أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016
665
التاريخ: 10-8-2016
621
التاريخ: 4-9-2016
707
التاريخ: 2-9-2016
545
|
[التزاحم] هو تمانع الحكمين المجعولين في مقام الامتثال مع وجود ملاكهما وعدم المانع عن فعليتهما غالبا الا عجز المأمور عن امتثالهما، وعليه فالتزاحم وصف للحكم والمتزاحمان هما الحكمان، وعلى هذا فلو تمانعا في مقام الجعل بان لم يمكن للمولى الا جعل احدهما فلا يطلق عليهما المتزاحمان والتزاحم على اقسام خمسة يتضح معناه وامثلته في ضمن تلك الاقسام.
القسم الاول: التزاحم لأجل اتحاد متعلق الحكمين اتفاقا كباب اجتماع الامر والنهى فإذا ورد الامر بغسل الثوب والنهى عن الغصب وكان ههنا ماء مغصوب، فالوجوب يقتضى وجود الغسل والحرمة تدعوا إلى عدمه فهما يتمانعان من حيث ان كلا منهما يقتضى صرف قدرة المكلف إلى متعلقه ويمنعه من الاتيان بالآخر مع وجود ملاك كلا الحكمين اعني مصلحة الغسل ومفسدة الغصب.
القسم الثاني: التزاحم بين الضدين الواجبين أو المستحبين كالمؤمنين الغريقين مع عدم قدرة المكلف على انقاذ كليهما.
القسم الثالث: التزاحم بين المقدمة وذي المقدمة فيما إذا صار الحرام مقدمه لواجب أو صار الواجب مستلزما لحرام، فإذا توقف انقاذ غريق على التصرف في ملك الغير فهنا حكمان وجوب الانقاذ وحرمة الغصب فالحرام وقع مقدمة للواجب ووجود التمانع والملاكين معلومان، وكذا لو استلزم الوضوء في محل تخريب ملك الغير والواجب هنا مستلزم للحرام.
القسم الرابع: التزاحم لأجل اختلاف حكم المتلازمين ; كما إذا لزم من اكرام عالم اهانة عالم آخر فيقع التزاحم بين الوجوب والحرمة ويدور الامر بين مراعاة جانب الوجوب وان حصل منها مخالفة للحرام ومراعاة جانب الحرمة وان استلزمت طرح الواجب.
القسم الخامس: التزاحم لأجل اتحاد حكم الشيء وحكم عدمه كما إذا كان الصوم يوم العاشور مستحبا لوجود مصلحة في فعله وعدمه ايضا مطلوبا لمصلحة في تركه فيكون المورد من قبيل التزاحم بين المتناقضين. ثم انه إذا تحقق في مورد قسم من الاقسام فلا اشكال في حكم العقل بالتخيير إذا لم يكن ترجيح لاحد الطرفين وبالترجيح إذا كان مرجح في البين.
مرجحات باب التزاحم:
والكلام في بيان مرجحات احد الحكمين وهي على اقسام:
الاول: كون احدهما مقطوع الاهمية أو محتملها كما إذا كان احد الغريقين مؤمنا صالحا والاخر فاسقا طالحا قطعا أو احتمالا فيقدم الاول على الثاني.
الثاني: ان يؤخذ القدرة الشرعية في موضوع احد المتزاحمين دون الاخر، مثلا إذا قال المولى اد دينك وقال ايضا حج إذا لم يكن عليك دين ودار امر المكلف المديون بين اداء الدين الواجب والسفر للحج فلا اشكال حينئذ في تقديم الدين على الحج كذا قيل.
الثالث: ان يكون لاحدهما بدل اختياري دون الاخر كتزاحم الواجب الموسع مع المضيق، كالصلاة في اول الوقت مع ازالة الخبث عن المسجد، فان لفرد الصلاة المزاحم مع الازالة بدلا اختياريا هو اتيانها بعد ازالة النجاسة فيقدم الازالة عليها.
الرابع: ان يكون لاحدهما بدل اضطراري، كما إذا كان الشخص محدثا وكان بدنه أو ثوبه نجسا وله من الماء مقدار لا يكفى للطهارة الحدثية والخبثية كلتيهما فيقدم الثانية فان للأولى بدلا اضطراريا هو التيمم.
الخامس: ان يكون وجوب احدهما عينيا والاخر كفائيا بالذات، كتزاحم الصلاة اليومية في آخر وقتها مع تجهيز الميت بحيث لو صلى اليومية فات التجهيز فيقدم العيني.
السادس: ان يكون ظرف امتثال احدهما وزمان اتيانه مقدما على الاخر كما إذا دار امر المريض بين القيام في الركعة الاولى والقيام في الثانية فيقدم الاول لان تقدم زمانه مرجح، ثم انه ظهر لك ان مسألة الترتب ومسألة الاجتماع فرعان من فروع التزاحم.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|