أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
313
التاريخ: 23-9-2016
405
التاريخ: 23-9-2016
261
التاريخ: 23-9-2016
347
|
والمراد به الخيار المسبب عن العيب الموجود في أحد عوضي المعاملة فقد جعل الشارع تسلطا على الفسخ لمن انتقل إليه المعيب، وقد بينوا حقيقة هذا الخيار وتمايزه عن غيره بأمور:
الأول: ان ماهية هذا الخيار هل هي تخيير ذي الخيار بين الفسخ والإمضاء وأخذ الأرش مطلقا، أو أنها عبارة عن تسلطه على الفسخ والإمضاء مع بقاء العين وإمكان ردّه، وعلى مطالبة الأرض أو الرضا بتركه مع عدمه، وظاهر جلّ الأصحاب لو لا كلّهم الأول.
الثاني: انّ ظهور العيب هل هو سبب لحدوث الخيار من حينه أو كاشف عن حدوثه عند البيع، ويترتب على الثاني انه لو أسقطه ذو الخيار قبل ظهوره أو تبرأ منه الناقل عند العقد سقط وهذا بخلاف النقل والحدوث بالظهور، ويعم الحكم عيب المثمن والثمن.
الثالث: ان مسقطات هذا الخيار قسمان قسم يسقط به الرد فقط مع بقاء جواز أخذ الأرش وهو أمور الأول التصريح بإمضاء العقد وأخذ الأرش، الثاني التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب، فإنه رضاء بالعقد وليس رضاء بترك الأرش، الثالث تلف العين المعيبة أو خروجها عن ملكه أو استئجارها أو رهنها ونحو ذلك، الرابع حدوث عيب آخر عند من انتقل إليه المعيب بعد قبضه.
وقسم يسقط به الرد والأرش معا وهو أيضا أمور: الأول العلم بالعيب قبل العقد، الثاني تبرئ من ينتقل عنه المعيب عن العيوب، الثالث زوال العيب قبل العلم به، الرابع التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب على إشكال فيه، الخامس تأخير الأخذ بمقتضى الخيار بعد العلم بالعيب.
ثم ان كيفية أخذ الأرش للمعيب، ان يقوم صحيحا ومعيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص الثمن بتلك النسبة فإذا قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ينقص اثنان.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|