أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016
547
التاريخ: 4-9-2016
574
التاريخ: 4-9-2016
772
التاريخ: 2-9-2016
1591
|
فالكلام فيه يقع في موردين:
المورد الأوّل: في شرائط الإجراء بالنسبة إلى الشبهة الحكميّة.
المورد الثاني: في شرائط الإجراء بالنسبة إلى الشبهة الموضوعيّة.
أمّا المورد الأوّل: فبالنسبة إلى أصالة البراءة نقول:
يشترط في جريان البراءة العقليّة التفحّص عن مظانّ أحكام المولى ثمّ إجرائها بعد اليأس عن الضفر بها، لأنّها عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والمراد من البيان إنّما هو البيان في مظانّ أداء المقصود الذي به يتحقّق الوصول، حيث إنّه لا يشترط فيه الإبلاغ إلى كلّ أحد، فهو في مثل المعاهد والمنظّمات يتحقّق بنصب الأمر الإداري على لوحة الإعلانات أو إيراده في جريدة رسميّة، ولا يجوز جريان البراءة إلاّ بعد الفحص عن تلك اللوحة وهذه الجريدة، وبعبارة اُخرى: للمولى وظيفة وللعبد وظيفة اُخرى، فوظيفة المولى إنّما هو بيان تكليفه وإبلاغه بنحو متعارف، ووظيفة العبد هو الفحص عن بيان المولى في مظانّه المعلومة.
هذا في البراءة العقليّة، وكذلك فيما إذا قلنا بالبراءة العقلائيّة (كما هو المختار) لأنّ العقلاء أيضاً لا يجرون البراءة ولا يحكمون ببراءة ذمّة العبد إلاّ بعد فحصه عن مظانّ البيان.
أمّا البراءة الشرعيّة: فحيث إنّ أدلّتها لفظيّة (كحديث الرفع) وهى بظاهرها مطلقة،
فمقتضى اطلاقها جواز إجراء البراءة ولو قبل الفحص، فلابدّ في رفع اليد عن هذا الاطلاق وتقييده بما بعد الفحص من دليل مقيّد، ولذلك ذكر الأصحاب وجوهاً أربعة للتقييد:
1 ـ الإجماع، لإتّفاق جميع العلماء من الشيعة والسنّة على عدم جواز إجراء البراءة قبل الفحص عن مظان البيان، بل عليه ضرورة الفقه.
فانّك لا تجد فقيهاً إذا سئل عن مسألة شرعيّة يفتي بالبراءة من دون الرجوع إلى الكتاب والسنّة.
وأورد على هذا الوجه بأنّ الإجماع هذا لا أقلّ من كونه محتمل المدرك، فلعلّ منشأه الوجوه الثلاثة الاُخر، ولكن قد عرفت أنّ المسألة بلغت فوق حدّ الإجماع، وهو الضرورة، ومن المعلوم أنّه إذا صار الحكم ضرورياً فالواجب الأخذ به من أي طريق كان.
2 ـ حصول العلم الإجمالي لكلّ أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في الشريعة، ومعه لا يصحّ التمسّك بأصل البراءة لما تقدّم من أنّ مجراها الشكّ في أصل التكليف لا في المكلّف به مع العلم بالتكليف.
ويرد عليه: أنّ هذا أخصّ من المدّعى، فإنّ المدّعى عدم جواز التمسّك بأصل البراءة حتّى بعد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال في الشبهات البدويّة والمسائل المستحدثة.
3 ـ الآيات والروايات الدالّة على وجوب تحصيل العلم الذي لازمه وجوب الفحص.
أمّا الآيات فنظير آية السؤال أو النفر حيث تتضمّنان معنى الفحص.
وأمّا الروايات فهى على طائفتين:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على وجوب تحصيل العلم وبالتالي على وجوب الفحص بشكل كلّي.
منها: ما رواه مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمّد(عليه السلام) وقد سئل عن قوله تعالى: {فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ } [الأنعام: 149] فقال: إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي كنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاهلاً، قال: أفلا تعلّمت حتّى تعمل، فيخصمه فتلك الحجّة البالغة»(1).
ومنها: جلّ الأحاديث الواردة في كتاب فضل العلم من اُصول الكافي (في الباب الأوّل) كالحديث المعروف من أنّ «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم» الذي يدلّ على وجوب التعلّم على جمع المكلّفين(2)، كما يدلّ ذيل آية النفر: {وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} [التوبة: 122] على وجوب التعليم كفائياً.
