المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

István Fenyö
1-1-2018
السبب في عقد التأمين (المصلحة)
28-4-2019
آية الانذار في فضل علي عليه السلام
7-12-2015
Olga Alexandrovna Ladyzhenskaya
8-2-2018
محمد بن الحسن الجَبَلي النحوي
12-08-2015
Transmitting Data-Errors
15-2-2016


موارد سقوط الأذان والإقامة  
  
1509   01:51 مساءاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 604 -608
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / الاذان والاقامة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-10-2018 1402
التاريخ: 29-9-2016 736
التاريخ: 29-9-2016 856
التاريخ: 17-8-2017 990

مسألة : يسقط الأذان والإقامة في موارد :

أحدها : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال.

الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة‌ حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا ويشترط في السقوط أمور :

أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية فمع كون إحداهما أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم.

الثاني : اشتراكهما في الوقت فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.

الثالث : اتحادهما في المكان عرفا فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط وكذا مع البعد كثيرا.

الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.

الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى.

السادس : أن يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال وحيث إن الأقوى كون‌ السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.

الثالث : من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا وكذا في السامع لكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع تمام الفصول ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.

الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما.

مسألة : يستحب حكاية الأذان عند سماعه سواء كان أذان الإعلام أو‌ أذان الإعظام أي الأذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرم والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا لكن ينبغي إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أن يقول هو اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها والأولى تبديل الحيعلات بالحولقة بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله‌ .

مسألة : يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة‌ .

مسألة : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة‌ .

مسألة : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع‌ .

مسألة : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة فلو سمع الأذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه‌ .

مسألة : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم‌ .

مسألة : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط وله وجه‌ .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.