المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الدوران بين الاقل والاكثر في الأجزاء  
  
562   10:06 صباحاً   التاريخ: 2-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 117.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016 692
التاريخ: 1-9-2016 729
التاريخ: 4-9-2016 592
التاريخ: 10-8-2016 568

وفي مثل ذلك قد يقال : بأن حاله حال القسم الأول(1) ، فان وجوب الاقل منجز بالعلم ووجوب الزيادة - اي ما يشك في كونه جزءا - مشكوك بدوي فتجري عنه البراءة، لان هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الاقل والاكثر بطبعه، فان كل دوران من هذا القبيل يتعين في علم بالأقل وشك في الزائد. ولكن قد يعترض على اجراء البراء ة عن وجوب الزائد في المقام ويبرهن على عدم جريانها بعدة براهين:

البرهان الاول:

وهو يقوم على اساس دعوى وجود العلم الاجمالي المانع عن اجراء البراءة، وليس هو العلم الاجمالي بوجوب الاقل او وجوب الزائد لينفي ذلك بان وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الاقل فكيف يجعل طرفا مقابلا له في العلم الاجمالي. بل هو العلم الاجمالي بوجوب الاقل او وجوب الاكثر المشتمل على الزائد، ومعه لا يمكن اجراء الاصل لنفي وجوب الزائد لكونه جزء ا من احد طرفي العلم الاجمالي. وقد اجيب على هذا البرهان بوجوه:

منها: - ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل على كل تقدير، لان الواجب انه كان هو الاقل فهو واجب نفسي وان كان الواجب هو الاكثر فالأقل واجب غيري لأنه جزء الواجب وجزء الواجب مقدمة له. ونلاحظ على هذا الوجه: انه ان اريد به هدم الركن الثاني من اركان تنجيز العلم الاجمالي.

فالجواب عليه: ان الانحلال انما يحصل اذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالإجمال، كما تقدم، وليس الامر في المقام كذلك لان الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي والمعلوم التفصيلي وجوب الاقل ولو غيريا.

وان اريد به هدم الركن الثالث بدعوى ان وجوب الاقل منجز على اي حال ولا تجري البراءة عنه فتجري البراء ة عن الاخر بلا معارض..

فالجواب عليه: ان الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز كما تقدم في مباحث المقدمة.

ومنها: - ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل لأنه واجب نفسا اما وحده او في ضمن الاكثر، وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالإجمال فينحل العلم الاجمالي به.

وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها:

الجواب الاول: - ان الجامع المعلوم اجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي اما للأقل او للأكثر، وما هو معلوم بالتفصيل في الاقل الوجوب النفسي ولو ضمنا فلا انحلال. ويلاحظ ان الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجوب وعدم شموله لغير ما تعلق به، والحد لا يقبل التنجز ولا يدخل في العهدة وانما يدخل فيها ويتنجز ذات الوجوب المحدود، فالعلم الاجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي وان لم يكن منحلا ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة لعدم قابلية حد الوجوب للتنجز، والعلم الاجمالي بذات الوجوب المحدود بقطع النظر عن حد الاستقلالية هو الذي ينجز معلومه ويدخله في العهدة، وهذا العلم منحل بالعلم التفصيلي المشار اليه.

الجواب الثاني: - ان وجوب الاقل اذا كان استقلاليا فمتعلقه الاقل مطلقا من حيث انضمام الزائد وعدمه، واذا كان ضمنيا فمتعلقه الاقل المقيد بانضمام الزائد، وهذا يعني انا نعلم اجمالا اما بوجوب التسعة المطلقة او التسعة المقيدة، والمقيد يباين المطلق، والعلم التفصيلي بوجوب التسعة على الاجمال ليس الا نفس ذلك العلم الاجمالي بعبارة موجزة، فلا معنى لانحلاله به. ويلاحظ هنا ايضا ان الاطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد او لحاظ عدم دخل القيد لا يدخل في العهدة، لانه يقوم الصورة الذهنية وليس له محكي ومرئي يراد ايجابه زائدا على ذات الطبيعة بخلاف التقييد.

فان اريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالي بالإطلاق او التقييد فهو غير ممكن لان الاطلاق لا يقبل التنجز، وان اريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجز ويدخل في العهدة فهو منحل. ولكن سيظهر مما يلي ان دعوى الانحلال غير صحيحة.

ومنها: - انه ان لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجز - من قبيل حد الاستقلالية والاطلاق- فهناك علم اجمالي ولكنه لا يصلح للتنجيز، وان لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجز فلا علم اجمالي اصلا بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب الزائد، فالبرهان الاول ساقط إذن، كما ان دعوى الانحلال ساقطة ايضا لأنها تستبطن الاعتراف بوجود علمين لولا الانحلال، مع انه لا يوجد الا ما عرفت.

ومنها: - دعوى انهدام الركن الثالث لان الاصل يجري عن وجوب الاكثر او الزائد ولا يعارضه الاصل عن وجوب الاقل، لانه ان اريد به التأمين في حالة ترك الاقل مع الاتيان بالأكثر فهو غير معقول اذ لا يعقل ترك الاقل مع الاتيان بالأكثر، وان اريد به التأمين في حالة ترك الاقل وترك الاكثر، بتركه رأسا فهو غير ممكن ايضا لان هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها. وهكذا نعرف ان الاصل عن وجوب الاقل ليس له دور معقول، فلا يعارض الاصل الاخر. وهذا بيان صحيح في نفسه ولكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الاول والثاني ومحاولة التخلص بهدم الركن الثالث. مع انك عرفت ان الركن الثاني غير تام في نفسه.

