أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
987
التاريخ: 20-8-2017
1157
التاريخ: 26-10-2016
854
التاريخ: 20-8-2017
1348
|
يعتبر في الإمام الإيمان والعدالة والعقل وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر وألا يكون قاعدا بقائم ولا أميا بمن ليس كذلك.
ولا يشترط الحرية على الأظهر ويشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا وإناثا.
ويجوز أن تؤم المرأة النساء وكذا الخنثى ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى.
ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه.
ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة.
وصاحب المسجد والأمارة والمنزل أولى بالتقدم والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة وإذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى فإن اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح.
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.
وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا.
ويكره أن يأتم حاضر بمسافر وأن يستناب المسبوق وأن يؤم الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف وإمامة من يكرهه المأموم وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين والمتيمم بالمتطهرين.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|