المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7467 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « الفحوى‌ »  
  
1470   01:23 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص181 - 184.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى : معنى القاعدة هو تعدّي الحكم من الفرد الضعيف إلى الفرد القوي، كما قالوا أنّ قوله تعالى : {لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } [الإسراء: 23] . يدل بالفحوى على النهي من الضرب والشتم ونحوهما ويعبر عنها (الفحوى) في اصطلاح الأصول بمفهوم الموافقة.

كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه : المعهود من اصطلاحهم أنّ دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة ، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور، باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم كالإكرام في منع التأفيف «1».

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الظهور اللفظي : من المعلوم أنّ دلالة الفحوى تستفاد من ظاهر اللفظ فيكون حجّيتها من باب حجيّة الظهور، كما قال المحقق النائيني رحمه اللّٰه : إذا كانت (الأولوية) عرفيّة كما في قوله تعالى : {لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } [الإسراء: 23] ، الدال على حرمة ضرب الوالدين- مثلا- بالدلالة العرفيّة، فالمدلول خارج عن المفهوم وداخل في‌ المداليل اللفظيّة العرفيّة «2».

2- الأولوية القطعية: الفحوى- كما ألمحنا اليه- بحسب الحقيقة هو تعدّي الحكم من الشي‌ء الذي وقع موضوعا للحكم إلى الشي‌ء الذي هو أولى في الموضوعية، ولا بدّ أن تكون الأولوية محرزة، مثل قوله تعالى : {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8] .

بما أنّ هذه الآية أفادت إعطاء الجزاء تجاه العمل القليل (مثقال ذرة) دلّت بإعطاء الجزاء بالنسبة إلى خير كثير بنحو أولى قطعا، وعليه فالفحوى هو الحكم الذي يدركه العقل دركا بيّنا. كما قال المحقق النائيني رحمه اللّٰه: إنما يتحقق (الفحوى) إذا كانت الأولوية من المدركات العقلية «3».

فروع :

الأوّل: لا شكّ في عدم الاعتبار للأولوية الظنّية ؛ لأنّها من القياس الباطل قطعا وأمّا إذا حصل الاطمئنان بالأولوية فهل يعتمد عليها أم لا ؟

التحقيق : أنّ متعلق حكم العقل هو الأولويّة القطعية فقط، ولكن الاطمئنان يقوم مقام القطع في باب الحجّية، وعليه لا يبعد أن تقوم الأولويّة التي حصلت بالاطمئنان مقام الأولويّة التي حصلت بالقطع، ولكن المتيقن هو الأولويّة القطعية.

الثاني: قال المحقق النائيني رحمه اللّٰه: يتحقق (الفحوى بالدرك العقلي) غالبا فيما إذا كانت علة الحكم منصوصة، ونعني به ما كانت العلة المذكورة فيه واسطة في العروض لثبوت الحكم للموضوع المذكور في القضيّة، بأن يكون الموضوع الحقيقي هو العنوان المذكور في التعليل ، ويكون ثبوته للموضوع المذكور من جهة انطباق ذلك العنوان عليه، كما في قضية: لا تشرب الخمر لأنّه مسكر، فإنّها ظاهرة‌ في أنّ موضوع الحرمة فيها إنما هو عنوان المسكر، وحرمة الخمر إنّما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه، فيسري الحكم حينئذ إلى كل مسكر، فلا تبقى للخمر خصوصيّة في الحكم المذكور في القضيّة «4».

الثالث: قال المحقق الحلّي في إباحة مكان المصلّي: وهي (الإباحة) إمّا صريحة كقوله: صلّ فيه (المكان) أو بالفحوى، كإذنه في الكون فيه «5».

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: الفحوى عند متشرعة العصر ليست إلّا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول- إلى أن قال:- ولعلّ المصنف يريد الكون الذي ليس بصلاتي المستفاد منه الكون الصلاتي بالفحوى «6».

الرابع : قال سيدنا الأستاذ : إنّ مقتضى القاعدة الأولويّة، وفحوى الروايات الخاصّة الواردة في طلاق الأخرس وقراءته ، هو كفاية إشارته في مقام الإنشاء ، ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك «7».

______________

(1) جواهر الكلام: ج 8 ص 280.

(2) أجود التقريرات: ج 2 ص 498.

(3) أجود التقريرات: ج 2 ص 498.

(4) أجود التقريرات: ج 2 ص 498.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 71.

(6) جواهر الكلام: ج 8 ص 280.

(7) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 12.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم الشؤون الفكرية يباشر باستعداداته لإقامة الدورة القرآنية لطلبة العلوم الدينية الأفارقة
بمشاركة قرّاء من البصرة... المَجمَع العلميّ يُقيم محفلَ عرش التّلاوة في صحن مرقد أبي الفضل العبّاس (عليه السّلام)
قسم الشؤون الفكريّة يُقيم جلسةً حواريّة لممثلي المواكب في ذي قار
قسم الشؤون الفكرية يعد حزمة من الدورات الدينية والثقافية المتنوعة