أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016
![]()
التاريخ: 26-8-2016
![]()
التاريخ: 31-8-2016
![]()
التاريخ: 31-8-2016
![]() |
هل الأمر المتعلّق بالأمر بفعل ـ أمر بذلك الفعل حتّى يجب على المكلّف امتثاله إذا علم به وإن لم يصل الأمر الثاني (أي أمر الواسطة) إليه، أو لا يكون أمراً بذلك الفعل فلا يجب على المكلّف الامتثال ما لم يصل إليه من طريق الواسطة؟
لا إشكال في أنّ أمثلة الأمر بالأمر كثيرة في الآيات والرّوايات نظير قوله تعالى :
{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] ، وقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } [النور: 31] ، وقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ } [الجاثية: 14] وقوله تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ} [العنكبوت: 20] ، وفي الرّوايات نظير الأحاديث القدسيّة، والوصايا التي تصدر من جانب الأئمّة المعصومين(عليهم السلام)إلى شيعتهم تحت عنوان قوله (عليه السلام): «قل لشيعتي كذا وكذا»، وعند العرف نظير ما إذا قال المولى لابنه: «مُرْ زيداً أن يفعل كذا وكذا» فهل هذا أمر بذاك الفعل بحيث إذا علم زيد بالأمر من قبل أن يأمره ابن المولى كان الإتيان به واجباً عليه، أو لا يكون أمراً به فلا يجب الإتيان ما لم يأمره ابن المولى؟».
الأولى إيراد البحث أيضاً في مقامين: مقام الثبوت ومقام الإثبات.
الأوّل في مقام الثبوت: فتارةً تكون الواسطة مجرّد طريق لوصول أمر المولى إلى عبده المكلّف، فلا إشكال في وجوب الامتثال على المكلّف إذا علم به وإن لم يصل إليه من جانب
الواسطة، واُخرى يكون وصول أمر المولى من ناحية أمر الواسطة تمام الموضوع في الوجوب، فأراد المولى مثلا توقيره وتعظيمه وإثبات رفعة شأنه عنده، فلا إشكال أيضاً في عدم وجوب الامتثال على العبد ما لم يصل الأمر من جانب الواسطة، وثالثة يكون وصول الأمر من ناحية أمر الواسطة جزء للموضوع كما هو الغالب في الأوامر الاداريّة والفرامين القانونيّة العقلائيّة، فلابدّ لوجوب امتثالها من إبلاغها بطريق خاصّ فلا يجب الامتثال إلاّ إذا بلغ الحكم من ذلك الطريق.
الثاني في مقام الإثبات: فالذي يستظهر من الآيات والرّوايات هو القسم الأوّل فيكون الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) في الآيات المذكورة في أوّل البحث مجرّد مبلّغ لإيصال الأوامر الإلهيّة إلى العباد، بل هو المتبادر من نفس كلمة «الرسول» كما لا يخفى، وحينئذ يجب على العباد الإطاعة وامتثال الأوامر الشرعيّة وإن لم تصل إليهم من جانب شخص الرسول بل وصلت إليهم من طرق اُخرى.
ثمّ إنّ بعض الأعلام جعل ثمرة هذا النزاع شرعيّة عبادة الصبي وقال: «إنّ الثمرة المترتّبة على هذا النزاع هي شرعيّة عبادة الصبي بمجرّد ما ورد في الرّوايات من قوله (عليه السلام) «مروهم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين»، فإنّه بناءً على ما ذكرناه من أنّ الأمر بالأمر بشيء ظاهر عرفاً في كونه أمراً بذلك الشيء تدلّ تلك الرّوايات على شرعيّة عبادة الصبي لفرض عدم قصور فيها لا من حيث الدلالة كما عرفت، ولا من حيث السند لفرض أنّ فيها روايات معتبرة».
ثمّ قال: «قد يقال كما قيل(1) أنّه يمكن إثبات شرعيّة عبادة الصبي بعموم أدلّة التشريع كقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ } وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] وما شاكلهما ببيان أنّ تلك الأدلّة بإطلاقها تعمّ البالغ وغيره ... وحديث «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم» لا يقتضي أزيد من رفع الإلزام ... لا أصل المحبوبيّة عنها، ثمّ أجاب عنه بأنّ الوجوب أمر بسيط لا تركيب فيه أصلا، لأنّه عبارة عن اعتبار المولى الفعل على ذمّة المكلّف وإبرازه في الخارج بمبرز من لفظ أو نحوه، وحديث الرفع يكون رافعاً لهذا لاعتبار، فيدلّ على أنّ الشارع لم يعتبر فعلا كالصّلاة والصّوم وما شاكلهما على ذمّة الصبي» (انتهى ملخّصاً)(2).
أقول: يرد عليه:
أوّلا: أنّ الثمرة ليست منحصرة بما ذكره من شرعيّة عبادات الصبي بل تظهر في مثل قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} فيما إذا فرضنا عدم وصول أمر بغضّ الأبصار من جانب النبي (صلى الله عليه وآله) إلينا، فيمكن حينئذ الاستدلال بهذه الآية بناءً على أن يكون الأمر بالأمر بشيء أمراً بذلك الشيء كما مرّ أنّه كذلك، وكما أنّ الفقهاء لا يزالون يستدلّون لحرمة النظر إلى الأجنبي وفروع هذه المسألة بإطلاق هذه الآية، وقد لا يكون في هذه الفروع دليل إلاّ إطلاق هذه الآية.
ثانياً: الرّوايات الواردة في باب عبادات الصبي الدالّة على شرعيّة عباداتهم ليست منحصرة فيما يشتمل على الأمر بالأمر، بل انظر إلى الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصّوم من كتاب الوسائل حتّى ترى روايات عديدة تأمر الصبيان بالعبادة بلا واسطة كقول الإمام(عليه السلام): «إذا أطاق الغلام صومه ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان» ولا يخفى أنّ قوله (عليه السلام) «وجب» دالّ على التأكيد في الاستحباب لا الوجوب، ونحوها غيرها.
ثالثاً: الإشكال في مسألة مشروعيّة عبادات الصبي ليس منحصراً في أنّ الأمر بالأمر بشيء هل يكون أمراً بذلك الشيء أو لا؟ بل هناك إشكال آخر، وهو دعوى وجود قرينة في تلك الرّوايات تدلّ على أنّها صدرت من جانب الشارع لمجرّد الإرشاد إلى التمرين والممارسة، فهي أوامر إرشاديّة وليست مولويّة حتّى يستفاد منها الاستحباب.
نعم، يرد على القائل بهذا القول (وهو السيّد الحكيم كما أشرنا إليه ... في الهامش) أنّ هذا يتمّ بناءً على عموم الأدلّة الأوّليّة أو إطلاقها بالنسبة إلى الصبي، بينما يمكن أن يقال أنّها خطابات توجّهت إلى خصوص المكلّفين وتكون منصرفة عن الصبي من بدو الأمر.
___________________________
1. ولعلّ القائل به هو السيّد الحكيم (رحمه الله) فراجع مستمسكه: ج8 كتاب الصّوم باب من يصحّ منه الصّوم.
2. راجع المحاضرات: ج4، ص76 ـ 77.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
ملاكات العتبة العباسية المقدسة تُنهي أعمال غسل حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وفرشه
|
|
|