المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الوصية  
  
374   10:28 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 555‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 498
التاريخ: 29-9-2016 311
التاريخ: 29-9-2016 330
التاريخ: 29-9-2016 375

الوصية مصدر أوصى يوصي ووصّى يوصي، فهي مرادف للإيصاء والتوصية ومعناها العهد الذي يعبر عنه بالفارسية ب‍ (سفارش)، وكل من أوصى ووصّى يتعدى إلى الشخص المعهود إليه بنفسه وبإلى، وإلى مورد العهد بالباء، يقال أوصى زيد ولده أو إلى ولده بكذا، قال تعالى {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ } [البقرة: 132] {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ } [مريم: 31] وكثيرا ما يستعمل متعديا باللام ويراد به إعطاء المال له يقال أوصى لفلان بكذا أي جعله له بعد موته.

وكيف كان فالوصية في اصطلاح الأصحاب معنى إنشائي ينشئه الشخص حال حياته متعلقا بأمور بعد مماته، ولذلك يقال إن الوصية من الإنشاءات المعلقة، أو إنها تصرف فيما‌ بعد الموت فلا بد لها من لفظ كأوصيت أو وصّيت أو عهدت أو ما أشبه ذلك.

والأصحاب قد قسموها باعتبار المتعلق إلى تمليكية وعهدية وتحريرية، فإنه ان أوصى بإعطاء مال أو حق لأحد كانت تمليكية وان أوصى بتصرف في ماله أو بأمر يتعلق بأولاده أو بتجهيزه كانت عهدية، وان أوصى بعتق عبده أو جعل ملكه مسجدا أو مدرسة مثلا كانت تحريرية.

ثم أنه وقع الاختلاف في كلماتهم في كونها عقدا مطلقا أو إيقاعا كذلك أو كونها عقدا تارة وإيقاعا أخرى، والظاهر أنه إيقاع في العهدية والتحريرية بل وفي التمليكية أيضا كما ستعرف، ويظهر منهم أن المسألة على صور: فإنه اما أن يكون الوصية عقدا ويكون القبول جزءا منه، أو يكون إيقاعا والقبول شرطا في تأثيره ، وعلى التقديرين فأما أن يكون تأثير القبول على نحو الكشف عن تحقق المفاد بالموت، أو النقل بمعنى حصوله من حينه، أو تكون الوصية إيقاعا مؤثرا في الملكية المتزلزلة والقبول شرطا لاستقرارها، أو تكون مؤثرة في الملكية المستقرة ولا أثر للقبول، أو ان الرد سبب للإبطال فالصور ست أو سبع، وبعضها قول للأصحاب وقد يدعى أن المشهور هو جزئية القبول على الكشف، فالوصية من العقود ولا يبعد رجحان الأخير لصدق الوصية بعد الإنشاء وموت الموصي، فتشملها حرمة التبديل، واستلزامه الملك غير الاختياري غير مانع، لإمكانه ثبوتا ودلالة الدليل عليه إثباتا.

ولا يعتبر فيها لفظ خاص فيكفي في التمليكية أعطوا لفلان كذا، وفي العهدية افعلوا بعدي كذا وللوصية التمليكية أركان ثلاثة الموصي والموصى به والموصى له، والعهدية ان لم يعين من ينفذها قامت بالوصي والموصى به، وان عين قامت بهما والموصى إليه.

ويعتبر في الموصي البلوغ، والعقل، والاختيار، والرشد، وان لا يكون قاتل نفسه متعمدا، وإلّا لم تصح وصيته في أمواله، والوصية ان كانت بواجب مالي كالديون الخلقية والخالقية، يخرج من أصل المال وان استوعبت التركة، بل يجب ذلك وان لم يوص، ومثله الواجب المالي والبدني كالحج الواجب ولو بالنذر، وان كانت تمليكية أو عهدية تبرعيّة نفذت في مقدار‌ الثلث والزائد يتوقف على إجازة الورثة. والمراد الثلث حين الموت لا حين الوصية، ويلاحظ الثلث بعد إخراج مؤنة التجهيز، وأداء الديون، فهي في المرتبة الثالثة وبعدها الإرث.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.