أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
1328
التاريخ: 13-9-2016
397
التاريخ: 13-9-2016
332
التاريخ: 13-9-2016
1372
|
المراد من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي هو انّها تأخذ نفس الدور الذي يقوم به القطع الطريقي وهو تنجيز مؤدّاها لو اتّفق مطابقته للواقع وتعذير المكلّف عند العمل بمؤداها لو اتّفق منافاة المؤدى للواقع ، وهذا الدور هو الذي يقوم به القطع الطريقي.
وبتعبير آخر : لو قام الدليل القطعي على ثبوت الوجوب لشيء فإنّ هذا الدليل القطعي يقتضي تنجيز متعلّقه على المكلّف لو اتّفق مطابقة متعلّق القطع وهو وجوب الشيء للواقع ، ولو قام الدليل القطعي على اباحة شيء فإنّ هذا الدليل القطعي يقتضي تعذير المكلّف لو ارتكب ذلك الشيء واتّفق منافاته للواقع وانّ الواقع هو الحرمة. وهذا هو معنى منجزيّة ومعذريّة القطع ، ومعنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي هو انّها تقوم بنفس الدور الذي يقوم به القطع الطريقي.
فلو قام الدليل الظنّي المعتبر على وجوب شيء فإنّ هذا الوجوب يكون منجّز لو اتّفق مطابقته للواقع ، ولو قام الدليل الظني على اباحة شيء واتّفق ان كان ذلك الشيء حراما واقعا فإنّ المكلّف معذور في ارتكابه اعتمادا على الأمارة ، فتكون الأمارة كالقطع منجّزة ومعذرة.
والظاهر تسالم الاصوليين على ثبوت هذا الدور للأمارة المعتبرة ، وذلك لقيام الأدلّة القطعيّة على حجيّتها ، والذي هو معنى ثان لثبوت هذا الدور لها.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|