المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

كيف يكون الانسان اجتماعيا ؟
5-10-2014
شرانق الحرير
2024-03-01
مسألة في بيان الخروج من منى
2024-07-06
الترشيح الحيوي لمعالجة الهايدروكاربونات المتطايرة
2-2-2016
اسم الفاعل
20-10-2014
لا تسأل عما لم يكن
14-2-2021


التواتر الإجمالي  
  
590   11:57 صباحاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 585.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-9-2016 1078
التاريخ: 10-9-2016 343
التاريخ: 10-9-2016 371
التاريخ: 10-9-2016 357

وقد ذكر للتواتر الإجمالي معان ثلاثة :

المعنى الاول : هو اشتراك الإخبارات الكثيرة في المدلول التضمني أو الالتزامي دون المدلول المطابقي ، وهذا التعريف هو عينه التعريف الثاني للتواتر المعنوي.

المعنى الثاني : هو ان تتصدّى مجموعة كبيرة من الإخبارات لبيان موضوع واحد إلاّ انّها تتفاوت من حيث السعة والضيق ، فيكون القدر المتيقّن من مجموع الإخبارات متواترا اجمالا.

ومثاله : الإخبارات الكثيرة المتصدّية لبيان موضوع الحجيّة لخبر الواحد ، فإنّ مفاد بعضها حجيّة خبر العدل الامامي ، ومفاد البعض الآخر انّ موضوع الحجيّة هو خبر الثقة ، كما انّ مفاد بعض الأخبار هو حجيّة الخبر الموثوق ، وبملاحظة مجموع هذه الأخبار يحصل القطع بصدور بعضها اجمالا دون القدرة على الجزم بما هو الصادر منها من غير الصادر ، إلاّ انّ لهذه الاخبار قدرا متيقنا يمكن الجزم بثبوته ، وهذا القدر المتيقّن هو حجيّة خبر العدل الموثوق.

المعنى الثالث : هو عبارة عن اقتطاع مجموعة كبيرة من الإخبارات بشكل عشوائي بحيث لا يكون لهذه الإخبارات مصبّ واحد تحكي عنه أو قدر متيقّن تتفق عليه ، وحينئذ لا يكون للمضعف الكيفي وجود ظاهر ، وان كان يمكن التماس جهة مشتركة من بين هذه الإخبارات بنحو الدقّة ، كأن تكون جميع هذه الإخبارات متصدّية لأحكام الفروع أو تكون الجهة المشتركة هو جامع الخبرية.

وكيف كان فالوثوق بصدور بعضها غير المعين ينشأ عن المضعف الكمي فحسب ، وذلك بواسطة ضرب القيم الاحتماليّة لعدم الصدور ـ لكلّ خبر ـ في بعضها فإنّ ذلك سينتج تضاؤل القيم الاحتماليّة الى حدّ يحصل معه الاطمئنان بصدور بعضها غير المعين.

وهذا التعريف للتواتر الإجمالي ذكره السيد الصدر رحمه‌ الله في دورته التي حضرها السيد الحائري ، وقد ذكر انّ السيّد الصدر رحمه‌ الله قد عدل عن ذلك وقال بعدم كفاية المضعف الكمي في تحقّق التواتر.

وعلّق السيّد الحائري « حفظه الله » على التواتر الإجمالي بالمعنى الأخير بأنّه غريب لا يقول به الاصحاب ، إذ لا بدّ لحصول التواتر في الخبر ان يكون لمجموع الاخبارات مصبّ واحد ثم نقل وجه العدول وحاصله :

انّه لو لم يكن للإخبارات المقتطعة عشوائيا مصب واحد فإنّه حينئذ لن يكون سوى المضعف الكمي ، وهو وان كان يوجب ضئالة احتمال عدم المطابقة لبعضها غير المعيّن بواسطة ضرب القيم الاحتماليّة لكلّ في خبر في بعضها إلاّ انّ ذلك لا ينتج زوال الاحتمال من النفس ، إذ انّ هذه الإخبارات الكثيرة المقتطعة عشوائيا معارضة دائما بمقدارها من الإخبارات التي يعلم اجمالا بكذبها.

وبتعبير آخر : اننا نعلم اجمالا بكذب مائة من الأخبار الواصلة لنا ، فلو كانت الاخبار المقتطعة عشوائيا بمقدار مائة فإنّ من المحتمل ان تكون المائة المعلوم كذبها اجمالا هي التي اقتطعناها من الأخبار ولا موجب لنفي هذا الاحتمال ، إذ انّ كلّ مائة من الأخبار يحتمل أن تكون هي منطبق المعلوم بالإجمال.

ودعوى انّ هذه المائة المقتطعة ليست هي منطبق المعلوم بالإجمال بلا مبرّر بعد ان كانت طرفا للعلم الإجمالي ، نعم لو كان لهذه الأخبار مصبّ واحد لكان في البين مضعف كيفي يمكن ان يعالج به محذور الترجيح بلا مرجّح ، بمعنى انّ المضعف الكيفي يوجب الاطمئنان أو القطع بخروج المائة عن أطراف العلم الإجمالي.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.