أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
217
التاريخ: 22-9-2016
402
التاريخ: 22-9-2016
213
التاريخ: 22-9-2016
179
|
في المجمع: الأذان بفتح الفاء لغة في الإعلام والإجازة إما من الإذن بمعنى العلم أو من الإذن بمعنى الإجازة وعلى التقديرين إما أصله الإئذان كالأمان بمعنى الإيمان والعطاء بمعنى الإعطاء أو هو فعال بمعنى التفعيل كالسلام والكلام بمعنى التسليم والتكليم، وشرعا ألفاظ متلقّاة من الشارع ، انتهى.
وفي النهاية: الأذان هو الإعلام بالشيء يقال أذن يؤذن إيذانا وأذّن يؤذّن تأذينا والمشدّد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة ، انتهى.
والإقامة في الأصل الإدامة ، وكيف كان فالأذان في اصطلاح الشرع والفقهاء عبادة قولية خاصة مشروعة من قبل الشارع مقدمة عبادية ندبية للصلوات اليومية وعبادة مستقلة في موارد معدودة، وكذلك الإقامة بعينها. وقد وقع البحث عنهما في الفقه في كتاب الصلاة تارة في موارد تشريع الأذان أو تشريعهما معا وأخرى في بيان حقيقتهما المجعولة الواصلة إلينا من الشرع، وثالثة في موارد سقوط الأذان من مواقع التشريع، ورابعة في مواطن سقوطهما معا، وخامسة في شرائطهما المجعولة من الشرع.
أما الأول: وهو مواطن التشريع فهي كثيرة أو لها مبادئ أوقات الفرائض اليومية فقد شرع فيها أذان الإعلام بملاك إعلام الناس بدخول أوقاتها وتنبيههم بتوجه خطابها ودعوتهم إلى إقامتها، تشهد به السيرة المتصلة إلى زمن المعصوم، بل الضرورة من الدين والنصوص الكثيرة.
وثانيها: عند إقامة إحدى الصلوات اليومية فقد شرع اللّه تعالى الأذان والإقامة حينئذ قبل الدخول فيها تشريعا ندبيا راجحا مؤكد الرجحان من غير فصل معتدّ به بينهما وبين الصلاة لا سيما الإقامة، في أي وقت أراد إقامتها، وهنا خلاف في أصل تشريعهما لبعض الصلوات الخمس مذكور في محله ولا يشرعان في غير اليومية من الصلوات واجبة كانت أم مندوبة.
ثالثها: حين ولادة المولود يوم تولده أو قبل أن تسقط سرّته، فإنه يستحب حينئذ أن يقرأ الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى.
رابعها: عند كون الإنسان في الفلوات مع وحشته عن غير الإنسان من الأجنّة والأرواح الخبيثة، فقد ورد استحباب ان يؤذّن المستوحش حينئذ رجاء دفع أذاهم.
خامسها: إذا ترك الإنسان أكل اللحم أربعين يوما أو إذا ساء خلق الإنسان أو ساء خلق الدابة فإنه يستحب قراءة الأذان في أذانهم.
أما الثاني: فقد ذكروا ان فصول الأذان ثمانية عشر وهي: اللّه أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا اللّه مرتين، أشهد أن محمدا رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) مرتين، حيّ على الصلاة مرتين، حيّ على الفلاح مرتين، حيّ على خير العمل مرتين، اللّه أكبر مرتين، لا إله إلا اللّه مرتين، وفصول الإقامة سبعة عشر نظير الأذان، مع إسقاط تكبيرتين من أوله وتهليل واحد من آخره وإضافة قد قامت الصلاة مرتين بعد حيّ على خير العمل، وترجع حقيقتهما إلى تكرير الأخبار عن كبرياء ذاته تعالى وتكرير الإقرار بالشهادتين ودعوة العامة إلى الصلاة التي هي الفلاح وخير الأعمال وتتميمها بالتهليل.
ثم ان الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي ( عليه السلام ) ليست من الأذان ولا من الإقامة لكن لا بأس بها فيهما لا سيما في أذان الإعلام لا بقصد الجزئية بل عملا بعمومات إظهار الحق والإقرار بالولاية وإبراز المودة للقربى.
وأما الثالث: فقد ذكروا أن الأذان يسقط في موارد أحدها في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر لا مع التفريق، ثانيها في عصر عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق، ثالثها في العشاء ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا، رابعها في العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين، خامسها عن المسلوس ونحوه إذا اضطر إلى الجمع.
وأما الرابع: فيسقطان معا عن الداخل في الجماعة إذا أذّنوا وأقاموا، وعن الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد تمت الجماعة وفرغوا ولم يتفرق الصفوف، وذكروا للسقوط هنا شروطا، وعن المستمع لأذان الغير أو إقامته على إشكال فيه، وعن الحاكي لأذان الغير أو إقامته فله أن يكتفي بهما.
وأما الخامس: فقد ذكروا انه يشترط في الأذان والإقامة أمور، الأول نيّة التقرب لكونهما عبادة وفي وجوبها في آذان الإعلام إشكال، الثاني الترتيب بين الآذان والإقامة بتقديم الأول على الثاني، الثالث الموالاة بين الفصول فيهما على وجه تكون الصورة محفوظة، الرابع دخول الوقت فلا تصحّان قبله، الخامس الطهارة في الإقامة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|