أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-6-2020
1705
التاريخ: 9-8-2016
1768
التاريخ: 9-8-2016
1705
التاريخ: 5-8-2016
1591
|
...إذا ورد مطلق ومقيد فتارة يكونان في كلام واحد، واخرى في كلامين.
فعلى كل تقدير، تارة يكونان مثبتين واخرى نافيين وثالثة مختلفين ، وعلى التقديرين الأوليين تارة يقطع [بوحدة] المطلوب واخرى يحتمل تعدد المطلوب فهذه الصور ينبغي طي البحث في جميعها.
أما الصورة الاولى من فرضهما في كلام واحد مع كونهما مثبتين مع فرض وحدة المطلوب فيهما فالظاهر عدم قصور في دليل التقييد ووروده على الاطلاق لكونه بيانا واردا على ظهور المطلق المنوط بعدم بيان على التقييد ، وتوهم أن ظهور القيدية أيضا جاء من قبل حكم العقل بدخل الخصوصية عند عدم قرينة على القائها بوجه من الوجوه ويكفي الاطلاق في لفظه لإلقاء هذه الخصوصية فيرتفع التقييد بل وظهور دليله فيه مدفوع بأنه ظهور دليل التقييد في الخصوصية منوط بعدم كون ذكر القيد لبيان المرام وفي هذه الجهة لا يصلح الاطلاق لرفعه، بل وظهور دليل الاطلاق منوط بعدمه فأصالة البيان إذا [كانت وافية للبيانية كان] الدليل المزبور واردا على ظهور الاطلاق قهرا.
هذا إذا كان من باب وحدة المطلوب وأما مع احتمال تعدده فلا شبهة في أن ظهور دليل التقييد في دخل الخصوصية غير مضاد مع اطلاق دليله فلا يصلح للبيانية بالإضافة إلى اطلاق دليله الا في فرض ظهور دليل التقييد في دخل الخصوصية بالنسبة إلى جميع مراتب الحكم ولكنه يرجع بالأخرة إلى عدم تعدد المطلوب بين الاطلاق والتقييد.
نعم يجمع ذلك مع الاحتمال المزبور فيحكم بالتقييد أيضا مثل صورة وحدته، [ومما] ذكرنا ظهر حال النافيين أيضا بجميع شقوقه إذ ما ذكرنا في المثبتين جار في النافيين أيضا لولا دعوى بعد وحدة المطلوب في النافيين، بل الظاهر من دليلهما انتفاء الحكم عن المطلق والمقيد وفي مثله لا مقتضي للتقييد أصلا ، كما أن الظاهر من دليل المستحبات النفسية أيضا هو تعدد المطلوب ولذا ليس بناؤهم على التقييد في المستحبات فراجع.
وأما في صورة اختلافهما فالظاهر فيه أيضا تقييد الاطلاق بلا مجيء التفصيل المزبور عن فرض وحدة المطلوب وعدمها ، ثم إن ذلك كله عند اتصال القرينة بالكلام ، وأما عند انفصاله فالظاهر استقرار ظهور دليل المطلق في اطلاقه لما عرفت من أن الغالب كون المتكلم في مقام بيان مرامه بكلام به التخاطب ومع عدم اقتران هذا الكلام [بالقرينة] على التقييد يكفي ذلك المقدار في ظهور دليل المطلق في الاطلاق ولازمه قابلية معارضته مع ظهور دليل المقيد في كلام آخر بلا صلاحية ورود دليل التقييد على الاطلاق فيعامل معهما حينئذ معاملة الظاهرين الوضعيين من الأخذ بأقوى الظهورين، ولقد أشرنا إلى هذه الجهة في مقدمة المرام بنحو ظهر وجه من توهم ورود دليل القيد على المطلق ولو كانا في كلامين ولكن اثبات المقدمة المنتجة لمثل هذه الجهة دونه خرط القتاد.
كما أن توهم مزاحمة قرينة التقييد مع الاطلاق حتى في كلام واحد أيضا مبني على مقدمة لا مجال للالتزام بمثلها.
ولذا نقول: إن مقتضى التحقيق المصير إلى التفصيل بين كونهما في كلام واحد فيكون ظهور دليل القيد واردا على الاطلاق أو كونهما في كلامين [فيكونان] من باب تعارض الظاهرين المستقرين المستتبع للأخذ بأقواهما إن كان، وإلا [فيكونا] بحكم المجمل كما هو ظاهر لمن تدبر. وحينئذ فلتميز الاقوائية لم يكن ضابطة كلية [تكون] أصلا في المقام بل منوط بخصوصيات المورد بمناسبات مغروسة في الأذهان بنحو يكون نظر الفقيه متبعا فيها. والله العالم بأحكامه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|