المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تقسيم الواضع  
  
1119   08:03 صباحاً   التاريخ: 29-6-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 7
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

..إنّ الملحوظ حال الوضع قد يكون معنى عامّا، وقد يكون معنى خاصّا وعلى كل تقدير قد يكون الموضوع له نفس ذلك المعنى العامّ أو الخاصّ، وقد يكون أمرا آخر صار ذلك المعنى آلة وواسطة للحاظه، فالأوّل يسمّى بالوضع العامّ والموضوع له العام، والثانى بالوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، والثالث بالوضع العام والموضوع له الخاصّ، والرابع بالوضع الخاصّ والموضوع له العامّ.

 

لا إشكال في الأوّلين، وأمّا الثالث فقد ...(1) المحقّق الخراساني قدّس سرّه كون العامّ وجها ومرآتا للأفراد، بحيث يلاحظ المتكلّم الجزئيّات بنفس ملاحظة العامّ لا أن يكون هنا لحاظ آخر متعلّق بالجزئيّات متعقّب للحاظ العامّ، وقد منع منه شيخنا الاستاد دام علاه في مجلس بحثه الشريف مستدلا بأنّ العامّ مغاير للأفراد في عالم الذهن والتحليل وإن كانا متّحدين في عالم الخارج.

ولا يخفى أنّ الوضع أيضا بإزاء الموجود في الذهن، وصورة الزيد عند التعرية عن كلا الوجودين وعن العدم مغاير مع صورة الإنسان كذلك، وحينئذ كيف يمكن لحاظ أحد المتباينين بلحاظ المباين الآخر، وهل هذا إلّا الخلف في بينونتهما؟

فالحقّ أن يقال: إنّ للجزئيّات ملاحظتين :

الاولى ملاحظة صورة الزيد بتفصيليّتها، والاخرى ملاحظتها، لكن ببركة مفهوم الإنسان، بمعنى أنّا نجعل الإنسان معيارا وضابطا، بأن نلاحظه بما هو هذا المفهوم ثمّ نشير إلى كلّ ما هو فرد ومصداق مندرج تحت هذا المفهوم، فحينئذ قد لاحظنا الزيد والعمرو والبكر إلى آخر الأفراد، لكن بوجه إجماليّ ليس هو مفهوم الإنسان، بل هو كلّ ما هو مندرج تحت هذا المفهوم.

وعلى هذا فمثل ذلك متأتّ في جانب الجزئي والخاصّ أيضا، فإنّه يقال: إنّ العامّ تارة تلاحظ تفصيلا واخرى تلاحظ بوجه إجمالي، مثل أن نرى شخصا ولم نفهم ما نوعه المندرج هو تحته، بحيث لو رأينا فردا آخر نحكم بأنّه جزئي لذلك النوع أيضا، ولكن نعلم إجمالا أنّ له نوعا، فنضع اللفظ بإزاء ذلك النوع، فصار آلة المعرفة هو الخاص، والموضوع له هو العامّ.

وكذلك لو رأينا شبحا من البعيد ولم نعلم أنّه إنسان أو بقر أو جاموس أو غير ذلك، فحينئذ عند تجريده عن الخصوصيّات الفرديّة، يحصل عندنا صورة إجماليّة هو ما يكون نوعا لهذا، فالتجريد في مثل الزيد والعمر واشباههما من الأفراد المعلومة النوع يوجب ملاحظة النوع تفصيلا، وفي مثل الشبح والجزئي الغير المعلوم نوعه يوجب ملاحظته إجمالا، وليس آلة المعرفة لذلك النوع إلّا الجزئي، كما كان آلة المعرفة للجزئي في الفرض السابق هو الكلّي، أعنى ما هو فرد لهذا.

ثمّ على فرض القول بأنّ العامّ في الفرض السابق وجه ومرآة للأفراد نقول بإمكان مثله في هذا الفرض أيضا؛ فإنّ جهة وجهيّة العامّ للأفراد ليس إلّا الاتّحاد الخارجي، وهو مشترك في ما بين الطرفين، فكما يمكن جعل ذلك المتّحد مرآتا لهذا المتّحد، بملاك الاتّحاد، كذلك يمكن العكس أيضا بعين تلك الجهة، وعدم إمكان انفكاك المقسم عن القسم والطبيعي عن أفراده، وعلى هذا فالحقّ إمكان كلا القسمين الأخيرين، كما قوّاه الميرزا الرشتي طاب ثراه، وإن أنكره عليه المحقّق الخراساني طاب ثراه في الكفاية.

_____________

(1) من المصدر .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع