المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24
نظرية ثاني اوكسيد الكاربون Carbon dioxide Theory
2024-11-24
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24



الأنعام  
  
524   11:18 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 92‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 270
التاريخ: 22-9-2016 378
التاريخ: 22-9-2016 300
التاريخ: 22-9-2016 403

النعم بالفتح في اللغة الإبل والبقر والغنم، وهو جمع لا واحد له من لفظه وجمعه إنعام يذكّر ويؤنّث كقوله تعالى في مورد من كتابه {مِمَّا فِي بُطُونِهِ } [النحل: 66] وفي آخر {مِمَّا فِي بُطُونِهَا} [المؤمنون: 21] ، والأنعام قد تكرر ذكرها في الكتاب الكريم وفيه انها ثمانية أزواج الإبل والبقر والضأن والمعز، ذكرا وأنثى، أو أهلية ووحشية.

وكيف كان فالأنعام في الفقه وفي مصطلح الشرع والمتشرعة على أقسام ثلاثة الإبل والبقر والغنم وهي أنواع تحت جنس الحيوان.

أما الأول: فهو نوع من الحيوان معروف ضخم البدن كبير الجثة ومن أسمائه البعير والإبل والجمل والناقة، والأول اسم جنس والثاني اسم جمع له والثالث يخص الذكر والرابع يخص الأنثى، والتفصيل تحت عنوان الإبل.

وأما الثاني: فهو أيضا نوع معروف أصغر جثة من الأول والبقر اسم جنس لهذا النوع، يشمل الجاموس الذي هو ضرب من كبار هذا النوع، والواحد من البقر بقرة كتمر وتمرة والتفصيل في عنوان البقر.

وأما الثالث: فهو نوع من الحيوان معروف أصغر جثة من الأولين ومن أسمائه الغنم والشاة والضأن والمعز، والأول اسم جنس شامل للضأن والمعز ذكرا وأنثى والثاني واحدة من الجنس فهما كتمر وتمرة وهي أيضا تعم الضأن والمعز الذكر والأنثى والثالث يختص بغير المعز والرابع يختص بغير الضأن والتفصيل في عنوان الغنم.

ثم إن الأصحاب ذكروا أن لها أحكاما كثيرة في الشريعة وقد وقع البحث عنها في الفقه نظير حلية لحمها وأخذ اللبن الخالص السائغ للشاربين منها، وجواز ركوب ما يصلح للركوب منها وحلية بهيمتها، وكون زكاتها بذكاة أمهاتها، واتخاذ الحمولة والفرش منها، ووجود الدف، والمنافع فيها، وحلية الانتفاع من جلودها وإشعارها وأوبارها.

ومن أهم موارد البحث عنها في الفقه، باب الزكاة فإنه كما وضع الرسول (صلّى اللّه عليه وآله)  هذه الضريبة المالية على الحبوب والثمار والنقود في الجملة، وضعها على الأنعام الثلاثة بشرائط‌ خاصة مذكورة في باب الزكاة وأشرنا إلى بعضها تحت عنوان الإبل.

وباب الحج فإن اللّه قد أوجب الهدي في حج التمتع والقران وندب إليه في كل حج وعمرة، وعيّنه في الأنواع الثلاثة من الأنعام وخيّر الناسك بينها إلا في موارد خاصة والكلام مذكور تحت عنوان الهدي.

وباب الديات فجعل دية النفس وما يتبعها من الأعضاء والمنافع أمورا ستة ثلاثة منها هي الأنعام الثلاثة على اختلاف في عددها وكيفيتها يتبع اختلاف الجناية وأسباب الدية، والتفصيل تحت عنوان الدية.

وباب كفارات الإحرام فأوجب اللّه تعالى الإبل في موارد كثيرة، كصيد النعامة وكسر بيضها مع تحرك الولد، والجماع العمدي في الحج والعمرة، وإكراه الزوجة المحرمة على الجماع وإن كان هو محلا، والاستمناء في الحج، وغير ذلك إذا وقعت حال الإحرام.

وأوجب البقرة في قتل البقرة الوحشية وحمار الوحش، وفي الإمناء إذا نظر إلى زوجته مع توسط حاله المالي، وفي قلع شجرة الحرم وغيرها مما يقع حال الإحرام.

 وأوجب الشاة في قتل الظبي ، والحمل في قتل القطا، والدّراج والشاة أيضا في استعمال الطيب وقلم الأظفار، ولبس المخيط، وحلق الرأس، والجدال، إذا وقعت حالة الإحرام.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.