المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الاستحاضة‌ واحكامها  
  
1083   01:48 مساءاً   التاريخ: 7-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 349 -359
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الاستحاضة /

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج‌ من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض وليس لقليله ولا لكثيره حد وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط‌ .

مسألة : الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة : فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة وتبديل القطنة أو تطهيرها‌، والثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ويكفي الغمس في بعض أطرافها وحكمها مضافا إلى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداة‌ ، والثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين تجمع بينهما والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء‌ .

مسألة : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها وهل يجب الغسل للظهرين أم لا الأقوى وجوبه وإذا حدثت بعدهما فللعشائين فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين وإن حدثت بعدهما فللعشائين كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين‌ .

مسألة : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل‌ قبلها‌ .

مسألة : يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثمَّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت‌ .

مسألة : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها وكذا الخرقة إذا تلوثت وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة‌ بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها‌.

مسألة : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر‌ .

مسألة : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما لكن الأولى تقديم الوضوء‌ .

مسألة : ... يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة .‌

مسألة : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة فإن احتبس الدم وإلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة بل الأحوط إعادة الغسل أيضا والأحوط كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الإمكان‌ تمام النهار إذا كانت صائمة‌ .

مسألة : إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة‌ .

مسألة : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثمَّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة‌ .

مسألة : يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضا وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم‌ .

مسألة : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الصبر إلى الانقطاع‌ .

مسألة : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل والإتيان بالصلاة وإن كان بعد الشروع استأنفت وإن كان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف أو الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء‌ .

مسألة : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثير أو المتوسطة كثيرة فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال فتعمل عمل الأعلى وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها وإما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستيناف‌ والعمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها لكن عليها القضاء على الأحوط وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ثمَّ تعمل عمل الأدنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ وتغتسل وتصلي لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل وإن لم تغتسل لها فللمغرب وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء‌ .

مسألة : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة‌ .

مسألة : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا‌ .

مسألة : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ويجوز وطؤها وإذا أخلت بشي‌ء من الأعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط وأما المس فيتوقف على الوضوء والغسل ويكفيه الغسل للصلاة نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط بل الأحوط ترك المس لها مطلقا‌ .

مسألة : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية لكنه مشكل والأحوط ترك القضاء إلى النقاء‌.

مسألة : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها‌ .

مسألة : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله‌ .

مسألة : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى‌ .

مسألة : قد يجب على صاحبه الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته قبل صلاة‌ الظهر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته عند العصر ثمَّ انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة‌ .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.