أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
![]()
التاريخ: 19-1-2020
![]()
التاريخ: 2024-12-02
![]()
التاريخ: 7-11-2016
![]() |
يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه .
مسألة : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق وكذا في الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء يمكن فيه ذلك .
مسألة : إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل و يكفن و يحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .
مسألة : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهه أو ملك يمن تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة
مسألة : لا يعتبر في الدفن قصد القربة بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة .
مسألة : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب أحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء .
مسألة : مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة وكذا في الآجر و القير والساروج في موضع الحاجة إليها .
مسألة : يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة وغيرها .
مسألة : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين .
مسألة : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنى من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما و أما إذا كان الزنى من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
مسألة : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز العكس أيضا نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش أما الكافر فلعدم الحرمة له و أما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار .
مسألة : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته .
مسألة : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد و المدارس و نحوهما كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه وميته .
مسألة : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم نعم يستحب دفنهما بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصيته مولانا الباقر للصادق عليهما السلام وعن أمير المؤمنين عليه السلام : أن النبي صلى الله عليه واله أمر بدفن أربعة الشعر والسن والدم وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه واله : أنه أمر بدفن سبعة أشياء الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة .
مسألة : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد و يجعل قبرا له .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|