المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8897 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الأصل المثبت  
  
1833   11:56 صباحاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 264.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 546
التاريخ: 9-9-2016 807
التاريخ: 10-9-2016 543
التاريخ: 9-9-2016 498

والبحث في الاصل المثبت عن ترتّب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية للمستصحب بواسطة الاستصحاب ، بمعنى انّ الاستصحاب هل يقتضي التعبّد بوجود اللوازم العقلية للمستصحب ، وعندئذ لو كانت لهذه اللوازم آثار شرعية يكون الاستصحاب مقتضيا لتنجزها أو انّ أدلة الاستصحاب قاصرة عن إثبات هذا المقدار وان أقصى ما تقتضيه الأدلة هو التعبّد ببقاء المستصحب ، وعندئذ تثبت الاحكام المجعولة للمستصحب أو الآثار الشرعية للمستصحب والتي هي موضوعات لإحكام شرعية اخرى.

وبيان ذلك : انّ الآثار الشرعية قد ترتب على نفس المستصحب ـ وهو المشكوك الذي له حالة سابقة متيقنة ـ وقد تكون الآثار الشرعية مترتبة على اللوازم الشرعية للمستصحب ، وهناك حالة ثالثة تكون الآثار الشرعية مترتبة على اللوازم العقلية أو العادية للمستصحب.

ومثال الصورة الاولى : اطلاق الماء فإنّ الأثر الشرعي المترتّب عليه هو صحة الاغتسال به وهو أثر شرعي لنفس الماء المطلق ، وحينئذ لو وقع الشك في انتفاء الإطلاق عن الماء فإنّ استصحاب الاطلاق مصححا لترتب الاثر الشرعي المذكور.

ومثال الصورة الثانية : هو انّ صحة الاغتسال ـ والذي هو أثر شرعي لإطلاق الماء ـ موضوع لحكم شرعي آخر وهو جواز الدخول في الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن الكريم.

فهذه الاحكام جميعا لوازم شرعية لأثر المستصحب الشرعي والذي هو صحة الاغتسال ، والتعبّد ببقاء المستصحب تعبّد بثبوت لوازم آثاره الشرعية كما انّ التعبّد ببقائه مقتض للتعبّد بالأحكام المترتبة عليه ابتداء. وهذا المقدار لا إشكال فيه.

ومثال الصورة الثالثة : ما لو كان وجوب الصدقة مترتبا على العجز عن التكسب. فهنا نقول : لو كنا نعلم بوجود زيد قبل خمسين سنة ثم شككنا في بقائه على قيد الحياة ، وعندئذ لو استصحبنا حياته لكان الاستصحاب مقتضيا للتعبد ببقاء زيد الى هذه المدة ، وبقاء زيد الى هذه المدة يستلزم عادة عجزه عن التكسب ، فالعجز عن التكسب من اللوازم العادية للمستصحب ، فلو كان التعبّد ببقاء المستصحب تعبّدا بوجود اللوازم العادية فهذا معناه إحراز العجز عن التكسب بواسطة الاستصحاب وبذلك يتنقح موضوع الأثر الشرعي ، حيث افترضنا انّ موضوع وجوب الصدقة هو العجز عن التكسب وهو قد ثبت بواسطة التعبّد ببقاء زيد الى هذه المدة أي التعبّد بالملزوم.

فلو كان التعبّد بالملزوم تعبدا بلوازمه العادية والعقلية لكان معنى ذلك هو ترتّب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العادية والعقلية ، وهذا هو معنى حجية الأصل المثبت والتي هي محل النزاع ، فالمراد من المثبت هو اللازم العقلي أو العادي للمستصحب ، والمراد من الأصل في المقام هو الاستصحاب والذي يقتضي التعبد ببقاء المستصحب في ظرف الشك.

ثم انّ هنا أمر لا بدّ من التنبيه عليه ليتحرّر محل النزاع بشكل تام وهو انّ اللازم العقلي والعادي للمستصحب والذي نبحث عن صلاحية الاستصحاب للتعبّد بوجوده هو لازم المستصحب في مرحلة البقاء فحسب ، لا مرحلة البقاء والحدوث ، إذ لو كان لازم المستصحب لازما له في مرحلة الحدوث لكان معنى ذلك انّ للازم حالة سابقة متيقنة ، وعندئذ يمكن استصحابه بنفسه ، وبذلك تترتب آثاره الشرعية ، إذ انّها حينئذ تصبح آثارا للمستصحب نفسه بعد افتراض انّ المستصحب هو نفس اللازم.

مثلا لو كنا نعلم بوجود زيد وانّه عاجز عن التكسب ثم شككنا في بقاء زيد وبقاء عجزه عن التكسب فإن بالإمكان استصحاب العجز الى ظرف الشك وعندها يترتب الأثر الشرعي على العجز وهو وجوب التصدّق.

فالمتحصل : انّ محل البحث هو ما لو كان لازم المستصحب لازما له في مرحلة البقاء ولم يكن لازما له في مرحلة الحدوث ، كما هو المفترض في المثال الاول حيث لم يكن زيد قبل خمسين عاجزا عن التكسب إلاّ انّ بقاءه الى هذه المدة يستلزم العجز.

وباتضاح ذلك نقول : انّ المعروف بين المحققين هو عدم حجية الأصل المثبت وانّ أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول للتعبّد بلوازم المستصحب العقليّة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.