الطائفة الثانية: روايات خاصّة ووردت في موارد خاصّة تدلّ على وجوب تحصيل العلم ووجوب الفحص، وهى عدّة روايات:
إحديها: ما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان، الجزاء بينهما؟ أو على كلّ واحد منهما جزاء إلى أن قال: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا»(3).
ثانيها: ما رواه حمزة بن الطيّار أنّه عرض على أبي عبدالله(عليه السلام) بعض خطب أبيه حتّى إذا بلغ موضعاً منها قال له: كفّ واسكت، ثمّ قال أبو عبدالله(عليه السلام): «أنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى، ويعرّفوكم فيه الحقّ قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] (4).
ثالثها: ما رواه أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا (عليه السلام) في حديث اختلاف الأحاديث قال: «وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا»(5).
رابعها: ما رواه جابر عن أبي جعفر(عليه السلام) في وصية له لأصحابه قال: «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده، وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ...»(6).
خامسها: ما واه عبدالله بن جندب عن الرضا(عليه السلام) في حديث قال: «... بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر وردّ ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه لأنّ الله يقول في كتابه: (ولو ردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اُولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)، يعني آل محمّد وهم الذين يستنبطون منهم القرآن، ويعرفون الحلال والحرام وهم الحجّة لله على خلقه»(7).
ويظهر من هذه الروايات وأشباهها إنّ وجوب الفحص عن الشبهات الحكميّة أمر مفروغ عنه.
4 ـ لقائل أن يقول: إنّ حديث الرفع وسائر أدلّة البراءة ـ أساساً ـ لا تعمّ ما قبل الفحص، لأنّ لازمه الإغراء على الجهل، وبعبارة اُخرى: إنّها منصرفة عن موارد القدرة على الفحص وحينئذ لا يوجد دليل على البراءة قبل الفحص حتّى يقال بجريانها قبله، فلا نحتاج إلى محاولة إقامة الدليل على وجوبه لتخصيص إطلاقات أدلّة الأحكام بما بعد الفحص بل يكفي مجرّد عدم وجود دليل على البراءة قبله.
وهذا الوجه لا غبار عليه، فتلخّص إلى هنا أنّ دلالة الوجه الرابع والثالث على المقصود تامّة.
بقي هنا شيء:
وهو مقدار الواجب من الفحص:
لا إشكال في أنّه يختلف باختلاف الأدلّة، فمن اعتمد في المسألة على العلم الإجمالي (وهو الوجه الثاني) وجب عليه الفحص حتّى ينحلّ العلم الإجمالي، ومن اعتمد على الضرورة والإجماع فيأخذ بالقدر المتيقّن لكون الدليل لبّياً حينئذ، وإن كان الدليل هو الآيات والروايات فالظاهر منها وجوب الفحص في كلّ شيء عن مظانّ ذلك الشيء.
والذي يمكن أن يقال بعد ملاحظة مجموع الأدلّة أنّه يكفي الفحص عن المخصّصات وشبهها عن مظانّها (ولو انحلّ العلم الإجمالي) كما أشرنا إليه سابقاً، بل هذا هو المعمول بين العقلاء من أهل العرف بالنسبة إلى قوانينهم، وممّا يوجب سهولة الأمر في ذلك أنّ علماءنا المتقدّمين رضوان الله عليهم بذلوا جهدهم في سبيل التحقيق عن الأحاديث الفقهيّة وتبويبها ووضع الجوامع لها، كما أنّ الفقهاء الذين جاؤوا بعد المحدّثين بذلوا الجهد في الفحص عن الأحاديث المرتبطة بكلّ مسألة فقهيّة، وأودعوها في كتبهم الاستدلاليّة، ولذا يمكن الفحص بالمقدار اللازم للفقيه في عصرنا هذا مع بذل جهد قليل، فشكر الله سعيهم وأجزل ثوابهم، وجزاهم عنّا وعن الإسلام خير الجزاء.
هذا تمام الكلام في شرائط جريان أصالة البراءة.
ومنه يظهر الحال في شرائط جريان أصالة التخيير وأصالة الاستصحاب.
