المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



القاطع والمانع  
  
420   09:37 صباحاً   التاريخ: 13-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 364.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016 296
التاريخ: 13-9-2016 594
التاريخ: 28-6-2019 385
التاريخ: 924

تنقسم المركبات الأعم من الخارجيّة والاعتباريّة الى قسمين ، فتارة تكون للمركب هيئة اتصاليّة وتارة لا تكون له هيئة اتصاليّة ، بمعنى انّ المركبات لا تكون مقتضية للأثر المنتظر من وجودها إلاّ حين ايجادها على هيئة وصورة متصلة ، فمع اتفاق ايجاد المركب بتمام أجزائه على غير تلك الصورة الاتصاليّة لا يكون الأثر المنتظر منه مترتبا ، ومن هنا يعبّر عن الهيئة الدخيلة في واجدية المركب للملاك واقتضائه لترتب الأثر يعبّر عنها بالجزء الصوري ، وهذا ما يعني انّ عدم تحصيله أو حصوله يساوق عدم وجود المركب التام.

وفي مقابل ذلك قد لا يكون للهيئة الاتصاليّة دخل في ترتّب الأثر المنتظر من وجود المركب وانّ واجدية المركب للملاك واقتضائه لترتب الأثر لا يناط بأكثر من وجود أجزاء المركب الأعم من الأجزاء الخارجيّة والتحليليّة.

وباتضاح هذه المقدّمة نقول : انّ القاطع لا يتصور إلاّ في المركبات ذات الهيئة الاتصاليّة ، وذلك لأنّ المراد من القاطع هو ما يوجب إزالة الهيئة الاتصاليّة والحيلولة دون وجود الجزء الصوري للمركب.

وهذا وان كان واضحا في المركبات الخارجيّة إلاّ انّ ثبوته في المركبات الاعتباريّة يحتاج الى دليل إثباتي ، بمعنى انّ الأمر بالمركب واعتباره على عهدة المكلّف لا يساوق اعتبار الهيئة الاتصاليّة للمركب.

وكيف كان فالتعبير بالقاطع لا يستعمل في كلمات الفقهاء إلاّ في خصوص الصلاة ، وذلك لاستظهار بعضهم اعتبار الهيئة الاتصالية في صحتها فيطلقون عنوان القاطع على كلّ ما يوجب فساد الصلاة اذا كان ايجابه للفساد مطلقا ، أي سواء اتّفق وقوعه حال الاشتغال بجزء من أجزاء الصلاة أو كان وقوعه في الأكوان المتخللة بين الأجزاء ، وذلك مثل الحدث والاستدبار فإنّ وقوعهما أثناء الصلاة موجب لفسادها مطلقا حتى لو اتفق وقوعهما أثناء الهوي للسجود والذي هو ليس من أجزاء الواجب.

وأمّا المانع فهو ما يكون مانعا عن صحة الصلاة لو اتفق وقوعه حين الاشتغال بأحد أجزاء الصلاة ، وذلك مثل لبس الذهب أو الحرير للرجل حين الاشتغال بالركوع أو السجود ، أما لو اتفق ذلك حين عدم الاشتغال بواحد من أجزاء الصلاة فإنّه لا يضرّ بصحة الصلاة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.