أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
498
التاريخ: 29-9-2016
311
التاريخ: 29-9-2016
330
التاريخ: 29-9-2016
375
|
الوصية مصدر أوصى يوصي ووصّى يوصي، فهي مرادف للإيصاء والتوصية ومعناها العهد الذي يعبر عنه بالفارسية ب (سفارش)، وكل من أوصى ووصّى يتعدى إلى الشخص المعهود إليه بنفسه وبإلى، وإلى مورد العهد بالباء، يقال أوصى زيد ولده أو إلى ولده بكذا، قال تعالى {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ } [البقرة: 132] {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ } [مريم: 31] وكثيرا ما يستعمل متعديا باللام ويراد به إعطاء المال له يقال أوصى لفلان بكذا أي جعله له بعد موته.
وكيف كان فالوصية في اصطلاح الأصحاب معنى إنشائي ينشئه الشخص حال حياته متعلقا بأمور بعد مماته، ولذلك يقال إن الوصية من الإنشاءات المعلقة، أو إنها تصرف فيما بعد الموت فلا بد لها من لفظ كأوصيت أو وصّيت أو عهدت أو ما أشبه ذلك.
والأصحاب قد قسموها باعتبار المتعلق إلى تمليكية وعهدية وتحريرية، فإنه ان أوصى بإعطاء مال أو حق لأحد كانت تمليكية وان أوصى بتصرف في ماله أو بأمر يتعلق بأولاده أو بتجهيزه كانت عهدية، وان أوصى بعتق عبده أو جعل ملكه مسجدا أو مدرسة مثلا كانت تحريرية.
ثم أنه وقع الاختلاف في كلماتهم في كونها عقدا مطلقا أو إيقاعا كذلك أو كونها عقدا تارة وإيقاعا أخرى، والظاهر أنه إيقاع في العهدية والتحريرية بل وفي التمليكية أيضا كما ستعرف، ويظهر منهم أن المسألة على صور: فإنه اما أن يكون الوصية عقدا ويكون القبول جزءا منه، أو يكون إيقاعا والقبول شرطا في تأثيره ، وعلى التقديرين فأما أن يكون تأثير القبول على نحو الكشف عن تحقق المفاد بالموت، أو النقل بمعنى حصوله من حينه، أو تكون الوصية إيقاعا مؤثرا في الملكية المتزلزلة والقبول شرطا لاستقرارها، أو تكون مؤثرة في الملكية المستقرة ولا أثر للقبول، أو ان الرد سبب للإبطال فالصور ست أو سبع، وبعضها قول للأصحاب وقد يدعى أن المشهور هو جزئية القبول على الكشف، فالوصية من العقود ولا يبعد رجحان الأخير لصدق الوصية بعد الإنشاء وموت الموصي، فتشملها حرمة التبديل، واستلزامه الملك غير الاختياري غير مانع، لإمكانه ثبوتا ودلالة الدليل عليه إثباتا.
ولا يعتبر فيها لفظ خاص فيكفي في التمليكية أعطوا لفلان كذا، وفي العهدية افعلوا بعدي كذا وللوصية التمليكية أركان ثلاثة الموصي والموصى به والموصى له، والعهدية ان لم يعين من ينفذها قامت بالوصي والموصى به، وان عين قامت بهما والموصى إليه.
ويعتبر في الموصي البلوغ، والعقل، والاختيار، والرشد، وان لا يكون قاتل نفسه متعمدا، وإلّا لم تصح وصيته في أمواله، والوصية ان كانت بواجب مالي كالديون الخلقية والخالقية، يخرج من أصل المال وان استوعبت التركة، بل يجب ذلك وان لم يوص، ومثله الواجب المالي والبدني كالحج الواجب ولو بالنذر، وان كانت تمليكية أو عهدية تبرعيّة نفذت في مقدار الثلث والزائد يتوقف على إجازة الورثة. والمراد الثلث حين الموت لا حين الوصية، ويلاحظ الثلث بعد إخراج مؤنة التجهيز، وأداء الديون، فهي في المرتبة الثالثة وبعدها الإرث.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|