أمّا أصالة التخيير فيأتي فيها اعتبار وجوب الفحص الذي هو العمدة من الشرائط لأنّ جميع الوجوه الخمسة المذكورة في أصالة البراءة جارية هنا أيضاً، أمّا الإجماع وضرورة الفقه فلا شبهة في قيامهما على وجوب الفحص عن وجود دليل على الترجيح في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، وكذلك آية السؤال والنفر، لشمولهما موارد الدوران بين المحذورين في الشبهات الحكميّة أيضاً، وهكذا الروايات (وقوله (عليه السلام): هلاّ تعلّمت وشبهه) والعلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات قبل الفحص، وكذلك حكم العقل لأنّ العقل يحكم بالتخيير للمكلّف المتحيّر، والتحيّر المستقرّ إنّما يحصل بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل.
وأمّا أصالة الاستصحاب فلأنّ قوله(عليه السلام)، لا تنقض اليقين بالشكّ (بناءً على شموله للشبهات الحكميّة أيضاً) منصرف إلى ما بعد الفحص كما لا يخفى.
إلى هنا تمّ البحث عن المورد الأوّل، أي اعتبار الفحص في الشبهات الحكميّة.
الفحص في الشبهات الموضوعيّة:
أمّا المورد الثاني (أي شرائط إجراء سائر الاُصول بالنسبة إلى الشبهة الموضوعيّة) فالمشهور في كلماتهم عدم الفحص مطلقاً سواء كانت الشبهة وجوبيّة أو تحريميّة، وسواء في البراءة العقليّة أو البراءة النقليّة، بل الشيخ الأعظم الأنصاري(رحمه الله) صرّح بأنّه ممّا لا خلاف فيه
بالنسبة إلى الشبهات الموضوعيّة التحريميّة، نعم استدلّ المحقّق الخراساني(رحمه الله) في حاشية الرسائل لوجوب الفحص مطلقاً بالنسبة إلى البراءة العقليّة بأنّ العقل لا استقلال له بالبراءة قبل الفحص في الشبهات الموضوعيّة مطلقاً كما يظهر ذلك من استحقاق المبادر إليه قبله عند العقلاء للّوم والذمّ(8).
والشيخ الأعظم(رحمه الله) فصّل بين الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة، وذهب إلى عدم وجوب الفحص في التحريميّة، واستدلّ له بإطلاق الأخبار مثل قوله(عليه السلام): «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» وقوله(عليه السلام): «حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» وقوله (عليه السلام): «حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة» وغير ذلك من الأحاديث السالمة عمّا يصلح لتقييدها.
وأمّا الشبهة الوجوبيّة فقال بالنسبة إليها: إنّ مقتضى أدلّة البراءة حتّى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضاً وهو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد مثل قول المولى لعبده: «أكرم العلماء أو المؤمنين» فإنّه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين، إلاّ أنّه قد يترائى أنّ بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبّائها أو إضافتهم أو إعطاء كلّ واحد منهم ديناراً، فإنّه قد يدّعي أنّ بناءهم على الفحص عن اُولئك وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداءً مع وجود غيرهم في البلد.
ثمّ نقل من صاحب المعالم (رحمه الله) ما يظهر منه وجوب الفحص، ومن المحقّق القمّي في القوانين أنّه أيّد ذلك بأنّ الواجبات المشروطة بوجود شيء إنّما يتوقّف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجوده، فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط، مثل أنّ من شكّ في كون ماله بمقدار استطاعة الحجّ لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه أن يقول: إنّي لا أعلم أنّي مستطيع ولا يجب عليّ شيء» بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنّه واجد للاستطاعة أو فاقد لها، ونقل من العلاّمة في التحرير في باب نصاب الغلات أنّه قال: ولو شكّ في البلوغ ولا مكيال هنا ولا ميزان ولم يوجد سقط الوجوب دون الاستحباب (انتهى) وقال: وظاهره جريان الأصل مع تعذّر الفحص وتحصيل العلم (فلا يجري مع عدم تعذّره).
ثمّ ساق الكلام إلى أن قال: ثمّ الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص أنّه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقّف غالباً على الفحص بحيث لو أهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيراً تعيّن هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثمّ العمل بالبراءة كبعض الأمثلة المتقدّمة فإنّ إضافة جميع علماء البلد أو أطبّائهم لا يمكن للشخص الجاهل إلاّ بالفحص، فإذا حصل العلم ببعض واقتصر على ذلك نافياً لوجوب إضافة ما عداه بأصالة البراءة من غير تفحّص زائد على ما حصل به المعلومين عدّ مستحقّاً للعقاب والملامة عند إنكشاف ترك إضافة من يتمكّن من تحصيل العلم به بفحص زائد (انتهى كلامه)(9).
