أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
551
التاريخ: 10-9-2016
311
التاريخ: 10-9-2016
341
التاريخ: 10-9-2016
1008
|
المراد من تداخل الاسباب صيرورتها كالسبب الواحد في عدم تأثيرها الا في مسبب واحد، بان يكون المؤثر هو ما يوجد اولا ان اختلفت في الزمان ; ومجموعها ان تقارنت فيه، ومن تداخل المسببات كفاية اتيان مصداق واحد جامع لعناوين متعددة في امتثال اوامرها. إذا عرفت ذلك فاعلم انه إذا ثبت سببية شى لشئ في الشرع ; فان كان كل من السبب والمسبب واحدا فلا اشكال كما لو ورد إذا مات زيد وجب تغسيله، وكذا إذا تعددت الاسباب والمسببات وتباينت، كما إذا ورد ان افطرت فصم شهرين وان ظاهرت فاعتق رقبة. واما ان كان ظاهر الدليل تعدد الاسباب ووحدة المسبب فهذا يتصور على صور: الاولى: ان يكون المسبب مهية واحدة غير قابلة للتكرر كما إذا قال ان قتل زيد مومنا فاقتله وان زنى فاقتله. ومثله الاسباب والعلل التكوينية المتواردة على مسبب واحد، فلا اشكال (ح) في تداخل الاسباب، وكون المؤثر منها هو الموجود أو لا ان حصلت تدريجا ; ومجموعها ان حصلت دفعة، لامتناع توارد علل متعددة على معلول واحد وصدور الواحد عن المتعدد ; فهذه الصورة من قبيل تداخل الاسباب تداخلا قهريا عقليا. الثانية: ان يكون المسبب مهية واحدة قابلة للتكرار كالوضوء واعطاء الدرهم كما إذا قال إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ; أو قال ان جائك زيد فاعطه درهما وان سلم عليك فاعطه درهما. فهل يحكم في هذه الصورة بتعدد المسبب، حسب تعدد السبب، فيجب على المكلف وضوء إذا بال ووضوء آخر إذا نام، ويجب عليه اعطاء درهمين لزيد إذا تحقق منه المجئ والتسليم. أو يحكم بتداخل الاسباب كالصورة الاولى، فيكون المؤثر في وجوب الوضوء اسبق العلل إذا اختلفت في الوجود وجميعها بالاشتراك إذا تقارنت. أو يحكم بتداخل المسببات بان يدعى ان للوضوء مثلا حقائق مختلفة فالمسبب عن البول حقيقة، والمسبب عن النوم حقيقة اخرى كغسل الجنابة والحيض، الا انهما قابلان للانطباق على وجود واحد وفرد خارجي فارد فيتداخل المسببات. وجوه بل اقوال وعلى الاخير يكون حكم المثال حكم الصورة الآتية. الثالثة: ان يكون المسبب مهيات مختلفة حسب تعدد الاسباب، الا انها قابلة للانطباق على الفرد الواحد كالاكرام والاضافة، كما إذا ورد ان افطرت فاكرم عالما وان ظاهرت فاضف فقيرا ولا اشكال في عدم تداخل الاسباب، وانما الكلام في تداخل المسببات فانه قد يقال بكفاية الاتيان بالمصداق الواحد الجامع للعنوانين بقصد امتثال امر كليهما، كما انه قد يقال بعدم الكفاية ما لم يكن دليل من الخارج على الجواز، وهذا هو محل النزاع في تداخل المسببات. تنبيهات: الاول: اختلاف الاقوال في الصورة الثانية مبنى غالبا على كيفية استفادتهم السببية من الجملة الشرطية، فان ظهورها في حدوث الجزاء المستقل عند حدوث الشرط يثبت القول الاول، ولازم ذلك حمل متعلق الوجوب على الفرد حتى يقبل التكرار والتعدد فيحدث وجوب مستقل على فرد من الوضوء عند حدوث البول، ووجوب آخر على فرد آخر عند حدوث النوم وهكذا. وظهورها في كون متعلق الوجوب هي الطبيعة الكلية لا الفرد يثبت القول الثاني، فان الطبيعة بما هي لا تتكرر وانما التكرر في وجوداتها فلا يعقل عروض حكمين عليها فان اجتماع المثلين، كالضدين ممتنع ; فاللازم القول بتداخل الاسباب. كما انه يمكن القول ببقاء ظهور الشرطية في حدوث الجزاء، وظهور المتعلق في كونه طبيعة كلية ; بالقول بتعدد الطبايع وقابليتها للانطباق على الفرد فيجئ القول الثالث. الثاني: إذا لم يكن دليل لفظي في مورد العلم بالسببية، فمقتضى الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب، هو التداخل وعدم وجوب ازيد من مسبب واحد، لرجوع الشك فيه إلى الشك في وحدة التكليف وتعدده، فالزائد عن المعلوم ينفى بالاصل، كما انك قد عرفت ان مقتضى ظاهر الجملة الشرطية عدم تداخلها. ومقتضى الاصل في الشك في تداخل المسببات عدم التداخل لقاعدة الاشتغال، لان كفاية الفعل الواحد في مقام الامتثال غير معلومة فيجب الاحتياط، فعلم ان مقتضى الدليل في الاسباب عدم التداخل، ومقتضى الاصل التداخل، وان مقتضى الاصل في المسببات عدم التداخل. الثالث: لم نذكر في ضمن الصور المذكورة وحدة السبب وتعدد المسبب لاجل انه لا مانع من ذلك عرفا وشرعا وان استشكل فيه عقلا كما إذا ورد إذا قلت في اثناء الصلوة اعتقت عبدى فصلاتك باطلة وعبدك محرر وان افطرت بالحرام فصومك باطل ووجبت عليك الكفارة وانت ضامن لبدل ما اتلفته وان قتلت مؤمنا خطأ وجبت عليك الكفارة وضمنت الدية للولى وعلى هذه فقس ما سواها.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|