أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-10-2018
1402
التاريخ: 29-9-2016
736
التاريخ: 29-9-2016
856
التاريخ: 17-8-2017
990
|
مسألة : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال.
الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا ويشترط في السقوط أمور :
أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية فمع كون إحداهما أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم.
الثاني : اشتراكهما في الوقت فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.
الثالث : اتحادهما في المكان عرفا فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط وكذا مع البعد كثيرا.
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى.
السادس : أن يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
الثالث : من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا وكذا في السامع لكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع تمام الفصول ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.
الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما.
مسألة : يستحب حكاية الأذان عند سماعه سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام أي الأذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرم والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا لكن ينبغي إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أن يقول هو اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها والأولى تبديل الحيعلات بالحولقة بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله .
مسألة : يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة .
مسألة : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
مسألة : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
مسألة : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة فلو سمع الأذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه .
مسألة : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم .
مسألة : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط وله وجه .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|