج2 ص40.
(9) أصول السرخسي ج2 ص78.
(10) أصول السرخسي ج2 ص79.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|