أقول: الإنصاف في المسألة هو التفصيل بين موارد الشبهة، فتارةً تكون ممّا أحرز إهتمام الشارع به جدّاً كما في الفروج والدماء وإنقاذ نفوس المؤمنين ونحوها فلا تجري البراءة فيها حتّى بعد الفحص بحدّ اليأس إذا كانت الشبهة باقية على حالها، فإذا احتمل أنّ هذا سمّ قاتل بمجرّد شربه لم يجز شربه ولم تجر البراءة حتّى بعد الفحص إذا بقيت الشبهة على حالها، هذا بالنسبة إلى البراءة النقليّة، وكذلك البراءة العقليّة فإنّها لا تجري في مثل هذه الاُمور المهمّة بناءً على مبنى المشهور فضلا عن المبنى المختار من عدم كون قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقليّة بل العقل يحكم بالاحتياط مطلقاً، وأمّا بناء العقلاء فكذلك، حيث لا إشكال في أنّ بنائهم على الاحتياط في الاُمور المهمّة، وحينئذ لا ريب في أنّه باستكشاف وجوب الاحتياط شرعاً في مثل هذه الاُمور المهمّة من شدّة اهتمام الشارع بها يقيّد إطلاقات أدلّة البراءة الشرعيّة لو سلّم إطلاقها وعدم إنصرافها عن مثل هذه الأور.
واُخرى يكون المورد ممّا يحصل العلم فيه بأدنى فحص ونظر، وبتعبير المحقّق الحائري (رحمه الله)يكون العلم في كُمّه، فيحصل مثلا بالمراجعة إلى دفتره الخاصّ ليرى أنّه مديون لزيد مثلا أو لا فلا إشكال في أنّ بناء العقلاء على وجوب الفحص والمراجعة والتأمّل في مثل هذه الاُمور، ولا يجوز الأخذ ببراءة الذمّة عند الشكّ من دون مراجعة.
وثالثة يكون المورد المشكوك من الموارد التي تقتضي بماهيّته الفحص والاختبار، فيكون ممّا لا يعلم غالباً إلاّ بالفحص والمراجعة على نحو كأنّ الأمر به شرعاً مستلزم عرفاً لوجوب الفحص عنه، وإلاّ لم يمتثل إلاّ نادراً، كما في الشكّ في بلوغ المال بحدّ الاستطاعة أو النصاب، وكذا في أرباح المكاسب وشبهها، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في وجوب الفحص، وقد جرت سيرة العقلاء في أوامرهم ونواهيهم في أمثال هذه الموارد على الفحص أيضاً، ولم يمنع عنه الشارع فلا إشكال أيضاً في وجوب الفحص.
ورابعة يكون المورد من غير الأقسام الثلاثة كما إذا قال مثلا: أكرم العلماء، أو أطعم الفقراء، فلا إشكال في أنّ إطلاقات أدلّة البراءة في الشبهات الموضوعيّة دالّة على عدم وجوب الفحص كالروايات الواردة في مسألة الجبن وغيرها.
_____________
1. تفسير البرهان: ج 1، ص 560.
2. خلافاً لما قد يدّعي من أنّ هذا الحديث يدلّ على وجوب التعلّم على خصوص الرجال من المكلّفين وذلك لأنّه أوّلا: كلمة «المسلم» هنا بمعنى اسم الجنس تدلّ على جنس المكلّف، وثانياً: لا إشكال في أنّ المراد من العلم في هذا الحديث علم الدين، ومن الواضح وجوبه على النساء أيضاً، وثالثاً: توجد في ذلك الباب روايتان اُخريان عبّر فيها بمطلق انّ «طلب العلم فريضة» وهما ح2 و5، ورواية ثالثة (ح6) وهى ما رواه أبو حمزة عن أبي عبدالله(عليه السلام) الدالّة على وجوب التفقّه في الدين مطلقاً، ورواية رابعة (ح8) وهى صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لَوَدِدت أنّ أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتّى يتفقّهوا» وهى أيضاً مطلقة كما لا يخفى.
3. الباب12، من أبواب صفات القاضي، ح1.
4. وسائل الشيعة: الباب 12، من أبواب صفات القاضي، ح 3.
5. المصدر السابق: ح 31.
6. وسائل الشيعة: الباب 12، من أبواب صفات القاضي، ح 43.
7. المصدر السابق: ح 49.
8. حاشية الرسائل: ص168، طبع مكتبة بصيرتي.
9. الرسائل: ج 2، ص 524 ـ 526، طبع جماعة المدرّسين.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|