أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
780
التاريخ: 9-9-2016
813
التاريخ: 9-11-2019
872
التاريخ: 2024-11-27
43
|
(مسألة)
المشهور بين الأصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا عاما للأمّة باعتبار كون الفتح بإذن الإمام عليه السلام، وإلّا فتدخل في نطاق ملكيّة الإمام عليه السلام لا ملكيّة المسلمين، ولكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع، فإنّ ما دلّ على اعتبار إذن الإمام عليه السلام كصحيحة معاوية بن وهب و رواية العبّاس الوراق «1» مورده الغنائم المنقولة التي تقسّم على المقاتلين مع الإذن، و تكون للإمام عليه السلام بدونه، على أنّ رواية العباس ضعيفة.
(مسألة)
الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد وليّ الأمر في تقبيلها بالذي يرى، ووضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما وكيفا.
(مسألة)
لا يجوز بيع رقبتها ولا شراؤها على أساس ما عرفت من أنّها ملك عام للأمة. نعم، يجوز شراء الحق المتعلّق بها من صاحبه، و قد دلّت على كلا الحكمين- مضافا إلى أنّهما على القاعدة- عدّة من الروايات، منها صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد» فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: «لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها» قلت: فإن أخذها منه؟ قال: «يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلّتها بما عمل» «2».
ولذلك لا يصحّ وقفها و لا هبتها و غير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلّا إذا كان بإذن وليّ الأمر.
(مسألة)
يصرف وليّ الأمر الخراج المأخوذ من الأراضي في مصالح المسلمين العامّة كسدّ الثغور للوطن الإسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك.
(مسألة)
يملك المحيي الأرض بعملية الإحياء سواء كانت الأرض مواتا بالأصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت لإطلاق النصوص الدالّة على تملّك المحيي الأرض بالإحياء، منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، قالا: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم: من أحيى أرضا مواتا فهي له» «3» فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحيائها ملكها على أساس أنّ ملكيّة الأرض المزبورة للأمّة متقوّمة بالحياة فلا إطلاق لما دلّ على ملكيتها لهم لحال ما إذا ماتت وخربت.
وعلى تقدير الإطلاق فلا يمكن أن يعارض ما دلّ على أنّ كل أرض خربة للإمام عليه السلام «4» حيث إنّ دلالته عليها بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، وهو لا يمكن أن يعارض ما دلّ عليها بالعموم وضعا، وعليه فتدخل الأرض التي عرض عليها الموت في عموم ما دلّ على أنّ من أحيى أرضا مواتا فهي له.
ثم إنّه إذا افترض أنّ الأرض التي هي بيد شخص فعلا كانت محياة حال الفتح ، وشكّ في بقائها على هذه الحالة ، فاستصحاب بقائها حيّة وإن كان جاريا في نفسه إلّا أنّه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام وتحكم بأنّها ملك للمتصرّف فيها فعلا ، على أساس أنّ احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها وقيام هذا الشخص بإحيائها موجود وهو يحقق موضوع قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام ، ومقتضاها كون الأرض المزبورة ملكا له فعلا.
ثم إنّ أقسام أرض الموات وأحكامها وشرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات من المنهاج.
______________
(1) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4 و 16.
(2) الوسائل ج 12 باب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 4.
(3) الوسائل ج 17 باب 1 من إحياء الموات، الحديث 1.
(4) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل معتمد المرجعية الدينية العليا وعدد من طلبة العلم والوجهاء وشيوخ العشائر في قضاء التاجي
|
|
|