أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
349
التاريخ: 11-5-2019
861
التاريخ: 10-9-2016
373
التاريخ: 10-9-2016
615
|
إذا تردد امر المكلف في مورد بين الشيئين أو الاشياء، بمعنى احتماله تعين احد الامرين أو الامور بالخصوص، واحتماله تخييره بينهما أو بينها، فلا محالة يكون احد الطرفين أو الاطراف (ح) محتمل التعيين والتخيير، والطرف الاخر محتمل التخيير فيحكم العقل بلزوم الاول وعدم لزوم الثاني. والاصوليون اسموا هذا الحكم الكلى العقلي بقاعدة التعيين أو اصالة التعيين ; يعنون بذلك حكم العقل باخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير، فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها محتمل التعيين والتخيير ومحمولها لزوم الاخذ به عقلا. ثم ان الدوران بذلك النحو قد يكون في المسألة الفرعية، كما إذا حصل للمفطر في شهر رمضان علم اجمالي بوجوب صيام شهرين متتابعين تعيينا أو وجوبه ووجوب اطعام ستين مسكينا تخييرا وقد يكون في المسألة الاصولية ; كما إذا شك الفقيه عند تعارض قول العدل والموثق في حجية الاول تعيينا أو حجية كليهما تخييرا فهذا من الدوران في المسألة الاصولية.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|