أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
1344
التاريخ: 2024-02-24
987
التاريخ: 7-11-2016
1128
التاريخ: 2024-02-20
868
|
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر، ولا يجزئ غير الماء وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.
(مسألة):
الأحوط- وجوبا- اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، إذا حصل النقاء بالأقل.
(مسألة):
يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.
(مسألة):
يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، ولكن لا يطهر المحل به على الأحوط.
(مسألة):
يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.
(مسألة):
إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|