أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
1106
التاريخ: 13-9-2016
430
التاريخ: 14-9-2016
296
التاريخ: 13-9-2016
455
|
المراد من المحصّلات العقليّة هي الأسباب التوليديّة المنتجة جزما لمعلولاتها ، وعليه يكون الإحراق مثلا محصّلا عقليّا للاحتراق ، وذلك لأنّه سبب توليدي للاحتراق ، أي أنّه علّة تامّة لمعلوله ، فلا يمكن للاحتراق أن يتخلّف بعد افتراض وقوع الإحراق.
وأمّا المحصّلات العاديّة فهي الأسباب التي عادة ما يترتّب على وقوعها وقوع نتائجها. ومثال ذلك الإلقاء من شاهق فإنّه عادة ما ينتج القتل. ولذلك يكون الإلقاء محصّلا عاديّا للقتل.
والبحث الأصولي فيما يتّصل بهذا العنوان عادة ما يكون حول الشكّ في المحصّل، وهل أنّ الأصل الجاري في مثل هذا الفرض هو البراءة أو الاشتغال.
مثلا : لو حكم الشارع على أحد بالقتل بوسيلة لا تتخلّف ، فحينئذ لو وقع الشكّ في أنّ الإلقاء من شاهق هل ينتج قطعا وقوع القتل أو لا. فهذا من الشكّ في المحصّل العقلي ، والمعروف بينهم أنّ الأصل الجاري في المقام هو الاشتغال فلا بدّ من التماسّ وسيلة أخرى نقطع بمحصّليّتها للقتل.
وأمّا مثال الشكّ في المحصّل العادي فهو ما لو حكم الشارع بوجوب إنقاذ الغريق ووقع الشكّ في أنّ رمي الحبل له هل يحصّل الإنقاذ أو لا؟
فهل الأصل الجاري في الفرض المذكور هو البراءة فلا يجب عليه التوسّل بوسيلة أخرى أو أنّ الأصل هو الاشتغال فيلزمه التوسّل بما يحرز معه حصول الإنقاذ؟ المعروف بينهم هو جريان أصالة الاشتغال في مثل الفرض المذكور.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|