أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
633
التاريخ: 9-9-2016
326
التاريخ: 9-9-2016
359
التاريخ: 18-4-2019
646
|
والغرض من عقدهم هذا البحث هو ما وقع من اشكال في امكان الاحتياط في الاحكام التعبديّة وإلا فالأحكام التوصليّة ـ والتي لا يكون الغرض منها سوى تحقق متعلّقها في الخارج ـ فلا مسرح للإشكال في امكان الاحتياط في موردها ، فلو وقع الشك في وجوب دفن هذا الميت لاحتمال إسلامه وعدم وجوبه لاحتمال كفره فلا ريب في انّ مقتضى الاحتياط هو ايقاع الدفن وليس من محذور يترتب على هذا الاحتياط ، وذلك لتوفّره على الحيثية التعليلية القاضية بحسنه والتي هي التحفّظ على الواقع ، إذ لعلّ الواقع هو وجوب الدفن.
انّما الكلام في الاحكام التعبديّة المتقومة بقصد الوجه وقصد الامر المولوي ، وهنا صورتان :
الصورة الاولى : لو دار الأمر بين وجوب الشيء واستحبابه فهل الاحتياط في هذه الصورة ممكن لو كان مورد الشك من سنخ الامور العبادية أو انّ الاحتياط غير ممكن؟
قد يقال بعدم الإمكان ، وذلك لتعذّر قصد الوجه في المقام ، إذ لا يتأتى للمكلّف قصد الاستحباب أو الوجوب لافتراض الشك فيما هو سنخ المطلوب المتوجّه اليه ، وهل هو الوجوب أو الاستحباب ، فقصد أحدهما تشريع محرّم.
والجواب عن هذا الإشكال مبني على عدم اعتبار قصد الوجه ـ أي قصد سنخ الطلب من وجوب أو استحباب ـ وعندها ينتفي المحذور من الاحتياط ، وهذا هو ما استقرّ عليه المحققون وانّ امتثال الاوامر العبادية ليس منوطا بأكثر من قصد التقرب للمولى جلّ وعلا ، وقصد التقرب للمولى في هذه الصورة ممكن بلا ريب بعد احراز الأمر المولوي الأعم من الوجوبي والاستحبابي.
الصورة الثانية : ما لو دار الأمر بين الوجوب والإباحة أو بين الاستحباب والإباحة. والإشكال على امكان الاحتياط في هذه الصورة ينشأ عن عدم امكان قصد الأمر المولوي ، وذلك لعدم إحرازه اذ من المحتمل ان يكون الواقع هو الاباحة وعندئذ إما ان يأتي بالفعل المردد بقصد الأمر وحينها يكون مشرّعا ، لأنّ البناء على الوجوب او الاستحباب مع عدم الجزم به من أنحاء التشريع المحرّم ، وان أتى بالفعل دون قصد الأمر فهذا ليس من الاحتياط بشيء ، وذلك لأن الاحتياط يعني التحفّظ على الواقع بحيث يحصل الجزم بعد الاحتياط بالإتيان بالواقع لو كان ، والحال انّه في الفرض الثاني ليس كذلك ، إذ لو كان الواقع هو الوجوب أو الاستحباب فإن المكلّف لم يأت به ، لأن امتثال الواجب العبادي وكذلك المستحب العبادي متقوّم بقصد الأمر.
والجواب عن هذا الإشكال هو انّه لا دليل على اعتبار قصد الأمر بخصوصه في التعبديات وانما المعتبر في موردها هو الاتيان بالفعل مضافا للمولى بنحو من أنحاء الإضافة كقصد التقرّب والتحبّب للمولى جلّ وعلا ، واذا كان كذلك فالاحتياط في هذه الصورة ممكن بلا ريب ، وذلك بأن يأتي المكلّف بالفعل المردد برجاء ان يكون مطلوبا للمولى وهو نحو من أنحاء الإضافة للمولى جلّ وعلا بل هو أدعى للتقرّب من بعض الإضافات.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|