المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7452 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


وجوب متابعة القطع وحجّيته  
  
777   11:20 صباحاً   التاريخ: 18-8-2016
المؤلف :  تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني.
الكتاب أو المصدر :  تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2 ص 293 .
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-7-2020 1842
التاريخ: 6-9-2016 752
التاريخ: 18-8-2016 733
التاريخ: 6-9-2016 804

قال الشيخ الأعظم : لا إشكال في وجـوب متابعـة القطع والعمل عليه مـادام موجوداً(1) ، انتهى.

ولا يخفى : أنّ للمناقشة فيما ذكره مجال ; لأنّ المكلّف إذا قطع بحكم ـ سواء حصل القطع به من المبادئ البرهانية أم غيرها ـ يحصل في نفسه أمران : الصفة النفسانية القائمة بها ، وانكشاف الواقع ; انكشافاً تامّاً ، فإن كان المراد مـن لزوم العمل على طبق القطع العمل على طبق الحالة النفسانية فلا يعقل له معنى محصّل ، وإن كان المراد العمل على طبق المقطوع والواقع المنكشف فليس هو من أحكام القطع ، بل مآله إلى لزوم إطاعة المولى الذي يبحث عنه في الكلام .

أضف إليه : أنّ الوجوب الشرعي غير متعلّق بالإطاعة ; للزوم العقوبات غير  المتناهية .

والذي ينبغي أن يقع محطّ البحث ـ وإن يعدّ من آثار القطع ـ أن يقال : إنّ

القطع موجب لتنجّز الحكم وقطع العذر ; ل أنّه كاشف في نظر القاطع بلا احتمال الخلاف ، وهذا كاف في حكم العقل والعقلاء بالتنجّز وصحّة الاحتجاج ، وهذا ـ أعني انقطاع العذر وصحّة الاحتجاج ـ من آثار القطع نفسه ، يترتّب عليه بلا جعل جاعل .

وأمّا ما يقال : إنّ الطريقية والكاشفية من ذاتيات القطع لا بجعل جاعل ; إذ لا يتوسّط الجعل التأليفي الحقيقي بين الشيء وذاتياته ، كما  أنّه يمتنع المنع عن العمل به ; لاستلزامه اجتماع الضدّين اعتقاداً مطلقاً ، وحقيقةً في صورة الإصابة(2) .

ففيه : أنّ الذاتي في باب البرهان أو الإيساغوجي ما لا ينفكّ عن ملزومه ولا يفترق عنه ، والقطع قد يصيب وقد لا يصيب ، ومعه كيف يمكن عدّ الكاشفية والطريقية من ذاتياته ؟ والقول بأنّه في نظر القاطع كذلك لا يثبت كونها من لوازمه الذاتية ; لأنّ الذاتي لا يختلف في نظر دون نظر .

وأمّا احتجاج العقلاء فليس لأجل كونه كاشفاً على الإطلاق ، بل لأجل أنّ القاطع لا يحتمل خلاف ما قطع به . وقس عليه الحجّية ; فإنّ صحّة الاحتجاج من الأحكام العقلائية لا من الواقعيات الثابتة للشيء جزءً أو خارجاً .

فتلخّص : أنّ الطريقية والكاشفية ليست عين القطع ولا من لوازمه ، وأمّا الحجّيـة فلا تقصر عنهما في خروجها عن حريم الذاتيـة ، غير أنّ الحجّيـة تفترق عن الطريقية بأنّها من الأحكام العقلية الثابتة له عند العقلاء ، ولأجل ذلك تستغني عن الجعل .

وأمّا ما ذكر من قيام البرهان على امتناع الجعل التأليفي . . . إلى آخره(3)

فيحتاج إلى التفصيل ; وهو أنّ الكشف من آثار وجود القطع لا من لوازم ماهيته ، وآثار الوجود مطلقاً مجعولة ; لأنّ مناط الافتقار إلى الجعل موجود في الوجود وآثاره .

وعليه : فإن اُريد من امتناع الجعل هو الجعل التكويني فلا نسلّم امتناعه ، بل لا يصحّ بدونه ، بناءً على أصالة الوجود ومجعوليته .

وإن اُريد الجعل التشريعي فلو سلّمنا كون هذه العناوين الثلاثة من لوازم وجوده فهو صحيح ; فإنّ الجعل التشريعي لا يتعلّق بما هو لازم وجود الشيء ، فلا معنى لجعل النار حارّة تشريعاً ، لا لأنّ الحرارة من لوازم ذاتها ، بل  لأنّها من لوازم وجودها المحقّقة تكويناً بوجود الملزوم ، والقطع ـ حسب الفرض ـ طريق تكويني وكاشف بحسب وجوده ، ولا يتعلّق الجعل التشريعي به; للزوم اللغوية .

نعم ، الحجّية وقاطعية العذر ليستا من الآثار التكوينية المتعلّقة للجعل ، ولا من لوازم الماهية ، بل من الأحكام العقلية الثابتة بوجوده .

ثمّ إنّ الردع عن العمل بالقطع كسلب الحجّية غير ممكن ، لا للزوم اجتماع الضدّين ـ لما قرّرناه في محلّه من عدم الضدّية بين الأحكام ; لأنّها اُمور اعتبارية لا حقائق خارجية(4)  ـ بل للزوم اجتماع الإرادتين المختلفتين على مراد واحد ; لأنّ الإرادة الحتمية الإيجابية بالنسبة إلى صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ لا تجتمع مع الإرادة التحريمية بالنسبة إليها ، وكذا لا تجتمع مع المنع عن العمل بالقطع اللازم منه المنع عن العمل بالمقطوع به ، فيلزم اجتماع الإرادتين المتضادّتين على شيء

واحد مع فرض حصول سائر الوحدات .

__________

1 ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24: 29.

2 ـ كفاية الاُصول: 297.

3 ـ نفس المصدر .

4 ـ تقدّم في الصفحة 50 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات