المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

العوامل المؤثرة على حركة المرور داخل المدينة - العوامل الاجتماعية
22-9-2020
شعر لابن الحداد يمدح المعتصم
2024-05-06
الجزء والحزب
21-10-2014
فلورندا وألفونس (المحب كثير الشكوك).
2024-07-01
الكرنت Ribes spp.
7-11-2017
أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد
10-04-2015


الأذان والإقامة  
  
351   08:58 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 49
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 217
التاريخ: 22-9-2016 402
التاريخ: 22-9-2016 213
التاريخ: 22-9-2016 179

في المجمع: الأذان بفتح الفاء لغة في الإعلام والإجازة إما من الإذن بمعنى العلم أو من الإذن بمعنى الإجازة وعلى التقديرين إما أصله الإئذان كالأمان بمعنى الإيمان والعطاء بمعنى الإعطاء أو هو فعال بمعنى التفعيل كالسلام والكلام بمعنى التسليم والتكليم، وشرعا ألفاظ‌ متلقّاة من الشارع ، انتهى.

 وفي النهاية: الأذان هو الإعلام بالشي‌ء يقال أذن يؤذن إيذانا وأذّن يؤذّن تأذينا والمشدّد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة ، انتهى.

والإقامة في الأصل الإدامة ، وكيف كان فالأذان في اصطلاح الشرع والفقهاء عبادة قولية خاصة مشروعة من قبل الشارع مقدمة عبادية ندبية للصلوات اليومية وعبادة مستقلة في موارد معدودة، وكذلك الإقامة بعينها. وقد وقع البحث عنهما في الفقه في كتاب الصلاة تارة في موارد تشريع الأذان أو تشريعهما معا وأخرى في بيان حقيقتهما المجعولة الواصلة إلينا من الشرع، وثالثة في موارد سقوط الأذان من مواقع التشريع، ورابعة في مواطن سقوطهما معا، وخامسة في شرائطهما المجعولة من الشرع.

أما الأول: وهو مواطن التشريع فهي كثيرة أو لها مبادئ أوقات الفرائض اليومية فقد شرع فيها أذان الإعلام بملاك إعلام الناس بدخول أوقاتها وتنبيههم بتوجه خطابها ودعوتهم إلى إقامتها، تشهد به السيرة المتصلة إلى زمن المعصوم، بل الضرورة من الدين والنصوص الكثيرة.

وثانيها: عند إقامة إحدى الصلوات اليومية فقد شرع اللّه تعالى الأذان والإقامة حينئذ قبل الدخول فيها تشريعا ندبيا راجحا مؤكد الرجحان من غير فصل معتدّ به بينهما وبين الصلاة لا سيما الإقامة، في أي وقت أراد إقامتها، وهنا خلاف في أصل تشريعهما لبعض الصلوات الخمس مذكور في محله ولا يشرعان في غير اليومية من الصلوات واجبة كانت أم مندوبة.

ثالثها: حين ولادة المولود يوم تولده أو قبل أن تسقط سرّته، فإنه يستحب حينئذ أن يقرأ الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى.

رابعها: عند كون الإنسان في الفلوات مع وحشته عن غير الإنسان من الأجنّة والأرواح الخبيثة، فقد ورد استحباب ان يؤذّن المستوحش حينئذ رجاء دفع أذاهم.

خامسها: إذا ترك الإنسان أكل اللحم أربعين يوما أو إذا ساء خلق الإنسان أو ساء‌ خلق الدابة فإنه يستحب قراءة الأذان في أذانهم.

أما الثاني: فقد ذكروا ان فصول الأذان ثمانية عشر وهي: اللّه أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا اللّه مرتين، أشهد أن محمدا رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) مرتين، حيّ على الصلاة مرتين، حيّ على الفلاح مرتين، حيّ على خير العمل مرتين، اللّه أكبر مرتين، لا إله إلا اللّه مرتين، وفصول الإقامة سبعة عشر نظير الأذان، مع إسقاط تكبيرتين من أوله وتهليل واحد من آخره وإضافة قد قامت الصلاة مرتين بعد حيّ على خير العمل، وترجع حقيقتهما إلى تكرير الأخبار عن كبرياء ذاته تعالى وتكرير الإقرار بالشهادتين ودعوة العامة إلى الصلاة التي هي الفلاح وخير الأعمال وتتميمها بالتهليل.

ثم ان الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي ( عليه السلام ) ليست من الأذان ولا من الإقامة لكن لا بأس بها فيهما لا سيما في أذان الإعلام لا بقصد الجزئية بل عملا بعمومات إظهار الحق والإقرار بالولاية وإبراز المودة للقربى.

وأما الثالث: فقد ذكروا أن الأذان يسقط في موارد أحدها في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر لا مع التفريق، ثانيها في عصر عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق، ثالثها في العشاء ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا، رابعها في العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين، خامسها عن المسلوس ونحوه إذا اضطر إلى الجمع.

وأما الرابع: فيسقطان معا عن الداخل في الجماعة إذا أذّنوا وأقاموا، وعن الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد تمت الجماعة وفرغوا ولم يتفرق الصفوف، وذكروا للسقوط هنا شروطا، وعن المستمع لأذان الغير أو إقامته على إشكال فيه، وعن الحاكي لأذان الغير أو إقامته فله أن يكتفي بهما.

وأما الخامس: فقد ذكروا انه يشترط في الأذان والإقامة أمور، الأول نيّة التقرب لكونهما عبادة وفي وجوبها في آذان الإعلام إشكال، الثاني الترتيب بين الآذان والإقامة بتقديم الأول على الثاني، الثالث الموالاة بين الفصول فيهما على وجه تكون الصورة محفوظة، الرابع دخول الوقت فلا تصحّان قبله، الخامس الطهارة في الإقامة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.