البرهان الثاني:

والبرهان الثاني يقوم على دعوى ان المورد من موارد الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، وذلك ضمن النقاط التالية: اولا: - ان هذا الواجب المردد بين الاقل والاكثر للمولى غرض معين من ايجابه، لان الاحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها.

ثانيا: - ان هذا الغرض منجز لانه معلوم ولا اجمال في العلم به وليس مرددا بين الاقل والاكثر وانما يشك في انه هل يحصل بالأقل او بالأكثر؟ ثالثا: يتبين مما تقدم ان المقام من الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، وفي مثل ذلك تجري اصالة الاشتغال كما تقدم ويلاحظ على ذلك:

اولا: - انه من قال بان الغرض ليس مرددا بين الاقل والاكثر كنفس الواجب، بان يكون ذا مراتب وبعض مراتبه تحصل بالأقل ولا تستوفي كلها الا بالأكثر، ويشك في ان الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب او بكلها فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب.

وثانيا: - ان الغرض انما يتنجز عقلا بالوصول اذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي، وذلك بجعل الحكم على وفقه او نحو ذلك. فما فلم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الاكثر بمنجز، وما دام مؤمنا عنه بالأصل، فلا اثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالأكثر.

البرهان الثالث:

ان وجوب الاقل منجز بحكم كونه معلوما، وهو مردد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا او ضمنيا، وفي حالة الاقتصار على الاتيان بالأقل يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا لحصول الامتثال، ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيا لان الوجوبات الضمينة مترابطة ثبوتا وسقوطا فما لم تمتثل جميعا لا يسقط شئ منها. وهذا يعني ان المكلف الآتي بالأقل يشك في سقوط وجوب الاقل والخروج عن عهدته فلا بد له من الاحتياط، وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتى يقال: انه شك في التكليف، بل انما هو رعاية للتكليف بالأقل المنجز بالعلم واليقين، نظرا إلى ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

 

والجواب على ذلك: ان الشك في سقوط تكليف معلوم انما يكون مجرى لأصالة الاشتغال فيما إذا كان بسبب الشك في الاتيان بمتعلقه، وهذا غير حاصل في المقام لان التكليف بالأقل سواء كان استقلاليا او ضمنيا قد اتى بمتعلقه بحسب الفرض إذ ليس متعلقه الا الاقل، وانما ينشأ احتمال عدم سقوطه من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ضمنيته المانعة عن سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد، وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط وجوب الاقل بوجوب زائد، ومثل هذا الشك ليس مجرى لأصالة الاشتغال بل يكون مؤمنا عنه بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد، لا بمعنى ان ذلك الاصل يثبت سقوط وجوب الاقل بل بمعنى انه يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد.

البرهان الرابع:

وهو علم اجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة، إذ يقال بان المكلف اذا كبر تكبيرة الاحرام ملحونة وشك في كفايتها حصل له علم إجمالي اما بوجوب اعادة الصلاة او حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها، لان الجزء ان كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده والا وجبت عليه الاعادة، فلا بد له من الاحتياط لان اصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض اصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد.

ونلاحظ على ذلك: ان حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، اذ لا اطلاق في دليل الحرمة لما هو اوسع من ذلك. وواضح ان انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان البراء ة عن وجوب الزائد والا لما جاز الاقتصار عليها عملا، وهذا يعني ان احتمال حرمة القطع مترتبة على جريان البراء ة عن الزائد فلا يعقل ان يستتبع اصلا معارضا له.

البرهان الخامس:

وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الاقل والاكثر، وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين:

الاولى: ان الواجب تارة يدور امره بين المتباينين كالظهر والجمعة، واخرى بين العامين من وجه كإكرام العادل واكرام الهاشمي، وثالثة بين الاقل والاكثر، ولا اشكال في تنجيز العلم الاجمالي في الحالة الاولى الموجب للجمع بين الفعلين، وتنجيزه في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على احدى مادتي الافتراق، واما الحالة الثالثة فهي محل الكلام.

الثانية: - ان الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا فالنسبة بين امتثال الامر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر هي العموم من وجه، ومادة الافتراق من ناحية الامر بالأقل واضحة، وهي ان يأتي بالتسعة فقط، واما مادة الافتراق من ناحية الامر بالأكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الاولى، لان امتثال الامر بالأكثر يشتمل على الاقل حتما، ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الامر عباديا والاتيان بالأكثر بداعي الامر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد على نحو لو كان الامر متعلقا بالأقل فقط لما انبعث عنه، ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الامر بالأكثر على تقدير ثبوته، ولا يكون امتثالا للأمر بالأقل على تقدير ثبوته. ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين ان العلم الاجمالي في المقام منجز إذا كان الواجب عباديا كما هو واضح.

والجواب: ان التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر بالأقل ما دام الانبعاث عن الامر فعليا.

البرهان السادس:

وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة، والزيادة هي الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزء ا له شرعا.

وحاصل البرهان ان من يشك في جزئية السورة يعلم اجمالا اما بوجوب الاتيان بها واما بان الاتيان بها بقصد الجزئية مبطل، لأنها إن كانت جزءا حقا وجب الاتيان بها والا كان الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة، وهذا العلم الاجمالي منجز وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بدون قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية او للمطلوبية في الجملة.

والجواب: ان هذا العلم الاجمالي منحل، وذلك لان هذا الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الاتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزء ا في الواقع، لان ذلك منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية فيكون محرما ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة وهذا يعنى كونه زيادة.

_____________

(1) [وهو الدوران الأمر بين الاقل والاكثر الاستقلالين].




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.