1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

القرآن الكريم وعلومه : علوم القرآن : الناسخ والمنسوخ :

النسخ في الآية (15) من سورة النساء

المؤلف:  السيد مير محمدي زرندي

المصدر:  بحوث في تاريخ القرآن

الجزء والصفحة:  ص 221-224 .

4-1-2016

6835

قوله تعالى {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } [النساء : 15].

قال في الإتقان : إنها منسوخة بآية النور {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور : 2].

وقال العتائقي - بعد ذكر الآية : - قال (عليه السلام) : " لهن سبيل الثيب بالثيب الرجم ،  والبكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام " فالآية منسوخة بالسنة.

وقال السيد عبد الله شبر في تفسيره - بعد ذكره للآية - : كان ذلك عقوبتهن في أول الإسلام ، فنسخ بالحد. وكذا قال الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان.

وفي تفسير النعماني عن علي (عليه السلام) : إن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالرأفة والرحمة ، فكان من رأفته ورحمته أنه لم ينقل قومه في أول نبوته عن عاداتهم ، حتى استحكم الإسلام في قلوبهم ، وحلت الشريعة في صدورهم ، فكان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت ، وأقيم بأودها حتى يأتيها الموت. وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غير هذا. قال الله تعالى في أول الإسلام {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء : 15 ، 16]. فلما كثر المسلمون وقوي الإسلام واستوحشوا الأمور الجاهلية أنزل الله {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}  إلى آخر الآية ، فنسخت هذه الآية آية الحبس والأذى (1).

وقال الجصاص - بعد ذكر الآية - : لم يختلف السلف في أن ذلك كان حد الزانية في الإسلام ، وأنه منسوخ (2).

وقال الزرقاني - بعد أن ذكر أن الآية منسوخة بآية النور - : وذلك بالنسبة إلى البكر رجلا كان أو امرأة ، أما الثيب من الجنسين فقد نسخ الحكم الأول بالنسبة إليهما ، وابدل بالرجم الذي دلت عليه تلك الآية المنسوخة التلاوة ، وهي { الشيخ والشيخة فارجموهما البتة }. وقد دلت عليه السنة أيضا (3).

ونجد في قبال هؤلاء من قال بأن الآية غير منسوخة ، إما لأن الحكم وهو الحبس لم يكن مؤبدا بل كان مغيى بغاية ، وفقدان الحكم لحصول الغاية ليس نسخا ، كما لو قيل : أحبس فلانا إلى الظهر ، فجاء الظهر (4).

وإما لعدم التنافي بين الآيتين ، فإن الحكم الأول وهو الحبس شرع للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى ، والحكم الثاني وهو الحد شرع للتأديب على الجريمة الأولى وصونا لباقي النساء عن ارتكاب مثلها ، فلا تنافي بين الحكمين ، لينسخ الأول بالثاني. نعم ، إذا ماتت المرأة بالرجم أو الجلد ارتفع وجوب الإمساك في البيت لحصول غايته ، وفيما سوى ذلك فالحكم باق ما لم يجعل الله لها سبيلا (5).

والذي يبدو لنا من ظاهر الآية هو أن المراد من قوله تعالى " الفاحشة " بحسب ما هو ظاهر لفظها - بقطع النظر عن الأخبار الواردة في تفسيرها - أنها ما تزايد قبحه وتفاحش ، كما نص عليه في بعض المعاجم (6) ، وهذا أمر عام يشمل كل ما تمارسه النساء الفواسق من منكرات ، مثل المساحقة والزنا. فالآية مع عمومها وشمولها للمساحقة غير منسوخة بما دل على حد الزنا المخصوص به. نعم ، يحتمل النسخ في حد الزنا فقط ، لو قلنا بأن الحبس كان في بدء الإسلام حدا ، ثم نسخ بالجلد. هذا لو نظرنا إلى الآية مع قطع النظر عن الروايات الواردة فيها.

وأما إذا توجهنا إلى الروايات المفسرة للآية - ولا محيص لنا عن الأخذ بها - فإننا نرى أن تلك الروايات قد فسرت الفاحشة بالزنا ، واعتبرت الإمساك أنه الحد ، ونذكر على سبيل المثال :

١ - ما رواه السيد هاشم البحراني بسنده عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : كل سورة النور نزلت بعد سورة النساء ، وتصديق ذلك : أن الله عز وجل أنزل عليه في سورة النساء { واللاتي يأتين الفاحشة... الخ } أما السبيل فقد ذكره تعالى في قوله { سورة أنزلناها } الآية (7).

٢ - ما رواه العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله {واللاتي يأتين الفاحشة... الخ } قال : هذه منسوخة. قال : قلت : كيف كانت ؟ قال (عليه السلام) : كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود ادخلت بيتا ، ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس ، وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت ، قلت : فقوله : { أو يجعل الله لهن سبيلا } ؟ قال : جعل السبيل الجلد والرجم والإمساك في البيوت (8).

٣ - ما رواه أيضا عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم - إلى : - سبيلا } قال : منسوخة ، والسبيل هو الحدود (9).

٤ - ما رواه السيوطي عن مسلم : أنه لما بين الحد قال (صلى الله عليه وآله) : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا (10).

٥ - وعن ابن عباس قال : السبيل الذي جعله لهن : الجلد والرجم (11). وكذا قال ابن رشد ، ونسبه إلى الحديث الوارد.

وبعد هذا ، فلا مجال للتشكيك فيما يراد من " الفاحشة " ، إذ قد ثبت أن المراد بها هو الزنا ، وكان الحد عليه في بدء الإسلام هو الحبس في البيوت ، ضمن شروط معينة ، مثل عدم التكلم معها ولا مجالستها ، ثم نسخ الحكم بالجلد والرجم ، وكان ذلك سبيلا لهن.

ولا ينبغي الإيراد على ذلك بأنه كيف يكون الرجم سبيلا لهن ؟ وأنه إذا كان ذلك سبيلا لهن فماذا يكون السبيل عليهن ؟

إذ قد رأينا أن الروايات قد فسرت السبيل بما ذكرنا من الجلد والرجم ، ووقع التعبير به في كلمات العلماء. مع أن الرجم ا لمؤدي إلى قتل الزاني والزانية ربما يكون أسهل على غالب الناس من الحبس المؤبد ، دون أن يتكلم معها أو يجالسها أحد ، وكذا هو أسهل من نفي الزاني من مجالسهم وشتمه وتعييره.

______________________

(1) بحار الأنوار : ج ٩٣ ص ٦ نقلا عن تفسير النعماني.

(2) أحكام القرآن للجصاص : ج ٣ ص ٤١.

(3) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٦٠.

(4) راجع مجمع البيان : في تفسير الآية نقلا عن بعض.

(5) تفسير البيان للإمام الخوئي : ص ٢١٥.

(6) راجع أقرب الموارد ومجمع البحرين مادة " فحش ".

(7) تفسير البرهان : ج ١ ص ٣٥٢.

(8) تفسير العياشي : ج ١ ص ٢٢٧.

(9) تفسير العياشي : ج ١ ص ٢٢٧.

(10) تفسير الجلالين : في تفسير الآية.

(11) أحكام القرآن للجصاص : ج ٣ ص ٤١.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي