أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
271
التاريخ: 22-9-2016
312
التاريخ: 22-9-2016
261
التاريخ: 22-9-2016
539
|
البلوغ في اللغة معروف وفي اصطلاح المتشرعة عبارة عن وصول الإنسان بل وسائر أنواع الحيوان إلى حد خاص من قوته البدنية يقدر معه بمقتضى طبعه الأولي على إنزال المني لو اتفق حصول مقدماته من الجماع والاحتلام، وهذا الحد أول مرتبة من كمال رجولية الرجل وأنوثية المرأة وقدرته على التوالد وتكثير النسل، وهو مرحلة خطيرة حسّاسة بالنسبة لحالته الجسمية وقدرتها وفيها أيضا تستكمل قدرة تعقله وإدراكه ويتقوى ويستقل ولذلك قد شرف اللّه الإنسان فيها بوضع أعباء التكليف على عاتقه وجعله مكلفا بجميع ما كلف به البالغين وكتب عليه ما كتبه على المكلفين وأجرى عليه الحدود التي أجراها اللّه على الرجال والنساء، فهو بالدخول في هذه المرحلة إنسان كامل صالح لتحمل مشاق التكليف حريّ بالدخول في مجتمع المكلفين جدير لتوجه خطاباتهم قابل للمؤاخذة بالحدود الجارية عليهم.
قال في الجواهر البلوغ في اللغة الإدراك وبلوغ الحلم والوصول إلى حد النكاح بسبب تكون المني الدافق الذي هو مبدأ خلق الإنسان بمقتضى الحكمة الربانية فيه وفي غيره من الحيوان لبقاء النوع فهو كمال طبيعي للإنسان يبقى به النسل ويقوى معه العقل وهو حالة انتقال الأطفال إلى حد الكمال والبلوغ مبالغ النساء والرجال ، انتهى.
وقد عبر اللّه تعالى في كتابه الكريم عن هذه الحالة تارة ببلوغ الحلم واخرى ببلوغ الأشدّ، وثالثة ببلوغ النكاح ورابعة بالظهور على العورة.
ثم إن الأصحاب قد تعرضوا للبلوغ وأحكام الصبي غير البالغ من الذكر والأنثى في أغلب أبواب الفقه من مبحث الطهارة إلى مسائل الديات وخصّوا غير البالغ بعدة أحكام وعمّوه بعدة أخرى واستثنوه من إطلاق طائفة ثالثة وعمومها، والعلة في ذلك أن الحكم عندهم مورد خلاف.
فنقول إن في شمول الأحكام الشرعية والعقلية كلها له، وعدم شمولها كذلك له، والتفصيل بين شمول بعضها وعدم شمول بعض آخر وجوه أو أقوال أظهرها الأخير، ولعله المسلّم بين الأكثر أيضا وان لم يصرحوا به إلّا في بعض الموارد والتفصيل فيه تحت عنوان الحكم.
ونقول هنا إنه قد عرفت ان البلوغ في الإنسان وكل حيوان من حالات الجسم والروح كليهما وهو أمر غير ظاهر في الإدراك ولا يعرف إلا بلوازمه وآثاره، وقد عيّن الشارع لإحرازه أمارات ذكرها الأصحاب في موارد من الفقه عمدتها كتاب الحجر، فذكروا هناك ان من المحجورين الصبي إلى أن يبلغ، وعلاماته ثلاث الأولى إنبات الشعر الخشن على العانة وربما ألحقوا بها الإبط والشارب واللحية في الذكر، الثانية خروج المني عنه في اليقظة أو النوم ذكرا كان أو أنثى والتحيض في الأنثى الثالثة بلوغ الذكر في السن إلى آخر خمس عشرة سنة والأنثى إلى منتهى تسع سنين.
ثم إن هذه الأمارات أخص من ذي الإمارة أعني حد الكمال الواقعي كما هو مقتضى القاعدة في جعل الأمارات ولم يلاحظ اجتماعهما بل كل منها امارة مستقلة لكنها متقاربة في التحقق ولا يحصل الإثبات والاحتلام غالبا قبل السن ويتحقق السن تبطل أمارية غيره فتظهر أمارية غيره في مورد الجهل بالسن وفيما إذا اتفق الإنبات أو الاحتلام قبله، وفي مورد الشك يعمل بالأصل.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|